tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 15101 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1440-11-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c21bef75-c482-4eed-9ca9-d9df18e5ba43 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٥١٠١ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، مضمونها ما يلي: (دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا وقدره: (٩٧.٧٧٥) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال علي ست دفعات، وذلك مقابل شراء اجهزه (ايفون)، الا ان المدعي عليه لم تقم بتسليم المدعي تلك الاجهزه)، وقدم صوره كشف حساب من بنك (...)فيه بيان للتحويلات البنكيه التي حولها للمدعي عليه؛ وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه في تاريخ: ٢٩/١١/١٤٤٠ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم:(...) ، بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه وادي الدواسر، في تاريخ: ٢٧/١٠/١٤٤٠ه، ورقمها: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض، في تاريخ: ١١/١٠/١٤٣٩ه، ورقمها: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن صحيفه الدعوي؛ ثم في الجلسه المؤرخه ب١١/٠٥/١٤٤١ه قدم المدعي عليه وكاله (...) والذي يملك في وكالته حق الاقرار مذكره جوابيه علي الدعوي، اقر فيها بالتحويلات البنكيه ، وذكر بانها عشر تحويلات، بلغت مجموعها مبلغا وقدره: (١٤٦.٧٧٧) مايه وسته واربعون الفا وسبع مايه وسبعه وسبعون ريالا، الا انه دفع بان المدعي قد استلم الاجهزه المتفق عليها عن طريق مندوب المدعي ، وقدم فاتوره بمبلغ: (١٤٦.٧٧٧) ميه وسته واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريالا، وعليها توقيع ذكر بانه توقيع مندوب من المدعي، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك طلب مهله؛ وفي الجلسه المؤرخه ب٠٥/٠٦/١٤٤١ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه تضمنت انكار استلام موكله الاجهزه المتفق عليها، وان العشر تحويلات التي اقر بها المدعي عليه اربعه منها لتعامل سابق بين الطرفين، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لديه مزيد بينه، طلب مهله؛ وفي الجلسه المؤرخه ب٠٣/٠٧/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله الذي سبق حضوره، وحضر المدعي عليه وكاله/(...)، سجل مدني رقم: (...) ، بموجب وكاله رقم: (...)، وتاريخ: ١١/١٠/١٤٣٩ه، الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه لاحضار بينه علي تسليم الاجهزه للمدعي فذكر بان بينته تتمثل في شاهد، ويطلب سماع شهادته، واذنت الدايره للشاهد فحضر، وبسؤاله عن اسمه وعمره ومحل اقامته ومهنته وعلاقته بطرفي الدعوي؟ اجاب بقوله: "اسمي (...)، وعمري ٢٥ سنه، واسكن في مدينه الرياض حي (...)شارع (...)، ومهنتي بايع جوالات، والمدعي لا اعرفه ولا تربطني به علاقه، واعمل لدي المدعي عليه في مؤسسته"، وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب بقوله: "اشهد بان شخص اسمه (...)(...)الجنسيه حضر يستفسر عن الاسعار من محل المدعي عليها، ويتواصل مع المدعي (...) ثم يقوم المدعي بتحويل مبلغ للمدعي عليها، ويقوم المدعو نوشاد باطلاعنا علي الايصال عبر الجوال، وبعدها نقوم بالتاكد من حساباتنا البنكيه، وبعدها نسلمه الاجهزه، واحيانا كان يحضر مبالغ نقديه وهذا ما لدي"، هكذا شهد وبسؤاله كيف علم بان المدعو (...)يتواصل مع المدعي؟ فاجاب بانه كان يتصل عليه امامه ويسمع صوته؛ وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لديه مزيد بينه فاجاب بان ليس لديه سوي ما قدم من بينات؛ ثم في جلسه اليوم المؤرخه ب ١٨/٠٢/١٤٤٢ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) المؤرخه في: ٠٩/٠٨/١٤٤٠ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله –والذي تخوله وكالته حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها- هل يطلب يمين المدعي علي نفي استلامه الاجهزه، وفق هذه الصيغه: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو اني لم استلم اجهزه الجوال من المدعي، ولم افوض اي شخص بشكل مباشر او غير مباشر، باستلام الاجهزه وﷲ العظيم)؟ فاجاب بانه يرفض طلب اليمين؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم.
(الاسباب) 
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره: (٩٧.٧٧٥) سبعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا- والذي يمثل الثمن في عقد البيع وفق ما تقدم بيانه-، فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (١٦/ ١-٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي تنص علي (ان المحكمه تختص بالنظر في الاتي:...- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه...)، وعن موضوع الدعوي: وحيث ان المدعي عليه قد اقر بتسلمه ثمن المبيع والذي يمثل مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وحيث دفع المدعي عليه بانه قام بتسليم الاجهزه محل عقد البيع لمندوب المدعي، وحيث انكر المدعي ما دفع به المدعي عليه من تسليم المبيع لمندوبه، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه موصله تثبت قيامه بتسليم الاجهزه للمدعي او شخص مفوض منه، حيث ان الشاهد الذي احضره المدعي عليه هو عامل وموظف لديه فلا تقبل شهادته وترد لانها شهاده تابع لمتبوعه ولانها تجر نفعا لرب عمله، وحيث رفض المدعي عليه اليمين وفق الصيغه المذكوره في وقايع الدعوي بعد ان عرضتها الدايره عليه؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم المبين في المنطوق.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) ، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي(...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (٩٧.٧٧٥) سبعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا.
رييس الدايره 
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٦٧٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
محل الدعوي بيع اجهزه ايفون،والمطالبه بالثمن،وقد اصدرت الدايره الابتداييه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨ه في القضيه رقم ١٥١٠١ القاضي بالزام المدعي عليه(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٧.٧٧٥) سبعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله انه لم يتم التدقيق في المستندات المقدمه من قبل موكله والتي تؤكد وجود تعامل بين المدعي ومستلم الاجهزه وما ذكره الشاهد في شهادته، وحيث ان الحكم قد بني بسبب رفض يمين المدعيه لوجود مبررات تؤكد عدم صحه الدعوي،و طلب اعاده النظر في القضيه مرافعه ،هذا وعقد عقدت دايره الاستيناف عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٤ه وبعددراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨ه في القضيه رقم ١٥١٠١ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٧.٧٧٥) سبعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)