ncar · law · processed · 51 chunks
(1 من 1 اللجان المثلاتكي بشدار الملد /٢٥٤٦ : رقم الصادر تاريخ الصادر : ١٢٦/٠٥/١٢ المرفقات: ١٧ لفه (·71) حفظه الله صاحب المعالي وزير الماليه نسخه لوزاره الخارجيه نسخه لوزاره الخارجيه نسخه لمجلس الشوي نسخه لوزاره العدل نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزاء نسخه لديوان المظالم السلام عليكم ورحمه الله ويركاته وبعد: ابت مساليم لكميم صوره من ترار مجلي الوزاء رقم (١٤٥) بتاريم 1 - الموافقه علي نظام مكافحه غسل الاموال بالصيغه المرافقه للقرار. ٢ - يستمر العمل بالاحكام ذات الصله بجرايم تمويل الارهاب والاعمال الارهابيه والمنظمات الارهابيه، المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٩/٢٥) بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥ ب靛ك الجرايم والعمل بموجه. ٢ - يستعمر العمل بالاحكام الوارده في اللاشحه التنفيذيه لنظام مكافحه غسل الاموال المعمول بها وقت صدور هذا النظام، والتي لا تتعارض مع احكامه، وذلك الي حين صدور اللاتحه التنفيذيه وفقا لما ورد في الماده (الحاديه والعلاييين) منه. وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (٢١١) بتاريخ ١٣٣٣/٥/١١ صوره منه) بالمصادقه علي الفقرتين (اولا، وثانيا) من القرار، كما تمت الموافقه الكريمه علي الفقره (العالقه) منه. امل اكمال اللازم بموجه، وتقبلوا تحياتي وتقديري. رشيم المدهبوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبدالعزيز التويجري نسبه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات نسبه للاداره العامه للانظمه - نسخه لصيد القيد رقم 14942 1433 1494 e/m/3498 (1 من 1 (140) قرار رشم ه/1423/0/10: وتنريخت ان مجلس الوزراء بعد الابطاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٠١٢٤٥ وتاريخ ١١/٥ ١٣٥٦٥ و تاريخ ٩٩١٥ و تاريخ ٩٩١٥ و تاريخ ٩٩١٥ و تاريخ ٩٥٥ و تاريخ ٥٥٥ و تاريخ ٥٥٥ و تاريخ ٥٥٥ و تاريخ ٥٤٥ و تاريخ ٥٥٥ و تاريخ ٥٥٥ و تاريخ ٥٥٤ و تاريخ ٥٥٥ و تاريخ ٥٥٥ و تاريخ ٥٥٥ و تاير الموافقه علي تهديل عده من مواد نظام مكافحه غسل الامويل. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمره الملكي رقم (٣٩/م) وتمبخ ٢٥/٢٤/٥ وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٨٣) وتاريخ ١٠/٢١٠ ه، تعدد فيهيه الخبراء بمجلس الوزراء. وبد: لنظر في قرار محس اشذوي رقم (9/11) وتاريخ (٤/٥) ١٤/٣٥. . بعد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٩) بقارخ ٣/٥٣٥. يقرر ما يلي : اولا: الموافقه علي نظام مكافحه غسل الاموال، بالصيغه المراققه. ثانيا: يستمر العمل بالاحكام ذات الصله بجرايم تمويل الارهاب والاعمال الارهابيه والنظمات الارهابيه ، المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل الاموال ، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١/٢٤/٥، وذلك الي حين صدور النظيم المتعلق بتلك الجرايم والعمل بموجبه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغه مراقفه لهذا. ثالثا: يستمر العمل بالاحكام الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه غسل الاموال المعمل بها وقت صدور هذا النظام، والتي لا تتعارض مع احكامه، وذلك الي حين صدور لايحه التنفيذيه وفقا ما ورد في الماده (الحاديه والثلاثين) منه. رييس محاس Nordراع [1] 2017年1月1日,公司召开2017年第一次临时股东大会,并通知全体董事。 (1 من 1 بعدون اللە تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (لسبعين) من نظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٤) بتاريخ ب تاريخ ٢٧/٨/٢٧ ه. (1/7) وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر المكلي رقم (١٣/٤) بتاريخ ٢٧/٢٣ ه. وبن علي مامه (المامه عنشره) من نظام مجلس الشوري: لصادر بالامر الملكي رقم (١٠١٢/٨/٢٧) بتاريخ ٩ (١٠١٢/٨/٢٧) ه. وبعد ان للاع علي نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم: ملكي رقم (٢٩/٥) ١٢٤/٦/٢٥ ب تاريخ وبعد الاعلام علي قرار مجلس الشوري رقم (٩/١١) بتاريخ ١٤٣٣/٤/٥ وبعد الاعلام علي قرار مجلس الوزاره رقم (١٤٥) بتاريخ ١٠/٥/١٠ رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام مكافحه غسل الاموال، وذلك بالصيغه المرافققه. ثانيا : يستمر العمل بالاحكام ذات الصله بجرايم تمويل الارهاب والاعمال الارهابيه والمنظمات الارهابيه، المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٩٤٤/٦/٢٥) ، وذلك الي حين صدور النظام المتعلق بذلك الجرايم والعمل بموجه. ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الونزاء والونزاء وبنزاء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا. (15 من 1 الرهم، اللاريخ، الفرقات، الله الحمد الحمد الحمد الله الحمد الحمد نظام مكافحه غسل الاموال الماده الاولي : يقتصد باللفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحه امام كل دينيا، ما لم يقتض السباق خلال ذلك : 1 - غسل الاميل: ارتكاب اي فعل او الشروع فيه، يقصد من وراثه اخفاء او تمزيه اصل حقيقه اموال مكتبه خلافا للشرع او النظام وجعلها تبدو كانها مشروعه المصدر. ٢ - الاميل: الاصول او الممتلكات اي كانت قيمتها او نوعها ماديه، غير ماديه، ملموسه او غير ملموسه، منقوله او غير منقوله، والوثايق والصكوك والمستندات ايا كان شكلها بما في ذلك النظم الالكترونيه او الرقميه والاثمانات المصرفيه التي تدل علي ملكيه او مصلحه فيها بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر جميع انواع الشبكات والحوالات والاسم والاوراق الماليه والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد. ٢-المتحصلات : اي مال مستمد او حصل عليه بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب جريمه من الجرايم المعاقب عليها وفقا لاحكام الشريعه او هذا النظام او تم تحويله او تبديله كليا او جزييا الي اصول او ممتلكات او عايدات استثماريه. المعايت عليها وفقا لاحكام التزيعه او هذا النظام (15 من 2 الرهم الناريح : الناريح المقاات : المرفات ٥ - المؤسسات الماليه: اي منشه في المملكه تزاول واحدا او اكثر من الانشطه المصرفيه و التحويل الاموال وتبديل العملات والاستثمار واعمال الاوراث الماليه واثمامين والثمويل، وتوضع اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الانشطه الماليه التي تزاولها هذه المنشيه. ٦- الاعمال والهم غير الماليه المحدده: اي منشيه في المملكه تزاول واحدا او اكثر دين الانشطه التجاريه او المهنيه، وتوضع اللايحه التنفيذيه لهذا النظام انواع الاممال والدهن غير الماليه المحدده المزاوله في المملكه. ٧- المنظمات غير الاباده للربح : كل كيان قانوني يقوم بجمع او تلقي او صرف، امبال لاغراض خيريه او دينيه او ثقافيه او تعليميه او اجتمعيه او تضانينه او لقيام باعمال اخري من الاعمال الخيريه. ٨- العمليه : كل تصرف في الاموال او المملكات او المتخصصات النقديه او العينه. ويشمل علي سبيل المثال : الايداع ، والسحب ، والتحويل ، والبيع ، والشراء، والاقتراض، والموادله او استعمال خزاين الايداع ونحوها مما تحده اللايحه التنفذيه لهذا النظام. ٩-النشاط الاجرامي والجريمه الاصليه: اي نشاط يشكل جريمه معاقيا عليها وفق الفرع او النظام. ١٠- الحجز التحفي: الحظر المؤقت علي نقل الاموال والمعصرات او تحويلها او تبديها او التصرف فيها او تحريكها، او وضع التدابها او تحجزها مقبوره مؤقته، استنادا الي امر صادر من محكمه. او سلطه مخصصه ذلك (15 من 3 -1. المصادره: التجريد والحرمان الدايمان من الاموال او المتخصلات او الوسايل المستخدمه في الجريمه بناء علي حكم قضاي صادر من محكمه مختصه. - ١٢ الجهه الرقابيه : الجهه الحكوميه المختصه بمنح التراخيص للمؤسسات الماليه والاعمال والهمن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح والمختصه كذلي بالرقابه او الاشراف علي تلك الجهات. - ١٣- السلطه المختصه : ثانقه السلطات الاداريه وسلطات انفاذ النظام والجهات الرقابيه المرتبطه ب- كافحه ء.سل الاموال. ١٤- الشخصيه ذات الصنه الاعتباريه: الهييات التجاريه او المؤسسات او الكيانيات او الشركات او الجمعيات او اجمه مشابهه تستطيع اقامه علاقه عمل دايمه او امتلاك اسبول. الماده العاييه : يعد مرتكبا جريمه غسل الاموال كل من فعل ايا من الافعال الاتيه : ١- اجراء اي عمليه لاموال او متحصلات، مع علمه بانها نتجه من نشاط اجرامي او مصدر غير مشروع او غير نظامي. ٢٠- نقل اموال او متحصلات، او اكتسابها او استخدامها او حظها او تلقها او تحويلها، مع علمه بانها نتجه من نشاط اجرامي او مصدر غير مشروع او غير نظامي. ٢- اخفاء او تمويه طبعه الاموال او المتحصلات، او مصدرها او حركتها. او ملكيتها او مكانها او طريقه التصرف بها، مع علمه بانها نتجه من نشاط اجرامي او متعذر غير مشروع او غير نظامي. (15 من 4 من) الرهم اللابيخ : الملايخ الفرقات : المفرقات ٤- الاشتراك بطريق الاتفاق او المساعده او التصريض او تقدميم المشوره او النصح او التسهيل او التواطق او التستر او التسرع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه الماده. وënدد اللايحه التنفيذيه الانشطه الاجراميه او المصادر غير المشروعه او غير النظاميه التي يعد الاشغال بالاموال الناتجه منها من عمليات غسل الاموال وفق ما نصت عليه هذه الماده. الماده الثالثه : يعد مرتكبا جريمه غسل، لم يزال كل من فعل ايا من الافعال الوارده في الماده (الثانيه) من هذا نظام او اشترك فيه من المؤسسات الماليه والاعمال والهمن غير الماليه المحدده والمنظمات غير العبادقه للربح، او رؤساء واعضاء مجالس ادارتها او اصحابها او موظفها او مثلها المفوضين او مدققي حساباتها او مستخدمها ممن يتصرفون بمقتضي هذه الصفات، مع بقاء المسؤوليه الجزاييه لتلك الجهات اذا ارتكبت الجريمه باسمها او لحسابها. الماده الرابعه : تعد جريمه غسل الاموال جريمه مستقله عن الجريمه الاصليه، ولا تحول معابقه مرتكب الجريمه الاصليه عن معاقبته علي جريمه غسل الاموال المركبه داخل المملكه او خارجها اذا كانت تعد جريمه وفقا لقانون الدوله التي ارتكبت فيها ووفقا لنظام المملكه. (15 من 5 من) الماده الخامسه: علي المؤسسات الماليه والاعمال والدهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهاده للربح الا تجري اي تعامل مالي. ابو تجاري او غيره باسم مجهول او همي او فتح حسابات رقميه او التعامل بها. ويجب المنحقق بصتره من هويه المتعاملين استنادا الي وثايق رسميه، وذلك عند بدايه التعامل بين هؤلاء العملاء او