tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430804858 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:a5fab13c-4596-41b9-b064-f10119511cc9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 42801676 لعام1442ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعي بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكله كان يعمل بمؤسسه (...) مديرا للمؤسسه، وحيث قامت مؤسسه (...) بالتعاقد مع المدعي عليها شركه (...) علي توريد (1000) طن حديد علي ان يتم السداد اجلا بعد 60 يوم من التوريد وكان هذا بشهر مارس من عام 2018م وعليه طلبت المدعي عليها ضمان وهو شيك بنكي بقيمه (2,000,000) ريال، يقوم باصداره مالك مؤسسه (...) -كفيل موكله- وهو ما حدث بالفعل، ثم طلبت المدعي عليها مزيد من الضمانات فطلبت تحرير سند لامر من صاحب المؤسسه وهو ما حدث ايضا، وذكر بان المدعي عليها طلبت من موكله تحرير شيك شخصي منه فرفض ذلك
الا ان كفيله اجبره علي تحرير الشيك ونتيجه هذا الاكراه قام موكله بتحرير الشيك رقم (318) المسحوب علي مصرف (...) بقيمه (2,000,000) ريال وطمانه كفيله بانه سوف يسترد المبلغ فور قيامه بسداد قيمه التوريد، الا ان المدعي عليها قامت باتخاذ الاجراءات النظاميه من التوجه للبنك ومحاوله صرف الشيك واخذ اعتراض ومن ثم التوجه لقسم الشرطه حتي وصل الامر لقيامها برفع طلب تنفيذ امام محكمه التنفيذ بالرياض رقم (3900818030) والذي انتهي بالامر بحبس موكله حتي السداد، وذكر بان المدعي عليها لم تلتزم بم تم الاتفاق عليه مع كفيل موكله من ضروره مرور 60 يوم من التوريد ليتم السداد، وعدم توريد الكميات المتفق عليها من الحديد، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها برد الشيك رقم (318) المشار اليه اعلاه، بالاضافه الي الغاء امر التنفيذ رقم (3900818030)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (100,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط.
وحددت جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم، ثم حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي الي المحكمه مره اخري، ونظرا لكون الدعوي سبق ان فصل فيها من قبل المحكمه العامه بعدم الاختصاص قبل صدور الحكم من هذه الدايره، وبناء علي الفقره ب من الماده 78 من نظام المرافعات الشرعيه، وتوجيه رييس المحكمه قررت الدايره تحديد جلسه للنظر في القضيه موضوعا.
ثم في جلسه تاليه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه؟ اجاب قايلا: دعواي هي ما ورد في صحيفه الدعوي واطلب ايقاف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (3900818030) المنظور لدي الدايره الرابعه بمحكمه التنفيذ بالرياض،والغاء الشيك المحرر من قبل موكلي رقم (318) وتاريخ: 01/04/2018م لبراءه ذمته من هذا المبلغ، فقد حرره بصفته مديرا بالمؤسسه وليس بصفته الشخصيه وقد انتهت علاقته بالمؤسسه، فضلا عن عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ لعدم تنفيذ عقد توريد الحديد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ؟ اطلب مهله لتقديم الجواب الملاقي.
وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه ؟ اجاب قايلا:
دعوي المدعي غير صحيحه وسبق الحكم في القضيه وردها بعدم الاختصاص...
اولا /فقد تم تسليم البضاعه بموجب فواتير استلام البضاعه والموقعه من مؤسسه (...) للحديد والمثبت فيها انه تم استلام البضاعه من موكلتي (مرفق طيه فواتير التسليم).
ثانيا / المدعي كفيلا و ليس اصيلا و لم يقم الاصيل اي منازعه او دعوي ضد موكلتي مطلقا.
ثالثا: عقد التوريد بين الطرفين موقع في عام 2018م وخلال هذه الفتره الكبيره لم يطالب المدعي بتسليم البضاعه اين كان المدعي خلال هذه الفتره ولو ان موكلتي لم تقم بتسليم البضاعه فكان من الاولي ان يقوم برفع الدعوي خلال السنوات الاولي من عقد التوريد، كما استقر القضاء علي ان (السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها؛ دليل علي ترك الحق، وموجب لرد الدعوي)، لان التاخر في رفع الدعوي يدل علي كذب المدعي بها، لان التاخر دون عذر من قبيل التفريط والمفرط اولي بالخساره، لان التاخر عن المطالبه بحقك لفتره طويله، يعد تضييعا لذلك الحق وحرمانك منه.
