moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5982 لعام 1442 ه المقامه من/ نايف بن هاشم محمد الزهراني هويه وطنيه (...) ضد/ شركه صيدليات الحياه غير ذلك (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (انه كان يعمل لدي شركه تداوي السعوديه للرعايه الصحيه وهي شركه تابعه للمدعي عليها، بوظيفه مساعد قانوني، وقد تم وضع اسم المدعي مدير عام علي الشركه وعلي السجلات التجاريه لفروع الشركه وعددها (28) سجل من عام 2008م، بناء علي طلب الشركاء، وذلك فقط لمجرد نقل الملكيه من الملاك السابقين للشركه، وقد انتهت علاقه المدعي بالشركه منذ تاريخ 29/ 10/ 2018م، وابلغهم بضروره ازاله اسمه من السجلات التجاريه للفروع كي لا يتسبب ذلك له باي اجراء غير قانوني او قضايي، وقاموا بتزويد المدعي بقرار مدير الشركه بتاريخ 29/ 10/ 1440ه بتعيين مدير اخر للفروع وانهم سوف يقومون بتعديل سجلات الفروع ولكنهم لم يلتزموا بذلك، وقد صدر حكم قضايي نهايي ضد الشركه المدعي عليها نفذ بمحكمه التنفيذ بالدمام بتاريخ 03/ 05/ 1441ه، وصدر بحق المدعي قرار بمنع السفر، ورغم مطالبه المدعي المستمره قام مدير عام الشركه بتزويدي بقرار اخر لتعديل مدير الفروع وشطب بعض الفروع وذلك بتاريخ 24/ 06/ 1441ه، وايضا لم يلتزموا بذلك، ثم ختم المدعي صحيفه دعواه بطلب التالي: اولا/ الحكم برفع منع السفر عنه لجميع القضايا الصادره ضد الشركه المدعي عليها كطلب مستعجل. ثانيا/ الزام الشركه بتعديل السجلات التجاريه الخاصه بهم وحذف اسمه منها لدي وزاره التجاره. ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال عن الضرر المادي والمعنوي، الذي اصابه بموجب منع السفر)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وباطلاعها علي لايحه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وحيث طلب المدعي الطلبات الثلاثه الوارده في صحيفه دعواه، ولما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه متعلقه بنظام الشركات وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وحيث نصت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي الاتي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1-الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه.4-الدعاوي اليسيره.5- الطلبات المستعجله.)، وبينت اللايحه السبعون شروط الاخطار وهي: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها من الاخطار، ومخالفه نص الماده الذي اوجب الاخطار يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييس الدايره بندر بن سعد العريفي