tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 622

gstc_gov_sa · decision · processed · 110 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:101 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:10/0 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=legal_basis:ministerial_decision:281 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:208113710 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه/ضريبه دخل
| (IZD-2021-622) القرار رقم
| (ZIW-2019-6588) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكوي الضريبي - المده النظاميه - اجراء الربط بعد انتهاه المواعيد النظاميه
- تكرار اخفاع مخصص ترك الخدمه - استثمار العماله - مصروف التامين علي
- الحياه - ارباح غير محقه من تحويل العمله الاجنبيه، الفروقات الزكويه - فروقات
الرواتب، راس المال - قروض طويله الاجل - مبالغ مستحقه الدفع تخص الاصول
الثابته وقطع الغيار - حسم الاصول الثانييه - الخساير المرحله - ضايب استقطاع
- غرامات التاخير - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده نظاميه - تاجيل
النظر في الدعوي لتقدم المستندات - اثبات اتجاهahلال - تعديل قرار الهييه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧ م، ام الي ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧
النظاميه للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٦ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٦
من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٦ من ٢٠٠٧
التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧
التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧
التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من
التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من
التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من
التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من
التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من
التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠۰٧ من
التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من
التمييه الي ٢٠۰٧ م الي ٢٠٠٧ من
التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من
التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من
التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من
التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من
التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٧ من
التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من
التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من
التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي ٢.٠٠٧ من
التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي ٢.٠٠٧ من
التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي ٢.٠٠٧ من
التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي
التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي
التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي
ال تمييه الي ٢.٠٠٧ م الي
التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي
التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي
التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي
التمييه الي ٢.
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ الي ١٥ بندا: اجراء الربط بعد انتهاه المواعيد
النظاميه للاعوام من ٢٠٠٧ الي ١٥ بندا: اجراء الربط بعد انتهاه المووعيه للاعوام من ٢٠٠٧ الي ١٥ بندا: اجراء الربط الاحياء، وارباح غير محققه من تحويل العمله الاجنبيه، وايجار للاعوام من
٢٠٠٧ الي ١٥ بندا: اجراء الربط الاحياء، وارباح غير محققه من تحويل العمله الاجنييه، وايجار للاعوام من
٢٠٠٧ الي ١٥ بندا: اجراء الربط الاحياء، وارباح غير المحقه، وفرقات الرواتب، وراس المال، وقروض
٢٠٠٧ الي ١٥ بندا: اجراء الربط الاحياء، وارباح غير محققه من تحويل العمله والاجنييه، وايجار للاعوام من
٢٠٠٧ الي ١٥ بندا: اجراء الربط الاحياء، وارابح غير محققه من تحويل العمله والاجنييه، وايجار للاعوام من
٢٠٠٧ الي ١٥ بندا:
المرحله، وضرايب استقطاع لعامي ٢٠٠٧ وغرامات التاخير - دلت النصوص
النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
يتعين قبول الدعوي شكل - في الجلسه الاولي قررت الدايره تاجيل النظر في
الدعوي لتقديم المستندات - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبند الاول اتضح ان المدعي
عليها قامت بالربط بعد انتهاه المده النظاميه المحدده، وبالتالي فان حقها في
اجراء الربط المطريبي يسقط حق المدعي عليهها في المطالبه بضريبه الاستقطاع لمضي
مده معينه - وفيما يتعلق بالبند الثاني اتضح ان المدعيه لم ترفق المستندات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الثبوتيه لصرف واستخدام المخص، ولم تقدم ما يؤيد دفعها - وفيما يتعلق
بالبند الثالث: لم توضح المدينه طبيعه هذا البند ولمن تم دفع هذه الاجور، وقد
انتهت الداره في البند الاول بقبول طلب المدينه والغاء الربوط الزكويه الضريبيه
للاعوام من ٢٠٠٢ م الي ١٥٢٠٢ م فينصر الخلاف بشان هذا البند في العام ٢٠١٣ م
فقط، وتبين ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وان المدي لم يقدم
عقود استثمار العماله وكذلك المستندات التي تثبت صرف هذه المبالغ، وعليه فان
هذا البند لم تكتمل اركانه النظاميه وبالتالي لا يعد من المصاريف ناززه الحسم -
وفيما يتعلق بالبنود (٤) و (٥) و (٧) و (٩) و (١٠) (١٣) ، فقد انتهت الداره في البند
الاول الي قبول طلب المدعيه والغاء الروح الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٧ م
الي ٢٠١ م وذلك ل-MVي المده المحدده نظاما للربط، Amar الذي تكون فيه الروط
علي هذين البندين للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠١ م حربه بالالغاء - وفيما يتعلق بالبند
السادس، فقد انتهاات الداره في البند الاول الي قبول طلب المدعيه، فعليه سبعتخر
الخلاف بشان هذا البند في عام ٢٠١ م فقط، وتبين ان الخلاف حول هذا البند هو
خلاف مستندي، وان المدعيه لم تقدم عقود الايجار التي تطالب بحسها وكذلك
المستندات التي تثبت صرف هذه المبالح، وعليه فان هذا البند لم تكتمل اركانه
النظاميه وبالتالي لا يعد من المصاريف جايزه الحسم - وفيما يتعلق بالبند الثامن،
فقد تبين ان الخلاف مستندي، وان المدعيه لم تقدم شهاده التامينيات الاجتماعيه
وصور من عقود موظفي الشركه والقوايم الماليه للعام محل الاعتراض، عطفا عن
ان تقرير المحاسب القانوني للشركه صدر متحفظا علي فروقات الرواتب لعدم تمكنه
من الحصول علي المستندات المؤيده، وان البند لم تكتمل اركانه النظاميه وبالتالي
لا يعد من المصاريف جايزه الحسم - وفيما يتعلق بالبند الحادي عشر، فقد انتهت
الدارره في البند الاول الي قبول طلب المدينه، وعليه فسينحر الخلاف بشان هذا
البند في عام ٢٠١٣ مقط، وتبين ان المدينه لم تقدم اتفاقيه الحصول علي هذه
الخدم الذاينه كعقود بيع اجل او الحره التصيليه المؤيده لوجهه نظرها بان تلك
القروض لم يعل بها الحول، ولم تستخدم في تمويل اصول محسومه، ولم توفر
الحركه التفسيليه لتلك القروض التي توضح ان ارصده اول المده قد تم سدادها
خلال العام - وفيما يتعلق بالبند الثاني عشر، فقد انتهت الحذاره في البند الاول الي
قبول طلب المدعيه، وينحصر الخلاف بشان هذا البند في عام ٢٠١٣ م ققط، وتبين
انه خلاف مستندي، وان المدعيه لم تقدم المستندات التي توضح طبيعه المبالغ
التي تم رسملتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسموها، كما لم تقدم
المستندات المqييده لهذه الاصل وبياننا تفصيليا لها - وفيما يتعلق بالبند الرابع
عشر، تبين ان المدعي عليها وافقت علي طلب المدعيه بشان ضرايب الاستقطاع
المفروضه لعام ٢٠٠٨، وفيما يخص طراب الاستقطاع المفروضه عن عام ٢٠٠٨
فلم تقدم المدعيه تفاصيل المبالغ المسعده لجهات خارجيه غير مقدمه، وكذلك
لم تقدم القوايم الماليه، بالاضافه الي عدم تقدم اقرارات ضرايب الاستقطاع
لعام ٢٠٠٨ موصف لطبيعه الخدمات التي تم سداد مبالغ لجهات بشنانها -
وفيما يتعلق بالبند الخامس عشر، تبين ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي،

