tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / safety_regulations

لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ

ncar · regulation · processed · 18 chunks

date_gregorian=1998-10-09 date_hijri=1419-05-23 document_type=regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:2585 entity=summary:تضمنت اللائحة : استيراد وبيع مكائن تصنيع ونسخ المفاتيح , شروط منح الترخيص , العقوبات , أحكام عامة . entity=document_number:3082 entity=keyword:إصلاح مفاتيح entity=keyword:استنساخ مفاتيح entity=keyword:محلات المفاتيح entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مديرية الأمن العام entity=legal_basis:cabinet_decision:23 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:2085 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=safety_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
برارك المله الدوجه
الرقم ٢٩٤٧/٢٩ ٢٩
التحخ ١٤١٩/٥/٢٢
المواعي

وزاره الراخليه
اداره الشون القانويه
قرار وزاري رقم ٢٠٨٢ و تاريخ ٢٢٥١٥
ان وزير الداخليه
بنا علي الصلاحيات المنوحه له
وبعد اطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣ في ٢٣ في المداني
بغفويضه بتنظيم وضع صانعي ومصالحي المفتيح المنشيرين في مدن المملكه وحديد
الQRAD انظمه لمعلم والعقوبات التي توقع علي من يخالف تلك القواعد في نطاق ما
تضمنه القرار من عقوبات بعد الاطاع علي خطاب مدير الامن العام رقم ٢٣/٢
و تاريخ ٢٠/٢٠.
وبنا علي ما تënضيه المصلحه العامه
يسترو مايه
١- بعمل باللاحيه المرفعه بهذا القرار وذلك من تاريخ به سريانها مع مراعاه المهله
القرره.
٢- بيلغ هذا القرار لم يلزم لاعتماده وتنفيذ موجه.
٢- تقو م الاداره العامه للعلاقات والتوجيه بالوزاره باتخاذ مايلزم نحو التوعيه الاعلاميه
ع. مقتضي اللاتجه المذكوره
تاياف بين عبد المزز
وزرير الداخليه
صوره لمكشنا.
صوره لكتابه الامارات مع صوره التلاجه.
صوره لمعالي مدير المbach العامه مع صوره اللاتحه.
صوره لسعاده مدير الامن العام مع صوره اللاتحه.
صوره لسعاده وكيل الوزاره المساعد لشيون الحقوق مع صوره اللاتحه.
صوره لسعاده مدير عام العلاقات والتوجيه مع صوره اللاتحه.
٢١٠/٣٥ صرتان للاداره القانونيه مع الاساس واصل القرار والعرض وسدد القيد رقم ٢٥
\( \Delta 1410/4^{11} \) في

الرقيم
الاستثمارات
المشروعات

الله بن جندي
باهره فشید اپری
الجراست والديوريك
لاحه تنظيم صنع واتصلح واستنساخ والمفتيح والاتاجره في المعدات الخاصه
بذلك والصادره بالقرار الوزاري رقم ٢٠٨٥ واتريح ٢٠٨٥ واتريح ٢٠٥٥
بالقرار الوزاري رقم ٢٥٨٥ واتريح ٢٥٥ واتريح ٢٥٥
اولا : استيراد وبيع مكان تصنيع ونسخ المفتيح - :
: (1) ماده
بمنع استيراد الالات والادوات الخاصه ب .

منع استيراد الالات والادوات الخاصه ب .

منع استيراد الالات والادوات الخاصه ب .

منع استيراد الالات والاادوات الخاصه ب .

منع استيراد الالات والاادوات الخاصه ب .

منع استيراد الالات والاادوات الخاصه ب .

