tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_safety_net

التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ

ncar · circular · processed · 33 chunks

date_gregorian=2023-04-28 date_hijri=1444-08-24 document_type=circular entity=keyword:جمع التبرعات entity=keyword:وجوه خيرية entity=keyword:إعانات entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:مجلس الضمان الاجتماعي entity=agency:المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي entity=agency:صندوق دعم الجمعيات entity=agency:بنك التنمية الاجتماعية entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية entity=agency:اللجنة الوطنية للعمل التطوعي entity=legal_basis:cabinet_decision:547 entity=legal_basis:cabinet_decision:816 entity=summary:تضمنت التعليمات: تعريفات، المنشآت والأفراد الذين تسري عليهم هذه التعليمات، الترخيص، ممارسة النشاط، التزامات المرخص له، الدعوة للتبرعات والإعلان عنها، الأحكام الختامية، ضبط المخالفات، جدول المخالفات والعقوبات، نفاذ التعليمات من تاريخ النشر. entity=document_number:ق/3/6/2023 entity=keyword:تبرعات language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_safety_net validity=no-valid validity_confidence=1.0
2023/6/3/9: الرقم : 1444/08/24
التاريخ : 1444/08/24
المملكه العربيه السعوديه
المملكه الوطنيه للتنميه
القطاع غير الربحي
(٠٢٨)
قرار مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي
رقم ق/٢٣/٦/٣ و تاريخ ١٤٤٤/٨
ان مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي،
بناء علي الصلاحيات المنوحه له نظامها،
وبناء علي لانحه جمع التبرعات للوجوه الخيريه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٤٧ وتاريخ ١٣٩٦/٣/٢٠ وتبانه
وبناء علي تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٨١٦ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠
وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي التعليمات التفينذيه للايحه جمع التبرعات للوجوه الخيريه بالصيغه المرفقه.
ثانيا: تشتر التعليمات التفينذيه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
والله الموفق
- قم
وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه
رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير البحي

م. احمد بن سليمان الراجحي

www.ncnp.gov.sa
٢٥٥ - ١٤٤١ رويان - طريق الملك عبد العزيز

المركز الوطني لتنميه
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector
>
التعليمات التنفيذيه
للاتحه جمع التبرعات للوجوه الخيريه
المعتمده بموجب قرار مجلس الاداره رقم (ق) بتاريخ 16 سبتمبر 2023/03/16
صفحه ١ من ١٠
تحصيه القطاع
مله مجلس الشاره

*
التعليمات التنفيذيه للاتجهه جمع التبرعات للتوجيه الخيريه
الفصل الاول: احكام تمهيديه
الماده الاول:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه — اينما وردت في هذه اللاتحه — المعاني الموضحه امامها، ما لم يقتض السباق ذلك:
المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.
مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.
رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.
الرييس التنفيذي للمركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.
لايحه جمع التبرعات للوجه الخيريه الصادره بقرار مجلس الوزاره رقم (٥٤٧) وتاريخ
.١٣٩٦/٣/٣.
نشاط جمع التبرعات.
نشاط منظم لطلب المال من الجمهور نقدا او عينا لوجه من وجوه البر او النفع العام ومن خلال
حث الاشخاص الطبيعين او الاعتبرين علي التربج لمحده ولعرض معين وفي وقت محمد.
كل شخصيه اعتباريه سعوديه مجاز لها ممارسه نشاط جمع التبرعات وفق لنظام او لانحه او امر
سامي او قرار مجلس وزراء.
كل شخصيه طبيعيه تحمل الجنسيه السعوديه.
وثيقه تصدر عن المركز باللوفقه للمنشه او الفرد علي ممارسه نشاط جمع التبرعات وفق احكام
هذه التعليمات.
وثيقه تصدر عن المركز باللوفقه للمنشه علي استقبال التبرعات وفق احكام هذه التعليمات.
المنشه او الفرد الحاصل/ه علي ترخيص ممارسه النشاط من المركز.
شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه قدم تبرغنا نقديا او عينيا.
شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه تتعاقد او تتفق معه المنشاه للاعلان والترويج عن جمع
التربعات.
الجنه
لجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات لاتحه جمع التبرعات للوجوه الخيريه وتعليماتها
التنفيذيه.
التعليمات التنفيذيه للاتحه جمع التبرعات للوجوه الخيريه.
المسند له نظاما صلاحيه الرقابه والTNFISTI للتاكد من الالتزام باحكام هذه التعليمات واللاحظه.
وضبط المخالفات في حال الاخلال باي منها.
صفحه ١ من ١٠.
العربيه التربيه المربيه
اللغه المجلس المطيه

