gstc_gov_sa · decision · processed · 110 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه/ضريبه دخل | (IZD-2021-622) القرار رقم | (ZIW-2019-6588) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي الضريبي - المده النظاميه - اجراء الربط بعد انتهاه المواعيد النظاميه - تكرار اخفاع مخصص ترك الخدمه - استثمار العماله - مصروف التامين علي - الحياه - ارباح غير محقه من تحويل العمله الاجنبيه، الفروقات الزكويه - فروقات الرواتب، راس المال - قروض طويله الاجل - مبالغ مستحقه الدفع تخص الاصول الثابته وقطع الغيار - حسم الاصول الثانييه - الخساير المرحله - ضايب استقطاع - غرامات التاخير - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده نظاميه - تاجيل النظر في الدعوي لتقدم المستندات - اثبات اتجاهahلال - تعديل قرار الهييه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧ م، ام الي ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ النظاميه للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٦ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٦ من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٦ من ٢٠٠٧ التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠۰٧ من التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من التمييه الي ٢٠۰٧ م الي ٢٠٠٧ من التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٧ من التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من التمييه الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ من التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي ٢.٠٠٧ من التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي ٢.٠٠٧ من التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي ٢.٠٠٧ من التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي ال تمييه الي ٢.٠٠٧ م الي التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي التمييه الي ٢.٠٠٧ م الي التمييه الي ٢. مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ الي ١٥ بندا: اجراء الربط بعد انتهاه المواعيد النظاميه للاعوام من ٢٠٠٧ الي ١٥ بندا: اجراء الربط بعد انتهاه المووعيه للاعوام من ٢٠٠٧ الي ١٥ بندا: اجراء الربط الاحياء، وارباح غير محققه من تحويل العمله الاجنبيه، وايجار للاعوام من ٢٠٠٧ الي ١٥ بندا: اجراء الربط الاحياء، وارباح غير محققه من تحويل العمله الاجنييه، وايجار للاعوام من ٢٠٠٧ الي ١٥ بندا: اجراء الربط الاحياء، وارباح غير المحقه، وفرقات الرواتب، وراس المال، وقروض ٢٠٠٧ الي ١٥ بندا: اجراء الربط الاحياء، وارباح غير محققه من تحويل العمله والاجنييه، وايجار للاعوام من ٢٠٠٧ الي ١٥ بندا: اجراء الربط الاحياء، وارابح غير محققه من تحويل العمله والاجنييه، وايجار للاعوام من ٢٠٠٧ الي ١٥ بندا: المرحله، وضرايب استقطاع لعامي ٢٠٠٧ وغرامات التاخير - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - في الجلسه الاولي قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي لتقديم المستندات - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبند الاول اتضح ان المدعي عليها قامت بالربط بعد انتهاه المده النظاميه المحدده، وبالتالي فان حقها في اجراء الربط المطريبي يسقط حق المدعي عليهها في المطالبه بضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه - وفيما يتعلق بالبند الثاني اتضح ان المدعيه لم ترفق المستندات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الثبوتيه لصرف واستخدام المخص، ولم تقدم ما يؤيد دفعها - وفيما يتعلق بالبند الثالث: لم توضح المدينه طبيعه هذا البند ولمن تم دفع هذه الاجور، وقد انتهت الداره في البند الاول بقبول طلب المدينه والغاء الربوط الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٢ م الي ١٥٢٠٢ م فينصر الخلاف بشان هذا البند في العام ٢٠١٣ م فقط، وتبين ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وان المدي لم يقدم عقود استثمار العماله وكذلك المستندات التي تثبت صرف هذه المبالغ، وعليه فان هذا البند لم تكتمل اركانه النظاميه وبالتالي لا يعد من المصاريف ناززه الحسم - وفيما يتعلق بالبنود (٤) و (٥) و (٧) و (٩) و (١٠) (١٣) ، فقد انتهت الداره في البند الاول الي قبول طلب المدعيه والغاء الروح الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠١ م وذلك ل-MVي المده المحدده نظاما للربط، Amar الذي تكون فيه الروط علي هذين البندين للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠١ م حربه بالالغاء - وفيما يتعلق بالبند السادس، فقد انتهاات الداره في البند الاول الي قبول طلب المدعيه، فعليه سبعتخر الخلاف بشان هذا البند في عام ٢٠١ م فقط، وتبين ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وان المدعيه لم تقدم عقود الايجار التي تطالب بحسها وكذلك المستندات التي تثبت صرف هذه المبالح، وعليه فان هذا البند لم تكتمل اركانه النظاميه وبالتالي لا يعد من المصاريف جايزه الحسم - وفيما يتعلق بالبند الثامن، فقد تبين ان الخلاف مستندي، وان المدعيه لم تقدم شهاده التامينيات الاجتماعيه وصور من عقود موظفي الشركه والقوايم الماليه للعام محل الاعتراض، عطفا عن ان تقرير المحاسب القانوني للشركه صدر متحفظا علي فروقات الرواتب لعدم تمكنه من الحصول علي المستندات المؤيده، وان البند لم تكتمل اركانه النظاميه وبالتالي لا يعد من المصاريف جايزه الحسم - وفيما يتعلق بالبند الحادي عشر، فقد انتهت الدارره في البند الاول الي قبول طلب المدينه، وعليه فسينحر الخلاف بشان هذا البند في عام ٢٠١٣ مقط، وتبين ان المدينه لم تقدم اتفاقيه الحصول علي هذه الخدم الذاينه كعقود بيع اجل او الحره التصيليه المؤيده لوجهه نظرها بان تلك القروض لم يعل بها الحول، ولم تستخدم في تمويل اصول محسومه، ولم توفر الحركه التفسيليه لتلك القروض التي توضح ان ارصده اول المده قد تم سدادها خلال العام - وفيما يتعلق بالبند الثاني عشر، فقد انتهت الحذاره في البند الاول الي قبول طلب المدعيه، وينحصر الخلاف بشان هذا البند في عام ٢٠١٣ م ققط، وتبين انه خلاف مستندي، وان المدعيه لم تقدم المستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسموها، كما لم تقدم المستندات المqييده لهذه الاصل وبياننا تفصيليا لها - وفيما يتعلق بالبند الرابع عشر، تبين ان المدعي عليها وافقت علي طلب المدعيه بشان ضرايب الاستقطاع المفروضه لعام ٢٠٠٨، وفيما يخص طراب الاستقطاع المفروضه عن عام ٢٠٠٨ فلم تقدم المدعيه تفاصيل المبالغ المسعده لجهات خارجيه غير مقدمه، وكذلك لم تقدم القوايم الماليه، بالاضافه الي عدم تقدم اقرارات ضرايب الاستقطاع لعام ٢٠٠٨ موصف لطبيعه الخدمات التي تم سداد مبالغ لجهات بشنانها - وفيما يتعلق بالبند الخامس عشر، تبين ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، قرارات النجان العربيه لسنه 2021 ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وعليه يتبين صحه اجراء المدعي عليه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المديعيه، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار المدعي عليه اسقوط اصل فرض الضريبه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شکل - قبول اعتراض المديعيه علي بند اجراء الربط بعد انتهاه المواعيد نظاميه للربط المتعلق بالزكه وضريبه الدخل الاضافه للاعوام من ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧، ورفض