tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3851 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-03-06 date_hijri=1442-01-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:f54cdb95-4ac0-44d8-b316-fb430ad90675 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3851 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (…)
ضد/ شركه (...) السعوديه غير ذلك (…)
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي وكاله:(...) صاحب السجل المدني رقم (…) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 06 /01/ 1442ه ومصدرها الموثقون، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد عماله للقيام باعمال النظافه للمدعي عليها، وذلك بمبلغ (4,400) للعامل الواحد، وقد قامت المدعيه بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (24,947) ريال؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (24,948) اربعه وعشرون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال. كما طلب الزامها بدفع مبلغ وقدره (9,000) تسعه الاف ريال قيمه اتعاب التقاضي. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر عن دعواه احال الي صحيفتها والي الطلب الوارد فيها، وباطلاع الدايره علي سجل المدعي عليها تبين لها ان نشاطها (تقديم خدمه البث المريي والمسموع عبر شبكات الاتصال المختلفه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد صحته، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (24,948) مقابل توريد عماله؛ وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها… يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان نشاط المدعي عليها متعلق ب (تقديم خدمه البث المريي والمسموع عبر شبكات الاتصال المختلفه)، فانها لا تكتسب صفه التاجر ولا يعتبر نشاطها تجاريا وفق الضوابط المقرره نظاما كما الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ اذ ان تقديم خدمه البث المريي والمسموع من قبيل الاعمال الخدميه ولا يعد عملا تجاريا، فصاحب العمل يستغل ملكاته ومهاراته دون شراء سابق، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها شركه خاضعه لنظام الشركات، اذ جاء في محضر اللجنه المنعقده الوارد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (979/ت) وتاريخ 12/ 2/ 1439ه ما نصه: "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات…"؛ ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.