عند اجراء اي عمليه مهم بصفه مباشره او نيابه عنهم وعلن تلك المؤسسات التحقق من الوثايق الرسميه للكيانات ذات الصفه الاعتباريه، التي توضح اسم المنشاه وعنوانها واسماء مالكيها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها، واتعازد البنيه الواجبه المستمره ونحو ذلك مما تحدده اللايحه تنفيذيه لهذا النظام. الماده السادمه: علي المؤسات الماليه والاعمال والهمن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهاده للربح الاحتفاظ - لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاه العمليه او قتل الحساب - بجميع السجلات والمستندات، ييضاح التعاملات الماليه والصفقات التجاريه والنقديه سواء اكانت محليه او خارجيه، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجاريه وصور ووثايق الهويات الشخصيه. الماده السابعه: للهات الرقابيه المختصه اصدار تعليمات او قواعد او ارشادات او ايه اذوات اخري للهات الخاضعه لاشرافها تنفيذا لاحكام هذا نظام، وعليها التاكده من التزام الحيات الخاضعه لاشرافها بمتطلبات مكافحه غسل الاموال، وعلي المؤسسات الثالثه والاعمال (15 من 6 والمنهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهاده للربح وضع اجراءات احترازيه ورقابه داخليه لكشف اي من الجرايم المبينه في هذا النظام واحياطها، والالتزام بالتعليمات الصادره من الجهات الرقابيه في هذا المجال. الماده الثامنه : علي المؤسسات الماليه والاعمال والهمن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهاده للربح ايلاء عنابه خاصه للعمليات المكثيره غير المعتاده وكافه انماط العمليات غير الاعتياديه التي لا يكون لها غ ض قتامادي او قانوني واضح، وفحص خلفيه تلك العمليات والغرض منها لقصي حد مين، وان تسجل كتابيا ما يتم التوصل اليه من نتايج، والاحتفاظ بها لمده عشر سنوات مع ازاحتها عند الطلب للجهات المختصه. الماده التاسعه : ١ - علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح - عند اشtbهاها او اذا توافرت لديها اسباب معقوله للاشtbاء في ان الاموال او بعضها تمثل متحصلات لنشاط اجرامي او في ارتباطها او علاقتها بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب او عمليات ارهابيه او منظمات ارهابيه او متمولي الارهاب او في انها سوف تستخدم في عمليات غسل اموال او تمويل الارهاب او عمليات ارهابيه او منظمات ارهابيه او ممولي ارهاب بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العلميات بصرف النظر عن مبالغها - ان تتخذ الاجراءات الاتيه: ا - ابلاغ وحده التحريات الماليه فورا وبشكل مباشر. (15 من 7 صند) ب- اعداد تقرير مفصل يotضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك الحاله والاطراف ذات الصله، وتزويد وحده التحريات الماليه به. ٢- عند تاكد وحده التحريات الماليه من قيام شبيه بارتكاب اي من الجرايم المتعلقه بتمويل الارهاب او بالاعمال الارهابيه او بالمنظمات الارهابيه او بممولي الارهاب - المعاقب عليهما بموجب الاحكام ذات الصله بجرش الارهاب وتمويله - تënخد الاجراءات النظاميه اللازمه لذلك. الماده العاشره : استثناء من الاحكام المتعلقه بالسريه، فان علي: لس سات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهاده للربح تقديم لوثايق والسجلات والمعلميات لوحده التحريات الماليه او السلطه المختصه بالتحقيق او للسلطه القضاييه عند طلابها عن طريق الجنه الرقابيه. الماده الحاديه عشره : علي المؤسسات الماليه والاعمال والهمن غير الدنيه المحده والمنظمات غير الهادفه للربح والعاملين فيها وغيرهم من الملمزمن باحكام هذا النظام الا يحذروا العملاء او يسمحوا بتحذيرهم من وجود شبهات حول نشاطاتهم. الماده الثانيه عشره: علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحده والمتميات غير الهادفه: للربح ان تضع برامج لمكافحه عمليات غسل الايوال، علي ان تثمقل هذه الفراح كحد ادني ما ياتي : V (15 من 8 ١ - سياست واجراءات وضوابط داخليه لمكافحه غسل الاموال وابلاغ موظفها بها تënضمن اجراءات العنايه الواجبه، والاحتفاظ بالسجلات، والكشف عن العمليات غير الاعتياديه والمشبوهه، والالتزام بالابلاغ عن العمليات المشبوهه. ٢- ترتيبات ملامه لاداره الالتزام وتعيين مسؤول عن الالتزام بمعايير مكافحه غسل الاموال علي مستوي الاداره، يعمل بصوره مستقله، وله الحق في الاتصال بمستوي اداري اعلي وحق الاطلاق في الوقت المناسب علي بيانات مويه العملاء ومعلومات المناعيه الواجبه، وعلي سجلات العمليات الاخري ذات الصا: ٣- انشاء وحده تدقيق ومراجعه مستقله ومزوده كفيف؟ لاختبار الالتزام بهذه الاجراءات والسياسات والضوابط وفقا لمعيار معدل المخاطر. ٢- اعداد برامج تدريبيه مستمره للموظفين المختصين لاساطتهم بالانظمه والتعليمات المتعلقه بمكافه غسل الاموال وبالمستجابات في هذا المجال، بما يرفع من قدراتهم في التعرف علي تلك العمليات وانماطها وكيفيه التصدي لها. ٢- تطبيق اجراءات للفحص لضمان وجود معايير كفاءه عاليه عند تعيين الموظفين. الماده الثالثه عشره: تتمتع وحده التحريات الماليه في وزاره الداخليه باستقلاليه عمليه كافيه وتعمل كجهاز مركزي وطني لتلقي البلاغات وتحليل ونشر التقارير وتوجيه بلاغات العمليات المشبوهه وغيرها من المعلومات المتعلقه بانشطه غسل الاموال، وتحدد اللايحه التنفذيه لهذا النظام مقر هده الوحده وتشكيلها واختصاصاتها، وكيفيه ممارسه مهماتها، وارتباطها (15 من 9 الماده الرابعه عشره: لدرلطه المختصه بالتحقيق - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من وحده التجريات الماليه، عند التاكد من قيام الشبهه بجريمه غسل الاموال - الامر بالحجز التفظي علي الاموال والممتلكات والوسايل المرتبطه بالجريمه لمده او مدد لا تزيد علي ثلاثين ديما، واذا اقتضي الامر استمرار مده الحجز اطول من ذلك فيكون بامر قضايي من المحكمه المختصه مع عدم الاجلال بحقوق الاطراف الاخري صيني النيه. المناء: الخاهه، عشره: بجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات الماليه والاديل والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح - وفقا لاحكام الماده (العاشره) من هذا النظام - بين تلك المؤسسات والسلطات المختصه حين تكون تلك المعلومات متعلقه بمخالفه احكام هذا نظام، وعلي السلطات المختصه الالتزام بسريه تلك المعلومات وعدم الكشف عنها الا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدمها في التحققات او الدعاوي المتعلقه بمخالفه احكام هذا النظام. الماده السادمه عشره : تحدد اللايحه التنفيذيه لها نظام قواعد واجراءات الاقرار عن المبالغ الماليه النقديه والادوات الماليه القابله للتداول لحاملها والمعادن الممنه والاحجار الكريمه التي يتم دخولها للمملكه وخروجها منها، وتحدد مقدار المبالغ والاوزان التي يجب الاقرار بها. (15 من 10 الرهم اللاریخ : التاريخ المقاات : المفراثات الماده السابعه عشره: اذا حكم ببصادره الاموال او المتحصلات او الوسايط المستخدمه او التي انجهت النيه لاستخدامها