رابعا: الدعوي كيديه وتظهر ذلك في تكرار مطالبه المدعي موكلتي بامر لا حق له فيه، وبغير وجه حق مع علمه بذلك، وكما تعلمون فضيلتكم انه لابد من تحقق اركان الدعوي الكيديه والمتمثله في تكرار المطالبه من المدعي، في دعوي منتهيه بحكم شرعي، مع علمه بذلك.
الطلبات: لكل ذلك من اسباب ولاسباب ما ترونه فضيلتكم فانني اهيب باصحاب الفضيله حفظهم الله الحكم برد دعوي المدعي واثبات كيديتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ؟ اجاب قايلا:ان وكيل المدعي عليها ذكر ان هناك فواتير تسليم بضاعه و عقد توريد واطلب تزويدنا بها ليتسني لنا تقديم الجواب الملاقي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك اجاب قايلا:
اطلب مهله لتزويد الدايره والمدعي بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح باب تبادل المذكرات. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه ؟ اجاب قايلا:
دعوي المدعي غير صحيحه وسبق الحكم في القضيه وردها بعدم الاختصاص...اولا /فقد تم تسليم البضاعه بموجب فواتير استلام البضاعه والموقعه من مؤسسه (...) للحديد والمثبت فيها انه تم استلام البضاعه من موكلتي (مرفق طيه فواتير التسليم).
ثانيا / المدعي كفيلا و ليس اصيلا و لم يقم الاصيل اي منازعه او دعوي ضد موكلتي مطلقا.
ثالثا: عقد التوريد بين الطرفين موقع في عام 2018م وخلال هذه الفتره الكبيره لم يطالب المدعي بتسليم البضاعه اين كان المدعي خلال هذه الفتره ولو ان موكلتي لم تقم بتسليم البضاعه فكان من الاولي ان يقوم برفع الدعوي خلال السنوات الاولي من عقد التوريد، كما استقر القضاء علي ان (السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها؛ دليل علي ترك الحق، وموجب لرد الدعوي)، لان التاخر في رفع الدعوي يدل علي كذب المدعي بها، لان التاخر دون عذر من قبيل التفريط والمفرط اولي بالخساره، لان التاخر عن المطالبه بحقك لفتره طويله، يعد تضييعا لذلك الحق وحرمانك منه.
رابعا: الدعوي كيديه وتظهر ذلك في تكرار مطالبه المدعي موكلتي بامر لا حق له فيه، وبغير وجه حق مع علمه بذلك، وكما تعلمون فضيلتكم انه لابد من تحقق اركان الدعوي الكيديه والمتمثله في تكرار المطالبه من المدعي، في دعوي منتهيه بحكم شرعي، مع علمه بذلك.
الطلبات:
لكل ذلك من اسباب ولاسباب ما ترونه فضيلتكم فانني اهيب باصحاب الفضيله حفظهم الله الحكم برد دعوي المدعي واثبات كيديتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ؟ اجاب قايلا:
ان وكيل المدعي عليها ذكر ان هناك فواتير تسليم بضاعه و عقد توريد واطلب تزويدنا بها ليتسني لنا تقديم الجواب الملاقي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك اجاب قايلا:
اطلب مهله لتزويد الدايره والمدعي بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح باب تبادل المذكرات. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بالوكاله المخوله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه وبطلب ما استمهلت لاجله وكيل المدعي عليها قرر انه ارفق في ملف القضيه مذكره تتضمن سندات وشيكات وعقد التوريد وقرار التنفيذ هكذا قرر وبعرضه علي وكيل المدعي ذكر ان الوكيل السابق قد توفي قبل اربعه ايام رحمه الله وهو وكيل جديد في هذه القضيه ويستمهل للرد فاجيب لطلبه وافهم وكيل المدعي عليها بتقديم جميع ما سبق لوكيل المدعي فاستعد بذلك وافهما بتبادل المذكرات ورفعت الجلسه واقفلت 1 وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ماتقدم، وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في ايقاف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (3900818030) والغاء الشيك المحرر من قبل موكله رقم (318) وتاريخ 01/04/2018م. لبراءه ذمته وانتفاء علاقته، وان موكله تم اجباره علي تحرير ذلك الشيك. كما ان المدعي عليه لم يقم بتوريد البضاعه للاصيل.
