tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433228669 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-05-19 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٢٣٤٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت:الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم مبلغ)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٤٠٠٠٠) تسع ميه واربعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره ملابس، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٣/٠٩/٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٧/٢٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه الاولي حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه: احال الي اللايحه وطلب الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره: (٩٤٠٠٠) اربعه وتسعون الفا تاسيسا علي بينته المتمثله في حواله بالمبلغ المذكور , ثم رفعت الجلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها , ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي اسبابه.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عحواله بنكيه، وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله), لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، وتنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكم الزام مؤسسه (...) بان تدفع ل (...) مبلغا قدره (٩٤,٠٠٠) ريال.