وفقا لاحكام هذا النظام وكانت غير واجبه الاتلاف فلسلطه المختصه التصرف بها وفقا للنظام، او اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكه اتفاقيات او معاهدات ساري: الماده الثاميه: صوره مع نعم الاختلال بحقوق الاطراف الاخري صيني النيه، يعاقب كل من يكتب تربيه غسل الامول المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من هذا النظام بالسجن مده لد. يد علي عشر سنوات، وبرزامه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال، او ياحي هاتين العز.وبتين، مع مصادره الاموال والمعاصرات والوسناش محل الجريمه. واذا اختلفت الاموال والاستحصلات باموال اكتسبت من مصادر مشروعه كانت هذه الاموال خاضعه للمصادره في حدود ما يعادل القيمه المقدره للمعصرات غير المشروعه. وللمحكمه المختصه ابطال او منع بعض الاعمال سواء اكانت تعاقديه ام غير ذلك، اذا علم اطرافها او احمدهم او كان يفرض ان يعلموا باند هذه الاعمال من شانها ان تؤثر علي قدره السلطات المختصه علي استرداد الممتلكات الخاصه للمصادره. وللمحكمه المختصه ان تعفي من هذه العقوبات مالك الاموال او المتحصلات موضوع التجريم او حايزها او مستخدمها اذا ابلغ السلطات قبل علمها بمصادره الاموال او المënصلات وهويه المشركين، دون ان يستفيد من عايداتها. (15 من 11 ص) الرهم اللابيخ : الملايخ الفرقات : المفرقات الماده التاسعه عشره : تكون عقويه السجن مده لا تزيد علي خمس عشره سنه وغرامه ماليه لا تزيد علي سبعه ملايين ريان اذا اقرنث جريمه غسل الاموال باي من الحالات الاتيه: - اذا ارتكب الجاني الجريمه من خلال عصابه منظمه. ٢- استخدام الجاني للدهف او الاصلحه. ٢- شغل الجاني وشينه عامه واتصال الجريمه بهذه الوظيفه، او ارتكابه الجريمه مستثمالا. سلطانه او نفود. ٤- التغير بالنسا، بي التصر واستغلالهم. ٥- ارتكاب الجريمه من خلال مؤسسه اصلاحيه او خيريه او تعليميه او في مرفق ندمه اجتماعيه. ٦- صدور احكام محليه او اجنبيه سابقه بالاذنه بحق الجاني، ويوجه خاص في جرايم مماليله. الماده العشرون : دون الاخلال بالانظمه الاخري يعاقب بالسجن - مده لا تزيد علي سنتين وبغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، او يحدي هاتين العقوبتين - كل من اجل من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهاده للربح او اعضايها او اصدابها او مديريها او موظفها او مظلها المفوضين عنها او مستخدمها ممن ياتصرفون بمقتضي هذه الصفات باي من الاتزامات الوارده في المتواد (الخامسه، والسادسه، والباعده، والثامنه، والثامنه، والطاعه، والحد估算 غير المفرقه والثانعه غير) (15 من 12 من) من هذا النظام، ويسري تطبيق العقوبه علي من يزاول النشاط دون الحصول علي التراخيص اللازمه. الماده الحاديه والعشرون: يجوز بحكم بناء علي ما ترفعه الجهه المختصه ان توقع علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه الحدده والمنظمات غير الهاده للربح التي تثبت مستوؤيتها وفقا لاحكام الماده (الثالثه) من هذا النظام، غرامه لا تقل عن مايه الف ريال ولا تزيد علي ما يجاد قيمه الاموال محب الجريمه. الماده الثانيه والمرثمون: عند ارتكاب احمد الافعال الجرميه المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من هذا النظام يخذ الاتي: 1 - يمنع السعودي الذي انهي عقوبه السجن الصادره في حقه من السفر خارج المملكه لمده ممانله لمده السجن المحكوم بها عليه ولا تقل مده المنع عن سنتين، ولوزير الداخليه - او من يفوضه - منحه الاذن بالسفر