اعتراض المديعيه علي بند اجراء الربط بعد انتهاه المواعيد نظاميه للربط المتعلق بضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧ قبل اعتراض المديعيه علي بند تكRAR اخضاع مخصص ترك الخدمه للاعوام من ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧، ورفض اعتراض المدعيه لعام ٢٠٠٧ - قبل اعتراض المديعيه علي بند استثمار العماله للاعوام من ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧، ورفض اعتراض المديعيه لعام ٢٠٠٧ - قبل اعتراض المديعيه علي البند الثاني - قبل اعتراض المديعيه لعام ٢٠٠٧ - قبل اعتراض المديعيه تحص الاصول الثابته وقطع الغيار للاعوام من ٢٠٠٧ - قبل اعتراض المديعيه علي بند ايجار المديعيه لعام ٢٠٠٧ - قبل اعتراض المديعيه لعام ٢٠٠٧ - رفض اعتراض من ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧ - رفض اعتراض المديعيه علي بند شماله اللغه الاول التابعه وقطع الغيار للاعوام من ٢٠٠٧ - قبل اعتراض المديعيه علي بند حجم الاصول الثالثه للاعوام من ٢٠٠٧ - الي ٢٠٠٧ - رفض اعتراض المديعيه لعام ٢٠٠٧ - رفض اعتراض المديعيه علي بند فرض ضرايب استقطاع لعام ٢٠٠٧ - اثبات انتهاء الخلاف حول بند فرض ضرايب استقطعاع لعام ٢٠٠٧ - تعديل اجراء المديعيه عليه بخصوص بند غرامات التاثير - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/٠٢٠٧. تتلخص وقالج هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه شركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب وكاله رقم ( ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ الي ١٣ ام الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في خمسه عشره بند، فيما يتعلق بالبند الاول: اجراء الربط بعد انتها المواعيد النظاميه للاعوام من ٢٠٠٧ ام الي ١٣ ام، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها والمتمثل في الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ ام الي ١٣ ام وذلك لمضي المده الزمنيه المحدده للربط (خمس سنوات)، حيث تري المدعيه ان الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠٠٧ ام و ٢٠٠٨ ام صدر بتاريخ: وكذلك الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩ ام الي ١٣ ام قد صدر بتاريخ: ٢٠٠٨ ام لذلك فالتعديلات تخالف النظام وعليه فانه لا يحق للهييه تعديل الاقرار المقدم من قبل الشركه نظرا لانتهاء الاجل النظامي المحدد بخمس سنوات. وفيما يتعلق بالبند الثاني: تكرار اخضاع مخصص ترك الخدمه للاعوام من ٢٠٠٧ ام الي ١٣ ام تعترضsd المعييه علي اجراءsd المعييه المتمثل في تكرار اخضاع مخصص ترك FDدده للاعوام من ٢٠٠٧ ام الي ١٣ ام، حيث تري sdدعيه ان الهييه اضافت مخصص ترك FDدده المدمل كمصاريف بعد سم المتقدم الي طافي الربح علي نحو ما ورد بالاقرارات، بالاضافه الي ذلك اضافت الهييه الي طافي الربح FDدفتري ايضا صيد المصاريف المستجده الذي يمثل الرصد القايم كما في نهايه العام، وتطالب sdدعيه باستبعاد المصاريف المستجده الضافه لطافي الربح FDدفتري مع سم المستخدم من المخص ذلك العام علي النحو الذي ورد في الاقرارات الضريبيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: استثمار عماله للاعوام من ٢٠٠٧ ام اي ١٣٠٠٠ ام، تعترض sdدعيه علي اجراءsdدعيه عليها والمتمل في اضافه مصاريف استثمار عماله للاعوام من ٢٠٠٨ ام اي ١٣٠٠ ام، حيث تري sdدعيه ان هذه dصارف فعليه ومتعلقه بالتشاط وتتمثل في صاريف عماله مستاجره من شركات، وتطالب sdدعيه بجسمها. وفيما يتعلق بالبند الرابع: مصروف التامين علي الحياه، تطلب sdدعيه الغاء اجراءsdدعيه عليها والمنضم ان فيه مصروف التامين علي الحياه لعام ٢٠٠٧ ام لصافي الربح المعدل. حيث تري sdدعيه ان هذا المصروف متعلق بالتشاط ومصروف حقيقي. وفيما يتعلق بالبند الخامس: ارباح غير محقه من تحويل العمله الاجنبيه، تطالب sdدعيه الغاء اجراءsdدعيه عليها والمتضمن اضافه ارباح مقدمه من تحويل العمله الاجنبيه لطفيبsdدعيه لطفيب الربح المعدل لعام ٢٠٠٨ م.م. حيث تري sdدعيه ان الارباح غير المقدقه متعلقه ب qtقييم التزامات اسوه بالحساير غير مدقه التي لا تسموت الهييه بسوما. وفيما يتعلق بالبند قرارات النجان العربيه لسنه 2021 السادس: ايجار للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠١ م، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 1894 1893 1892 1891 1890 1889 1888 1887 1886 1885 1884 1883 1882 1881 1880 1879 1878 1877 1876 1875 1874 1873 1872 1871 1870 1869 1868 1867 1866 1865 1864 1863 1862 1861 1860 1859 1858 1857 1856 1855 1854 1853 1852 1851 1850 1849 1848 1847 1846 1845 1844 1843 1842 1841 1840 1839 1838 1837 1836 1835 1834 1833 1832 1831 1830 1829 1828 1827 1826 1825 1824 1823 1822 1821 1820 1819 1818 1817 1816 1815 1814 1813 1812 1811 1810 1809 1808 1807 1806 1805 1804 1803 1802 1801 1800 1799 1798 1797 1796 1795 1794 1793 1792 1791 1790 1789 1788 1787 1786 1785 1784 1783 1782 1781 1780 1779 1778 1777 1776 1775 1774 1773 1772 1771 1770 1769 1768 1767 1766 1765 1764 1763 1762 1761 1760 1759 1758 1757 1756 1755 1754 1753 1752 1751 1750 1749 1748 1747 1746 1745 1744 1743 1742 1741 1740 1739 1738 1737 1736 1735 1734 1733 1732 1731 1730 1729 1728 1727 1726 1725 1724 1723 1722 1721 1720 1719 1718 1717 1716 1715 1714 1713 1712 1711 1710 1709 1708 1707 1706 1705 1704 1703 1702 1701 1700 1699 1698 1697 1696 1695 1694 1693 1692 1691 1690 1689 1688 1687 1686 1685 1684 1683 1682 1681 1680 1679 1678 1677 1676 1675 1674 1673 1672 1671 1670 1669 1668 1667 1666 1665 1664 1663 1662 1661 1660 1659 1658 1657 1656 1655 1654 1653 1652 1651 1650 1649 1648 1647 1646 1645 1644 1643 1642 1641 1640 1639 1638 1637 1636 1635 1634 1633 1632 1631 1630 1629 1628 1627 1626 1625 1624 1623 1622 1621 1620 1619 1618 1617 1616 1615 1614 1613 1612 1611 1610 1609 1608 1607 1606 1605 1604 1603 1602 1601 1600 1599 1598 1597 1596 1595 1594 1593 1592 1591 1590 1589 1588 1587 1586 1585 1584 1583 1582 1581 1580 1579 1578 1577 1576 1575 1574 1573 1572 1571 1570 1569 1568 1567 1566 1565 1564 1563 1562 1561 1560 1559 1558 1557 1556 1555 1554 1553 1552 1551 1550 1549 1548 1547 1546 1545 1544 1543 1542 1541 1540 1539 1538 1537 1536 1535 1534 1533 1532 1531 1530 1529 1528 1527 1526 1525 1524 1523 1522 1521 1520 1519 1518 1517 1516 1515 1514 1513 1512 1511 1510 1509 1508 1507 1506 1505 1504 1503 1502 1501 1500 1499 1498 1497 1496 1495 1494 1493 1492 1491 1490 1489 1488 1487 1486 1485 1484 1483 1482 1481 1480 1479 1478 1477 1476 1475 1474 1473 1472 1471 1470 1469 1468 1467 1466 1465 1464 1463 1462 1461 1460 1459 1458 1457 1456 1455 1454 1453 1452 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 1436 1435 1434 1433 1432 1431 1430 1429 1428 1427 1426 1425 1424 1423 1422 1421 1420 1419 1418 1417 1416 1415 1414 1413 1412 1411 1410 1409 1408 1407 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 1353 1352 1351 1350 1349 1348 1347 1346 1345 1344 1343 1342 1341 1340 1339 1338 1337 1336 1335 1334 1333 1332 1331 1330 1329 1328 1327 1326 1325 1324 1323 1322 1321 1320 1319 1318 1317 1316 1315 1314 1313 