*
التعليمات التنفيذيه للاتحه جمع التبرعات للوجوه الخيريه
الماده الثانيه:
تسري احكام هذه التعليمات علي المنشات والافراد السعوديين الممارسين لنشاط جمع التبرعات داخل الملكه، وتعد بمثابه التعليمات
التنفيذيه للاتحه لجمع التبرعات للوجوه الخيريه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ١٣٩٦٥.
الماده الثالثه:
- 1 تقتصر ممارسه النشاط علي المنشات السعوديين ممارسه النشاط بعد الحصول علي الترخيص.
- 2 يجوز باستثناء من المجلس للافراد السعوديين ممارسه النشاط بعد الحصول علي الترخيص.
1. من ٢ صنحه
تحصله التقنيه الطابيه
مله مجلس الشاهه

*
التعليمات التنفيذيه للاتحه جمع التبرعات للتوجيه الخيريه
الفصل الثاني: الترخيص
الماده الرابعه:
اولا: يشترط لحصول المنشاه علي ترخيص لمارسه نشاط جمع التبرعات ما يلي:
- استيفاء المسوغات التاليه:
ا - طلب مقدم عبر قنوات المركز المعتمده.
ب - شهاده تسجيل المنشاه.
ج - رقم حساب بنكي معتمد للغرض المراد جمع التبرع له.
٢ - خطه عمل مشروع جمع التبرعات، يوافق عليها المركز موضع بها الاتي:
ا - الغرض من جمع التبرع بما يaqق مع اهداف المنشاه، وطريقه، ومنته الزمنيه.
ب - الفيه المستفيده من التبرع.
ج - قيمه مبلغ التبرع المستهدف
د - طريقه احتساب تكلفه اداره التبرع.
ه - اليه استرداد التبرع للمتبرع.
و - خطه صرف التبرع ومدته واليه التحقق من وصول التبرع للمستفيد الهياني.
- وسايل الاعلان عن التبرع وتكلفتها.
- سياسه اعاده توجيه مبلغ التبرع لمشروع اخري.
ط - موافقه الجبه المشرفه فنيا علي البرنامج او النشاط والمراد جمع التبرعات له ان تطلب ذلك.
ثانيا: يجب علي الافراد للحصول علي ترخيص استيفاء الشروط الوارده في البند (وال) باستثناء الفقره (١/ب) وذلك بعد موافقه
المجلس.
ثالثا: بيت المركز في طلب الترخيص خلال (٣٠) يوما في حاله المعونات العاجله، وفي جميع الاحوال
تحسب المده المحدده اعلاه من تاريخ استيفاء شروط الترخيص الوارده في البند (اول)، واذا انتهت المده坤ود ان يبدي المركز
رايه اعتبر ذلك موافقه، ويد طب تركيص الافراد الوارد في البند (ثانيا) مقيدا بموافقه المجلس.
الماده الخاصه:
اولا: مع مراعاه احكام الماده (الرابععه)، يصدر الترخيص من المركز باسم المنشاه او الفرد وملده سنه واحده كحد اقصي او توافر
المبلغ المستهدف ايهما اسبق، ويفتصر الترخيص علي غرضه وبالطريقه المحدده في طلبه ووسيله الاعلان عنه، ولا يجوز ممارسه
النشاط بعد انتهاه او الغاثه او سحبها.
ثانيا: شروط الترخيص الوارده في الماده (الرابعه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط يحق للمجلس سحب
الترخيص، ووقف جمع التبرعات ومصادره حصيلتها، وانفاقها في الغرض المتبرع له - ان امكن - او انفاقها في وجوه البر التي يراها.
صفحه ٣ من ١٠
العربيه التاليه القطاعيه
العربيه المطلوب