وحيث اجمل وكيل المدعي عليه جوابه ان دعوي المدعي غير صحيحه، وان موكله قام بتوريد البضاعه واستلمها الاصيل وان المدعي كفيل، وانه قام بتحرير الشيك. وحيث ان الثابت لدي الدايره صحه المستندات المقدمه من المدعي عليه، وان المدعي قام بتحرير الشيك المذكور بوقايع الدعوي، وحيث لم يقدم وكيل المدعي مايؤيد دعواه من انه تم اجبار موكله علي تحرير الشيك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض طلب المدعي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: العدول عن الحكم السابق بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
ثانيا: حكمت الدايره رفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم42801676لعام1442ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف الصادر من هذه الدايره والحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ الصك 15/04/1442ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليهما في هذا الشان، ومحل الدعوي ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي يطالب فيها بالزام المدعي عليها برد الشيك رقم (318)، بالاضافه الي الغاء امر التنفيذ رقم (3900818030)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (100,000) ريال. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم الاختصاص النوعي. وبعد اكتساب الحكم القطعيه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه مره اخري بالتماس اعاده النظر في الدعوي، ونظرا لكون الدعوي سبق ان فصل فيها من قبل المحكمه العامه بعدم الاختصاص قبل صدور الحكم من الدايره الابتداييه، وبناء علي الفقره ب من الماده 78 من نظام المرافعات الشرعيه، وتوجيه رييس المحكمه قررت الدايره تحديد جلسه للنظر في القضيه موضوعا. فاصدرت حكمها القاضي في تاريخ 18/07/1444ه.
اولا: بالعدول عن الحكم السابق بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
ثانيا: برفض هذه الدعوي. فتقدم المدعي وكاله بلايحه استينافيه تضمنت:
اعتري الحكم قصور في التسبيب وعدم التحقق من صحه العلاقه بين المدعي وصاحب المؤسسه؛ حيث ان الاكراه المتواجد في دعوانا هو اكراه معنوي، وحيث ان المدعي تم تحرير الشيك لمصلحه كفيله (مؤسسه (...) الحديد) الذي يعمل تحت كفالتها وتم التوقيع تحت الترهيب تاره، والترغيب تاره اخري وحيث ان اساس العلاقه هي عمليه تجاريه بين طالب التنفيذ وصاحب المؤسسه وتم الزج بموكلي في هذه الدعوي وهو مسلوب الاراده؛ كونه تحت سلطه ورقابه صاحب المؤسسه يعد قرينه واضحه علي توافر ركن الاكراه في الدعوي ومما يؤكد سوء نيه صاحب المؤسسه انه قدم دعوي ضد موكلي يطالبه بسداد مبلغ (7,000.000) سبعه ملايين ريال عباره عن ديون علي المؤسسه لم تسددها مستندا في دعواه الي ان موكلي وقع علي شيكات لسداد هذه الديون. ثم اختتم صحيفته بطلب اعاده النظر في الحكم، والحكم مجددا للمدعي بابطال الشيك محل الدعوي. فعقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 13/09/1444ه، عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، فما ذكره المستانف في اعتراضه من ممارسه الاكراه عليه لم يثبته. وبما ان المدعي قد قدم التماسا بعد قطعيه الحكم، وبما ان الدايره الابتداييه قد قبلت الالتماس ونظرت في موضوع الدعوي، فعليه تنتهي الدايره الي تاييد حكم الدايره الثالثه مع تعديل منطوق الحكم ليتوافق مع ما انتهي اليه اجتهادها وتصرفها في الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430504045) وتاريخ 18/07/1444ه في القضيه رقم (42801676) مع تصحيحه ليكون كالتالي:
اولا: قبول الالتماس المقدم من المدعي والعدول عن الحكم السابق بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
ثانيا: رفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.