tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430072223 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-02 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:877948ba-bff6-43ac-bedd-2ca707bfd4a5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٧٢ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...)السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد تركيبات الاسنان بكافه انواعها للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٤٨٩.٢٨٠) ريال، وقد قامت م، الا ان المدعي عليها سددت (٢٤٣.٣٩١) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٥.٨٨٩) ريال، ثا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره(٥٠.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا البوم وفيها، حضر وكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين لها ان المدعي عليها مجمع طبي وعليه صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلق؛ وبما ان نشاط المدعي عليها وفقا لسجلها التجاري متعلق بتقديم خدمات علاجيه، فانها لا تكتسب صفه التاجر ولا يعتبر نشاطها تجاريا وفق الضوابط المقرره نظاما كما في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام ١٣٥٠ه؛ ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها شركه خاضعه لنظام الشركات، اذ جاء في محضر اللجنه المنعقده الوارد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف ذ/١٤٣٩ه ما نصه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه، المحاسبه، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعيه)، ولذا فان الدعاوي علي مثل هذه الاعمال لا تدخل، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه باعتبار الدعوي مدنيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.