tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1891 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-03-04 document_type=ruling entity=document_number:844f8856-2bfc-43ba-a897-6050905e921c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٨٩١ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها: اتفاق تمويل اتفق الطرف الاول المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم الطرف الاول بتمويل الطرف الثاني المدعي عليه شركه (...) المحدوده في تمويل مشروع (شركه (...) ) (...) رقم (١) بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال تصرف في العمل في المشروع المذكور بموجب العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤٣٦/ ٦/ ٣٠ه ومده المشروع (٦) شهور وحسب دراسات المشروع فان نسبه الربح المتوقعه ٢٠ % وبموجب البند رقم (٩) في العقد بان الطرف الثاني مسؤول عن ما ينجم عن تاخر تسليم المشروع في الوقت المحدد ويكون المدعي عليه مسؤولا عن ما يترتب من خساير بموجب العقد المذكور حيث ان المدعي عليه لم يقم بتكمله المشروع مما تسبب في سحب المشروع من الجهه المالكه وبذلك حملته خساره المشروع، ثم ختم المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال والمقدر ب(٥٢.٠٠٠) ريال مع الارباح. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، وفي سبيل نظرها حددت لها دايره يوم ٤ /٣ /١٤٤٠ موعدا لنظرها وفيه تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وفق البيان المرفق في ملف القضيه والمطبوع من النظام وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي والمتضمنه قيامه بالتشارك مع المدعي عليها في مشروع شركه (...) رقم (١) سلمه مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال وقام المدعي عليه بعد اربع سنوات تقريبا وبعد المطالبه برد راس المال قام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٤٨.٠٠٠) ريال ورفض سداد المتبقي وطلب رد المتبقي من راس المال وحصر الدعوي فيه وعليه طلبت الدايره منه تقديم كامل بيناته علي دفع مبلغ الشراكه وسداد المدعي عليه راس المال المذكور بعاليه، وفي جلسه اخري حضر المشار اليه بعاليه وقد ذكر المدعي بان دعواه موجهه ضد شركه (...) لكون عقده مع شركه (...) ، وقد سالت الدايره المدعي عن دعواه اجاب بانه سلم المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال للمضاربه بها في مشروع شركه (...)، وذكر بان المشروع سحب من المدعي عليها وقد نص في البند (٩) من العقد انه في حال تاخر الطرف الثاني (المدعي عليها) في تسليم المشروع في الوقت المحدد تتحمل ما ينجم عن ذلك من غرامات وحسميات اذا كانت المدعي عليها سبب في ذلك، وذكر بان المدعي عليها حولت له من راس المال مبلغ وقدره ( ١٤٨.٠٠٠) ريال وتبقي من راس المال مبلغ وقدره (٥٢.٠٠٠) ريال ويطلب الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال والمقدر ب(٥٢.٠٠٠) ريال مع الارباح وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بان الشراكه التي تمت بين موكله والمدعيه هي مضاربه وان المشروع اجتهد فيه موكله وبين ان مالك المشروع شركه (...) تعنتت مما اضطر موكله للجوء الي التحكيم حتي صدر حكم بذلك، وحيث تبين ان المشروع قد خسر فيه وان اجمالي الايرادات ٩٧٦.٥١٤ ريال والمصاريف قدرها ١٣٩١٢٨٣ ريالا وبهذا تطلب الزام المدعيه بدفع الفرق الذي عليه من الخساره وقيمته ٣٠.٩٥٤ ريال واتعاب المحاماه وقدرها ٥٠.٠٠٠ ريال، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها انه سبق وان دفع للمدعي عليها مبلغ ٢٠٠ الف ريال كتمويل للمشروع شركه (...) بالرياض وكان مده المشروع ٦ اشهر حسب العقد، وفي حال تاخر الطرف الثاني في تسليم المشروع في الوقت المحدد سوف يكون هناك غرامات تاخير، وانه لم يتم التنفيذ في الوقت المحدد مما نتج عنه سحب المشروع، وبناء علي حكم التحكيم والموضح فيه قيمه الاعمال المنجزه بمبلغ قدره ٧٠٧٣٤٥ ريالا وان قيمه المبالغ المستلمه من قبل مالكه المشروع هو ٩٧٦٥١٣ ريال، وعليه فان المدعي عليها قد ربحت في هذا المشروع بمبلغ قدره ٢٦٩١٦٨ ريال رغم سحب المشروع وهو الفرق بين قيمه الاعمال المنجزه وما تم استلامه، ويطلب الحكم له بمبلغ وقدره ٥٢.