1312 1311 1310 1309 1308 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301 1300 1299 1298 1297 1296 1295 1294 1293 1292 1291 1290 1289 1288 1287 1286 1285 1284 1283 1282 1281 1280 1279 1278 1277 1276 1275 1274 1273 1272 1271 1270 1269 1268 1267 1266 1265 1264 1263 1262 1261 1260 1259 1258 1257 1256 1255 1254 1253 1252 1251 1250 1249 1248 1247 1246 1245 1244 1243 1242 1241 1240 1239 1238 1237 1236 1235 1234 1233 1232 1231 1230 1229 1228 1227 1226 1225 1224 1223 1222 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208 1207 1206 1205 1204 1203 1202 1201 1200 1199 1198 1197 1196 1195 1194 1193 1192 1191 1190 1189 1188 1187 1186 1185 1184 1183 1182 1181 1180 1179 1178 1177 1176 1175 1174 1173 1172 1171 1170 1169 1168 1167 1166 1165 1164 1163 1162 1161 1160 1159 1158 1157 1156 1155 1154 1153 1152 1151 1150 1149 1148 1147 1146 1145 1144 1143 1142 1141 1140 1139 1138 1137 1136 1135 1134 1133 1132 1131 1130 1129 1128 1127 1126 1125 1124 1123 1122 1121 1120 1119 1118 1117 1116 1115 1114 1113 1112 1111 1110 1109 1108 1107 1106 1105 1104 1103 1102 1101 1100 1099 1098 1097 1096 1095 1094 1093 1092 1091 1090 1089 1088 1087 1086 1085 1084 1083 1082 1081 1080 1079 1078 1077 1076 1075 1074 1073 1072 1071 1070 1069 1068 1067 1066 1065 1064 1063 1062 1061 1060 1059 1058 1057 1056 1055 1054 1053 1052 1051 1050 1049 1048 1047 1046 1045 1044 1043 1042 1041 1040 1039 1038 1037 1036 1035 1034 1033 1032 1031 1030 1029 1028 1027 1026 1025 1024 1023 1022 1021 1020 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1010 1009 1008 1007 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1000 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت ان ما يتعلق بالبند الاول: اجراء الربط بعد انتهاء المواعيد النظاميه للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ١٢ م ان التاخير في اجراء الربوط يعود بشكل اساسي لعدم تجاوب المكلف بالرد علي مناشات الهييه والتي صدرت رقم: ١٣٠٦/٦١١٠٧: ١٣٠٦/٦١١٠٧: ١٣٠٦/٦١١٠٧: ١٣٥٠٦/٦١١٠٧: ١٣٥٠٦/٦١١٠٧: ١٣٥.٠٦٦/٦١١٠٧: ١٣٥.٠٦٦/٦١١٠٧: ١٣.٥٥.٥٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥. ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت ان ما يتعلق بالبند الاول: اجراء الربط بعد انتها ومواعيد النظاميه للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ١٣١٢ م اجراء الربوط يعود بشكل اساسي لعدم تجابو المكلف بالرد علي مناشات الهييه والتي صدرت رقم: ١٣٣/٢٢/٢٦٠ ه واتريخ: ١٣٤/٧/٨١ ه الموفق: ١٣٣/٦/٧١ ه الموفق: ١٣٣/٦/٧١ ه الموفق: ١٣٣/٦/٧١ هالموفق: ١٣٣/٦/٧١ ه الموفق: ١٣٣/٦/٧١ ه الموفق: وبرقم: ١٣٣/٢٢/٢٥٠٣٧ ه واتريخ: ١٣٤/٧/٨ ه واتريخ: ١٣٤/٧/٨ ه واتريخ: ١٣٤/٧/٨ مطلوب من خلالها، وان الهييه لها الحرف في تعديل الربط علي المكلف وذلك استثنادا للماده (٢٢) من نظام ضريبه الدخل الفقره (ج). البند الثاني: تكرار اخضاع مخصص ترك الحدمه للانوعام من ٢٠٠٧ م الي ١٣٣٠ م تري المدعي عليها بان ما تم التعديل به للاربعاد لكل عام يمثل المخص الصين خلال العام وكما يënض من الكشف رقم (٨) المرفق بالاقرار للاعوام محل الاعتراض والمختوم والصداق من الشركه وما تم التعديل به لوعاء يمثل رصيد اول المده. البند الثالث: استثمار العماله للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ١٣٣٠ م تري الهييه انه بالاطلاع علي التاثير للمصارف المتنوعه والمصارف المباشره المفرقه اقرار مصاريف محليه تحت مسمي (استثمار عماله) وقد تم مناقشه بند الرواتب والاجور ضمن خلافها المنايه الصادر برقم: ١٣٣٦/٢٢/٢٥٠٧٨١ ه بند رقم (٦) لم يوضح المكلف طبيعه هذا البند ولمن تم دفع هذه الاجور ولم يرفق حتي مع اعتراضه المستندات الثبوتيه التي دفعها وتتمسك الهييه بحبه اجراءها. البند الرابع: مصروف المثمين علي الحياه تري المدعي عليها ان التامين علي الحياه لا يعتبر من المصارف المرتبطه بالنشاط وليس مرتبط ب تحقيق الدخل، لما رفض اعتراض المكلف وتتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. البند الخامس: ارباح غير محققه من تحويل العمله الاجنبيه تي المدعي من المبلغ المذكور يمثل ايرادات صر بها ايرادات صر بها ضمن قايمه الدخل المعتمده من محاسبه القانوني تحت مسمي (ربح من اعاده تحويل عملات اجنيبه) فقد قبلت به استنادا علي موقوتها في حسابات المقدمه وبياتالي هو ايراد صر به لم يثبت لدي الهييه عدم تحقيقه ومما سيتوجب خضوعه استنادا للنظام واللايحه. البند السادس: ايجار للاعوام من ٢٠٠٩ ام الي ٢٠٠٩ ام الايجارات التي تم التعديل بها لم يënح للهييه مدي علاقها بالاشاط حيث ان احدي هذه الايجارات يمثل (ايجار منتج عال) والاخر باسم (الا نسه نازين) وعير موضع ارباط هذ الايجارات بشاط الشركه وقد تم مناقشه هذا البند ضمن خطاب الفرع رقم: التي تم التعديل بها لعام ٢٠٠٨ ه ضمن البند رقم (١٢٤٧٨٩) الامن البند رقم (٢٢٦/٢٢/٢٣٥) تم سدادها بتاريخ: ٢٠٠١٠/١١/٠٧: متم تحميلها علي قايمه الدخل مباشد ورجت ان الزكاه لا تعتبر عمل مما يعني انه تم تحميلها علي قايمه الدخل مباشد ورجت ان الزكاه لا تعتبر عمل علي الربح لذلك فانه تم التعديل بها من قبل الهييه علي اعتبار انها مصروف غير مسموح به. البند الثامن: فروقات الرواتب تري المدعي عليها ان فروقات الرواتب قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 م لعام ٢٠١٣ م التي تم التعديل بها تتمثل في كلا من الفروقات البالغه (٢٧٣٠) ريال التي تحفظ عليها المحاسب القانوني في تقريره حول البند الرواتب للعام المذكور واشار بانها غير صحيحه بالاضافه الي الفروقات بين الرواتب الاساسيه وبدل السكن حسب جسابات الشركه مقارنه بالاوراد حسب شهاده التامينات الاجتماعيه ضمن الملحق رقم (ا) المرفق بتقرير المحاسب القانوني والمصادق عليها من قبل الشركه والذي يعتبر اقرار من قبل المملك ف دون تبير ذلك او مستند يدعمه لذلك فانه تم تعديل به من قبل الهييه البند التاسع: راس المال تري المعال تي معيها بانها قامت اضافه راس المال اخري المده وذلك استنادا للماده (٤) البند (اول) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦٠١ ه فقره (١) التي نعت علي: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: راس المال الذي حال عليه الحول، وكذا الزياده فيه ان لم يحل عليها الحول اذا كان مсرد هذه الزياده احد عناصر حقوق المملكه او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه المخصومه من وعاء الزكاه، وهو الاجراء الذي قامت الهييه علي المكلف عند اجراء الربط لعامي ٢٠٠٨ م، وتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. البند العاشر: قروض طويله الاجل تري المدعي عليها انه تم اضافه القروض اخر المده وذلك نظرا الزياده فيها تمثل تعويض قريه تم سمها بموجب الربط وكذلك يënض من قايمه المركز المالي بانها صدر التمويل الاعمال الراسالميه تحت التنفيذ والتي تم سمها من قبل الهييه. البند الحادي عشر: مبالغ مستحده(d) d تخص الاصول الثابته وقطع الغيار للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م تري المدعي عليها بان المبالغ التي تم اتسابها بموجب الربوط للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م تثمل في المبالغ الوارده ضمن الكشوف التحليليه للخدم الداينه للمكلف في نهايه العام ولكل عام بشكل مستقل