moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤١٥٦٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: اتقدم لفضيلتكم بصفتي مدعي اصلا عن نفسي في هذه الدعوي ، حيث اقام المدعي عليه ضدي بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل تجاري رقم (...) بطلب التنفيذ رقم ٤٠٤١٣٤٥٤٥٩ بدواير التنفيذ في المحكمه العامه بالخرج الدايره الثانيه تنفيذ وصدر ضدي قرار ٤٦ ، بموجب سند لامر ضمان مؤرخ في ٢٦/٠١/١٤٤٠ ه (تاريخ نشوء الحق) وهذا السند معيب من الناحيه الموضوعيه، بمبلغ وقدره ٥٥٠٠٠ ريال، وذلك مقابل بطاقات الشحن (...) (العلاقه التجاريه) لم استلمها منه، والمدعي عليه لم يبرز المستندات والوثايق المؤيده للدين الذي يدعيه من فواتير والعقد المبرم والموقعه مني، وكيف حدد هذا المبلغ، ملتمسا من فضيلتكم رفع ايقاف الخدمات المفروضه علي واتمني ان تنتهي هذه القضيه شرعا لتحقيق العداله للطرفين. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه ٢٩-٠٧-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله المثبته بياناته، وحضر وكيل المدعي عليه، المثبته بياناته، بموجب الوكاله رقم (...)، سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه، فاجاب: اتقدم لفضيلتكم بصفتي مدعي اصلا عن نفسي في هذه الدعوي، حيث اقام المدعي عليه ضدي بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل تجاري رقم (...) بطلب التنفيذ رقم ٤٠٤١٣٤٥٤٥٩ بدواير التنفيذ في المحكمه العامه بالخرج الدايره الثانيه تنفيذ وصدر ضدي قرار ٤٦، بموجب سند لامر ضمان مؤرخ في ٢٦/٠١/١٤٤٠ ه (تاريخ نشوء الحق)، وهذا السند معيب من الناحيه الموضوعيه، بمبلغ قدره (٥٥.٠٠٠) ريال، وذلك مقابل بطاقات الشحن (...)(العلاقه التجاريه) لم استلمها منه، والمدعي عليه لم يبرز المستندات والوثايق المؤيده للدين الذي يدعيه من فواتير والعقد المبرم والموقعه مني، وكيف حدد هذا المبلغ، ملتمسا من فضيلتكم رفع ايقاف الخدمات المفروضه علي واتمني ان تنتهي هذه القضيه شرعا لتحقيق العداله للطرفين، وسالت الدايره المدعي اصاله عن مبررات الطلب؟ فاجاب: بان هناك عيب موضوعي في التنفيذ، وبعد الاطلاع علي لايحه المدعي وطلبه المستعجل، وتاسيسا علي ذلك وبناء علي الماده (١٠٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، عليه تقرر الدايره صلاحيه القضيه للبت فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت العلاقه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن دعوي شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن نظر الدعوي، وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبعد الاطلاع علي لايحه المدعي، ولما كان حقيقه طلب المدعي هو: وقف تنفيذ قرار التنفيذ رقم ٤٠٤١٣٤٥٤٥٩ بدواير التنفيذ في المحكمه العامه بالخرج الدايره الثانيه تنفيذ وصدر ضدي قرار ٤٦ ، بموجب سند لامر ضمان مؤرخ في ٢٦/٠١/١٤٤٠ ه، وذلك للمبررات التي ذكرها طي صحيفه الدعوي، وبما ان حقيقه طلب المدعي هو نظر موضوعي للدعوي والحاله هذه يخرج عن كونه طلبا مستعجلا تسري عليه احكام الطلبات العاجله، ذلك ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه بعد المايه اوضحت بان: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما ان الدعوي لا ينطبق عليها وصف الطلب المستعجل، طبقا لما ورد في الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما انها خلت من مبررات الاستعجال بالمخالفه للفقره (ج) من الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ذلك انه بحسب وصف المدعي وكاله لدعواه لايعتبر طلبا مستعجلا، حيث انه نزاع موضوعي يستلزم منه النظر في مدي سبب تقدم المدعي عليه بالسند لامر لمحكمه التنفيذ وهل هو عن استحقاق او عدمه، وبيان هل ثمه علاقه او لا، ذلك ان المدعي يدفع بعدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر، والاصل ان القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم العلاقه او عدم تسليم ما يثبت الاستحقاق من فواتير وخلافها، او العيب الموضوعي، احتراما للورقه التجاريه التي جعل لها النظام مكانه هامه، وهذا لا يكون الا بعد نظرها موضوعا، وهو ما يخرج عن طبيعه الدعوي المستعجله، وتاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده (١٠٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي ذلك. حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.