tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430869676 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-14 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:2fe66b13-ada9-423a-ba24-a04defe1c2a5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470827497 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)– المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه طبيه) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1442/06/19ه الموافق 2021/02/01م بثمن اجمالي قدره (161,023.00) مايه وواحد وستون الفا وثلاثه وعشرون ريالا الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 161,023.00ريال تمثل قيمه توريد ادوات طبيه لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي نظرا لكون موكلته ليست تاجره حيث انها تقوم بمزاوله اعمال المستشفيات ونظرا لكونها غير تاجره وكون المبلغ اقل من 500الف ريال فانه يدفع بعدم الاختصاص، وقدم في سبيل اثبات صحه دفعه السجل التجاري الخاص بموكلته والمقيد برقم (...) والذي جاء في خانه نشاط الشركه- المدعي عليها - هو قيامها باعمال المستشفيات العامه، ثم سالت الدايره هل جري رفع القضيه لدي المحكمه العامه فذكر وكيل المدعيه بعدم ذلك ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 161,023.00ريال تمثل قيمه توريد ادوات طبيه لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا نظرا لكون موكلته ليست تاجره حيث انها تقوم بمزاوله اعمال المستشفيات، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم في سبيل اثبات صحه دفعه السجل التجاري الخاص بموكلته والذي قيد برقم (...)، وبما ان السجل المشار اليه انفا قد جاء في خانه نشاط الشركه- المدعي عليها - هو قيامها باعمال المستشفيات العامه، وبما ان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه وطايفه من الطوايف وهم التجار، وبما ان الدايره ثبت لديها من خلال السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها بانها تزاول اعمال المستشفيات العامه – الغير ربحيه- مما يتبين للدايره بان المدعي عليها غير تاجره، وبما انه ثبت للدايره بان المدعي عليها في هذه الدعوي طرف مدني ، وبما ان المقرر قضاء انه لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ، ولو كانت خاضعه لنظام الشركات ، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات - التعليم - الاستشارات الهندسيه - المحاسبه - تقديم خدمات للحجاج - خدمات التخليص الجمركي - الشركات الزراعيه ونحوها، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه ، وبما ان الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ...)، فانه حينيذ والحال كما ذكر تكون الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، لما هو موضح بالاسباب ، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين