moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 670 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والاستيراد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض ممثله المدعيه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي قد انقعدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بان دعوي موكلتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه ما نصه: (( المدعيه شركه (...) للتجاره و الاستيراد تورد للمدعي عليها صيدليه (...) منتجات طبيه و غذاييه علي ذلك تم تاخير سداد المبلغ و تم مطالبتهم بالسداد لكامل المبلغ و قدره (25,576) ريالا فقط لا غير. (خمسه و عشرون الف و اربعمايه و سته و سبعون ) ريال فقط لاغير. تاريخ التعاقد 2013/ 3/ 3 )) وطلبت وكيله المدعيه الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ المتبقي في ذمته، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. ولما تبين للدايره من ان مبلغ المطالبه في هذه المنازعه دون المايه الف، حيث ان المبلغ المطالب به يمثل قيمه توريد منتجات للمدعي عليه وهوخارج الاختصاص القيمي لنظر المحاكم التجاريه حيث نص نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 10/ 08/ 1441ه في مادته (16) والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقه بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعيه، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (670 لعام 1442ه) وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره سعد بن موسي بن سعد التميمي