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وعليه يتبين صحه اجراء
المدعي عليه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها
رفض اعتراض المديعيه، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار
المدعي عليه اسقوط اصل فرض الضريبه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شکل -
قبول اعتراض المديعيه علي بند اجراء الربط بعد انتهاه المواعيد نظاميه للربط
المتعلق بالزكه وضريبه الدخل الاضافه للاعوام من ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧، ورفض
اعتراض المديعيه علي بند اجراء الربط بعد انتهاه المواعيد نظاميه للربط المتعلق
بضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧ قبل اعتراض المديعيه علي بند
تكRAR اخضاع مخصص ترك الخدمه للاعوام من ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧، ورفض اعتراض
المدعيه لعام ٢٠٠٧ - قبل اعتراض المديعيه علي بند استثمار العماله للاعوام من
٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧، ورفض اعتراض المديعيه لعام ٢٠٠٧ - قبل اعتراض المديعيه
علي البند الثاني - قبل اعتراض المديعيه لعام ٢٠٠٧ - قبل اعتراض المديعيه
تحص الاصول الثابته وقطع الغيار للاعوام من ٢٠٠٧ - قبل اعتراض المديعيه علي بند ايجار
المديعيه لعام ٢٠٠٧ - قبل اعتراض المديعيه لعام ٢٠٠٧ - رفض اعتراض
من ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧ - رفض اعتراض المديعيه علي بند شماله
اللغه الاول التابعه وقطع الغيار للاعوام من ٢٠٠٧ - قبل اعتراض المديعيه علي بند حجم الاصول الثالثه للاعوام
من ٢٠٠٧ - الي ٢٠٠٧ - رفض اعتراض المديعيه لعام ٢٠٠٧ - رفض اعتراض المديعيه
علي بند فرض ضرايب استقطاع لعام ٢٠٠٧ - اثبات انتهاء الخلاف حول بند فرض
ضرايب استقطعاع لعام ٢٠٠٧ - تعديل اجراء المديعيه عليه بخصوص بند غرامات
التاثير - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/٠٢٠٧.
تتلخص وقالج هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه
شركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب وكاله رقم ( ...) تقدم باعتراضه علي الربط
الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ الي ١٣ ام الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، في خمسه عشره بند، فيما يتعلق بالبند الاول: اجراء الربط بعد انتها
المواعيد النظاميه للاعوام من ٢٠٠٧ ام الي ١٣ ام، تعترض المدعيه علي اجراء
المدعي عليها والمتمثل في الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ ام الي ١٣ ام
وذلك لمضي المده الزمنيه المحدده للربط (خمس سنوات)، حيث تري المدعيه
ان الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠٠٧ ام و ٢٠٠٨ ام صدر بتاريخ:
وكذلك الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩ ام الي ١٣ ام قد صدر بتاريخ:
٢٠٠٨ ام لذلك فالتعديلات تخالف النظام وعليه فانه لا يحق للهييه تعديل
الاقرار المقدم من قبل الشركه نظرا لانتهاء الاجل النظامي المحدد بخمس
سنوات. وفيما يتعلق بالبند الثاني: تكرار اخضاع مخصص ترك الخدمه للاعوام من
٢٠٠٧ ام الي ١٣ ام تعترضsd المعييه علي اجراءsd المعييه المتمثل في تكرار
اخضاع مخصص ترك FDدده للاعوام من ٢٠٠٧ ام الي ١٣ ام، حيث تري sdدعيه
ان الهييه اضافت مخصص ترك FDدده المدمل كمصاريف بعد سم المتقدم
الي طافي الربح علي نحو ما ورد بالاقرارات، بالاضافه الي ذلك اضافت الهييه الي
طافي الربح FDدفتري ايضا صيد المصاريف المستجده الذي يمثل الرصد القايم كما
في نهايه العام، وتطالب sdدعيه باستبعاد المصاريف المستجده الضافه لطافي
الربح FDدفتري مع سم المستخدم من المخص ذلك العام علي النحو الذي ورد
في الاقرارات الضريبيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: استثمار عماله للاعوام من
٢٠٠٧ ام اي ١٣٠٠٠ ام، تعترض sdدعيه علي اجراءsdدعيه عليها والمتمل في اضافه
مصاريف استثمار عماله للاعوام من ٢٠٠٨ ام اي ١٣٠٠ ام، حيث تري sdدعيه ان
هذه dصارف فعليه ومتعلقه بالتشاط وتتمثل في صاريف عماله مستاجره من
شركات، وتطالب sdدعيه بجسمها. وفيما يتعلق بالبند الرابع: مصروف التامين
علي الحياه، تطلب sdدعيه الغاء اجراءsdدعيه عليها والمنضم ان فيه مصروف
التامين علي الحياه لعام ٢٠٠٧ ام لصافي الربح المعدل. حيث تري sdدعيه ان هذا
المصروف متعلق بالتشاط ومصروف حقيقي. وفيما يتعلق بالبند الخامس: ارباح
غير محقه من تحويل العمله الاجنبيه، تطالب sdدعيه الغاء اجراءsdدعيه عليها
والمتضمن اضافه ارباح مقدمه من تحويل العمله الاجنبيه لطفيبsdدعيه لطفيب الربح المعدل
لعام ٢٠٠٨ م.م. حيث تري sdدعيه ان الارباح غير المقدقه متعلقه ب qtقييم التزامات
اسوه بالحساير غير مدقه التي لا تسموت الهييه بسوما. وفيما يتعلق بالبند

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
السادس: ايجار للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠١ م، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
1816
1815
1814
1813
1812
1811
1810
1809
1808
1807
1806
1805
1804
1803
1802
1801
1800
1799
1798
1797
1796
1795
1794
1793
1792
1791
1790
1789
1788
1787
1786
1785
1784
1783
1782
1781
1780
1779
1778
1777
1776
1775
1774
1773
1772
1771
1770
1769
1768
1767
1766
1765
1764
1763
1762
1761
1760
1759
1758
1757
1756
1755
1754
1753
1752
1751
1750
1749
1748
1747
1746
1745
1744
1743
1742
1741
1740
1739
1738
1737
1736
1735
1734
1733
1732
1731
1730
1729
1728
1727
1726
1725
1724
1723
1722
1721
1720
1719
1718
1717
1716
1715
1714
1713
1712
1711
1710
1709
1708
1707
1706
1705
1704
1703
1702
1701
1700
1699
1698
1697
1696
1695
1694
1693
1692
1691
1690
1689
1688
1687
1686
1685
1684
1683
1682
1681
1680
1679
1678
1677
1676
1675
1674
1673
1672
1671
1670
1669
1668
1667
1666
1665
1664
1663
1662
1661
1660
1659
1658
1657
1656
1655
1654
1653
1652
1651
1650
1649
1648
1647
1646
1645
1644
1643
1642
1641
1640
1639
1638
1637
1636
1635
1634
1633
1632
1631
1630
1629
1628
1627
1626
1625
1624
1623
1622
1621
1620
1619
1618
1617
1616
1615
1614
1613
1612
1611
1610
1609
1608
1607
1606
1605
1604
1603
1602
1601
1600
1599
1598
1597
1596
1595
1594
1593
1592
1591
1590
1589
1588
1587
1586
1585
1584
1583
1582
1581
1580
1579
1578
1577
1576
1575
1574
1573
1572
1571
1570
1569
1568
1567
1566
1565
1564
1563
1562
1561
1560
1559
1558
1557
1556
1555
1554
1553
1552
1551
1550
1549
1548
1547
1546
1545
1544
1543
1542
1541
1540
1539
1538
1537
1536
1535
1534
1533
1532
1531
1530
1529
1528
1527
1526
1525
1524
1523
1522
1521
1520
1519
1518
1517
1516
1515
1514
1513
1512
1511
1510
1509
1508
1507
1506
1505
1504
1503
1502
1501
1500
1499
1498
1497
1496
1495
1494
1493
1492
1491
1490
1489
1488
1487
1486
1485
1484
1483
1482
1481
1480
1479
1478
1477
1476
1475
1474
1473
1472
1471
1470
1469
1468
1467
1466
1465
1464
1463
1462
1461
1460
1459
1458
1457
1456
1455
1454
1453
1452
1451
1450
1449
1448
1447
1446
1445
1444
1443
1442
1441
1440
1439
1438
1437
1436
1435
1434
1433
1432
1431
1430
1429
1428
1427
1426
1425
1424
1423
1422
1421
1420
1419
1418
1417
1416
1415
1414
1413
1412
1411
1410
1409
1408
1407
1406
1405
1404
1403
1402
1401
1400
1399
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
1379
1378
1377
1376
1375
1374
1373
1372
1371
1370
1369
1368
1367
1366
1365
1364
1363
1362
1361
1360
1359
1358
1357
1356
1355
1354
1353
1352
1351
1350
1349
1348
1347
1346
1345
1344
1343
1342
1341
1340
1339
1338
1337
1336
1335
1334
1333
1332
1331
1330
1329
1328
1327
1326
1325
1324
1323
1322
1321
1320
1319
1318
1317
1316
1315
1314
1313
1312
1311
1310
1309
1308
1307
1306
1305
1304
1303
1302
1301
1300
1299
1298
1297
1296
1295
1294
1293
1292
1291
1290
1289
1288
1287
1286
1285
1284
1283
1282
1281
1280
1279
1278
1277
1276
1275
1274
1273
1272
1271
1270
1269
1268
1267
1266
1265
1264
1263
1262
1261
1260
1259
1258
1257
1256
1255
1254
1253
1252
1251
1250
1249
1248
1247
1246
1245
1244
1243
1242
1241
1240
1239
1238
1237
1236
1235
1234
1233
1232
1231
1230
1229
1228
1227
1226
1225
1224
1223
1222
1221
1220
1219
1218
1217
1216
1215
1214
1213
1212
1211
1210
1209
1208
1207
1206
1205
1204
1203
1202
1201
1200
1199
1198
1197
1196
1195
1194
1193
1192
1191
1190
1189
1188
1187
1186
1185
1184
1183
1182
1181
1180
1179
1178
1177
1176
1175
1174
1173
1172
1171
1170
1169
1168
1167
1166
1165
1164
1163
1162
1161
1160
1159
1158
1157
1156
1155
1154
1153
1152
1151
1150
1149
1148
1147
1146
1145
1144
1143
1142
1141
1140
1139
1138
1137
1136
1135
1134
1133
1132
1131
1130
1129
1128
1127
1126
1125
1124
1123
1122
1121
1120
1119
1118
1117
1116
1115
1114
1113
1112
1111
1110
1109
1108
1107
1106
1105
1104
1103
1102
1101
1100
1099
1098
1097
1096
1095
1094
1093
1092
1091
1090
1089
1088
1087
1086
1085
1084
1083
1082
1081
1080
1079
1078
1077
1076
1075
1074
1073
1072
1071
1070
1069
1068
1067
1066
1065
1064
1063
1062
1061
1060
1059
1058
1057
1056
1055
1054
1053
1052
1051
1050
1049
1048
1047
1046
1045
1044
1043
1042
1041
1040
1039
1038
1037
1036
1035
1034
1033
1032
1031
1030
1029
1028
1027
1026
1025
1024
1023
1022
1021
1020
1019
1018
1017
1016
1015
1014
1013
1012
1011
1010
1009
1008
1007
1006
1005
1004
1003
1002
1001
1000

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت ان ما يتعلق بالبند الاول: اجراء الربط بعد انتهاء المواعيد النظاميه للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ١٢ م ان التاخير في اجراء الربوط يعود بشكل اساسي لعدم تجاوب المكلف بالرد علي مناشات الهييه والتي صدرت رقم: ١٣٠٦/٦١١٠٧: ١٣٠٦/٦١١٠٧: ١٣٠٦/٦١١٠٧: ١٣٥٠٦/٦١١٠٧: ١٣٥٠٦/٦١١٠٧: ١٣٥.٠٦٦/٦١١٠٧: ١٣٥.٠٦٦/٦١١٠٧: ١٣.٥٥.٥٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.
ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت ان ما يتعلق بالبند الاول: اجراء
الربط بعد انتها ومواعيد النظاميه للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ١٣١٢ م
اجراء الربوط يعود بشكل اساسي لعدم تجابو المكلف بالرد علي مناشات الهييه
والتي صدرت رقم: ١٣٣/٢٢/٢٦٠ ه واتريخ: ١٣٤/٧/٨١ ه الموفق: ١٣٣/٦/٧١ ه الموفق: ١٣٣/٦/٧١ ه الموفق: ١٣٣/٦/٧١ هالموفق: ١٣٣/٦/٧١ ه الموفق: ١٣٣/٦/٧١ ه الموفق:
وبرقم: ١٣٣/٢٢/٢٥٠٣٧ ه واتريخ: ١٣٤/٧/٨ ه واتريخ: ١٣٤/٧/٨ ه واتريخ: ١٣٤/٧/٨
مطلوب من خلالها، وان الهييه لها الحرف في تعديل الربط علي المكلف وذلك
استثنادا للماده (٢٢) من نظام ضريبه الدخل الفقره (ج). البند الثاني: تكرار اخضاع
مخصص ترك الحدمه للانوعام من ٢٠٠٧ م الي ١٣٣٠ م تري المدعي عليها بان ما
تم التعديل به للاربعاد لكل عام يمثل المخص الصين خلال العام وكما يënض
من الكشف رقم (٨) المرفق بالاقرار للاعوام محل الاعتراض والمختوم والصداق
من الشركه وما تم التعديل به لوعاء يمثل رصيد اول المده. البند الثالث: استثمار
العماله للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ١٣٣٠ م تري الهييه انه بالاطلاع علي التاثير
للمصارف المتنوعه والمصارف المباشره المفرقه اقرار مصاريف محليه تحت
مسمي (استثمار عماله) وقد تم مناقشه بند الرواتب والاجور ضمن خلافها المنايه
الصادر برقم: ١٣٣٦/٢٢/٢٥٠٧٨١ ه بند رقم (٦) لم يوضح المكلف
طبيعه هذا البند ولمن تم دفع هذه الاجور ولم يرفق حتي مع اعتراضه المستندات
الثبوتيه التي دفعها وتتمسك الهييه بحبه اجراءها. البند الرابع: مصروف المثمين
علي الحياه تري المدعي عليها ان التامين علي الحياه لا يعتبر من المصارف المرتبطه
بالنشاط وليس مرتبط ب تحقيق الدخل، لما رفض اعتراض المكلف وتتمسك الهييه
بصحه وسلامه اجراها. البند الخامس: ارباح غير محققه من تحويل العمله الاجنبيه
تي المدعي من المبلغ المذكور يمثل ايرادات صر بها ايرادات صر بها ضمن قايمه
الدخل المعتمده من محاسبه القانوني تحت مسمي (ربح من اعاده تحويل عملات
اجنيبه) فقد قبلت به استنادا علي موقوتها في حسابات المقدمه وبياتالي هو
ايراد صر به لم يثبت لدي الهييه عدم تحقيقه ومما سيتوجب خضوعه استنادا
للنظام واللايحه. البند السادس: ايجار للاعوام من ٢٠٠٩ ام الي ٢٠٠٩ ام الايجارات
التي تم التعديل بها لم يënح للهييه مدي علاقها بالاشاط حيث ان احدي هذه
الايجارات يمثل (ايجار منتج عال) والاخر باسم (الا نسه نازين) وعير موضع ارباط
هذ الايجارات بشاط الشركه وقد تم مناقشه هذا البند ضمن خطاب الفرع رقم:
التي تم التعديل بها لعام ٢٠٠٨ ه ضمن البند رقم (١٢٤٧٨٩) الامن البند رقم (٢٢٦/٢٢/٢٣٥)
تم سدادها بتاريخ: ٢٠٠١٠/١١/٠٧: متم تحميلها علي قايمه الدخل مباشد ورجت ان الزكاه لا تعتبر عمل
مما يعني انه تم تحميلها علي قايمه الدخل مباشد ورجت ان الزكاه لا تعتبر عمل
علي الربح لذلك فانه تم التعديل بها من قبل الهييه علي اعتبار انها مصروف غير
مسموح به. البند الثامن: فروقات الرواتب تري المدعي عليها ان فروقات الرواتب

