gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-201574 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-201574-2023) في الدعوي المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المكلف المستانفه المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس 2024/08/15م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور / ... عضوا الاستاذ/ .... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/06/08م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (121- 141069-2022) الصادر في الدعوي رقم (W-141069-2018م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: تعديل اجراء المدعي عليها علي بند ضريبه الارباح الراسماليه (التخارج). وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تدعي بانه وفيما يخص بند ( ضريبه الارباح الراسماليه ( التخارج) : فتوضح الهييه انها قامت باحتساب ضريبه ارباح راسماليه علي المكلف نتيجه تنازل الشريك الاجنبي عن جزء من حصته، وتوضح انه يجب سواء تمت عمليه التنازل بمقابل او بدون مقابل في احتساب ضريبه ارباح راسماليه علي حصه الشريك الاجنبي، وتشير الي الرجوع الي عقد التاسيس المعدل وقرار الشركاء عن التنازل عن الحصه فلم يتضمن نص علي ما اشار اليه المكلف وانما اتضح لها انه ينص علي انتقال كامل الحقوق والالتزامات الخاصه بالحصه المتنازل عنها، ولا شك بان الارباح المرحله تعتبر من الحقوق المتعلقه بالحصه المتنازل عنها، وعليه فان عقد التاسيس وقرار الشركاء بالتنازل لم ينص علي ذلك، وانها ربطت بناء علي قايمه المركز المالي في تاريخ التخارج 2018/03/12م، وتؤكد علي ان طريقه احتساب الارباح الراسماليه لاغراض الضريبه محدده بالفقره (ا) من الماده (التاسعه) من النظام الضريبي، وتضيف ان الارباح الراسماليه من الناحيه المحاسبيه تحدد بالمقارنه بين سعر البيع وحصه المكلف البايع في حقوق الملكيه والتي تشمل حصته في راس المال والاحتياطيات والارباح المبقاه وغيرها من بنود حقوق الملكيه، الا ان الارباح الراسماليه من الناحيه الضريبيه تحسب وتحدد بطريقه الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-201574 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-201574-2023) مختلفه عن الناحيه المحاسبيه ولهذا وردت مفصله بالنظام الضريبي ولايحته، والتي تنتج من المقارنه بين ثمن البيع واساس التكلفه واللذين حدد النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه كل منهما بشكل واضح ودقيق، وانها بدورها تطبق النظام الضريبي الذي انصرفت اراده المنظم فيه الي محاسبه المكلفين عن الارباح الراسماليه طبقا لهذه الطريقه، ولو انصرفت اراده المنظم الي غير ذلك لترك طريقه تحديد الارباح الراسماليه بدون تحديد، وعندها نطبق وجهه النظر المحاسبيه التي يطالب بها المكلف، وان الاقرار الضريبي كله يتم اعداده من وجهه النظر الضريبيه وليست المحاسبيه، وان هناك فرق واضح بين صافي الربح المحاسبي وصافي الربح الضريبي، وان ما يؤكد دقه النصوص النظاميه الوارده في هذا الشان وصحه اجرايها هو تفاصيل التخارج في هذه الحاله، لان الاتفاقيه تضمنت عدم دخول الارباح المبقاه في الاتفاقيه وهذا دليل علي ان الممارسه التي تتم لا يمكن من خلالها اعتبار اساس التكلفه هو اجمالي حقوق الملاك، وبالتالي فان اساس التكلفه المبني علي المبادي المحاسبيه هو القيمه الاسميه للحصه، وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الخميس 2024/08/15م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم : (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف فتقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا، لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند ( ضريبه الارباح الراسماليه - التخارج ) وحيث يكمن استيناف المكلف في انها قامت باحتساب ضريبه ارباح راسماليه علي المكلف نتيجه تنازل الشريك الاجنبي عن جزء من حصته، وتنص الفقره ( 7 / ب) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه، والتي نصت علي ما يلي: "اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اموال، يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه، او القيمه السوقيه لهذه الحصه، او القيمه الدفتريه لها في حسابات الشركه ايهما اكبر، ويتم مقارنتها باساس تكلفه الاصل لتحديد الربح الراسمالي". واستنادا علي الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-201574 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-201574-2023) ضريبه الدخل علي ما يلي : "7- يتم تقدير الارباح الراسماليه عند التخلص من الاصول في حاله عدم وجود حسابات نظاميه لدي المكلف ( البايع) علي النحو الاتي : "ج - اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اشخاص فيتم تحديد القيمه البيعيه اما بالقيمه التعاقديه او القيمه السوقيه ايهما اكبر ويتم مقارنتها باساس تكلفه الاصل لتحديد الربح الراسمالي. د- في الحالات الاخري يتم تحديد القيمه البيعيه اما بالقيمه التعاقديه او القيمه السوقيه ايهما اكبر ويقارن ذلك باساس التكلفه لتحديد الربح الراسمالي علي الا تقل الارباح الراسماليه عن 15 في المايه من اساس التكلفه. ه - علي الشريك البايع اشعار الهييه بالبيع وسداد الضرايب المستحقه علي الارباح الراسماليه الناتجه خلال ستين يوما من تاريخ البيع، ويعد المشتري مسؤولا بالتضامن مع الشريك البايع في سداد اي مستحقات للهييه نتيجه لذلك." وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي مرفقاته، ولما انه يجب سواء تمت عمليه التنازل بمقابل او بدون مقابل احتساب ضريبه ارباح راسماليه علي حصه الشريك الاجنبي كما جاء في الفقره (7/ب) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه، والتي تنص علي "اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اموال ، يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه ، او القيمه السوقيه لهذه الحصه، او القيمه الدفتريه لها في حسابات الشركه ايها اكبر، ويتم مقارنتها باساس التكلفه لتحديد الربح الراسمالي" حيث يتم مقارنه القيمه البيعيه وهي الاكبر من القيمه الدفتريه او السوقيه او التعاقديه مع اساس التكلفه والمتمثله في راس المال والتمويل الاضافي) والفرق يكون ربح راسمالي ويخضع للضريبه بنسبه (20%) ، واما ما اشار اليه المكلف بان في حال اعتبار الهييه بان ضريبه ارباح راسماليه سواء تمت عمليه التنازل بمقابل او بدون مقابل وان الشريك الاجنبي ما يزال يحتفظ بالارباح المرحله لنفسه، حيث انه تم الاتفاق علي ذلك اثناء عمليه التنازل، فاوضحت الهييه انها قامت بالرجوع الي عقد التاسيس المعدل وقرار الشركاء عن التنازل عن الحصه لم يتضمن نص علي ما اشار اليه المكلف وانه اتضح لها انه ينص علي انتقال كامل الحقوق والالتزامات الخاصه بالحصه المتنازل عنها، ولا شك بان الارباح المرحله تعتبر من الحقوق المتعلقه بالحصه المتنازل عنها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ضريبه الارباح الراسماليه (التخارج). وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2023-141069) الصادر في الدعوي رقم (W-141069-2022) المتعلقه بضريبه الاستقطاع لشهر مايو لعام 2018م. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-201574 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-201574-2023) ثانيا : وفي الموضوع: قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الارباح الراسماليه (التخارج)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو الاستاذ / .... الدكتور / .... رييس الدايره الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa