moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470468341 لعام 1444 ه المدعي: مصنع (...) للمنتجات الغذاييه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: يطلب فيها الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (117,784.00) مايه وسبعه عشر الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواه. حيث انه بتاريخ 1441/09/1ه الموافق 2020/04/24م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (تصنيع وتوريد التمور) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/09/1ه الموافق 2020/04/24م بثمن اجمالي قدره (117,684.00) مايه وسبعه عشر الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/24ه الموافق 2021/09/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير) اضرار تقاضي، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 26/06/1444ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 117,784 قيمه تصنيع وتغليف موكلته لتمور المدعي عليها بالاضافه الي مبلغ 15,000 اتعاب للمحاماه ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من الفواتير الصادره عن موكلته ذكر بانها موقعه من مناديب المدعي عليها ثم افهمت الدايره ان ما قدمه غير موصل لدعوي موكلته فطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ:25/07/1444ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وتبلغها للحضور لاداء اليمين عبر التبليغات الالكترونيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي للمطالبه بقيمه مبيع للمدعي عليها، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ (117,684ريال) قيمه تصنيع وتغليف موكلته لتمور المدعي عليه، والزامه بمبلغ (15,000ريال) مقابل اضرار التقاضي واتعاب المحاماه. وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته فواتير لم يتبين للدايره ما يثبت اعتمادها من المدعي عليه، ولم يقدم بينه تثبت مطالبته، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي استحقاقها، وبما ان المدعي عليه تبلغ لجلسه 25/7/1444ه بالحضور لاداء اليمين عبر التبليغات الالكترونيه فتخلف عن الحضور لادايها، وحيث نصت الفقره 2 من الماده 103 من نظام الاثبات علي: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا وحيث امتنع المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين ولم يتقدم بعذر عن ذلك؛ لذلك فان الدايره تعده ناكلا عن اداء اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها كما هو راد بمنطوقها اولا . وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه والتقاضي وحيث ثبت للدايره احقيه المدعيه في دعواها ومماطله المدعي عليها في سداد ما عليها بناء علي ما سبق, وحيث احوجت المدعي عليها المدعيه لاقامه هذه الدعوي وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للتعويض وتقضي به بناء علي ما تقدره كما هو وارد بمنطوقها ثانيا . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي مصنع (...) للمنتجات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (117,684) مايه وسبعه عشر الفا وستمايه واربعه وثمانون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي مصنع (...) للمنتجات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6000) سته الاف ريال. والله الموفق.