moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439463501 لعام 1443ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتنفيذ وذلك في تنفيذ اعمال عزل دهانات وتوريد وتنفيذ عزل خزانات من الخارج، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1441/06/12ه الموافق 2020/02/06م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/04/7ه الموافق 2020/11/22م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (329،936.8) ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (329،936.84) ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي واربعه وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (319،850) ثلاث ميه وتسعه عشر الفا وثمان ميه وخمسون ريال، والمتبقي (10،086.84) عشره الاف وسته وثمانون ريال واربعه وثمانون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/19ه الموافق 2021/04/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:- خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخر في صرف المستحقات وتلف بضاعه بالموقع نتيجه توقف العمل من قبلهم)، وذلك بتاريخ 1442/09/19ه الموافق 2021/05/01م، مما تسبب ب(تلف بعض المواد نتيجه توقف طلب توقف الاعمال من قبلهم)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (توقف الاعمال) ومقدار التعويض المطلوب (5،000) خمسه الاف ريال سعودي.2- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (329،936.84) ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (1) في 1443/02/1ه الموافق 2021/09/08م بمبلغ قدره (10،086) عشره الاف وسته وثمانون ريال سعودي.)(لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (5،000) خمسه الاف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. 2-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (10،086) عشره الاف وسته وثمانون ريال. لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.هذه دعواي) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 08/11/1443ه وفيها حضرت المدعيه وتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور وحضر(....) وذكر بانه شريك بالشركه وتبين بانه ليس له الحق في تمثيل الشركه وقرر بانه ليس لديه وكاله عن (....) ممثل الشركه النظامي وفق ما يظهر من المستخرج وقررت المدعيه بانها قامت بتنفيذ اعمال مقاوله بالباطن لصالح المشروع المرسي علي المدعي عليها وذلك بتنفيذ اعمال العزل لعدد 127 من اصل 162 خزان وتم التوقف لعدم دفع المستحقات وتبين في 11/11/2021 بانه سحب المشروع من المدعي عليها وتبقي 10086.84 ريال وبسؤالها عن المبلغ الاجمالي طلبت امهالها فافهمتها الدايره بايداع ذلك بمذكره في النظام، وفي جلسه يوم الخميس 13/01/1444ه حضرت المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها (.....) ورقم وكالته (.....) وتبين بان الوكاله ناقصه حق الاقرار وتبين عدم ارفاقه للمذكره الدفاعيه وبسؤاله عن الجواب علي الدعوي قرر امهاله وذكر بان مقر موكلته في الرياض وبسؤاله عن محل المشروع قرر بانه في ينبع وذكر بانه محام فافهم بان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بالمدينه وقررت المدعيه بانها ذكرت المبلغ الاجمالي للاعمال المنفذه باللايحه وقدره 329936.84ريال وتطلب المتبقي 10086 ريال بالاضافه الي 5000 قيمه التعويض عن المواد ثم حصرت دعواها بالمبلغ المتبقي 10086ريال، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره والتي تنص علي ان المحكمه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، واذ كان طلب المدعيه انتهاء هو الزام المدعي عليها بسداد بقيه ثمن الاعمال المنفذه، وقوي صحه الدعوي عدم التزام المدعي عليها بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدايره قد افهمت الشريك في الجلسه الاولي بمنحه فرصه لايداع المذكره الا ان محامي المدعي عليها الحاضر لم يودع المذكره الجوابيه واستنادا علي المادتين السابعه والستين والثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه، تنتهي الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بنكوله وتلزمه بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك دفعه بعدم الاختصاص المكاني اذ اقر بان مقر تنفيذ العمل في محافظه ينبع وهي تستتبع المحكمه التجاريه في المدينه المنوره في الاختصاص والماده 17 من نظام المحاكم التجاريه نص علي ان الاختصاص يجوز ان يكون في مقر ابرام العقد او محل تنفيذه. نص الحكم: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (10086) عشره الاف وسته وثمانون ريالا، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره القضاييه (....)