*
التعليمات التنفيذيه للاتحه جمع التبرعات لوجوه الخيريه
الماده السادسه:
مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له لمده مماليه، علي ان يتم تقديم الطلب قبل (٣٠).
ثلاثون يوما من تاريخ انتاء الترخيص، واستيفاء جميع شروطه التي صدر بها.
الماده السابعه:
اولا: يجوز التقدم بطلب الغاء الترخيص، وفق للضوابط التاليه:
- ١ الغرض من الغاء الترخيص.
- ٢ بيان م-fصلا ب-جميع المبالغ التبرعات يشتمل علي المصروفات والMBالغ المتوفره (ان وجدت).
- في حال وجود مبالغ ماليه متوفره او لم تصرف بعد يقوم المرخص له بتخصيص هذه المبالغ في انشطه او برامج لنفس
الغرض المتبرع له بعد موافقه المركز او ايداعها في حساب البني للمركز، ويتولي المجلس انفاقها في الغرض المتبرع له - ان
امكن - او انفاقها في وجوه البر التي يراها.
- في حال وجود مبالغ ماليه متوفره او لم تصرف والمخصصه للزكاه يقوم الم-Rخص له ب wydاعها الي الهييه العامه للزكاه
والجمارك والضريبه، باستثناء الجمعيات الاهليه.
ثانيا: يعتبر الترخيص ملغي في الحالات التاليه:
- انتهاء الترخيص دون تجديده.
- ٢ حل المنشاه او دمجها.
- في حال توافر المبلغ المستهدف.
الماده الثامنه:
يجب علي المنشاه التي يجيز لها نظامها او لانحتها استقبال الترعات التقدم بطلب للمركز للحصول علي تصريح موضع به (الجحبه/).
الشخص المتبرع/ه، قييمه التبرع - ان امكن -).
صفحه ٤ من ١.
تحميه القطاع
مستجmid المطاع

*
التعليمات التنفيذيه للاتحه جمع التبرعات للتوجيه الخيريه
الفصل الثالث: ممارسه النشاط
الماده التاسعه:
اولا: يكون جمع التبرعات باحي الطرق الاتيه:
- الايداع عن طريق الخدمات البنكيه كالتحويل البنكي او الشبكات او الحسابات البنكيه المعتمده لجمع التبرعات.
المتجر الالكتروني التابع للمنشاه.
- الدفع الالكتروني عن طريق الاجهزه الذكيه.
- الرسايل النصيه.
- نقط البيع الالكترونيه الخاصه بالمنشاه.
ثانيا: مع مراعاه البند (اولا) من هذه الماده يجب ان تودع الزكاه في حساب الزكاه المخصص لذلك.
ثالثا: يجوز للجمعيات الاهليه المرض لها فقط جمع واستقبال التبرعات النقديه من خلال مقراتها الرييسه او فروعها بعد اخذ
بيانات المتبرع.
الماده العشره:
اولا: للمرخص له جمع التبرعات العينيه من خلال المقر الرييس لم او فروعها بعد اخذ موافقه المركز والجهات المعنيه -
ان تطلب ذلك - علي ان تحتسب قيمتها التقديريه وتعكس علي القوايم الماليه.
ثانيا: يصدر الرييس التنفيذي ضوابط وشروط جمع التبرعات العينه.
الماده الحاديه عشره:
يحظر علي المرخص له ما يلي:
- قبول الايداعات او الحولات او الشبكات الوارده من خارج المملكه الا بعد موافقه المركز والجهات ذات العلاقه.
- جمع التبرعات النقديه ويستثني من ذلك الجمعيات الاهليه المرخص لها جمع او استقبال الترعات النقديه من خلال
مقراتها الرييسيه او فروعها.
- ايصال او تقديم او صرف الترعات لاي شخص او جبه خارج المملكه الا بعد موافقه المجلس والجهات ذات العلاقه.
الاميه القطاع بولي
مله مجلس الماميه
اوله مجلس الماميه
1. صفحه ٥ من

