tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3978/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2017-10-18 date_hijri=1438-06-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:261 entity=document_number:38857016 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 3978/2/ق لعام 1438ه
المقامه من/شركه (...)
 ضد/ مؤسسه (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد الموافق 5/07/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، انعقدت الدايره التجاريه الاولي المشكله من :
القاضي محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا 
القاضي عواض بن لاحق بن مزيد السلمي عضوا 
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا 
وبحضور/ (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره تاريخ 17/6/1438ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه الاداريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (38857016) وتاريخ 1/6/1438ه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه اليوم وفي هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد بلايحتها وخلاصتها: ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليه بموجب العقد المرفق صورته لتنفيذ الاعمال المدنيه مع توريد المواد ضمن مشروع مصنع في ينبع الصناعيه وقد اتضح ان المدعي عليه لم ينفذ اعمالا توازي ما تسلمه من مبالغ ماليه حيث استلم مبلغ وقدره (6.400.000) سته ملايين واربعمايه الف ريال، ولم ينفذ سوي ما قيمته فقط (845.079.48) ثمانمايه وخمسه واربعون الفا وتسعه وسبعون ريالا واربعون هلله، وقد ترك موقع العمل دون تسليمه حسب الشروط المتعاقد عليها مع استشاري المشروع المعين من الطرفين شركه (...) كما انه لم يسلم العمل ضمن المده الزمنيه المتفق عليها مما رتب عليه غرامه تاخير قدرها (800.000) ثمانمايه الف ريال، وعليه فان موكلتي تطالبه برد ما تسلمه بالزياده عما يستحقه حسب تقرير استشاري المشروع مبلغ وقدره (5.554.920.52) خمسه ملايين وخمسمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا واثنين وخمسون هلله.
لذا اطلب منكم الحكم بالزامه بدفع المستحق لموكلتي:
1- مبلغ وقدره (5.554.920.52) خمسه ملايين وخمسمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا واثنين خمسون هلله.
2- مبلغ غرامه التاخير قدرها (800.000) ثمانمايه الف ريال.
3- اتعاب المحاماه
وبسؤاله عن مالك العقار المقام عليه المشروع اجاب بان موكلته مستاجره للعقار ومالكه للمنفعه وليست مالكه للعين.
(الاسباب)
ولما كان النظر في مساله الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري بديوان المظالم يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وذلك عملا بنص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423ه الخاص بنقل الاعمال التجاريه التبعيه لديوان المظالم، ولما كان النزاع بين اطراف الدعوي ناشي عن العقد المبرم بينهم والذي يتعلق بعقار معين يعود ملكيه المنفعه للمدعيه، مما يتبين معه ان اتفاق اطراف الدعوي منصب علي عقار بعينه، ولما كانت الدعاوي المتعلقه بالعقارات تخرج عن اختصاص محاكم ديوان المظالم الولايي وذلك وفقا للماده الثالثه من نظام المحكمه التجاريه والتي تنص علي (ان دعاوي العقار وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه)، ونظرا لما استقر عليه قضاء الديوان من ان المشاركه في العقارات وبنايها وتملكها واجارتها والنزاع المتفرع عنها لا يختص الديوان بنظره (حكم هييه التدقيق رقم 641/ت/7 لعام 1427ه) ووفقا لما تضمنه المحضر رقم (1) المعد من قبل دايره التدقيق الثالثه الموقره فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي.
(لذلك وبعد المداوله)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
 (...) امين السر 
علي بن خالد المشيقح عضو
عواض بن لاحق السلمي عضو 
محمد بن عبد الله الغامدي رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 4511/2/س لعام 1438ه
 المقامه من/شركه (...)
 ضد/مؤسسه (...)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
5/7/1438ه في القضيه رقم 3978/2/ق لعام 1438ه
الحمد لله وحده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 28/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : 
قاضي الاستيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا 
قاضي الاستيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
قاضي الاستيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
بحضور/ (...)امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/9/1438ه. 
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليها اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...).
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3978/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...).
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
 ابراهيم بن صالح السحيباني عضو
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو 
 محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره