tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4431015002 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-06-20 date_hijri=1444-12-02 document_type=ruling entity=document_number:a004856c-46ca-48e4-b5ed-7455083ca5b7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٩٥٠٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذك فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (عسل طبيعي علي شكل عبوات زجاجيه يتكون من ثلاثه انواع من العسل وعدد اربعه احجام لكل نوع) بثمن اجمالي قدره (١,٦١٥.١٨) الف وست ميه وخمسه عشر ريال و ثمانيه عشر هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٦١٥.١٨) الف وست ميه وخمسه عشر ريال و ثمانيه عشر هلله. وقدم سندا لطلبه فاتوره. وافتتحت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه وملخصها: تقدمت المدعيه بالطلب رقم (٤٤١١٤٤٤٢٤٥) الذي يفيد بسداد المبلغ محل المطالبه وانقضاء الدعوي، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٦١٥.١٨) الف وست ميه وخمسه عشر ريال و ثمانيه عشر هلله، وبما ان اللجوء للقضاء امر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوي الحق في النزول عنها اذا راي في ذلك مصلحه له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوي ملكا للمدعي وحده، وبما ان المدعي اذا ترك الخصومه لا يجبر عليها، كما ان احدي الامور العارضه التي تنتهي بها الدعوي قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومه؛ وبما ان المدعيه قد تقدمت بطلب تذكر فيه انه تم سداد المبلغ محل المطالبه؛ لذا فان الدايره تستجيب لطلب المدعيه وتحكم بانقضاء الدعوي، بناء علي ان المدعي هو من يصرف دعواه انشاء وتعديلا وتسييرا وتوقيفا وانهاء؛ اعمالا لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشان، واستنادا علي ما جاء في الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه التي ذكرت انه يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره: بثبوت انقضاء هذه الدعوي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.