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 م
لعام ٢٠١٣ م التي تم التعديل بها تتمثل في كلا من الفروقات البالغه (٢٧٣٠) ريال
التي تحفظ عليها المحاسب القانوني في تقريره حول البند الرواتب للعام المذكور
واشار بانها غير صحيحه بالاضافه الي الفروقات بين الرواتب الاساسيه وبدل السكن
حسب جسابات الشركه مقارنه بالاوراد حسب شهاده التامينات الاجتماعيه ضمن
الملحق رقم (ا) المرفق بتقرير المحاسب القانوني والمصادق عليها من قبل الشركه
والذي يعتبر اقرار من قبل المملك ف دون تبير ذلك او مستند يدعمه لذلك فانه
تم تعديل به من قبل الهييه البند التاسع: راس المال تري المعال تي معيها بانها
قامت اضافه راس المال اخري المده وذلك استنادا للماده (٤) البند (اول) من لايحه
جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦٠١ ه فقره (١) التي
نعت علي: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها:
راس المال الذي حال عليه الحول، وكذا الزياده فيه ان لم يحل عليها الحول اذا
كان مсرد هذه الزياده احد عناصر حقوق المملكه او كانت تمويلا لاصل من اصول
القنيه المخصومه من وعاء الزكاه، وهو الاجراء الذي قامت الهييه علي المكلف
عند اجراء الربط لعامي ٢٠٠٨ م، وتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها.
البند العاشر: قروض طويله الاجل تري المدعي عليها انه تم اضافه القروض اخر
المده وذلك نظرا الزياده فيها تمثل تعويض قريه تم سمها بموجب الربط
وكذلك يënض من قايمه المركز المالي بانها صدر التمويل الاعمال الراسالميه تحت
التنفيذ والتي تم سمها من قبل الهييه. البند الحادي عشر: مبالغ مستحده(d) d
تخص الاصول الثابته وقطع الغيار للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م تري المدعي عليها
بان المبالغ التي تم اتسابها بموجب الربوط للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م تثمل
في المبالغ الوارده ضمن الكشوف التحليليه للخدم الداينه للمكلف في نهايه العام
ولكل عام بشكل مستقل موضحا بها المبالغ التي تم تحديدها كدمم داينه متعلقه
باصول ثابته وقطع الغيار. وحيث انه قد تم قسم الاصول الثابته وقطع الغيار
فانه تم اضافه مصادر تمويليه، وتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. البند الثاني

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المعتمده والظاهره ضمن قايمه حقوق الشركه والبالغه (٢٧٧٧٧) ريال وفي عام ٢٠٠٨ م م كر ذلك تم جسم كامل الخساير المراكمه حسب قايمه حقوق الشركه والبالغه (١١٣٨٠٥٧) وذلك بعد تخفيضها (١٤٦٦٦) ريال والذي يمثل مصروف تامين علي الحياه غير معتمد تم التعديل به لعام ٢٠٠٧ م لصبح المنسوم بموجب الربط (١١٣٣٣٨٨١) ريال. البند الرابع عشر: ضرايب استقطاع لعامي ٢٠٠٨ م ١٠٠ م تمسك المدعي عليها اجراء حول فرض ضريبه استقطاع بمبلغ (٢٦٠٨٣) ريال لعام ٢٠٠ م ومبلغ (١٧٧,٥٦,٢٨) ريال لعام ٢٠٠ م من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. البند الخامس عشر: غرامات التاخير تي المدعي عليها حسب انه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسوده في الموعد النظامي.
وفي يوم الاحد بتاريخ: ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) بموجب وكاله رقم: (....) وحضر مثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) بتفويض الصادر عن وحضر مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) وتاريخ: ....) وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (....) وتاريخ: ....) وفيهها تقدم مثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكل بسبب عدم حده التمثيل نظامي للمدعيه، وبعد اطلاع الذاره علي الخطاب المقدم من مثل المدعيه اثناء الجلسه المؤرخ بتاريخ: ١/١٧: ١/١٧: ١/١٧: ١/١٧: ١/١٧: ١/١٧: ١/١٧: ١/
تمام الساعه الرابعه مساع.
العدوي، وحضر مثل «المعيه ... ذو الهويه والطنيه رقم( ...) بموجب وكاله رقم( ...) واتريخ: ... وتمنق متمل المدعيه ... ذو الهويه والطنيه رقم( ...) بموجب وكاله رقم( ...) وتمنق متمل المدعيه ... ذو الهويه والطنيه رقم( ...) وتمنق متمل المدعيه ... ذو الهويه والطنيه رقم( ...) وتمنق متمل المده، وتمنق متمل المده، وتمنق متمل المده، وتمنق متمل المده، و تمق متمل المده، وتمق متمل المده، وتمق متمل المده، وتمق متمل المده، وتمق متمم المده، وتمق متمل المده، وتمق متمم المده، وتمق متمم المده، وتمق متمم المده، وتمق متمم المده، و تمق متمم المده، وتمق متمم المده، وتمق متمم المده، وتمق متمم المده، وتمق متمم المده، وتمق متمم المده، وتمق متمم المده، و Jeremy 2017: 1/10: 1/10: 1/10: 1/10: 1/10: 1/10: 1/10: 1/1
وفي يوم الخميس الموافق: ٢٠١١/٠٦/١٠ م, عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضر مثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله
رقم: (... وحضر مثل المذعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفويضه
الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه لزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (...)
وتاريخ: .... وبعد الالطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قررت
الدايره رفع جلسه للمداوله تمهيدا اصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: ٥٧٧/٢٨/١٣
٢٠٨١١٣٧١٠، والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: ٢٠٨١١٣٧١٠، وبعد التطلياتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/م) واتريخ: ١٥٥٥/١١/٥، وللايحه التنفيذيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (١٠٣٥) وتاريخ: ١٥٥٦/٦/١١
وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٤/٦١. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المدجيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضربيه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريب للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م
وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله
ضمن اخصاح لجنه الفصل في مخالفا ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر
الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤١/٠٤/٢١ ا ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه،
وخلال المده المقدره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه
الشكليه.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المعي عليها الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ م اي
٢٠١٣ م المتمثل في خمسه عشره بند، وبيانهمما تاليا:
فيما يتعلق بالبند الاول: اجراء الربط بعد انتهاع المواعيد النظاميه للاعوام من
٢٠٠٧ م اي ٢٠١٢، تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها والمتمثل في الربط
الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ م اي ٢٠١٢ و ذلك ل .

