moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٥٠٩٣٩١ لعام١٤٤٣ه المدعي: مصنع (...) لتشكيل المعادن المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها اعمال تشكيل معادن بثمن اجمالي قدره (٢٧١,٠٧٠) ميتان وواحد وسبعون الفا وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧١,٠٧٠) ميتان وواحد وسبعون الفا وسبعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف الحساب المصادق عليه، محرر علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٠٤/١٤٤٤ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان هذه الدعوي خلت من الاخطار ومن محاوله الصلح، وان مثل هذه الدعاوي يجب فيها سبق اللجوء للصلح ولم يرفق المدعي ما يفيد ذلك، والاصل في الامور العارضه العدم، كما ان المستند المرفق ليس مطابقه رصيد، بل هو خطاب من الشركه مختوم مسبقا لاضفاء الرسميه عليه، يوجه للداين او المدين يطلب منه كتابه المبلغ الذي له او عليه تجاه المرسل. ثم يراجع من قبل الشركه ومدققي الحسابات الخارجيه – كل علي حده - للتحقق من حسابات ومديونيات الشركه. ولا يحتج به علي المرسل، ذلك ان الختم سابق للمبلغ المكتوب، ولا يفهم باي حال انه تفويض بتعباه البيانات، او اقرار بما تم تدوينه بعد هذا النموذج ولذا فان مبلغ المديونيه تم وضعه من قبل المدعي. ولم يقدم ما يثبت تلك المديونيه. كما ان موضوع الحق المدعي به قديم وسكوت المدعي قرينه علي عدم صحه دعواه. هذا وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧١،٠٧٠.٦٦) ميتان وواحد وسبعون الفا وسبعون ريال وسته وستون هلله، قيمه اعمال جلفنه وتشكيل معدات قامت موكلته بتنفيذها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه علي كشف حساب مصادق من المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعي عليها من ان المستند ليس مطابقه علي الرصيد وانها (خطاب من الشركه مختوم مسبقا لاضفاء الرسميه عليه، يوجه للداين او المدين يطلب منه كتابه المبلغ الذي له او عليه تجاه المرسل. ثم يراجع من قبل الشركه ومدققي الحسابات الخارجيه – كل علي حده - للتحقق من حسابات ومديونيات الشركه. ولا يحتج به علي المرسل....) اذ ان العرف التجاري استقر علي ان المصادقه علي الرصيد في حكم الاقرار المعتبر في حال سلامتها، وحيث ان المدعي عليه لم ينازع بسلامتها فان الاصل صحتها وتنتهي الدايره الي انها بينه موصله صحيحه، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) لتشكيل المعادن سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٧١،٠٧٠.٦٦) ميتان وواحد وسبعون الفا وسبعون ريال وسته وستون هلله، والله الموفق.