للضروره اثناء مده المنع. ٢- يبعد غير السعودي عن المملكه بعد تنفيذ العقوبه المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعوده اليها، فكما عددا ما تسمح به تعليمات الحج والعمره. الماده الثالثه والعشرون : فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب كل من يخالف احكامه. بالسجن مده لا تزيد علي سته اشهر وغرامه ماليه ل تزيت علي مايه الفق رجال او يحدي هاتين العقوبتين. (15 من 13 من) الماده الرابعه والعشرون : لا تطبق العقوبات الوارده في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نيه. الماده الخامسه والعشرون: يجوز للسلطات المختصه تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات الماليه والاعمال والهمن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهاده للربح مع الجهات الاجنبيه الظهره في دول اخري تربطها بال المملكه اتفاقيات او معاهدات ساريه او مدكرات تفاهم، او تبعا للمعامله بالمثل وذلك وفقا لاجراءات النظاميه المتبعه، دون ان يشكل ذلك اخلالا بالاحكام والاعراف المتعلقه بسريه نموات. الماده السادمه والعشرون : للسلطه القضاييه - بناء علي طلب من محكمه او سلطه مختصه بدوله اخري تربها بالمملكه اتفاقيه او معاهده ساريه او تبعا للمعامله بالمثل - ان تامر بالتحفظ علي الاموال او المتحصلات او الوسايط المرتبطه بجريمه غسل الاموال وفق الانظمه المعمول بها في المملكه. و للسلطه المختصه - بناء علي طلب من سلطه مختصه بدوله اخري تربطها بالملكه اتفاقيه او معاهده ساريه او تبعا للمعامله بالمثل - ان تبرعت بثقب الاموال او المتحصلات او الوسايط المرتبطه بجريمه غسل الاموال وفق الانظمه المعمول بها في المملكه. الماده السابعه والعشرون: يجوز الاعتراف والتنفيذ لاي حكم قضايي بات سطر علي مضاربه الاموال او العايدات او الوسايط المتعلقه بجرايم غسل الاموال صادر من محكمه متصطه دولله اخري (15 من 14 من) تربطها بالمملكه اتفاقيه او معاهده ساريه او تبعا للمعامله بالمثل، وذلك اذا كانت الاموال او المتحصلات او الوسايط التي نص عليها هذا الحكم جايزا اخضاعها للمصادره وفقا لنظام المعمول به في المملكه. الماده الثامنه والعشرون : تعفي السلطات المختصه وموظفوها والديست الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المجده والمنظمات غير العادفه للربح ويرساء واعضاء مجالس ادارتها او اصحابها او موظفوها او مستخدموها او مملوها المفرينون حذفها من المسؤوليه الجزاييه او المدنيه او الاداريه التي يمكن ان تترتب علي تنفيذ انواعات المنصوص عليها في هذا النظام او علي الخروج علي اي قيد مفروض لضمان سريه المبلومات، وذلك ما لم يثبت ان ما قاموا به قد يكون بسوه نيه لاجل الاضرار بصاحب العمليه. الماده التابعه والعشرون : تتولي المحكمه المختصه الفصل في جميع الجرايم الوارده في هذا النظام. الماده العلايون : تتولي هييه التحقيق والاداعاء العام، التحقيق والاداعاء امام المحكمه المختصه في الجرايم الوارده في هذا النظام. الماده الحاديه والعلان : يصدر وزير الداخليه بالاتفاق مع وزير الماليه اللايحه التنفيذيه لهذا نظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره. (15 من 15 من) الماده الثانيه والثلاثون : 1- يحل هذا النظام محل نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٩/٢٥) وتاريخ ١٣٤١٠٥. ٢- يعمل بهذا النظام بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. الرجي لمتي لامتي لمتي لامتي لامتي لامتي لامتي لامت