المحدده للربط، في حين دفعت المدعي عليها ان التاخير في اجراء الربط يعود
بشكل اساسي لعدم تجواب المدينه بالرد علي مناقشات المدعي عليها والتي
صدرت رقم: ١٣٥٠٢/٢٢/٢٦٠٧ م اي ١٤٣٤/٨/٨: ١٤٣٤/٧/٢٠٧ م برقم:
٢٥٧٦١٥٥٧/٧/٠٨: ١٤٣٤/٧/٨ م برقم:
وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) وتاريخ (١٥٥) علي ما يلي: “يحق للهييه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك، واستنادا علي الفقره (ب) من الماده الخاصه والستين من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي: “يحق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم تقدم المكلف اقراره الضريبي او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، واستنادا علي الفقره رقم (٨) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠٥٥٥ ه، والتي نعت علي ما يلي: «مع عدم الاخلال بنص الفقره (ب) من الماده الخاصه واللاسم من نظام، بعد الاقرار مفوله من الصحه اذا ضعي علا من تقديمه خمس سنوات من نهايه الاجل الحدود لتقدم الاقرار دون تلقي اشعارا من الصلحه بشانه». كما نعت الفقره رقم (٨) من الماده (١) من اللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ (٢٠٨١)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التيه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه. وفقا لما سبق، يتبين من خلال النصوص النظاميه المذكوره اعلاه ان احقيه المدعي عليها في اجراء الربوط الضريبيه تنتهي بعد مضي (0) سنوات ابتداء من التاريخ النهايي المحدد لتقديم الاقرار، وحيث ثبت ان الهييه قامت اجراء الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ١٠٠٧ م وخلك بتاريخ: ٢٠٠٧ م وخلك تاريخ: ٢٠٠٧ م وخلك تاريخ: ٢٠٠٧ م وخلك تاريخ: ٢٠٠٧ م وخلک تاريخ: ٢٠٠٧ م وخلک تاريخ: ٢٠٠٧ م وخلک تاريخ: ٢٠٠٧ م واخلک تاريخ: ٢٠٠٧ م واخلک تاريخ: ٢٠٠٧ م واخلک تاريخ: ٢٠٠٧ م والله الهههههههههههههههههههههههههههههههههههه
للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التيه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه. وفقا لما سبق، يتبين من خلال النصوص النظاميه المذكوره اعلاه ان احقيه المدعي عليها في اجراء الربوط الضريبيه تنتهي بعد مضي (0) سنوات ابتداء من التاريخ النهايي المدي لتقدم اجراء الربط في اي وقت من ٢٠٠٧ م اي الاقرار، وحيث ثبت ان الهييه قامت اجراء الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ م اي الاقرار، ومعليه يتضح بان ٢٠٠٧ م اي الاقرار الضريبي، استنادا الي ان الفقره (ب) من الماده (10) من mfالجه الامل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي، استنادا الي ان الفقره (ب) من mfال剑气 (10) من mfال剑气 (10) من mfال剑气 (10) من mfال剑气 (10) من mfال剑气 (10) من ممن نهايه الامل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي، استنادا الي ان الفقره (ب) من mfال剑气 (10) (10) من mfال剑气 (10) (10) من mfال剑气 (10) (10) من mfال剑气 (10) (10) (10) من mfال剑气 (10) (10) من mfال剑气 (10) (10) من mfال剑气 (1
علي المذكره الجوابيه للمدعي عليهها يتبين انها لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي ان اقرار المدعيه غير صحيح بقصد التوب به الرضيب. كما لا ينال من ذلك ما تدفع به المدعي عليهها من ان سبب التاخر في الرب يعود بشكل اساسي لعدم تجاوب المكلف بالرد علي مناقشات المدعي عليهها، حيث انالنظام اعطي المدعي عليهها الحق في السقسار والمراجعه لاعتماد الربط او تعديله خلال مده خلال مس سنوات، وبالتالي فانه لا يصح بموجب احكام النظام ان تتجاوز المدعي عليهها تلك المده دون اخطار المكلف بربطه المعدل، لان القول بغير ذلك سيجعل النص علي تحديد المده بخمس سنوات لقيام المدعي عليهها بالمراجعه والاستفسار خلالها لاجراء الربط النهايي امرا مفضيا الي افراع النص من مضمونه عند الاحتجاج باستمرار حق المدعي عليهها في اطاله امد اصدارها للربط النهايي والازامها للمكلف به بالاستثناء الي ان اي اجراء تقوم به المدعي عليهها قبل انقضاء تلك السنوات الخمس مؤديا الي استمرار حفها في المراجعه والاستفسار الي حين صدور قرارها بالربط النهايي، اذ ان النظام الصريبي حمر تلك المده اخذ في الحساب كفايه الخمس سنوات لكي يتبين المدعي عليهها موقفها اقرار الربط او ابحادث التعديلات واجراء الربط من قبلها وفق ما تراه دون تجاوز مده الخمس سنوات المقرره بموجبالنظام باحتسابها من التاريخ المقرر لتقدم الاقرارات الضريبيه من المكلف، وعليه ولعدم تقدم المدعي عليهها ما يثبت ان الاقرارات غير كامله او غير صيحه يصد التهرب الضريبي، وفي ضوء ذلك نري عدم احقيه المدعي عليهها في اجراء هذه الربط باعتبار ان المده المحدده (٥) سنوات من التاريخ النهايي المحدد لتقدم الاقرار قد انتهت، الامر الذي تتتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المقدعيه علي بند اجراء الربط بعد انتهاه المواعيد النظاميه للربط المتعلق بالزока وضريبه الدخل الاضافيه للاعوام من ٢٠١٢ م.
وفيما يتعلق بضربه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٧ م من ٢٠٠٧ م من خلال نص

قرارات الجانض العربيه لسنه ٢٠٢١
الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل ان spخص المقيم «المكلف» ملزم ومسيول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، وملزم بان يوردها للمدعي عليها في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب اقرارات ضريبه الاستقطاع الشهريه، كما يتضح من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل التي تم الاستناد اليها من قبل المديعه انها مرتبطه بشكل مباشر بالربوط التي تجربها المدي عليها علي الاقرارات الضريبه التي تقدم من المكلفين عن السنه الضريبه، في حين ان الخلاف بين الطرفين في حقيقته يكمن في انحساب الممدعي عليها الضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعها المديعه لجهات غير مقيمه لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ (البند ١٣) وهي غير متعلقه بالربوط الضريبه، حيث تحكمها الماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وحيث ان الشخص المقيم «المديعه» تعد ملزما ومسول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعها لغير المقيم، ونظرا لعدم وجود نص نظامي يسقط دق المديعه عليها في المطلابه ضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المديعه علي بنتد اجراء الربط بعد انتها العياده النظاميه
لربط المتعلق بضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م
وفيما يتعلق بالبند الثاني: تكرار اخضاع مخصص ترك الخدمه للاعوام من ٢٠٠٧ الي ٢٠١٢م تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في تكرار اخضاع مخصص ترك الخدمه للاعوام من ٢٠٠٧ م ٢٠١٣م و تطالب المديعه باستبعاد المصارف المستحقه المضافه لصافي الربح dفثري مع حجم المستخدم من المخص ذلك العالم علي النحو الذي ورد في الافرارات الضريبيه، في حي دفعت المديعيه عليها بان ما تم التعديل به للارباح لكل عام يمثل المخص المجب ذلك. العام وما تم التعديل به للوعاء يمثل رصيد اول المده.
استنادا علي نعت الفقره رقم (٦) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل علي ان: -١: يجوز للمكلف تخفيض ارباحه dفتريه بالاستخدم من المخصات خلال العام، او بقيمه ما تم اعادته منها الي الايرادات او تخفيض للمصروفات، يكسب فيدها، ومنها، علي سبيل المثال لا الحصر، مخص مكافاه ترك الحدمه، مخصص الدين المشكوك في تحيلها، مخصص هبوط الاسعار، متي توفرت الضوابط الاتيه: -١: ان يكون المستخدم من المخص مبالغ مدفوعه او متحقه خلال السنه الضريبيه بموجب المستندات الثبوتيه المؤيده. ب- ان يكون سبق رد المخصم لوعاء في سنه تكوينه». واستنادا علي الفقره (9) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٨٧٠٦١٠١ ه التي نعت علي: «يTKON وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزکاه ومنها». ٩- المخصيات اول العام (باستثناء والغاء الربوط الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٧ م ١٥٠٧ م ٢٠٠٧ م ١٥٠٧ م ٢٠٠٧ م ١٥٠٧ م ٢٠٠٧م ١٥٠٧ م ٢٠٠٧ م ١٥٠٧ م ٢٠٠٧ م ١٥٠٧م ٢٠٠٧ م ١٥٠٧ م ٢٠٠٧ م ١٥٠٧ م ٢٠٠٧

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
٢٠٠٧ م الي ٢٠١٢ م حريه بالالغاء، وعليه سبحمر الخلاف بشان هذا البند في العام
٢٠٠٧ م ققط، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما اتحوي عليه من مستندات، اتضح
ان المعديه لم ترفق المستندات الثبوتيه لصرف واستخدم المخص، وعليه ولعدم
تقديم ما يزيد دفع دفع المعديه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض
المعديه علي بند تكرار اخضاع مخصص ترك الحدمه للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م
ورفض اعتراض المعديه لعام ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م اضاع المعديه
وفيما يتعلق بالبند الثالث: استثمار العماله للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م
تعترض المعديه علي اجراء المدعي عليهها والمتمثل في اضافه مصاريف استثمار
العماله للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م، حيث تري المعديه ان هذه صاريف فعليبه
ومتعلقه بالشاط وتمثل في صاريف عماله مسtjاره من شركات، في حين
دفعت المعدي عليها انه بالاطلاع علي التحاليل للمصاريف المتنوعه والصاريف
المباشره المصفه ابقرار مصاريف محمله تحت مسمي (استثمار عماله) وقد تم
مناقشه بند الواروب والاجور ضمن خطاب المناقشه الصادر برقم: ١٣٣٦/٢٢/٥٠٣٧
و تاريخ: ١٤٣٦/٧/٠٨ من تقدم (٦) لم توضح المديعه طبيعه هذا البند ولم تن
دفع هذه الاجور. استنادا علي الفقره رقم (١) من الماده (٩) من اللغه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الواري رقم: (١٥٣٥) وتاريخ: ١٤٥/٥/٦١
والخاصه بالصاريف التي يجوز حسها لتحديد الدخل الخاضع للضريعه علي انها:
١ - جميع المصارف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريعه، سواء
كانت مسعده او مستحقه، بشرط توافر الصواب التاليه: ان تكون نفقه فعليه
مؤيده بستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها.
ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريعه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه
الضريبه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، واستنادا علي الفقره (م) من
(10/0) الماده (v) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (10/0)
و تاريخ ١١/٥٥٥، والتي نصت علي ما يلي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد
في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})(في اقرار مكلفه من ايرادات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي
تطبيق اي جازات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من
قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات الماتحه للمصلحه». واستنادا علي الفقره
(1) من الماده (0) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (٢٠٨١)
و تاريخ ١٤٣٨٥-٦٠١: «تصم كافه المصاريف العاديه والخروبيه
اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي ضافي نتيجه النشاط
بشرط توفر خواب التاتيه: ان تكون نفقه عمليه بمستندات ثبوتيه او
قارين اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه.
ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- ال
تكون ذات طبعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبعه راسماليه ضمن
المصروفات تعدل به نتيجه النشاط وضم موجودات الثابنه ويستولك وفقا للنسب

