moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاحد 7/1/1443 ه انعقدت الدايره الخامسه بالمحكمه العليا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ فرع شركه (...) ( سجل تجاري رقم (...)) علي حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (1054) وتاريخ 11/8/1442ه المقامه منها ضد/ شركه (...). وبعد الاطلاع علي القضيه الوارده من المحكمه التجاريه بالدمام رقم 421804327 وتاريخ 5/10/1442 ه والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 3/11/1442ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث انه قبل الدخول في الموضوع يتعين معرفه مدي جواز الطعن علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف من عدمه وذلك وفق ما نصت عليه الماده (74/3) من نظام المحاكم التجاريه، وفي بيان ذلك فقد نصت الماده علي "يكون الاعتراض علي الاحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوي ولا تنتهي بها الخصومه كلها او بعضها مع الاعتراض علي الحكم الصادر في الموضوع. ويجوز الاعتراض علي الحكم الصادر في وقف الدعوي، او الاختصاص، او سماع الدعوي، او الدفع بشرط التحكيم، وعلي الاحكام الوقتيه والمستعجله، قبل الحكم في الموضوع" ا.ه، وحيث كان الامر كذلك، وكان الحكم صادر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي به الخصومه مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابليه الحكم للطعن وتامر بعدم القبول اعمالا للماده (90) من نظام المحاكم التجاريه. (لذلك) قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.