منع استيرام
المفتيح الا بعد التقدم لجهه الاختصاص (وزاره الداخليه الامن العام) للحصول
علي الموافقه ويحدد في الطلب نوع وعدد وصنف ما يرغب في استيراده.
(٢) ماده
علي كافه المستوردين للمواد المذكوره اعلاه والمتعاملين في هذا النشاط
تقديم بيانات واقعه عن ما هو موجود منها في مخازنهم وقت صدور هذه اللاتحه.
(٣) ماده
يحصر بيع كافه الانواع المذكوره من قبل سن توجد لديهم الا للاشخاص
الحاصلين علي تراجيس بمزاوله الحرفه من قبل جمعيه الخصص (الشرطه
والامانه او البلديه (٢)
(٣) مكر
يحظر علي اصحاب المحلات المرخص لمهم بمزاوله هذه المهنه القيام بفتح
الخزانت ان السيارات او المانزل او المحلات المقدقه التي يدعي المتقدم لمهم بطلب
فتحها لفق مفتيحها الا باذن خطي من مركز الشرطه بعد التحقق من ذلك.
شانيا : الشروط الواجب توافرها لمنح تراخيص مزاوله الحرفه:
(٤) ماده
بشرط فيمن يزال مهنه تصنيع او اصلاح او استساخ المفتيح الشروط
التاليه :
(١) ان يكون سعودي الجنسيه.
ب ( ان لا يقل عمره عن خمسه وعشرين سنه.
ج) ان يجيد القراءه والكتابه او يوظف لديه من السعوديين من يساعده ممن يجيد
القراءه والكتابه وتتوافر فيه الشروط المطلوب لمزاوله المهنه.
د) ان يكون حسن السره والسلوك وخال من السوات.
ه) ان يكون له محل ثابت ومعروف يزاول فيه نشاطه.
و) الحصول علي التراخيص اللازم لمزاوله المهنه وابرازه في مكان ظاهر من
المحل.
ن) ان يتعهد بعدم تشغيل اي شخص غير سعودي الجنسيه.

الرقيم
الترج
الشرقوات:
المصرف

ص ٢
(٥) ماده
يلزم كل من حصل علي ترخيم بمزا واله منها بالا ترخيم
(١) فتح سجل تحت اشراف مركز الشرطه المختص ترقم صفحاته من البدايه الي
النهايه وتختم الصفحه الاولي بختم الشرطه بعد اثبات ما يشير الي ان هذا
المسجل عايد للمرخص له مع بيان رقم وتاريخ رخصه المحل الصادره من
الامانه او البلديه.
ب ( ييجب السجل المذكور بمعرفه مركز الشرطه بجيث يشتمل علي رقم تسلسلي
بعد المفاتيح التي تم تصنيها وتاريخ صرفها واسم من صنعت له المفتيح
وذلك من واقع بطلاقته او اقامته او ما يثبت هويته وعنايه ايضاح السبب
في طلب صنع المفتاح وما اذا كان المفتاح لمحل او مزل او غرفه او مكتب
او خزنه او سياره الي غير ذلك.
( ب) بعد انتاء صفحات السجل يتم تسليمه لمركز الشرطه المختص الذي يقوم
بخطه وسلم لصاحب المحل الجديد علي النحو السابق ايضاحه.
(٦) ماده
( ) تقو مروش الصيانه في المضاري الكبري كالشركات وغيرهها بالعصول علي
fssم من الجبهه المختلفه فما يتعلق باستيراد او شراء الالات والادوات
الخاصه بصنيع واستصلاح واستنساح المفتيح،
(ب) تقو ملك الورش يفتح سجل تحت اشراف مركز الشرطه المختص مقدم
الصفحات بشكل علي رقم تسليي بعدمد المفتيح التي تم تصنيها وتاريخ
صرفها واسم من صرفت له مع ايضاح السبب في طلب الصينع وعند انتهاه
صفحات هذا السجل يتم بعنه الي مركز الشرطه المختص مكانيا.
ثالثا العقوبات:
(٧) ماده
يعاقب بغرامه لا تقل عن الفي ريال ولا تتجوار عشره الاف ريال مع
مصادره ما يتم ضبطه كل من اخفي الات او ادوات خاصه بënصين واستنساخ
وتصليح المفتيح ولقم بمدن ببانات وافيه عنها لجهه الاختصاص خلال مهله
مقدارها ستون يوما من نشر هذهrienحه في الجريده الرسميه،
(٨) ماده
يعقب بغرامه قدرها ١٠ الاف ريال مع مصادره، ما يتم ضبطه كل من حاول
ادخال الات او معدات خاصه بمنصيع او استنساخ او تصلبح المفتيح للبلد