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
النظاميه. «وجبت انتهت الدايره في البند الاول بقبول طلب المديعه والغاء الروو
الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥ م وذلك لمضي المده المحدده نظاما
للربط، الامر الذي تكون فيه الرووط علي هذا البند للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥ م
حربه بالالغاء وعلée سينحصر الخلاف بشان هذا البند في العام ٢٠٠٥ مقط، وحيث
ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي
وما احتوي عليه من فروع ومستندات، يتبين ان المدعي لم يقدم عقود استثمار
العماله وكذلك المستندات التي تثبت صرف هذه المبالغ، وعليه نري ان هذا البند
لم تكتمل اركانه النظاميه وبالتالي لا يعد من المصاريف جايزه الحسم Amar الذي
تنتهي معه d'ارثه الي قبول اعتراض المدعيه علي بند استثمار العماله لل'Aوعوام من
٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م، ورفض اعتراض المدعيه لعام ٢٠٠٧ م.
وفيما يتعلق بالبند الرابع: مصروف التامين علي الحياه، تطلب المدعيه الغاء اجراء
المدعي عليها والمتضمن اضافه مصروف التامين علي الحياه لعام ٢٠٠٧ م لصافي
الربح المعدل. حيث تري المدعيه ان هذا المصروف متعلق بالنشاط ومصروف
حقيقي، في حين دفعت المدعي عليها ان التامين علي الحياه لا يعتبر من المضاريف
المرتبطه بالنشاط وليس مرتبط ب تحقيق الدخل. وحيث انتهت الدايره في البند الاول
بقبول طلب المدعيه والغاء الربوط الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م
وذلك لمضي المدده محدده نظاما للربط، الامر الذي تكون فيه الربوط علي هذا
البند للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م الا الغاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره
الي قبول اعتراض المدعيه علي بند مصروف التامين علي الحياه.
وفيما يتعلق بالبند الخامس: ارباح غير محققه من تحويل العمله الاجنبيه، تطلب
المدعيه الغاء اجراء المدعي عليهها والمنضم اضافه ارباح غير محققه من تحويل
العمله الاجنييه لصافي الربح المعدل لعام ٢٠٠٨ م، في حين دفعت المدعي عليهها
ان المبلغ المذكور يمثل ايرادات صرحت بها المدعيه ضمن قايمه الدخل المعتمده
من محاسبه القانوني تحت مسمي (ربح من اعاده تحويل عملات اجنيبه) فقد قبلت
به استنادا علي موثقيتها في حساباتها المقدمه وبالتالي هو ايراد صرحت به لم
بشت لدي المدعي عليهما عدم تحقيقه ومما سيتوجب خويع. وحيث انتهات الدايره
في البند الاول بقبول طلب المدعيه والغاء الروث oxويه الضريبيه للاعوام من
٢٠٠٧ ام الي ٢٠٠ م و ذلك لمضي المده المحدده نظاما للربط، الامر الذي تكون
فيه الروط علي هذا البند للاعوام من ٢٠٠٧ ام الي ٢٠٠ م حربه بالالغاء، الامر الذي
تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المده علي بند ارباح غير محقه من تحويل
العمله الاجنبيه.
وفيما يتعلق بالبند السادس: ايجار للاعوام من ٢٠٠٩ ام تتعرض المده
علي اجراء المديع عليها والمتمثل في افافه مصاريف ايجار لصافي الربح الفتري
للاعوام من ٢٠٠١ الي ١٣٢ ام، حيث تري المده ان هذه المصاريف فعليه ومتعلقه
بالنشاط وتتمثل في مصاريف ايجار، وتطالب بجسمها، في حين دفعت المديع عليها
ان الايجارات التي تم التعديل بها لم يënح للمديع عليها مدي علاقها بالنشاط.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
استنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه
الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1030) وتاريخ ١١٠٥/٠٦١ ه، والخاصه بالصاريف
التي يجوز صمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه علي انها: - ١ - جميع المصارف
العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه،
بشرط توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسندات ثبوتيه
او قران اباست اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها. - ان تكون مرتبطه
بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. - ادا تكون
ذات طبيعه راسماليه، واستنادا علي الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه
التنفيذيه لضريبه الدخل الصادره بالقرار الواري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٠٤٥١٠٥.
والتي نصت علي ما يلي: "يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من
ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})(في حاله عدم تمكنه من
اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه
اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام
بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه
بالحاله والمعلمات المتاحه للصلحه». وجبت انتهت الدايره في البند الاول بقبول
طلب «المدعيه واغاء الربوط الزكويه الضريبه للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠١ م وذلك
لمضي «المدده المحدده نظاما للربط، الامير الذي تكون فيه الربوط علي هذا البند
للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠١ م اللاغاء وعليه سبنتصر الخلاف بشان هذا البند
في العام ٢٠١ م قطع، وحبت ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبعد
الطلاق علي ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، يتبين ان «المدعيه
لم تقدم عقود الاریار التي تطالب بحسما وكذلك المستندات التي تثبت صرف
هذه المبالغ، وعليه ان هذا البند لم تكمل اركانه النظاميه وبالتالي لا يعد من
المصاريف جايزه الحسم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض «المدعيه
علي بند ايجار للاعوام من ٢٠٠٩ ام الي ١٢٠١٢، ورفض اعتراض «المدعيه لعام ٢٠٠١٢.
وفيما يتعلق بالبند السابع: الفروقات الزكويه، تطالب «المدعيه الغاء اجراء المدعي
عليها والمنضم اضافه فروقات زكويه بملغ (١٣٤,٧٨٩) (ريال لصافي الربح المعدل
لعام ٢٠١٠ م، في حين دفعت «المدعي عليها ان الفروقات الزكويه التي تم التعديل
بها لعام ٢٠١٠ م والبالغه (١٣٤,٧٨٩) تمثل زكاه مسدده خلال العام تم سدادها بتاريخ
٢٠١٠ م و لم يتم تحميلها علي المخصخ خلال العام. وحيث انتهاات «الذاره في
البند الاول بقبول طلب «المدعيه والغاء الربوط الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٧ م
الي ٢٠١٠ م وذلك لمضي المده المحدده نظاما للربط، «المر الذي تكون فيه الربوط
علي هذا البند للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م حره بالالغاء «المر الذي تنتهي معه
«الذاره الي قبول اعتراض «المدعيه علي بند الفروقات الزكويه.
وفيما يتعلق بالبند الثاني: فروقات الرواتب، تعترض «المدعيه علي اجراء المدعي
عليها والمتمثل في اضافه رواتب لصافي الربح «الدفتري لعام ٢٠١٢ م بمبلغ
(١,٠٨٥,٢٢٤) في دين دفعت «المدعي عليهما ان فروقات الرواتب لعام ٢٠١٢ م التي تم التعديل