٠٠٠ ريال مع الارباح، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وذكر المدعي انه يوجه دعواه علي شركه (...) وليس علي (...) و (...) ورات الدايره ان القضيه تحتاج لخبير محاسبي ففوضا الدايره بذلك، وفي جلسه اخري تم ندب مكتب الخبير المحاسبي (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وحضر المدعي وقدم شيكين تمثل اتعاب الخبره ، وفي جلسه هذا اليوم ٢٥ /٣ /١٤٤٢ه حضر الطرفان وتشير الدايره بان تقرير الخبير النهايي قد وردها والذي انتهي الي: (سبق وان قدمنا تقريرنا المبديي في القضيه لمقام الدايره برقم صادر (٢٠٧) وتاريخ٠٢/٠٣/٢٠٢٠م ، بنتيجه اعمالنا ، وحيث لم يرد لنا ايه ملاحظات علي ذلك التقرير المبديي سواء من مقام الدايره او اي من طرفي القضيه حتي تاريخه، فقد قمنا باعداد هذا التقرير النهايي بذات النتايج التي انتهي اليها تقريرنا المبديي، وبما يتفق مع المعايير المهنيه ذات الصله الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ، كالاتي: اولا: العلاقه بين طرفي الدعوي هي علاقه تعاقديه بموجب عقد بعنوان "عقد اتفاق تمويل" ، موقع بتاريخ ٣٠/٦/١٤٣٦ه ( الموافق ١٩/٠٤/٢٠١٨)، وموضح بنوده تفصيلا ص (١٠) بهذا التقرير ، والتي تضمنت ان يقوم الطرف الاول (المدعي) بتمويل الطرف الثاني شركه (...) المحدوده (المدعي عليها) في مشروع (شركه (...) / (...) رقم: ١) بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) فقط مبلغ مايتان الف ريال ،تصرف في تمويل العمل في المشروع، وان يقوم الطرف الثاني بانجاز الاعمال بكل امانه واخلاص وحسب المواصفات المطلوبه من الشركه، و مده المشروع (٦) سته شهور. ثانيا: الشركه المدعي عليها قد تاخرت في انجاز وتسليم المشروع والذي كان مقررا ان يتم بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٥م، وحتي تم سحب المشروع منها من الشركه المسنده (شركه (...) ) ووفقا لما ورد بخطاب فسخ العقد واخلاء الموقع المؤرخ ٠١/٠٣/٢٠١٦.وقد انتهت هييه التحكيم في النزاع القايم بين شركه (...) المحدوده وشركه (...)، والصادر في الرياض بتاريخ ١١/٠٦/١٤٣٩ه، الي ان اسباب التاخير ليست ناتجه عن خطا او تقصير المحتكم ضدها (شركه (...)) وان الصحيح ان اسباب التاخير ناتجه عن تقصير المتحكمه ذاتها (شركه (...) المحدوده)، كما قررت احقيه المحتكم ضدها في سحب المشروع من المحتكمه). وبسؤال المدعي عن دعواه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٢.٠٠٠) اثنان وخمسون الف ريال يمثل المتبقي من راس المال المدفوع كما احال المدعي عليها الي جوابه وما سبق تقديمه، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كانت هذه المنازعه من قبيل المنازعات التي تحدث بين الشركاء في شركه المضاربه؛ فانها داخله في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره ٣ من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع؛ ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الحكم له بالمتبقي من راس مال شركه المضاربه المبرمه بينهما، والتي محلها المشروع المنتهي بسحبه-حسب ما هو مذكور في الوقايع-ولما كانت المدعي عليها لاتنكر العلاقه التعاقديه المدعاه ومقدار المبلغ المتبقي من راس المال، ولكنها تدفع بالخساره، وبالتالي تنكر استحقاق المدعي لما يطالب به، وحيث رات الدايره حاجه النزاع الي عرضه علي خبير محاسبي فاجرت اللازم طبقا للنظام، وقدم الخبير المندوب تقريره النهايي والذي خلص الي ان المبلغ المتبقي هو ذات المبلغ المطالب به، وعلق النتيجه النهاييه الي تكييف طبيعه العلاقه بين الطرفين هل هي علاقه ممول بمتمول ام علاقه مشاركه، والدايره تطمين الي الاجراءات التي سلكها الخبير في سبيل ما انتهي اليه من نتيجه، كما ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره ، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه ، او عدم الاخذ به ، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع ، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ به اخذت به، ولانه وان كان من الثابت كون العلاقه بين الطرفين علاقه مشاركه -بما ابداه المدعي في دعواه وما تضمنته بنود العقد- الا انه لما كان من الثابت بحكم هييه التحكيم-المنوه عنه-تقصير المضارب المدعي عليها وتفريطها في موضوع الشركه مما نتج عنه سحب المشروع وبالتالي حدوث الخساره المدفوع بها؛ مما تتحول معها يدها من يد امانه الي يد ضمان، مع ما انضم الي ذلك من كون هذا الاصل الثابت بحكم الشرع مشترطا ايضا في العقد؛ مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم ( ...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم ( ... ) مبلغا قدره (٥٢.٠٠٠) اثنان وخمسون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٠٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها ما تبقي من راس المال في الشراكه بينهما والتي محلها مشروع منتهي بسحبه من الجهه المالكه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٥٢.٠٠٠) الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٥/ ٣/ ١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ١٨٩١ لعام ١٤٤٠ه ، فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.