tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم (13311) - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-08-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:51785ec5-6714-48f8-ab96-0f6ab4b8a48d entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها
والمقيد برقم (13926) علي حكم الدايره في القضيه 
رقم (13311) لعام 1438ه
المدعيه: شركه (...) وشركاه المحدوده (...)
المدعي عليه: شركه (...) للصناعات الهندسيه (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المشكله من:
القاضي محمد بن عبد العزيز البليهد رييسا
القاضي عبد الله بن محمد البدر عضوا
القاضي طلال بن ثامر المطيري عضوا
وبناء علي القضيه المحاله للدايره بتاريخ 28/8/1439ه من اداره الدعاوي والاحكام والمقيده لدي المحكمه بالرقم المبين اعلاه بتاريخ 24/11/1439ه، وذلك للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم في القضيه والمداوله اصدرت بشانها هذا الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه محل الالتماس بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه تضمنت ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتوريد سيارات لها وذلك بموجب طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 17/3/2015م، وصدر امر شراء من المدعي عليها بتاريخ 17/3/2015م تطلب فيه توريد خمس سيارات بقيمه (1,845,000) ريال، وفي تاريخ 24/3/2015م اصدرت موكلته فاتوره البيع وفق امر الشراء الصادر من المدعي عليها، وفي تاريخ 2/9/2014م صدر من موكلته قسيمه تسليم السيارات للمدعي عليها، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها وبعد مطالبات لها بالسداد ارسلت المدعي عليها لموكلته خطاب بتاريخ 14/3/2017م- تمت مطابقتها علي اصولها- تقر باستلامها للسيارات وبمبلغ المطالبه وتذكر انها لم يتم تصريف تلك السيارات وبالتالي لا تستطيع السداد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المستحق في ذمتها وتقدر بمبلغ (1,845,000) ريال وقد عقدت الدايره لنظر القضيه عده جلسات، واصدرت الدايره حكمها حضوريا بالقضيه بتاريخ 26/3/1439ه وذلك بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وفق اسباب مدونه في صك الحكم، وقد اصبح الحكم نهاييا بمضي مده الاعتراض ثلاثين يوم واصبح واجب النفاذ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها للدايره باعتراض بتاريخ 29/7/1439ه قررت معه الدايره عدم قبوله لفوات المده النظاميه ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده النظر في الحكم الماثل، وجري تحديد موعد جلسه هذا اليوم للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قد تبلغت بالحكم بتاريخ 17/7/1439ه واستلم وكيلها نسخه الحكم بتاريخ 29/7/1439ه وتقدم بهذا الالتماس بتاريخ 24/8/1439ه، وحاصل ما جاء في هذا الالتماس ان المدعي عليها تقر باستلام السيارات التي تطالب المدعيه بقيمتها ولكن الاتفاق مع المدعيه ان يكون استلام السيارات علي التصريف، بحيث تركب المدعي عليها مضخات الخرسانات علي السيارات ومن ثم تعرضها للبيع ويكون الدفع للمدعيه عند التصريف، وهو مالم يكن حيث ان المدعي عليها تمكنت من بيع سيارتين فقط والباقي لم يباع وانتهي الي طلب وقف تنفيذ حكم الدايره ونقض الحكم السابق، وقدم وكيل المدعيه مذكره رد علي الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها وحاصله ان ما تدعيه المدعي عليها من ان البيع علي التصريف غير صحيح وبدون اي بينه شرعيه ولم يقدم اي مستند رسمي بذلك علي ما تدعيه، كما ان اتفاقيه فتح الحساب الموقعه من المدعي عليها قد نص علي ان مده التسهيلات (90 يوم فقط) وقد تم توريد السيارات في تاريخ 10/9/2014م كما ان اوامر الشراء والفواتير وسندات الاستلام لم تنص علي ان البيع علي التصريف، وانتهي الي طلب رد التماس اعاده النظر والابقاء علي الحكم الصادر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فانه وبالاطلاع علي طلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره النهايي في القضيه والمقدم من وكيل المدعي عليها، يتبين لها انه يفتقر الي السند النظامي حيث ان حالات التماس اعاده النظر علي الحكم النهايي والتي تعد استثناء لا تنطبق علي حيثيات هذا الطلب، لكون فحوي هذا الطلب لم يات باوراق جديده تخالف صريح الاتفاق بين الطرفين حيث سبق في حكم الدايره في هذه القضيه بيان سبب كون مبلغ مستحق الوفاء بمجرد استلام المبيع وان البيع يعد ناجزا، وبناء علي ذلك فانه وبالاطلاع علي الفصل الرابع من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه وتحديدا الماده (200) منه حيث نص علي حالات التماس اعاده النظر علي الاحكام النهاييه، ولما كان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها لا يشمل ايا من الفقرات المنصوص عليها في الماده سالفه الذكر فان الدايره تنتهي الي تقرير عدم قبول طلب الالتماس شكلا.
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقيد برقم (13926) والمقدم من مصنع شركه (...) للصناعات الهندسيه علي الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 26/3/1439ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 20/11/1439ه.
الدايره العشرون
القاضي
 طلال بن ثامر المطيري 
القاضي
 عبد الله بن محمد البدر 
رييس الدايره
محمد بن عبد العزيز البليهد

الحكم في القضيه رقم 416 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...)المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع (...)للصناعات الهندسيه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبد اﷲ الزكري عضوا
 وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/12 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد سيارات.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد اجابت الدايره بان الادعاء بان البيع علي التصريف يخالف نص امر الشراء المبين فيه ان السداد يتم خلال (90) يوما ولم يقدم المعترض ما يثبت عكس ذلك، اما طلب اليمين في هذه المرحله فغير متوجه في تعامل تجاري صريح ومثبت بالمستندات التي قطعا لو كان البيع علي التصريف نصت عليه وتلك مساله جوهريه وخطيره ولها اثارها الجسيمه التي لا يمكن اغفالها.
(لذلك) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/11/1439ه في القضيه رقم 13311 لعام 1438ه القاضي بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقيد برقم (13926) والمقدم من مصنع شركه (...) للصناعات الهندسيه علي الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 26/3/1439ه. محمولا علي اسبابه.
واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
عمر بن سليمان العيسي
 عضو 
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري
 عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان