moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570256192 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (انه بتاريخ 1443/04/27ه الموافق 2021/12/02م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (خدمه طباعه ورقيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/15ه الموافق 2022/01/18م بثمن اجمالي قدره (77,158.03) سبعه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي وثلاثه هلله سدد منه (45,000.00) خمسه واربعون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ1443/10/28ه الموافق 2022/05/29م، ودفعه قدرها (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ1444/04/5ه الموافق 2022/10/30م، ودفعه قدرها (32,158.03) اثنان وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي وثلاثه هلله تحل بتاريخ1444/12/1ه الموافق 2023/06/19م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/7ه الموافق 2022/12/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصادق عليه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (32,158.03) اثنان وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي وثلاثه هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 11/03/1445ه وفيها حضرت وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي وعلي نشاط المدعيه في السجل التجاري، وفيما يخص الاختصاص القضايي قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدايره ان نشاط المدعيه مهني ولا يكسبها صفه التاجر، مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، ولا تندرج هذه الدعوي ضمن الفقره الثانيه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ لكون مبلغ المطالبه اقل من مبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال، وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق. 021ؤء