ncar · law · processed · 7 chunks
# المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء ## قرارات مجلس الوزراء بسم اله الرحمن الرحيم قرار رقم : (٦٣١) وتاريخ : ١٤٤٠/١١/٦ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۲۰۲۰۲ وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٥ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير النقل رييس مجلس اداره هييه النقل العام رقم ٦٩٤/٠١ وتاريخ ١٤٣٩/٤/٨ه ، في شان التعديلات المقترحه علي تنظيم هييه النقل العام. وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه النقل العام، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۲۳) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤ه ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي الفقره (۲) من قرار مجلس الوزراء رقم (۳۲۳) و تاريخ ١٤٣٤/٩/١٤ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٣) وتاريخ ١٤٤٠/١/٣ه ، ورقم (١٣٤٣) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢١ه ، والمذكره رقم (١٦٠٠) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٤ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ١٥ - ٤٠/٤٩ /د) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٤ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٦٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢ه. يقرر ما يلي: اولا : تعديل اسم "هييه النقل العام" ليكون: "الهييه العامه للنقل"، اينما ورد في الانظمه والتنظيمات والمراسيم والاوامر والقرارات واللوايح والتعليمات. ثانيا : تعديل تنظيم هييه النقل العام، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۲۳) و تاريخ ١٤٣٤/٩/١٤ه ، وذلك علي النحو الاتي: ١ - تعديل عباره "النقل" العام" لتكون "النقل" اينما وردت في التنظيم. ٢ - اضافه تعريف "الوزير: وزير النقل" الي الماده (الاولي). # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء ## قرارات مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم (۲) ٣- تعديل عجز الماده (الثانيه)، ليكون بالنص الاتي: ".... وترتبط تنظيميا بالوزير". ٤- تعديل صدر الفقره (۱) من الماده (الخامسه)، ليكون بالنص الاتي: "يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وتكون العضويه فيه علي النحو الاتي......". ٥- احلال كلمه "الوزير" محل عباره "رييس المجلس" الوارده في الفقره الفرعيه (ح) من الفقره (1) من الماده (الخامسه). ٦- احلال كلمه "الوزير" محل عباره "رييس المجلس" الوارده في الماده (التاسعه). ٧- اضافه فقره تحمل الرقم (۳) الي الماده (الثالثه عشره) بالنص الاتي: "٣- ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه". ٨- اضافه ماده الي التنظيم تحمل الرقم (الماده الثالثه عشره مكرر) بالنص الاتي: " يخضع منسوبو الهييه - عدا الرييس - لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه". ثالثا : الغاء الفقره (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤ه. رييس مجلس الوزراء