*
التعليمات التنفيذيه للايحه جمع التبرعات الوجيه
الماده الثانيه عشره:
يجب علي المرخص له الالتزام بالاتي:
- توضيح خطه عمل مشروع جمع التبرعات للتبرع واطلاعه عليها.
- تثبيت المتبرع به في ايصالات ذات ارقام متسلله، يستلم المتبرع نسخه ورقيه او الكترونيه منها.
- ١ اخذ موافقه المتبرع علي سياسه اعاده توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع اخري.
- ايقاف جمع التبرعات عند انتهاه الترخيص او توافر المبلغ المستهدف ابيما اسبق.
- صرف التبرعات في الغرض المحدد له.
- تزويد المركز بتقرير مالي نصف سنوي مفصل موضح به اوجه الصرف والمبالغ الفايضه وذلك بالنسبه للمشاريع والبرامج التي
تزيد مده تنفيذها عن سنه.
- تزويد المركز بتقرير عن جمع التبرعات خلال (٣٠) يوما من تاريخ انتاء التبراعي او كل (٦) اشهر في حال كانت مده الترخيص
اكثر من (٦) اشهر، يتضمن الاتي:
ا - كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقديه.
ب - سجل جمع التبرعات ويشمل لكل عمليه تبرع (مصدر التبرع، قناه التبرع، قيمه التبرع النقدي او القسمه التقديريه
للتبرع العيني، تاريخ التبرع)
ج - سندات قبض للتبرعات النقديه او سندات استلام للتبرعات العينيه.
- ٨- تزويد المركز بتقرير عن صرف التبرعات خلال (٣٠) يوما من تاريخ انتها صرف التبرعات حسب خطه الصرف المعتمده في
الترخيص او كل (٦) اشهر في حال كانت مده خطه الصرف اكثر من (٦) اشهر، يتضمن الاتي:
ا- كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصیصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للترعات النقديه والذي يتم
الصرف منه.
ب- سجل صرف التبرعات لكل بند صرف ويشمل: (اسم بند، مبلغ بند الصرف)
ج- سجل المستفيدين ويشمل: (فيات المستفيدين، عدد المستفيدين لكل فيه، التوزيع الجغرافي للمستفيدين)
- d- اليه صرف التبرعات.
ه- مقدار المبالغ الفايضه (ان وجدت).
الماده الثالثه عشره:
اول: يجب ان تصرف التبرعات الخاصه بمواسم معينه في المواسم المخصص لها علي سبيل المثال لا الحصر افطار صايم، زكاه
الفطر، كسوه عيد وغيرهها.
فانيا: الفايض من التبرعات الموسميه يجاد توجيه مبلغ التبرع لشروع اخري بعد اخذ موافقه المركز، باستثناء الزكاه.
فالثا: يجب علي المرخص له ايداع الفايض من التبرعات الموسميه والمخصصه للزكاه الي الهييه العامه للزكاه والجمارك والصربيه،
وتستثني الجمعيات الاهليه من هذا البند.
رابعا: اذا تعذر تطبيق البند (ثانيا) يقوم المرضي له ايداع الفايض من التبرعات الموسميه في الحساب البني الخاصه بالمركز،
ويتولي المجلس انفاقها في الغرض المتبرع له - ان امكن - او انفاقها في وجوه البر التي يراها.
صفحه ٦ من ١٠
العربيه التقدميه للطبيه
فصليه المطلوب

*
التعليمات التنفيذيه للايحه جمع التبرعات للوجوه الخيريه
الفصل الرابع: الدعوه للتبرعات والاعلان عنها
الماده الرابعه عشره:
مع مراعاه التعليمات المنظمه لكل وسیله، يجب ان تكون الدعوه الي جمع التبرعات من خلال الوسايل التاليه:
-1 وسايل الاعلام المحليه.
- شركات الاتصالات المحليه.
- ٢- اللوحات الاعلانيه وفواتير الخدمات.
- ٤- المطبوعات التي تعدها الجبهه المرخص لها وفقا لنظامها او لانحتها.
- ٥- وسايل التواصل الاجتماعي الخاصه بالمنشاه.
- ٦- الموقع الالكتروني الخاص بالمنشاه.
- ٧- المتجر الالكتروني الخاص بالمنشاه المرخص لها جمع التبرعات.
- ٨- اي وسيله اخري يتم اختيارها ويوافق عليها المركز.
الماده الخاصه عشره:
مع مراعاه الماده (الرابعه عشره) يجب ان يتضمن الاعلان البيانات التاليه:
- ١- اسم المنشاه المترع لها.
- ٢- رقم تسجيل المنشاه.
-٣- رقم الترخيص.
-٤- رقم الحساب البنكي المعتمد للمرخص له والخاصه بالتبرع.
-٥- رابط الكتروني يوضح خطه عمل مشروع التبرع.
-٦- قيمه مبلغ التبرع المستهدف.
-٧- عنوان المقر الرييسي للمنشاه، او فروعها.
-٨- وسايل التواصل الخاصه بالمنشاه (هواتف، الموقع الالكتروني، بريد الكتروني).
-٩- معلومات عن الغرض المطلوب جمع التبرعات له، والفيه المستفيده منه.
-1. مده التبرع (مقيد بوقت، ام مفتوح لحين الانتهاء من قيمه المشروع).
الماده السادسه عشره:
يجب عند تصميم وترجيع اعلان جمع التبرعات الالتزام بالاداب والندوق العام، واصدار اي تراخيص اخري من الجهات ذات العلاقه
والالتزام بمتطلباتها.
الماده السابعه عشره:
يجوز للمنشه الاعلان عن طريق وسیط لجمع التبرعات بعد موافقه المركز واستيفاء الشروط الاتيه:
- 1 وجود تعاقد او اتفاق بين المنشاه والوسط للاعلان عن جمع التبرعات.
- ٢ ان يكون الوسيط المعلن مرخص نظامي من الجهات ذات العلاقه.
- ٣ توضيح تكلفه الاعلان واخذ موافقه المركز عليها.
1. من ٧ صحه
السمات المطلوبه التاليه
مجلس الابانه
اخله مجلس الابانه

