tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530263525 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-10-07 date_hijri=1445-03-17 document_type=ruling entity=document_number:2db2d416-dc0d-4808-b598-90aa56380ad9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥٧١٣٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات البتروليه والمقاولات والنقل
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (تورد البنزين) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٤م بثمن اجمالي قدره (٦١,٥٧٠.٠٠) واحد وستون الفا وخمس ميه وسبعون ريال سعودي سدد منه (٣٦,٦٦٦.٠٠) سته وثلاثون الفا وست ميه وسته وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند لامر)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,٥٧٠.٠٠) واحد وستون الفا وخمس ميه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر في تاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم ٨٤٧٣٤٨٨٦، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، واضافت بان المبلغ المتبقي هو (٢٤,٩٠٤) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه ريالات، ونحصر دعوانا فيه، واحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها بعد حصرها في الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٢٤,٩٠٤) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه ريالات، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي نسخه من سند لامر محرر في ٢٠/٠٦/١٤٤١ه صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه-حي- يتضمن المصادقه علي مبلغ يفوق مبلغ المطالبه محل الحصر، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه بختمها علي السند لامر المتضمن مبلغ المطالبه دون دفع منها فيه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه بعد حصرها، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم عذرا لتغيبه، ولم يقدم مذكره بدفاعه حيال الدعوي ومستنداتها، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه تموينات (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات البتروليه والمقاولات والنقل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٩٠٤) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه ريالات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.