موضحا بها المبالغ التي تم تحديدها كدمم داينه متعلقه باصول ثابته وقطع الغيار. وحيث انه قد تم قسم الاصول الثابته وقطع الغيار فانه تم اضافه مصادر تمويليه، وتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. البند الثاني قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المعتمده والظاهره ضمن قايمه حقوق الشركه والبالغه (٢٧٧٧٧) ريال وفي عام ٢٠٠٨ م م كر ذلك تم جسم كامل الخساير المراكمه حسب قايمه حقوق الشركه والبالغه (١١٣٨٠٥٧) وذلك بعد تخفيضها (١٤٦٦٦) ريال والذي يمثل مصروف تامين علي الحياه غير معتمد تم التعديل به لعام ٢٠٠٧ م لصبح المنسوم بموجب الربط (١١٣٣٣٨٨١) ريال. البند الرابع عشر: ضرايب استقطاع لعامي ٢٠٠٨ م ١٠٠ م تمسك المدعي عليها اجراء حول فرض ضريبه استقطاع بمبلغ (٢٦٠٨٣) ريال لعام ٢٠٠ م ومبلغ (١٧٧,٥٦,٢٨) ريال لعام ٢٠٠ م من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. البند الخامس عشر: غرامات التاخير تي المدعي عليها حسب انه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسوده في الموعد النظامي. وفي يوم الاحد بتاريخ: ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) بموجب وكاله رقم: (....) وحضر مثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) بتفويض الصادر عن وحضر مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) وتاريخ: ....) وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (....) وتاريخ: ....) وفيهها تقدم مثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكل بسبب عدم حده التمثيل نظامي للمدعيه، وبعد اطلاع الذاره علي الخطاب المقدم من مثل المدعيه اثناء الجلسه المؤرخ بتاريخ: ١/١٧: ١/١٧: ١/١٧: ١/١٧: ١/١٧: ١/١٧: ١/١٧: ١/ تمام الساعه الرابعه مساع. العدوي، وحضر مثل «المعيه ... ذو الهويه والطنيه رقم( ...) بموجب وكاله رقم( ...) واتريخ: ... وتمنق متمل المدعيه ... ذو الهويه والطنيه رقم( ...) بموجب وكاله رقم( ...) وتمنق متمل المدعيه ... ذو الهويه والطنيه رقم( ...) وتمنق متمل المدعيه ... ذو الهويه والطنيه رقم( ...) وتمنق متمل المده، وتمنق متمل المده، وتمنق متمل المده، وتمنق متمل المده، و تمق متمل المده، وتمق متمل المده، وتمق متمل المده، وتمق متمل المده، وتمق متمم المده، وتمق متمل المده، وتمق متمم المده، وتمق متمم المده، وتمق متمم المده، وتمق متمم المده، و تمق متمم المده، وتمق متمم المده، وتمق متمم المده، وتمق متمم المده، وتمق متمم المده، وتمق متمم المده، وتمق متمم المده، و Jeremy 2017: 1/10: 1/10: 1/10: 1/10: 1/10: 1/10: 1/10: 1/1 وفي يوم الخميس الموافق: ٢٠١١/٠٦/١٠ م, عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضر مثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (... وحضر مثل المذعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه لزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ: .... وبعد الالطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدايره رفع جلسه للمداوله تمهيدا اصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: ٥٧٧/٢٨/١٣ ٢٠٨١١٣٧١٠، والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: ٢٠٨١١٣٧١٠، وبعد التطلياتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/م) واتريخ: ١٥٥٥/١١/٥، وللايحه التنفيذيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (١٠٣٥) وتاريخ: ١٥٥٦/٦/١١ وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٤/٦١. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدجيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريب للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اخصاح لجنه الفصل في مخالفا ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤١/٠٤/٢١ ا ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقدره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المعي عليها الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ م اي ٢٠١٣ م المتمثل في خمسه عشره بند، وبيانهمما تاليا: فيما يتعلق بالبند الاول: اجراء الربط بعد انتهاع المواعيد النظاميه للاعوام من ٢٠٠٧ م اي ٢٠١٢، تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها والمتمثل في الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ م اي ٢٠١٢ و ذلك ل . المحدده للربط، في حين دفعت المدعي عليها ان التاخير في اجراء الربط يعود بشكل اساسي لعدم تجواب المدينه بالرد علي مناقشات المدعي عليها والتي صدرت رقم: ١٣٥٠٢/٢٢/٢٦٠٧ م اي ١٤٣٤/٨/٨: ١٤٣٤/٧/٢٠٧ م برقم: ٢٥٧٦١٥٥٧/٧/٠٨: ١٤٣٤/٧/٨ م برقم: وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) وتاريخ (١٥٥) علي ما يلي: “يحق للهييه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك، واستنادا علي الفقره (ب) من الماده الخاصه والستين من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي: “يحق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم تقدم المكلف اقراره الضريبي او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، واستنادا علي الفقره رقم (٨) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠٥٥٥ ه، والتي نعت علي ما يلي: «مع عدم الاخلال بنص الفقره (ب) من الماده الخاصه واللاسم من نظام، بعد الاقرار مفوله من الصحه اذا ضعي علا من تقديمه خمس سنوات من نهايه الاجل الحدود لتقدم الاقرار دون تلقي اشعارا من الصلحه بشانه». كما نعت الفقره رقم (٨) من الماده (١) من اللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ (٢٠٨١) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التيه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه. وفقا لما سبق، يتبين من خلال النصوص النظاميه المذكوره اعلاه ان احقيه المدعي عليها في اجراء الربوط الضريبيه تنتهي بعد مضي (0) سنوات ابتداء من التاريخ النهايي المحدد لتقديم الاقرار، وحيث ثبت ان الهييه قامت اجراء الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ١٠٠٧ م وخلك بتاريخ: ٢٠٠٧ م وخلك تاريخ: ٢٠٠٧ م وخلك تاريخ: ٢٠٠٧ م وخلك تاريخ: ٢٠٠٧ م وخلک تاريخ: ٢٠٠٧ م وخلک تاريخ: ٢٠٠٧ م وخلک تاريخ: ٢٠٠٧ م واخلک تاريخ: ٢٠٠٧ م واخلک تاريخ: ٢٠٠٧ م واخلک تاريخ: ٢٠٠٧ م والله الهههههههههههههههههههههههههههههههههههه للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التيه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه. وفقا لما سبق، يتبين من خلال النصوص النظاميه المذكوره اعلاه ان احقيه المدعي عليها في اجراء الربوط الضريبيه تنتهي بعد مضي (0) سنوات ابتداء من التاريخ النهايي المدي لتقدم اجراء الربط في اي وقت من ٢٠٠٧ م اي الاقرار، وحيث ثبت ان الهييه قامت اجراء الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ م اي الاقرار، ومعليه يتضح بان ٢٠٠٧ م اي الاقرار الضريبي، استنادا الي ان الفقره (ب) من الماده (10) من mfالجه الامل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي، استنادا الي ان الفقره (ب) من mfال剑气 (10) من mfال剑气 (10) من mfال剑气 (10) من mfال剑气 (10) من mfال剑气 (10) من ممن نهايه الامل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي، استنادا الي ان الفقره (ب) من mfال剑气 (10) (10) من mfال剑气 (10) (10) من mfال剑气 (10) (10) من mfال剑气 (10) (10) (10) من mfال剑气 (10) (10) من mfال剑气 (10) (10) من mfال剑气 (1 علي المذكره الجوابيه للمدعي عليهها يتبين انها لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي ان اقرار المدعيه غير صحيح بقصد التوب به الرضيب. كما لا ينال من ذلك ما تدفع به المدعي عليهها من ان سبب التاخر في الرب يعود بشكل اساسي لعدم تجاوب المكلف بالرد علي مناقشات المدعي عليهها، حيث انالنظام اعطي المدعي عليهها الحق في السقسار والمراجعه لاعتماد الربط او تعديله خلال مده خلال مس سنوات، وبالتالي فانه لا يصح بموجب احكام النظام ان تتجاوز المدعي عليهها تلك المده دون اخطار المكلف بربطه المعدل، لان القول بغير ذلك سيجعل النص علي تحديد المده بخمس سنوات لقيام المدعي عليهها بالمراجعه والاستفسار خلالها لاجراء الربط النهايي امرا مفضيا الي افراع النص من مضمونه عند الاحتجاج باستمرار حق المدعي عليهها في اطاله امد اصدارها للربط النهايي والازامها للمكلف به بالاستثناء الي ان اي اجراء تقوم به المدعي عليهها قبل انقضاء تلك السنوات الخمس مؤديا الي استمرار حفها في المراجعه والاستفسار الي حين صدور قرارها بالربط النهايي، اذ ان النظام الصريبي حمر تلك المده اخذ في الحساب كفايه الخمس سنوات لكي يتبين المدعي عليهها موقفها اقرار الربط او ابحادث التعديلات واجراء الربط من قبلها وفق ما تراه دون تجاوز مده الخمس سنوات المقرره بموجبالنظام باحتسابها من التاريخ المقرر لتقدم الاقرارات الضريبيه من المكلف، وعليه ولعدم تقدم المدعي عليهها ما يثبت ان الاقرارات غير كامله او غير صيحه يصد التهرب الضريبي، وفي ضوء ذلك نري عدم احقيه المدعي عليهها في اجراء هذه الربط باعتبار ان المده المحدده (٥) سنوات من التاريخ النهايي المحدد لتقدم الاقرار قد انتهت، الامر الذي تتتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المقدعيه علي بند اجراء الربط بعد انتهاه المواعيد النظاميه للربط المتعلق بالزока وضريبه الدخل الاضافيه للاعوام من ٢٠١٢ م. وفيما يتعلق بضربه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٧ م من ٢٠٠٧ م من خلال نص قرارات الجانض العربيه لسنه ٢٠٢١ الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل ان spخص المقيم «المكلف» ملزم ومسيول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، وملزم بان يوردها للمدعي عليها في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب اقرارات ضريبه الاستقطاع الشهريه، كما يتضح من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل التي تم الاستناد اليها من قبل المديعه انها مرتبطه بشكل مباشر بالربوط التي تجربها المدي عليها علي الاقرارات الضريبه التي تقدم من المكلفين عن السنه الضريبه، في حين ان الخلاف بين الطرفين في حقيقته يكمن في انحساب الممدعي عليها الضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعها المديعه لجهات غير مقيمه لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ (البند ١٣) وهي غير متعلقه بالربوط الضريبه، حيث تحكمها الماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وحيث ان الشخص المقيم «المديعه» تعد ملزما ومسول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعها لغير المقيم، ونظرا لعدم وجود نص نظامي يسقط دق المديعه عليها في المطلابه ضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المديعه علي بنتد اجراء الربط بعد انتها العياده النظاميه لربط المتعلق بضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م وفيما يتعلق بالبند الثاني: تكرار اخضاع مخصص ترك الخدمه للاعوام من ٢٠٠٧ الي ٢٠١٢م تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في تكرار اخضاع مخصص ترك الخدمه للاعوام من ٢٠٠٧ م ٢٠١٣م و تطالب المديعه باستبعاد المصارف المستحقه المضافه لصافي الربح dفثري مع حجم المستخدم من المخص ذلك العالم علي النحو الذي ورد في الافرارات الضريبيه، في حي دفعت المديعيه عليها بان ما تم التعديل به للارباح لكل عام يمثل المخص المجب ذلك. العام وما تم التعديل به للوعاء يمثل رصيد اول المده. استنادا علي نعت الفقره رقم (٦) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل علي ان: -١: يجوز للمكلف تخفيض ارباحه dفتريه بالاستخدم من المخصات خلال العام، او بقيمه ما تم اعادته منها الي الايرادات او تخفيض للمصروفات، يكسب فيدها، ومنها، علي سبيل المثال لا الحصر، مخص مكافاه ترك الحدمه، مخصص الدين المشكوك في تحيلها، مخصص هبوط الاسعار، متي توفرت الضوابط الاتيه: -١: ان يكون المستخدم من المخص مبالغ مدفوعه او متحقه خلال السنه الضريبيه بموجب المستندات الثبوتيه المؤيده. ب- ان يكون سبق رد المخصم لوعاء في سنه تكوينه». واستنادا علي الفقره (9) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٨٧٠٦١٠١ ه التي نعت علي: «يTKON وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزکاه ومنها». ٩- المخصيات اول العام (باستثناء والغاء الربوط الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٧ م ١٥٠٧ م ٢٠٠٧ م ١٥٠٧ م ٢٠٠٧ م ١٥٠٧ م ٢٠٠٧م ١٥٠٧ م ٢٠٠٧ م ١٥٠٧ م ٢٠٠٧ م ١٥٠٧م ٢٠٠٧ م ١٥٠٧ م ٢٠٠٧ م ١٥٠٧ م ٢٠٠٧ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ٢٠٠٧ م الي ٢٠١٢ م حريه بالالغاء، وعليه سبحمر الخلاف بشان هذا البند في العام ٢٠٠٧ م ققط، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما اتحوي عليه من مستندات، اتضح ان المعديه لم ترفق المستندات الثبوتيه لصرف واستخدم المخص، وعليه ولعدم تقديم ما يزيد دفع دفع المعديه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المعديه علي بند تكرار اخضاع مخصص ترك الحدمه للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م ورفض اعتراض المعديه لعام ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م اضاع المعديه وفيما يتعلق بالبند الثالث: استثمار العماله للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م تعترض المعديه علي اجراء المدعي عليهها والمتمثل في اضافه مصاريف استثمار العماله للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م، حيث تري المعديه ان هذه صاريف فعليبه ومتعلقه بالشاط وتمثل في صاريف عماله مسtjاره من شركات، في حين دفعت المعدي عليها انه بالاطلاع علي التحاليل للمصاريف المتنوعه والصاريف المباشره المصفه ابقرار مصاريف محمله تحت مسمي (استثمار عماله) وقد تم مناقشه بند الواروب والاجور ضمن خطاب المناقشه الصادر برقم: ١٣٣٦/٢٢/٥٠٣٧ و تاريخ: ١٤٣٦/٧/٠٨ من تقدم (٦) لم توضح المديعه طبيعه هذا البند ولم تن دفع هذه الاجور. استنادا علي الفقره رقم (١) من الماده (٩) من اللغه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الواري رقم: (١٥٣٥) وتاريخ: ١٤٥/٥/٦١ والخاصه بالصاريف التي يجوز حسها لتحديد الدخل الخاضع للضريعه علي انها: ١ - جميع المصارف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريعه، سواء كانت مسعده او مستحقه، بشرط توافر الصواب التاليه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها. ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريعه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، واستنادا علي الفقره (م) من (10/0) الماده (v) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (10/0) و تاريخ ١١/٥٥٥، والتي نصت علي ما يلي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})(في اقرار مكلفه من ايرادات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جازات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات الماتحه للمصلحه». واستنادا علي الفقره (1) من الماده (0) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (٢٠٨١) و تاريخ ١٤٣٨٥-٦٠١: «تصم كافه المصاريف العاديه والخروبيه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي ضافي نتيجه النشاط بشرط توفر خواب التاتيه: ان تكون نفقه عمليه بمستندات ثبوتيه او قارين اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- ال تكون ذات طبعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط وضم موجودات الثابنه ويستولك وفقا للنسب قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 النظاميه. «وجبت انتهت الدايره في البند الاول بقبول طلب المديعه والغاء الروو الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥ م وذلك لمضي المده المحدده نظاما للربط، الامر الذي تكون فيه الرووط علي هذا البند للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥ م حربه بالالغاء وعلée سينحصر الخلاف بشان هذا البند في العام ٢٠٠٥ مقط، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من فروع ومستندات، يتبين ان المدعي لم يقدم عقود استثمار العماله وكذلك المستندات التي تثبت صرف هذه المبالغ، وعليه نري ان هذا البند لم تكتمل اركانه النظاميه وبالتالي لا يعد من المصاريف جايزه الحسم Amar الذي تنتهي معه d'ارثه الي قبول اعتراض المدعيه علي بند استثمار العماله لل'Aوعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م، ورفض اعتراض المدعيه لعام ٢٠٠٧ م. وفيما يتعلق بالبند الرابع: مصروف التامين علي الحياه، تطلب المدعيه الغاء اجراء المدعي عليها والمتضمن اضافه مصروف التامين علي الحياه لعام ٢٠٠٧ م لصافي الربح المعدل. حيث تري المدعيه ان هذا المصروف متعلق بالنشاط ومصروف حقيقي، في حين دفعت المدعي عليها ان التامين علي الحياه لا يعتبر من المضاريف المرتبطه بالنشاط وليس مرتبط ب تحقيق الدخل. وحيث انتهت الدايره في البند الاول بقبول طلب المدعيه والغاء الربوط الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م وذلك لمضي المدده محدده نظاما للربط، الامر الذي تكون فيه الربوط علي هذا البند للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م الا الغاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند مصروف التامين علي الحياه. وفيما يتعلق بالبند الخامس: ارباح غير محققه من تحويل العمله الاجنبيه، تطلب المدعيه الغاء اجراء المدعي عليهها والمنضم اضافه ارباح غير محققه من تحويل العمله الاجنييه لصافي الربح المعدل لعام ٢٠٠٨ م، في حين دفعت المدعي عليهها ان المبلغ المذكور يمثل ايرادات صرحت بها المدعيه ضمن قايمه الدخل المعتمده من محاسبه القانوني تحت مسمي (ربح من اعاده تحويل عملات اجنيبه) فقد قبلت به استنادا علي موثقيتها في حساباتها المقدمه وبالتالي هو ايراد صرحت به لم بشت لدي المدعي عليهما عدم تحقيقه ومما سيتوجب خويع. وحيث انتهات الدايره في البند الاول بقبول طلب المدعيه والغاء الروث oxويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٧ ام الي ٢٠٠ م و ذلك لمضي المده المحدده نظاما للربط، الامر الذي تكون فيه الروط علي هذا البند للاعوام من ٢٠٠٧ ام الي ٢٠٠ م حربه بالالغاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المده علي بند ارباح غير محقه من تحويل العمله الاجنبيه. وفيما يتعلق بالبند السادس: ايجار للاعوام من ٢٠٠٩ ام تتعرض المده علي اجراء المديع عليها والمتمثل في افافه مصاريف ايجار لصافي الربح الفتري للاعوام من ٢٠٠١ الي ١٣٢ ام، حيث تري المده ان هذه المصاريف فعليه ومتعلقه بالنشاط وتتمثل في مصاريف ايجار، وتطالب بجسمها، في حين دفعت المديع عليها ان الايجارات التي تم التعديل بها لم يënح للمديع عليها مدي علاقها بالنشاط. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1030) وتاريخ ١١٠٥/٠٦١ ه، والخاصه بالصاريف التي يجوز صمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه علي انها: - ١ - جميع المصارف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او قران اباست اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها. - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. - ادا تكون ذات طبيعه راسماليه، واستنادا علي الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل الصادره بالقرار الواري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٠٤٥١٠٥. والتي نصت علي ما يلي: "يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})(في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه للصلحه». وجبت انتهت الدايره في البند الاول بقبول طلب «المدعيه واغاء الربوط الزكويه الضريبه للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠١ م وذلك لمضي «المدده المحدده نظاما للربط، الامير الذي تكون فيه الربوط علي هذا البند للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠١ م اللاغاء وعليه سبنتصر الخلاف بشان هذا البند في العام ٢٠١ م قطع، وحبت ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبعد الطلاق علي ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، يتبين ان «المدعيه لم تقدم عقود الاریار التي تطالب بحسما وكذلك المستندات التي تثبت صرف هذه المبالغ، وعليه ان هذا البند لم تكمل اركانه النظاميه وبالتالي لا يعد من المصاريف جايزه الحسم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض «المدعيه علي بند ايجار للاعوام من ٢٠٠٩ ام الي ١٢٠١٢، ورفض اعتراض «المدعيه لعام ٢٠٠١٢. وفيما يتعلق بالبند السابع: الفروقات الزكويه، تطالب «المدعيه الغاء اجراء المدعي عليها والمنضم اضافه فروقات زكويه بملغ (١٣٤,٧٨٩) (ريال لصافي الربح المعدل لعام ٢٠١٠ م، في حين دفعت «المدعي عليها ان الفروقات الزكويه التي تم التعديل بها لعام ٢٠١٠ م والبالغه (١٣٤,٧٨٩) تمثل زكاه مسدده خلال العام تم سدادها بتاريخ ٢٠١٠ م و لم يتم تحميلها علي المخصخ خلال العام. وحيث انتهاات «الذاره في البند الاول بقبول طلب «المدعيه والغاء الربوط الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠١٠ م وذلك لمضي المده المحدده نظاما للربط، «المر الذي تكون فيه الربوط علي هذا البند للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م حره بالالغاء «المر الذي تنتهي معه «الذاره الي قبول اعتراض «المدعيه علي بند الفروقات الزكويه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: فروقات الرواتب، تعترض «المدعيه علي اجراء المدعي عليها والمتمثل في اضافه رواتب لصافي الربح «الدفتري لعام ٢٠١٢ م بمبلغ (١,٠٨٥,٢٢٤) في دين دفعت «المدعي عليهما ان فروقات الرواتب لعام ٢٠١٢ م التي تم التعديل قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 بها تتمثل في كل من الفروقات البالغه (٢٧,٧٣) ريال التي تحفظ عليها المحاسب القانوني في تقريره حول بند الرواتب وبانها غير صيحه بالاضافه الي الفروقات بين الرواتب الاساسيه وبدل السكن حسب حسابات الشركه مقارنه بالوارد حسب شهاده التامينات الاجتماعيه ضمن الملحق رقم (ا) المقدم بتقبر المصابه القانوني والمساعده عليها من قبل الشركه والذي يعتبر اقرار من قبل المعيه دون تبير ذلك او مستند يعمها لذلك فانه تم تعديل به من قبل المعيه عليها. والتي نست علي ما يلي: “يقع عبء ايبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من ايبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي زراعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم ايبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه للمصلحه». وفقا لما سبق، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبعد الابطاع علي لصف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع و مستندات، يتبين ان المديعه لم تقدم شهاده التامينات الاتعاعيه وصور من عقود موظفي الشركه والقوايم الماليه للعام محل الاعتراض، عطفا عن ان تقرير المحاسب القانوني للشركه صدر متحفظا علي فروقات الرواتب لعدم تمكنه من الحصول علي المستندات المؤيده، وحيث ان البند لم تكتمل اركانه النظاميه وبالتالي لا يعد من المصاريف جايزه الحسم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المديعه علي فروقات الرواتب. وفيما يتعلق بالبند التاسع: راس المال، حيث تطالب المديعه الغاء اجراء المدعي عليها والمتضمن اضافه الرصيد الختامي لراس المال لعامي ٢٠٠٧ م لوعاء الزكوي، في حين دفععت المدعي عليها بانها قامت اضافه راس المال اخر المده وذلك استنادا للماده (٤) البند (اول) من لايحه جبايه الزكاه. وحيث انتهثت الدايره في البند الاول بقبول طلب المديعه والغاء الروط الزكويه الضريبيه للانوعا من ٢٠٠٧ م اي ٢٠١ م و ذلك لالمدء من ٢٠٠٧ م حريه بالالغاء Amar الذي تنتهي الربوط علي هذا البند للانوعا من ٢٠٠٧ م اي ٢٠١ م حريه بالالغاء Amar الذي تنتهي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وفيما يتعلق بالبند العاشر: قروض طويله الاجل، تطالب المدعيه الغاء اجراء المدعي عليها والمنضم اضافه القروض طويله الاجل لوعاء الزكوي لعام ٢٠٠ م، حيث تري المدعيه بان هذه القروض لم يحل عليها الحول، في حين دفعت المدعي عليها انه تم اضافه القروض اخر المده وذلك نظرا لزياده فيها تمثل تمويل ل عروض قنيه تم حسمها بموجب الربط وكذلك يënض من قايمه المركز المالي بانها صدر التمويل الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ والتي تم سمها من قبل المدعي عليها. وحيث انتهت الدايره في البند الاول بقبول طلب المدعيه والغاء الربوط الزكويه الضريبيه للاع Oman من ٢٠٠٥ ام الي ٢٠٠٥ مدلك لصفي المده المحدده نظاما للربط، الامر الذي تكون فيه الربوط علي هذا البند للا Oman من ٢٠٠٥ ام الي ٢٠٠٥ حربه بالالغاء الامر الذي تتنهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند قروض طويله الاجل. وفيما يتعلق بالبند الحادي عشر: مبالغ عدش استحده الدفع تخص الاصول الثابته وقطع الغيار للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها والمتمثل في اضافه حصه الشريك السعودي من مبالغ مستحده الدفع تخص الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥، في حين دفعت المدعي عليها بان المبالغ التي تم اتسابها بموجب الربوط للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥ تمتمل في المبالغ الوارده ضمن الكشفو التحليليه للضم الذاينه للمكلف في نهايه العام ولكل عام بشكل مستقل موضحا بها المبالغ التي تم تحديدها كذمم داينه متعلقه باصول ثابته وقطع العيار، وحيث انه قد تم جسم الاصول الثابته وقطع العيار فانه تم اضافه مصادر تمويليه. واستنادا علي الفقره (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١-٥١٢) وتاريخ ١٤٨٥-٦١٠ من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايسون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما يقي منها نقدا وقال عليها الحول، ب- ما استخدم منها تمويل ما بعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». وعلي الفقره (٢) من الماده (٢٠) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه والصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تفيديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه لها». وحيث انت الوذاره في البند الاول بقبول طلب لمضي المده المحدده نظاما للربط، الامير الذي تكون فيه الربوط علي هذا البند قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ نوعها او مصدرها او تصنيها بشر طولان الحول عليهها او استخدامها في تمويل الاصول الممسوده من الوعاء الزكي دون اشتراط حولان الحول عليهها، وبالاطلاع المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتيين ان المدعيه لم تقدم اتفاقيه الحصول علي هذه الدم المدنيه كعقود بعد اجل او الحرك التفصيله المؤيده لوجهه نظرها بان تلك القروض لم يحل عليهها الحول لم استخدم في تمويل اصول محسومه، ولعدم توفر الحركه التفصيليه لتلك القروض التي توضح بان ارسده اول المده قد تم سدادها خلال العام، فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل ولذلك لفرض اضافه الارسده التي حال عليها الحول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند مبالغ مستحقه الدفع تخص الاصول الثابته وقطع الغيار للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م، ورفض اعتراض المديعه لعام ٢٠٠٧ م. وفيما يتعلق بالبند الثاني عشر: حسم الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٧ الي ٢٠٠١ م، حيث تطالب المدعيه اضاء اجراء المدعي عليها والامضمن جسم قيمه الاصول الثابته كما ورد بالاقرارات الضريبيه وليس كما ورد بربط المدعي عليها، في جين دفعت المدعي عليها ان الفرق بين الاصول الثابته التي تم جسها من قبل المدعي عليها وبين الاصول الثابته التي يطلاب بجسها المكلف يعود شكل اساسي لاستبعاد المدعي عليها لبند ضريبه الاستقطاع المرساله ضمن تحليل مشاريع تحت (٢٨٩,٧٧) تم استبعاد هذه الضرايب والبالعه عام ٢٠٠٧ م (٢٨٩,٧٧) والعام ٢٠٠٧ (٢٨,٦٢,٢٤) ريال ليسبح اجمالي المستبعد لعام ٢٠٠٧ (٢,٧٩١,٢٧٦) ريال الاعوام اللاغه من ٢٠٠٨ م الي ١٣ (١,١٣) الي المسعتيد من هذه الضرايب لعام ٢٠٠٨ (١,١٣٩,٨٩) الي المسعتيد من هذه الضرايب لعام ٢٠٠٨ (١,١٣٩,٨٩) الي المساعده الصرسمله المستبعده من الاصل التابيه للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ١٣ (١,١٣) ريال سنويا استنادا علي الفقره (ثانيا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار اليوازي رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٨١-١: «الصول الثابعه وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصل الثابعه (اصول القنيه) واي دعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصل مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط».، وعلي الفقره (٢٠) منها التي تنط علي: «يقع عبب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})((1) من اجزاء اجزاء البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف في اقراره، يجوز للهييه عدم اجزاء البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف في القيام بربط تقديري وفقا لوجه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات الماتحه لها». وحيث اتتهت الدايره في البند الاول بقبول طلب المديعه واغاء الربوط الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١� م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٥٥ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٢٥ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ٢٠٠١ م ۲ استنادا علي الفقره (ثانيا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار ال甘草زي رقم (٢٨) وتاريخ ١٤١٠: يسم من العاء (اصول القنيه) واي دعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصل مملوكه للكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط».، وعلي الفقره (٣) من الماده (٢٠) منها التي تنش علي: «يقع عبب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})()(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})())(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))}}}})))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) استنادا علي الفقره (ثانيا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ ٢٥٦١: (٢٨١) من اللايحه الصادره والقصره والقيصره والقصره والقيصره والقصره والقصره والقصره والقصره والقصره والقصره والقصره والقصره والقصره والقصره والقصره والقصره وليتي علي: «يقع عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلك الزيد عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكي عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكن عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلك عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكي عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكن عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اشتا حصه ما ورد في اقرار المقلكين عبب اش قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م البند للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠١ م حريه بالالغاء وعليه سينحرح الخلاف بشان هذا البند في العام ٢٠١٣ م فقط وحيت تعد الاصول الثابنه من البند التي تحسم من الوعاء الزكوي بشرط اثبات طبيعتها وانها مستخدمه في النشاط، وحيت ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، والبرجوع لملف الدعوي وما اتحتوي عليه من دفوع ومستندات، يتبين ان المدعيه لم تقدم المستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات، يتبين ان المدعيه لم تقدم المستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاصول وبيان تفصيلي لها، امر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند حجم الاصول والثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (اصول ثابته) والتي تطالب بحسمها، كما لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الا صفحه علي بند حجم الا صفحه في المايه من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مسمي (واصل في المايه من ٢٠٠٧ م الي فيسبوع مستندات التي توضح طبيعه المبالغ التي تم رسملاتها تحت مزج. (وقد استثمارات المزيه علي بند محس مقدمها الي الوارد (١٢) ٢١٢ (٢١) ٢١٢ (٢١) ٢١٢ (٢١) ٢١٢ (٢١) ٢١٢ (٢١) ۲ وFIMA يتعلق بالبند الماثل عشر: الخساير المرحله، حيث تطالب المدميه الغاء اجراء المدعي عليها والقطن من مدهقهاها علي من الخساير المتراكمه علي حسب الامس واللعو الامس وفقا للقوايم الماليه والاقرارات المقدمه، في حين دفعت المدعي علي ايها انه قد تم في عام ٢٠٠٧ م سم كامل الخساير المتراكمه بحسب ما ظهر في القوايم الماليه المعتمده والطاهره ضمن قايمه حقوق الشركاء و البالغه (٢٧٧٧٧) ريال})(٢٥٥٥٥) ٢٥٥٥ والبالغه (١١٣٨٠٥٧) وذلك بعد تحفيضها بملغ (١٤٦٦٦) ريال ومتي تامين علي الجايه غير معتمد تم التعديل به لعام ٢٠٠٧ مبيح البع المفعو بموجب الربط (١١٣٣٣٨٨١) ريال. وجبت انتهاات الداره في البند الالقه في البد قيل بطل المدينه والغاء الربوط الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٨ ملك لمضي المده محدده نظاما للربط، الامر الذي تكون فيه الربط علي هذا البند لاعوام من ٢٠٠٨ ملك الي ٢٠٠٨ ملك الي ٢٠٠٨ ملك الي ٢٠٠٨ ملك الي ٢٠٠٨ ملمع قبول اعتراض المديعه علي بند述الفرقه في البند الوارقه ويفيا ياعلاء الرابع عشر: ضرايب استقطاع عام من ٢٠٠٨ ملك لعترض المديعه علي فرض المعي عليها لاربطاء المزي التي تكون فيه الابوط (٢٦٠٨٣) (٢٦٠٨٣) لعام ٢٠٠٨ ملك (٢٧٧,٥٢٦) ريال عام ٢٠٠٨ ملك (٢٧٧,٥٢٦) قوبال اعتراض المديعه علي تفاصيل وAsisاب اتحسابها وتطالب المديعه توبض سيب فرض ضريبه الاستقطاع، في حين دفعت المدعي عليها انها تمسك باجراثها حول فرض ضريبه الاستقطاع بمبلغ (٢٦٧,٨١٢) ريال لعام ٢٠٠٨ مبلغ (٢٦٧,٢١) مبلغ (٢٦٧,٢١) مبلغ (٢٦٧,٢١) مبلغ (٢٦٧,٢١�) مبلغ (٢٦٧,٢١�) مبلغ (٢٦٧,٢١�) مبلغ (٢٦٧,٤٥) مبلغ (٢٦٧,٤٥) مبلغ (٢٦٧,٤٥) مبلغ (٢٧٥,٥٥) مبلغ (٢٧٥,٥٥) مبلغ (٢٧٥,٥٥) مبلغ (۲٧٥,٥٥) مبلغ (۲٧٥,٥٥) مبلغ (۲٧٥,٤٥) مبلغ (۲٧٥,٥٥) مبلغ (۲٧٥,٤٥) مبلغ (٢٧٥,٥٥) مبلغ (٢٧٥,٥٥) مبلغ (٢٧٥,٥٥) مبلغ (۲٧٥,٥٥) مبلغ (۲٧٥,٥٥) مبلغ (۲٧٥,٤٥ قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 ٢٠١٠ م والبافعه (١٧٧,٥٦,٦٨) ريال وفقا لما رود بمذكرتها الجوابيه والتي نصت علي « اما الضرايب البالغه (١٧٧,٥٦,٦٨) ريال والمعترض عليهما من قبل المكلف لعام ١٠٠ م فان الهييه توافق علي احقيقه المكلف في اعتراضه بشان هذا نظرا لانها مدرجه ضمن الضرايب المستحقه لعام ٢٠٠ م « عليه بعد الخلاف شان ضرايب الاستقطاع العام ٢٠٠ م منتهيا. وفيما يخص ضرايب الاستقطاع المفروضه عن عام ٢٠٠ م والبالغه (٢٦,٨٣) ريال، وحيث ان المدعيه لم تقدم تقدم تفاصيل المبالغ المسوده لجوات خارجيه غير قيميه، وكذلك لم تقدم القوايم الماليه، بالاضافه الي عدم تقدم اقرارات ضرايب الاستقطاع لعام ٢٠٠ م ووصف لطبيعه الخدمات التي تم سداد مبالغ لجوات جاريه بشانها، الام الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند فرض ضرايب استقطاع لعام ٢٠٠ م، اثبات انتهاه الخلاف حول بند فرض ضرايب استقطاع لعام ٢٠٠ م لقبول المدعي عليها وجهه نظر المدعيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وعليه يتبين صحه اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المديعه، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها اغاء قرار المدعي عليها سقوط اصل فرض الخريبه، وتنتهي الداره بذلك الي تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند غرامات التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: اولا: قبول اعتراض المديعه ... (سجل تجاري رقم ...) علي بند اجراء الربط بعد انتها المواعيد النظاميه للربط المتعلق بالزكه وضربه الدخل الاضافيه للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، ورفض اعتراض المديعه علي بند اجراء الربط بعد انتها المواعيد النظاميه للربط المتعلق بضربه الاستقطع للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م ثانيا: قبول اعتراض المديعه علي بند تكرار اخضاع مخصص ترك الخدمه للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، ورفض اعتراض المديعه لعام ٢٠٠٠ م ثالثا: قبول اعتراض المديعه علي بند استثمار العماله للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، ورفض اعتراض المديعه لعام ٢٠٠٠ م رابعا: قبول اعتراض المديعه علي بند مصروف التامين علي الحياه. خامسا: قبول اعتراض المديعه علي بند ارباح غير محققه من تحويل العمله الاجنبيه. سادسا: قبول اعتراض المديعه علي بند ايجار للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠٠١ م. ورفض اعتراض المديعه لعام ٢٠١٣ م. سابعا: قبول اعتراض المديعه علي بند الفروقات الزكويه. ثامنا: رفض اعتراض المديعه علي بند فروقات الزواتب. تاسعا: قبول اعتراض المديعه علي بند راس المال. عاشرا: قبول اعتراض المديعه علي بند قروض طويله الاجل. الحادي عشر: قبول اعتراض المديعه علي بند مبالغ مستحقه الدفع تخص الاصول الثابعه وقطع الغيار للاعوام من ٢٠٠٧ ام الي ٢٠٠٧ وفرض اعتراض المديعه لعام .٢٠١٢ الثاني عشر: قبول اعتراض المديعه علي بند قسم الاصول الثابعه للاعام من ٢٠٠٧ ام الي ٢٠٠٧، ورفض اعتراض المديعه لعام ٢٠٠٧ الثالث عشر: قبول اعتراض المديعه علي بند الخساير المرحله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الرابع عشر: رفض اعتراض المديعه علي بند فرض ض …(533 more chars)