*
التعليمات التنفيذيه للاتجه عبرات اللوجه الخيريه
الفصل الخامس: الاحكام الختاميه
الماده الثامنه عشره:
يتولي المركز متابعه اداء المرخص له، والتحقق من التزامه باحكام لانحه جمع التبرعات للوجوه الخيريه، واحكام هذه التعليمات،
وتطبق العقوبات لاي مخالفه لاحكام اللايحه او التعليمات التنفيذيه وفقا لجدول المخالفات والعلوبات الملحق بهذه التعليمات.
الماده التاسعه عشره:
يصدر قرار من المجلس او من يفوضه بتسميه مراقبي لضبط المخالفات بموجب هذه التعليمات واللاتحه، علي ان يتضمن القرار
اليه الضبط وواجبات المراقبين.
الماده العشرون:
لا يخل تطبيق احكام هذه التعليمات بالالتزامات الاخري المطلوبه علي المرض وفقا للانظمه الاخري المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه.
الماده الحاديه والعشرون:
شكل لجنه بقرار من رييس المجلس للنظر في الاعتراضات علي مخالفات لاتحه جمع التبرعات للوجوه الخيريه وتعليماتها التنفيذيه، ويجب ان يكون رييس اللجنه متخصص في الانظمه، والا يقل عدد اعضها عن (٥) خمسه اعضاء، وتخص في النظر في الطعون المقدمه من المعترضين علي المخالفات والفصل فيها، ويحدد القرار مده عضويه ومسؤوليات اللجنه وميامها ومكافات الاعضاء.
الماده الثانيه والعشرون:
يحق لكل ذي مصلحه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفه الاعتراض امام " لجنه الاعتراضات علي مخالفات
لانحه جمع التبرعات في الوجوه الخيريه وتعليماتها التنفيذيه، ويحق التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (٦٠) ستين
يوما من تاريخ اقراره من قبل المركز.
الماده الثالثه والعشرون:
يبلغ المركز المخالف بعد مضي (٦٠) ستين يوما من تاريخ الاشعار بالمخالفه بوجوب السداد، ويحق للمركز اتحاذ الاجراءات اللازمه
امام المحكمه المختصه للججز علي اموال المخالف في حدود قيمه المخالفه وفقا لنظام ايرادات الدوله واللاحته التنفيذيه.
الماده الرابعه والعشرون:
تعتبر التعليمات مكمله للاتحه جمع التبرعات للوجوه الخيريه المعتمده، وتنشر في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.
صفحه ٨ من ١.
العربيه التقنيه القطاع
تحلق مكمله

×
التعليمات التنفيذيه للاتجه جمع التبرعات للوجوه الخيريه
جدول المخالف وال عقوبات
<table><tr><td>العقويه اوالغرامهفي حال تكرار المخالفه</td><td>العقويه اوالغرامهالمخالفه للمره الاولي</td><td>وصف المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>+50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.
<table><tr><td>العقويه اوالغرامهفي حال تكرار المخالفه</td><td>العقويه اوالغرامهالمخالفه للمره الاولي</td><td>وصف المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>+50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.