moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامشه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570073259 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مطعم (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 05/ 02/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (81385231) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام وكيل المدعي بمضمون الماده (245) من ذات اللايحه التي تنص علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي وكيل المدعي وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن تحرير دعواه ارفق ما نصه حيث ان موكلتي - المدعيه- والمدعي عليها تربطهما علاقه تجاريه وذلك – دون عقد – بقيام موكلتي بتوريد منتجات الي المدعي عليها، علي ان يتم اصدار فواتير بقيمه التوريدات التي قامت بها موكلتي وارسالها الي المدعي عليها، وقد بلغت قيمه هذه التوريدات المورده الي المدعي عليها مبلغ وقدره (29.393 ريال) تسعه وعشرون الف ثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال وقد قامت موكلتي بارسال الفواتير الي المدعي عليها بقيمه المبالغ الماليه المستحقه عليها (مرفق 1)، كما قامت موكلتي باخطار المدعي عليها بموجب اخطارات رسميه، والمطالبه بسداد مستحقاتها الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع ذلك وهذا يعد اخلال من قبل المدعي عليها بالتزاماتها، كما يعتبر ذلك مخالفه لما نص عليه النظام واحكام الشريعه الاسلاميه، ونظر لذلك اضطرت موكلتي الي تكليف مكتب محاماه لاستيفاء حقوقها عن طريق القضاء، ولكل ذلك نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم بالتالي: - 1/ الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ (29.393 ريال) 2/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (3000ريال) اتعاب محاماه ثم طلب وكيل المدعي حصر دعواه بالمبلغ محل المطالبه البالغ قدره (29.393) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليه باستلام البضاعه، وبعد اطلاع الدايره علي المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي قد حصر دعواه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (29.393) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، تمثل قيمه توريد المدعي للمدعي عليه منتجات كرتون، وترتب بذمه المدعي عليه المبلغ المذكور، وقدم المدعي لاثبات دعواه الفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليه باستلام البضاعه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وموجب لسبب الاستحقاق المدعي به، وتري معه الدايره انه حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه لهذه الدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعي، كما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليه / مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبته/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) اقامه نظاميه رقم (...) مبلغا وقدره (29.393) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.