tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447084877 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-08 date_hijri=1442-05-16 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:18/8 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:d6493c3e-9ca0-438d-a0e4-b67a6bb1a305 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٢٧٤٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته وتورد اجهزه ومعدات الوقايه من الحريق وتركيب وصيانه معدات الانذار والاطفاء لصالح المدعي عليها، مقابل مبلغا قدره (٤١.٤٦٢) واحد واربعون الفا واربعميه واثنان وستون ريالا لم تسدد منه شييا، علما بان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع، وطالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤١,٤٦٢) واحد واربعون الفا واربعميه واثنان وستون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨.٢٩٢) ثمانيه الاف وميتان واثنان وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤١.٥٦٢.١٣) ريال ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قرر بقوله: اني احتفظ بحق موكلتي في المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي في دعوي مستقله. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤١,٤٦٢) واحد واربعون الفا واربعميه واثنان وستون ريالا لقاء تورد المدعيه للمدعي عليها اجهزه ومعدات الوقايه من الحريق وتركيب وصيانه معدات الانذار والاطفاء، مستندا في سبيل اثبات ذلك الي مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤١.٥٦٢.١٣) ريال ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما كان الاصل عدم تسليم المبلغ، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٤١,٤٦٢) واحد واربعون الفا واربعميه واثنان وستون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.