moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 15188 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا القرار في ان الدايره اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 26 / 06 / 1442 وقد تضمن منطوق الحكم كما محضر الضبط ما نصه: (حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد الموقع بين الطرفين في 17 / 02 / 2019م والزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 5.287.95 خمسه الاف وميتان وسبعه وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعي المذكور اتعاب الخبره في هذه القضيه مبلغا قدره 2500 الفان وخمسميه ريال)، وقد تقدمت المدعي بطلب تصحيح الحكم برقم الطلب 97705 المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 06 / 11 / 1442، وفيها حضر المدعي اصاله وتشير الدايره الي ورود طلب تصحيح الحكم من المدعي برقم الطلب 97705 للحكم الصادر من الدايره في 26 / 6 / 1442 وبسؤال المدعي عن طلبه احال الي الطلب المرفق وقال: افيدكم اني تقدمت لمحكمه التنفيذ حسب الحكم الصادر منكم وافادوا بضروره تعديل الحكم فيما يخص اسم المدعي عليها حسب ما يتوافق مع سجلات وزاره التجاره حيث ان المدعي عليها قامت بتغيير الاسم كما ان منطوق الحكم قد خلي رقم سجل المدعي عليها وهويه مالكها. هكذا قرر، وعليه وبعد النظر في السجل التجاري للمدعي عليها المرفق في ملف القضيه وصك الحكم الصادر من الدايره ومحضر الضبط الصادر بموجب صك الحكم، وبناء علي ما جاء في المذكره الايضاحيه للايحه الوثايق القضاييه من ان الصك هو ما صدر به الحكم او القرار، فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بناء علي الحكم الصادر من هذه الدايره والمؤرخ في 26 / 06 / 1442 وبناء علي طلب التصحيح المقدم من المدعي المشار اليه في وقايع الطلب، وحيث رات الدايره وجاهه طلب التصحيح وفقا لما بين في وقايع هذا الطلب وذلك فيما يخص اضافه هويه صاحب المؤسسه ورقم سجل المؤسسه اذ ان ذمه المؤسسه في ذمه مالكها فان الدايره تري اضافه ذلك في صك الحكم، واما طلب المدعي تغيير اسم المؤسسه فلا يقبل اذ ان المؤسسه كانت تنظر الدعوي عليها في حينه وتستصحب الدايره كون المدعي عليها تعود ذمتها في حينه لذمه مالكها فالدعوي مرفوعه علي المالك كذلك في ذات الوقت، وان تعذر التنفيذ علي رقم السجل، فينفذ علي سجل المالك، والعبره برقم السجل وليس بالاسم، فالاسماء تتغير ولو رفض التنفيذ بسبب ذلك لضاعت حقوق الناس ولاضحي ذلك طريقا للتحايل واطاله امد الوصول لحق المحكوم له، فلا مانع من وزاره التجاره من تغيير الاسماء للمؤسسات والشركات عند انطباقها للشروط، وعليه ولعدم الخطا في الحكم، وبناء علي الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه، واللايحه التنفيذيه رقم (181) من ذات النظام، وبناء علي ما وضحته المذكره الايضاحيه للايحه الوثايق القضاييه من ان الصك هو ما يصدر بها الحكم او القرار. (منطوق الحكم) لذلك قررت الدايره ما يلي: اولا: تعديل منطوق الحكم الوارد في صك الدايره المؤرخ في 26 / 6 / 1442 ليكون كما ورد محضر الضبط المؤرخ في 26 / 6 / 1442 كما يلي: (حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد الموقع بين الطرفين في 17 / 02 / 2019م والزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 5.287.95 خمسه الاف وميتان وسبعه وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعي المذكور اتعاب الخبره في هذه القضيه مبلغا قدره 2500 الفان وخمسميه ريال) ا.ه. ثانيا: رفض طلب تعديل اسم المدعي عليها الوارد في الحكم المؤرخ 26 / 6 / 1442 لما ورد في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.