: ایکم
الدارج
المنفوات
الموصو

ص ٢
دون الحصول علي موافقه من جهه الاختصاص في حاله التكرار تكون
العلويه عشرين الف ريال مع السجن لمده شهر ومصارره الادوات
والمعدات.
(٩) ماده
يعاقب بغرامه لا تتجازز خمسه الاف ريال مع مصادره الالات المباعه اي
شخص او تاجر او مستورد قام ببيع تلك المواد لمن لا يحمل ترخيص بمزاوله هذه
المهنه من جهه الاختصاص
(١٠) ماده
يestaق بغرابه الف ريال مع مصاربه المواد المضبوطه لديه كل من يزاول
هذه المهنه بدون ترخيص مع اخذ التعهد عليه بعدم مزاولتها الا بعد الحصول علي
الترخيص اللازم في حاله تكرار المخالفه تضاعف الغرامه مع ايقافه لمده لا تزيد
عن خمسه عشر يوما
(11) ماده
كل من يثبت عليه الاخلال بمقتضيات الماده (٤) يعاقب وفقا للاتي:
(١) اغلاق المحل لمده اسبوع مع اخذ التعهد اللازم علي صاحبهم تكرار
المخلفه.
ب) اغلاق المحل لمده شهر مع غرامه ماليه مقدارها خصه الاف ريان وذلك في
حاله تكرار المخالقه للمره الثانيه.
ج) سحب رخصه مزاوله المهنه ومصادره الالات والمعدات وذلك في حاله
تكرار المخالقه للمره الثالثه.
(12) ماده
مع عدم الاخلال باجه عقوبه اخري اشد مقرره نظاما يعاقب من يخالف اي
حكم من احكام هذه اللاتجه لم تحدد له عقوبه بالسجن مده لا تزيد عن شهر او
غرامه لا تتجوار خمسه الاف ريال.
رابعا: احكام عسامه
(13)
بعد حصول الراغب في مزاوله هذه المهنه علي الترخيص اللازم من
الشرطه يجب عليه التقدم للامانه او البلديه المختصه بطلب الحصول علي ترخيص
بفتح محل لمزاوله مهنته.
(14) ماده
في حاله سحب ترخيص مزاوله المهنه يقوم مركز الشرطه المختص باشعار
الامانه او البلديه عن سحب الرخصه لتتخذ ما يلزم نحو رخصه المحل.

بسمالمركز الرجم

ص ٤
: (١٥) ماده
يوتلي مركز الشرطه المختص الاشراف علي تسليم الالات الموجوده لدي
من يرغب في تصفيه اعماله من هذه المهنه الي الشخص الراغب في مزاولتها من
بحده في حاله توافر الشروط اللازمه لمزاوله المهنه.
(١٦) ماده
يستيفاء الفرامات الماليه المحكوم بها وكذلك استلام الموارد والمصادره واتخاذ ما
باستيفاء الفرامات الماليه المحكوم بها وكذلك استلام الموارد والمصادره واتخاذ ما
يازم باشلها نظاما
(17) ماده
بسري العمل بهذه اللانحه بعد شهر واحد من تاريخ نشرها في الجريده
الرسميه، وتعطي مهله مدتها ثلثه اشهر من تاريخ هذا السرين للعاملين بهذه
المهنه من اجل الحصول علي التراخيص المطلوبه وتنظيم اعمالهم بما يتفق واحكام
هذه اللاتحه.
المحلي لامنا نزاحها