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
بها تتمثل في كل من الفروقات البالغه (٢٧,٧٣) ريال التي تحفظ عليها المحاسب القانوني في تقريره حول بند الرواتب وبانها غير صيحه بالاضافه الي الفروقات بين الرواتب الاساسيه وبدل السكن حسب حسابات الشركه مقارنه بالوارد حسب شهاده التامينات الاجتماعيه ضمن الملحق رقم (ا) المقدم بتقبر المصابه القانوني والمساعده عليها من قبل الشركه والذي يعتبر اقرار من قبل المعيه دون تبير ذلك او مستند يعمها لذلك فانه تم تعديل به من قبل المعيه عليها.
والتي نست علي ما يلي: “يقع عبء ايبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من ايبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي زراعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم ايبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه للمصلحه». وفقا لما سبق، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبعد الابطاع علي لصف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع و مستندات، يتبين ان المديعه لم تقدم شهاده التامينات الاتعاعيه وصور من عقود موظفي الشركه والقوايم الماليه للعام محل الاعتراض، عطفا عن ان تقرير المحاسب القانوني للشركه صدر متحفظا علي فروقات الرواتب لعدم تمكنه من الحصول علي المستندات المؤيده، وحيث ان البند لم تكتمل اركانه النظاميه وبالتالي لا يعد من المصاريف جايزه الحسم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المديعه علي فروقات الرواتب.
وفيما يتعلق بالبند التاسع: راس المال، حيث تطالب المديعه الغاء اجراء المدعي
عليها والمتضمن اضافه الرصيد الختامي لراس المال لعامي ٢٠٠٧ م لوعاء
الزكوي، في حين دفععت المدعي عليها بانها قامت اضافه راس المال اخر المده
وذلك استنادا للماده (٤) البند (اول) من لايحه جبايه الزكاه. وحيث انتهثت الدايره
في البند الاول بقبول طلب المديعه والغاء الروط الزكويه الضريبيه للانوعا من
٢٠٠٧ م اي ٢٠١ م و ذلك لالمدء من ٢٠٠٧ م حريه بالالغاء Amar الذي تنتهي
الربوط علي هذا البند للانوعا من ٢٠٠٧ م اي ٢٠١ م حريه بالالغاء Amar الذي تنتهي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وفيما يتعلق بالبند العاشر: قروض طويله الاجل، تطالب المدعيه الغاء اجراء المدعي
عليها والمنضم اضافه القروض طويله الاجل لوعاء الزكوي لعام ٢٠٠ م، حيث تري
المدعيه بان هذه القروض لم يحل عليها الحول، في حين دفعت المدعي عليها انه
تم اضافه القروض اخر المده وذلك نظرا لزياده فيها تمثل تمويل ل عروض قنيه تم
حسمها بموجب الربط وكذلك يënض من قايمه المركز المالي بانها صدر التمويل
الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ والتي تم سمها من قبل المدعي عليها. وحيث
انتهت الدايره في البند الاول بقبول طلب المدعيه والغاء الربوط الزكويه الضريبيه
للاع Oman من ٢٠٠٥ ام الي ٢٠٠٥ مدلك لصفي المده المحدده نظاما للربط، الامر
الذي تكون فيه الربوط علي هذا البند للا Oman من ٢٠٠٥ ام الي ٢٠٠٥ حربه بالالغاء
الامر الذي تتنهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند قروض طويله
الاجل.
وفيما يتعلق بالبند الحادي عشر: مبالغ عدش استحده الدفع تخص الاصول الثابته وقطع
الغيار للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي
عليها والمتمثل في اضافه حصه الشريك السعودي من مبالغ مستحده الدفع تخص
الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥، في حين دفعت المدعي عليها بان
المبالغ التي تم اتسابها بموجب الربوط للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥ تمتمل في
المبالغ الوارده ضمن الكشفو التحليليه للضم الذاينه للمكلف في نهايه العام
ولكل عام بشكل مستقل موضحا بها المبالغ التي تم تحديدها كذمم داينه متعلقه
باصول ثابته وقطع العيار، وحيث انه قد تم جسم الاصول الثابته وقطع العيار فانه
تم اضافه مصادر تمويليه.
واستنادا علي الفقره (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١-٥١٢) وتاريخ ١٤٨٥-٦١٠ من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايسون، اوراق الدفع، حساب
الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما يقي منها نقدا
وقال عليها الحول، ب- ما استخدم منها تمويل ما بعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». وعلي الفقره (٢) من الماده (٢٠) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه والصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ
بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد
في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او
القيام بربط تفيديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه
بالحاله والمعلويات المتاحه لها». وحيث انت الوذاره في البند الاول بقبول طلب
لمضي المده المحدده نظاما للربط، الامير الذي تكون فيه الربوط علي هذا البند

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
نوعها او مصدرها او تصنيها بشر طولان الحول عليهها او استخدامها في تمويل
الاصول الممسوده من الوعاء الزكي دون اشتراط حولان الحول عليهها، وبالاطلاع
المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتيين ان المدعيه لم تقدم اتفاقيه الحصول
علي هذه الدم المدنيه كعقود بعد اجل او الحرك التفصيله المؤيده لوجهه نظرها
بان تلك القروض لم يحل عليهها الحول لم استخدم في تمويل اصول محسومه،
ولعدم توفر الحركه التفصيليه لتلك القروض التي توضح بان ارسده اول المده قد
تم سدادها خلال العام، فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند
كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكي وذلك باخذ رصيد اول
العام او اخر العام ايهما اقل ولذلك لفرض اضافه الارسده التي حال عليها الحول،
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند مبالغ مستحقه
الدفع تخص الاصول الثابته وقطع الغيار للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م، ورفض
اعتراض المديعه لعام ٢٠٠٧ م.
وفيما يتعلق بالبند الثاني عشر: حسم الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٧
الي ٢٠٠١ م، حيث تطالب المدعيه اضاء اجراء المدعي عليها والامضمن جسم قيمه
الاصول الثابته كما ورد بالاقرارات الضريبيه وليس كما ورد بربط المدعي عليها، في
جين دفعت المدعي عليها ان الفرق بين الاصول الثابته التي تم جسها من قبل
المدعي عليها وبين الاصول الثابته التي يطلاب بجسها المكلف يعود شكل اساسي
لاستبعاد المدعي عليها لبند ضريبه الاستقطاع المرساله ضمن تحليل مشاريع تحت
(٢٨٩,٧٧) تم استبعاد هذه الضرايب والبالعه عام ٢٠٠٧ م (٢٨٩,٧٧) والعام ٢٠٠٧ (٢٨,٦٢,٢٤) ريال ليسبح اجمالي المستبعد لعام ٢٠٠٧ (٢,٧٩١,٢٧٦) ريال الاعوام اللاغه من ٢٠٠٨ م الي ١٣ (١,١٣) الي المسعتيد من هذه الضرايب لعام ٢٠٠٨ (١,١٣٩,٨٩) الي المسعتيد من هذه الضرايب لعام ٢٠٠٨ (١,١٣٩,٨٩) الي المساعده الصرسمله المستبعده من الاصل التابيه للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ١٣ (١,١٣) ريال سنويا
استنادا علي الفقره (ثانيا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار اليوازي رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٨١-١: «الصول الثابعه وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصل الثابعه (اصول القنيه) واي دعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصل مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط».، وعلي الفقره (٢٠) منها التي تنط علي: «يقع عبب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})((1) من اجزاء اجزاء البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف في اقراره، يجوز للهييه عدم اجزاء البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف في القيام بربط تقديري وفقا لوجه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات الماتحه لها». وحيث اتتهت الدايره في البند الاول بقبول طلب المديعه واغاء الربوط الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١� م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٥٥ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٢٥ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ۲
استنادا علي الفقره (ثانيا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار ال甘草زي رقم (٢٨) وتاريخ ١٤١٠: يسم من العاء (اصول القنيه) واي دعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصل مملوكه للكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط».، وعلي الفقره (٣) من الماده (٢٠) منها التي تنش علي: «يقع عبب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})()(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})())(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))}}}}))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
استنادا علي الفقره (ثانيا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ ٢٥٦١: (٢٨١) من اللايحه الصادره والقصره والقيصره والقصره والقيصره والقصره والقصره والقصره والقصره والقصره والقصره والقصره والقصره والقصره والقصره والقصره والقصره وليتي علي: «يقع عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلك الزيد عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكي عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكن عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلك عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكي عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكن عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اش

