tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630408637 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-11-19 date_hijri=1446-03-06 document_type=ruling entity=document_number:5a87addb-12f1-4b44-be09-3ec32f344557 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4670120253لعام1446ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/12/22ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ورد طبيعي بعدد (18,440) غصن، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/22ه بثمن اجمالي قدره (49,728.70) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع . وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (49,728.70) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في فواتير علي مطبوعات المدعيه وموقع عليها بالاستلام. وعقدت المحكمه جلسه في 06/ 03/ 1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها افاد بان جواب موكله يتمثل بالتالي: (دفع بعدم صفه موكلته في الدعوي للاسباب الاتيه: 1- لم يسبق للمدعي عليها تعاملها مع الشركه المدعيه.2- الختم الموجود في الاتفاقيه لا يعود لمؤسسه المدعي عليها.3- في ورقه طلب فتح الحساب شخص واحد تحت كفاله المدعي عليها سابقا وهو (...) ولكنه ليس مخول بالبيع والشراء ؛ فهو من استغل الشركه ووقع معها العقد واستلم البضاعه وتصرف بها لحسابه الشخصي.4- السجل التجاري جميع المؤسسات التجاريه تعرضه امام الزباين ؛ فالعتب هنا يعود للشركه التي تعاملت مع العامل دون ان تتاكد من هو الشخص المخول بالبيع والشراء لدي مؤسسه المدعي عليها. 5-جميع اتفاقيات البيع والشراء والتوريد لمؤسسه المدعي عليها لا يوقع ولا يختم عليها سوي اثنان: اما المدعي عليها شخصيا او والدها وهو مدير المنشاه.) . ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 12/ 03/ 1446ه ذكر فيها: ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وتوضيحه كالاتي:1- اقر وكيل المدعي عليها ان العامل يعمل تحت كفاله مؤسسه المدعي عليها، و يعتبر هذه مسؤوليه المدعي عليها وكان يستلم البضاعه في المحل التابع للمدعي عليها. 2- ارفق محادثه واتس اب بين المدعيه ووالد المدعي عليها بتاريخ 16/02/2023م بخصوص سداد هذه المديونيه وذكر ( حاضرين يا لطيب واظن صار بينا تواصل وقلت لك حقكم رح يوصلكم باذن الله قريبا سريعا لا تشيل هم ) وهذا يؤكد التعامل ويؤكد معرفه والد المدعي عليها بالمديونيه . وقدم سندا لجوابه مقطعا صوتيا للمحادثه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 20/ 03/ 1446ه ذكر فيها: 1- في الجلسه تم الاقرار بان العامل يعمل تحت كفاله المدعي عليها ولم يقر بان العامل استلم البضاعه في المحل التابع للمدعي عليها ؛ لان المدعي عليها ووالدها لم يسبق لهم التعامل مع هذه الشركه من قبل.2- محادثه الواتس اب المرفقه من قبل وكيل المدعي صحيحه ولا ننكرها ؛ ولكن الصحيح ان رد والد المدعي عليها بكلمه ( اظن صار بيننا تواصل وقلت لك حقكم رح يوصلكم باذن الله قريبا سريعا لا تشيل هم ) حيث ان والد المدعي عليها يتعامل مع شركات كثيره واختلف لديه اسم الشركه المرسله بعد التاكد من الامر اتضح انه لم يتم التعامل المسبق مع الشركه. فذكر كلمه ( اظن ) لانه كان يتواصل مع مندوب ( شركه (...) لسداد ديون متاخره ؛ فوالد المدعي عليها يتوقع انه هو المرسل وليس المدعيه ( شركه ... ). 3- عقد طلب فتح الحساب لدي الشركه لم يرفقه وكيل المدعي، لان المخولين بالتوقيع المدعي عليها ووالدها ولا يوجد شخص اخر مخول. فعقد فتح الحساب لم يوقع عليه لا المدعي عليها ولا والدها وايضا الختم الموجود فيه ليس هو الختم التابع لمؤسسه المدعي عليها. 4- في الحقيقه تم النصب والاحتيال علي شركه (...) من قبل العامل (...) الذي كان سابقا تحت كفاله المدعي عليها حيث انه وقع علي عقد فتح الحساب، وختم عليه بختم لا ينسب لمؤسسه المدعي عليها واستلم البضاعه وتصرف بها لحسابه الخاص. وختم بطلبه رد دعوي المدعيه لانعدام صفه المدعي عليها في الدعوي. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع (...) ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 10/ 04/ 1446ه ذكر فيها: اولا: دفعت وكيله المدعي عليها بانعدام صفه موكلتها بالدعوي، ورد بعدم صحه هذا الدفع ولا يقبل منها كونها مالك المؤسسه والاصل مسؤوليه صاحب المنشاه عن منشاته وما يرد فيها من بضايع وتعاملات لا سيما وان المدعيه تقوم بتوريد تلك البضايع في مقر المدعي عليها، ولا يقبل منها او من وكيلها حسب اقراره في التسجيل الصوتي ، ولا ينتقل هذا الاصل او يقبل الادعاء بالوقوع ضحيه نصب واحتيال الا بثبوت الموجب لذلك والمدعي عليها ان كانت تدعي وجود اطراف قامت بالنصب والاحتيال عليها فقد كفل لها النظام الرجوع عليهم. ثانيا: انكار وكيله المدعي عليها الختم المرفق، فلا يقبل هذا الانكار من وكيله المدعي عليها، وارفاقها لورقه فتح الحساب مما يعني بانها علي درايه بالتعامل ولم تقم باي اجراء منذ ذلك التاريخ حتي تاريخه ولا يقبل انكارها بعد ان طالبت المدعيه بحقها قضاء، واما ما يخص العامل تحت كفالتها (...) وادعايها بانه قام بالنصب وباع تلك البضايع وتصرف بها لحسابه الشخصيه فلا مسؤوليه للمدعيه بذلك كونها قامت بالتزامها وبالتوريد لمقر المدعي عليها وكانت منذ فتره طويله وهي في شهر 12،11،10،9 لعام 2022م فان كانت المدعي عليها لا تعلم ماذا يدخل في مستودعات منشاتها او ما يقوم به العاملين تحت كفالتها من تعاملات لفتره دامت اربعه اشهر فهذا تقصير وتفريط منها . ثالثا: كما ذكرت وكيله المدعي عليها بان جميع اتفاقيات البيع والشراء والتوريد لمؤسسه موكلتها لا يوقع عليها سوي موكلتها او والدها كونه مدير المنشاه، ولما اقرت بان والد المدعي عليها هو مدير المنشاه وبارسال رساله اشعار المطالبه الي رقم والد المدعي عليها اقر بالمطالبه ولم يعترض ووعد بالسداد قريبا ولم ينكر المديونيه محل الدعوي، ولكونه رجل عاقل وتاجر ولا تجهله خطوره تلك الامور واقرت وكيله المدعي عليها في مذكرتها المرفقه بتاريخ 20/03/1446ه بصحه تلك المحادثه وانكرت مضمون الاقرار ولا يقبل رجوع موكلته عن الاقرار ، مدعيه بذلك بانه يعتقد بانها شركه اخري، كما ان الاقرار حجه علي صاحبه. رابعا: ان المدعي عليها ترغب بتحميل المدعيه خطا تقصيرها في حال افترضنا جدلا بان (...) قام بالنصب عليها وعلي المدعيه وهذا ما لا نسلم به فان المدعيه مسؤوله في كلا الامرين كونها من قصرت ولا تعلم ما يدور في مقر منشاتها ولا اوراقها الرسميه او اختامها علي فرض صحه ما تدفع به رغم اقرارها مسبقا، فلا وجه لدفوع المدعي عليه وانما فقط محاوله بذلك للتنصل عن سداد ما تبقي في ذمتها من مبالغ. وختم بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (49,728.70) تسعه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وسبعون هلله. والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال . وعقدت المحكمه جلسه في 03/ 05/ 1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيله المدعي عليها وحصر وكيل المدعي وكيل موكلته في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (49,722.70) ريال وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (49,728.70) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في طلبه رد الدعوي لانعدام صفه المدعي عليها في الدعوي، ولما ان الدعوي نزاع بين تاجرين في عقد توريد اغصان ورد طبيعي، ولما ان المدعي وكاله قدم فواتير موقع عليها بالاستلام المشار اليها، كما قدم محادثه صوتيه صادره من مدير مؤسسه المدعي عليها، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات، ولا ينال من ذلك الدفع بعدم الصفه، فكل الاوراق المقدمه تثبت صفه المدعي عليها، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت خلو ذمه موكلته من الالتزام، مما تكون ذمتها مشغوله بمبلغ المطالبه، ولما تقدم من اسباب فان الدايره تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. .

 

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها /(...) هويه رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (49,728.70) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.