ncar · law · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 13/ 2 /1432ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (21841/ب) وتاريخ 5/ 5 /1431ه، المشتمله علي نسخه من خطاب معالي الامين العام لمجلس الخدمه العسكريه رقم( م/خ/ع/2155) وتاريخ 18/ 1 /1431ه، المرافق لها قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (42) وتاريخ 17/ 1 /1431ه، في شان توضيح المقصود بعباره (العجز الصحي) الوارده في الفقره (ا) من الماده (122) من نظام خدمه الضباط المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 28/ 4 /1428ه. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ24/ 3 /1397ه. وبعد الاطلاع علي محضر رقم (442) وتاريخ 25/ 10 /1431ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (819) وتاريخ 30/ 12 /1431ه. يقرر ان عباره (العجز الصحي) الوارده في الفقره (ا) من الماده (122) من نظام خدمه الضباط -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه- المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 28/ 4 /1428ه، تماثل عباره (عدم اللياقه الطبيه للخدمه العسكريه) الوارده في الفقره (و) من الماده (117) من ذات النظام، ومن ثم يعوض الضابط الذي تنتهي خدماته بسبب عدم اللياقه الطبيه للخدمه العسكريه عن جميع اجازاته الاعتياديه المتراكمه. نايب رييس مجلس الوزراء