gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VTR-2021-557) القرار رقم | (V-816-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه تاخر في السداد - المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه - تكاليف قيمه اصدار الضمان البنكي وتجيدده - الفتره الضريبه - العقد المبرم - اتعاب المحاماه. الملخص: مطالبه المديعه اياغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبه المتعلقه بشهر مارس من عام ٢٠١٨ م، والمتمثل في ثلاثه بنود: المبيعات المطليه الخاصه بالنسبه الاساسيه، وتكاليف قيمه اصدار الشمان البنكي وتجيده، واعجب المحاماه، كما انها تعترض علي غرامه التاخر في الساد - اسبعت المديعه اعتراهها علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه - اجابت الهييه العقد المبرم قد اشار في بنوده صراحه الي الضريبه، وما يتعلق بالغرامه التاخر في السداد فانه قد تم الغاء الغرامه مسبا - ثبت للدايره صحه اجراء المدعي عليها بشان البند الاول، رفض طلب المديعه في البندين الثاني والثالث - مؤدي ذلك: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد، وفرض ما عدا ذلك من طلبات- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١١/١٠٢) بتاريخ ١٣/١٠٢ - الماده (٦٤) نفقه (٧٩) (٢٧) (٢٥) (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٣٨/١٢/١٤) و تاريخ (٢٨٣) (٢٨٣) - الماده (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٤/١١٤٤١) وتاريخ (٢٦٤/١١٤٤١) - ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه: وبعد: في يوم الخمس ١٤٤١/٠٩/٢٤ ه الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٦ امتعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥١/١٠ ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١) بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧ ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر Socialist المهمه في العامه للزكاه والدخل وحيث الاستوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-٢٠١٨-٨١٧) بتاريخ ١٩/٩٠٠ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم (…) تقدمت، من خلال ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عنها بموجب الوكاله رقم (…)، بالثمه تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس من عام ١٨ م. م. والمتمثل في ثلاثه بنود: الاول: المبيعات المحليه الخاصه بالنسبه الاساسيه، الثاني: تكاليف قيمه اصدار الضمان البنكي وتجيدده، الثالث: اتعاب المحاماه، واتعتراضها علي غرامه التاخر في السداد وتطالب الغاء قرار المدعي عليها والزمها بدفع اتعاب المحاماه والغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المعي اجباب بالاتي: «1» مارست الهييه صالحيتها ابعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس من عام ٢٠١٨ م بناء علي الحلبيات الممنوحه للهييه وفقا للفقره (١) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ونتج عنه تعديل بند المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه، وبعد الاطلاع اتضح للهييه من خلال العقود محل الدعوي بان العقد المبرم مع وزاره ...قد اشار في بنوده صراحه الي الضريبه، بالاضافه الي عدم قيام المعدنيه بتقدم شهاده خطيه تخص العقد المبرم مع جامعه الملك عبد العزيز، مما يعد مخالفه لشروط الفقره (٣) من الماده (٧٩) من الناتجه التفيزيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وعليه لا يمكن معامله الايرادات الناتجه عن العقود معامله العقود الضفريه، - ما يتعلق بالغرامه التاخر في السداد نفييكم بانه قد تم اغاء الغرامه مسبقا، وتطلب رد دعوي المدفعيه». انتهي ردها. في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٨/٢١٠٤ ه الموافق ٢٠١١/٠٤/٠٦ عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ...بموجب هويه وطنيه رقم (....) وبصفه وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وكاله رقم (....) وحضر ... بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفه ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال وكيل المديعه عن دعواه اجب وفق لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه والTMSسك قرارات الجانضersيه لسنه 2021 بما ورد فيها واضاف بانه يطلب اضافه طلبات اخري الي لايحه دعواه، وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجل بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وطلبت الدايره واستنادا علي نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/م) و قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وتاريخ ١٣٣/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٣٨٥ و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤١٤١/٠٦١ ه، والاثمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس من عام ٢٠١٨ م، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٨١١٢) وحيث تحت الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: يجبوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠١٨/١٢٠٤ وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/١٢٠٩، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس من عام ٢٠١٨ م، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١٢) وتاريخ في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١٢) وتاريخ في المخالفات والمنازعات الض该书 الملكيه رقم (١١٣١٢) وتاريخ المخلف ان ما هي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الثانيات من استندات الدعوي غير قابل لطعنيه تبلغت بفار رفض الاعتراض الاعتراض بالتعرضات الدعوي ان المدعيه تبلغت بفار رفض الاعتراض الاعتراض بالتعرضات الدعوي ان عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شکلا. من حيث الموضوع، فانه يثامل الذاره في اوراق الدعوي واجابته طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، وحيث ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي اعاده تقييم المدعي عليها للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر من عام ١٨ م و ذلك نتيجه اضافه مبيعات من قبل المدعي عليها بخلاف ما اقرت عام ١٨ م وحيث ادعت المدعيه بانه تم انتساب مبيعات ضربه علي انها مبيعات اساسيه (٥٥) بالاضافه الي احتساب ضربه قيمه مضافه عن فاتوره تختص بمت اسناع المكترها في المطبيه، وما يمت péلق بالعقود المبرمه قبل مايو ١٧ م وحيث افادت المدعي عليها في اسناع المكترها، ومحكترها من تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه بالقتره محل النزاع، وحيث ان توريد الضربيه يستحق من تاريخ اصدار الفاتوره الضربيه او تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود الميل المبلغ المستلام ايهها اسبق وفقا لاحكام الفقره (الثانيه) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وحيث ان طبيعه اعمال المعدنيه هي اعمال مقاولات طبقا لما ورد في السجل التجاري، وحيث ثبت في العقد المبرم مع جامعه ... ان تاريخ اكتمال المشروع كان بشهر مارس عام ١٨٠ م، وحيث ثبت في المستندات المقدمه من المعديه وجود مستخلصات اثبت بان تاريخ انتهاع العقد هو ١٨٠ م، الامر الذي تري مع الدايره صحه اجراء المدعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وما يخص البند الثاني والمتعلق بتكاليف قيمه اصدار الضمان البنكي وتجيده، وحيث ان الخلاف يكمن في مطالبه المديعه للمدعي عليها بسداد قيمه تكاليف اصدار الضمان البنكي وتجديده، وحيث نص الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه والستون) من Nالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي «بخلاف الحالات الوارده بالفقرتين الثانيه والثالثه من هذه الماده، للهييه ان تطلب من الشخص الخاضع للضريبه ضمانا نقديا او مصرفيا كضمان اداء التزاماته الضريبه «وحيث ان المطالبه لا تسند علي اسس نظاميه، كما ان الطلب كان وفقا لاحكام نظام مما لا يرتب علي المدعي عليها اي خطا وبالتالي سقوط ركن من اركان المسؤوليه، الامر الذي تري معه الدايره رفض طلب المدعيه. وما يخص البند الثالث: اتعاب المحاماه، وحيث ان الدايره قد انتهت الي رفض طلبات المدعيه وذلك فيما يتعلق بالبندين الاول والثاني، وحيث ان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تري معه الدايره رفض طلب المدعيه بهذا الشان. انتهاء الخلاف في الغرامه محل الاعتراض. القراء ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغراعه التاخر بالسداد للفتره العربيه المتعلقه بشهر مارس ٢٠١٨ م. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره يوم الثالثاء ٢٠١٨١ ه الموافق ٢٠١٧٨١. مودعا لتسلم نسخه القرار، ولطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ثلايين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب الفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.