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
البند للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠١ م حريه بالالغاء وعليه سينحرح الخلاف بشان هذا البند في العام ٢٠١٣ م فقط وحيت تعد الاصول الثابنه من البند التي تحسم من الوعاء الزكوي بشرط اثبات طبيعتها وانها مستخدمه في النشاط، وحيت ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، والبرجوع لملف الدعوي وما اتحتوي عليه من دفوع ومستندات، يتبين ان المدعيه لم تقدم المستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات، يتبين ان المدعيه لم تقدم المستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الا صفحه علي بند حجم الا صفحه في المايه من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (واصل في المايه من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مزج. (وقد استثمارات المزيه علي بند محس مقدمها الي الوارد
(١٢) ٢١٢ (٢١) ٢١٢ (٢١) ٢١٢ (٢١) ٢١٢ (٢١) ٢١٢ (٢١) ۲
وFIMA يتعلق بالبند الماثل عشر: الخساير المرحله، حيث تطالب المدميه الغاء
اجراء المدعي عليها والقطن من مدهقهاها علي من الخساير المتراكمه علي حسب الامس واللعو الامس وفقا
للقوايم الماليه والاقرارات المقدمه، في حين دفعت المدعي علي ايها انه قد تم
في عام ٢٠٠٧ م سم كامل الخساير المتراكمه بحسب ما ظهر في القوايم الماليه
المعتمده والطاهره ضمن قايمه حقوق الشركاء و البالغه (٢٧٧٧٧) ريال})(٢٥٥٥٥) ٢٥٥٥
والبالغه (١١٣٨٠٥٧) وذلك بعد تحفيضها بملغ (١٤٦٦٦) ريال ومتي
تامين علي الجايه غير معتمد تم التعديل به لعام ٢٠٠٧ مبيح البع المفعو
بموجب الربط (١١٣٣٣٨٨١) ريال. وجبت انتهاات الداره في البند الالقه في البد قيل بطل
المدينه والغاء الربوط الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٨ ملك
لمضي المده محدده نظاما للربط، الامر الذي تكون فيه الربط علي هذا البند
لاعوام من ٢٠٠٨ ملك الي ٢٠٠٨ ملك الي ٢٠٠٨ ملك الي ٢٠٠٨ ملك الي ٢٠٠٨ ملمع
قبول اعتراض المديعه علي بند述الفرقه في البند الوارقه
ويفيا ياعلاء الرابع عشر: ضرايب استقطاع عام من ٢٠٠٨ ملك
لعترض المديعه علي فرض المعي عليها لاربطاء المزي التي تكون فيه الابوط (٢٦٠٨٣) (٢٦٠٨٣)
لعام ٢٠٠٨ ملك (٢٧٧,٥٢٦) ريال عام ٢٠٠٨ ملك (٢٧٧,٥٢٦) قوبال اعتراض المديعه علي
تفاصيل وAsisاب اتحسابها وتطالب المديعه توبض سيب فرض ضريبه الاستقطاع،
في حين دفعت المدعي عليها انها تمسك باجراثها حول فرض ضريبه الاستقطاع
بمبلغ (٢٦٧,٨١٢) ريال لعام ٢٠٠٨ مبلغ (٢٦٧,٢١) مبلغ (٢٦٧,٢١) مبلغ (٢٦٧,٢١) مبلغ (٢٦٧,٢١�) مبلغ (٢٦٧,٢١�) مبلغ (٢٦٧,٢١�) مبلغ (٢٦٧,٤٥) مبلغ (٢٦٧,٤٥) مبلغ (٢٦٧,٤٥) مبلغ (٢٧٥,٥٥) مبلغ (٢٧٥,٥٥) مبلغ (٢٧٥,٥٥) مبلغ (۲٧٥,٥٥) مبلغ (۲٧٥,٥٥) مبلغ (۲٧٥,٤٥) مبلغ (۲٧٥,٥٥) مبلغ (۲٧٥,٤٥) مبلغ (٢٧٥,٥٥) مبلغ (٢٧٥,٥٥) مبلغ (٢٧٥,٥٥) مبلغ (۲٧٥,٥٥) مبلغ (۲٧٥,٥٥) مبلغ (۲٧٥,٤٥

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
٢٠١٠ م والبافعه (١٧٧,٥٦,٦٨) ريال وفقا لما رود بمذكرتها الجوابيه والتي نصت علي « اما الضرايب البالغه (١٧٧,٥٦,٦٨) ريال والمعترض عليهما من قبل المكلف لعام ١٠٠ م فان الهييه توافق علي احقيقه المكلف في اعتراضه بشان هذا نظرا لانها مدرجه ضمن الضرايب المستحقه لعام ٢٠٠ م « عليه بعد الخلاف شان ضرايب الاستقطاع العام ٢٠٠ م منتهيا. وفيما يخص ضرايب الاستقطاع المفروضه عن عام ٢٠٠ م والبالغه (٢٦,٨٣) ريال، وحيث ان المدعيه لم تقدم تقدم تفاصيل المبالغ المسوده لجوات خارجيه غير قيميه، وكذلك لم تقدم القوايم الماليه، بالاضافه الي عدم تقدم اقرارات ضرايب الاستقطاع لعام ٢٠٠ م ووصف لطبيعه الخدمات التي تم سداد مبالغ لجوات جاريه بشانها، الام الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند فرض ضرايب استقطاع لعام ٢٠٠ م، اثبات انتهاه الخلاف حول بند فرض ضرايب استقطاع لعام ٢٠٠ م لقبول المدعي عليها وجهه
نظر المدعيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص
النظاميه، وعليه يتبين صحه اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخير من تاريخ
الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المديعه، وسقوط غرامه التاخير
علي البنود التي تم فيها اغاء قرار المدعي عليها سقوط اصل فرض الخريبه،
وتنتهي الداره بذلك الي تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند غرامات التاخير
وفقا لما انتهي اليه هذا القرار.

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
اولا: قبول اعتراض المديعه ... (سجل تجاري رقم ...) علي بند اجراء الربط بعد انتها
المواعيد النظاميه للربط المتعلق بالزكه وضربه الدخل الاضافيه للاعوام من
٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، ورفض اعتراض المديعه علي بند اجراء الربط بعد انتها المواعيد
النظاميه للربط المتعلق بضربه الاستقطع للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م
ثانيا: قبول اعتراض المديعه علي بند تكرار اخضاع مخصص ترك الخدمه للاعوام من
٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، ورفض اعتراض المديعه لعام ٢٠٠٠ م
ثالثا: قبول اعتراض المديعه علي بند استثمار العماله للاعوام من ٢٠٠٠ م الي
٢٠٠٠ م، ورفض اعتراض المديعه لعام ٢٠٠٠ م
رابعا: قبول اعتراض المديعه علي بند مصروف التامين علي الحياه.
خامسا: قبول اعتراض المديعه علي بند ارباح غير محققه من تحويل العمله الاجنبيه.
سادسا: قبول اعتراض المديعه علي بند ايجار للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠٠١ م.
ورفض اعتراض المديعه لعام ٢٠١٣ م.
سابعا: قبول اعتراض المديعه علي بند الفروقات الزكويه.
ثامنا: رفض اعتراض المديعه علي بند فروقات الزواتب.
تاسعا: قبول اعتراض المديعه علي بند راس المال.
عاشرا: قبول اعتراض المديعه علي بند قروض طويله الاجل.
الحادي عشر: قبول اعتراض المديعه علي بند مبالغ مستحقه الدفع تخص الاصول
الثابعه وقطع الغيار للاعوام من ٢٠٠٧ ام الي ٢٠٠٧ وفرض اعتراض المديعه لعام
.٢٠١٢
الثاني عشر: قبول اعتراض المديعه علي بند قسم الاصول الثابعه للاعام من
٢٠٠٧ ام الي ٢٠٠٧، ورفض اعتراض المديعه لعام ٢٠٠٧
الثالث عشر: قبول اعتراض المديعه علي بند الخساير المرحله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الرابع عشر: رفض اعتراض المديعه علي بند فرض ض

…(533 more chars)