tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 1678 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-24 date_hijri=1441-04-01 document_type=ruling entity=document_number:aa0a6dc0-bf3e-455b-8590-cb1ec0b1ffcf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1678 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه / (...)
ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...) ، غير ذلك/ (...)
 
القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا
القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها: ان المدعي عليه حرر شيكات للمدعي بمبلغ (300.000) ريال، وتبين انها بلا رصيد ثم ختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الشيكات. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه يوم الخميس 1/4/1441ه، وفيها حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي واستمهل لبيان سبب استحقاق الشيكات. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وافاد وكيل المدعي بان الشيكات التي يطالب بها هي مقابل قرض بمبلغ (300.000) ريال، دفعه موكله للمدعي عليه وحين طلب من المدعي عليه رده حرر له هذه الشيكات، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (300.000) ريال، وذلك يمثل قيمه عدد ثلاث شيكات صادره من المدعي عليه للمدعي تبين انها بدون رصيد، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه من خلال نظام ابشر بحسب الافاده المرفقه بملف القضيه ولم يحضر، واستنادا للماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ... فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وعليه فان الدايره تمضي في نظر الدعوي وتحكم فيها حضوريا، وحيث سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب استحقاق موكله لتلك الشيكات فافاد بان الشيكات التي يطالب بها هي مقابل قرض بمبلغ (300.000) ريال، دفعه موكله للمدعي عليه وحين طلب من المدعي عليه رده حرر له هذه الشيكات، وحيث انه من القواعد القضاييه المقرره بحث الاختصاص بنظر الدعوي قبل الدخول في موضوعها، واذ انه وبتامل الدايره لموضوع النزاع وبسؤال وكيل المدعي عن طبيعه التعامل استبان لها ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين لم تكتسب الصفه التجاريه وذلك لكون منشا النزاع هو قرض حسن من المدعي للمدعي عليه، ووفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه عليه؛ فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ وتشير الدايره الي الفقره السادسه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: "اذا كان الحكم في غياب المحكوم عليه وعد حضوريا، فتحدد الدايره موعدا لاستلام نسخه الحكم وفق الماده السادسه والستين بعد المايه والماده التاسعه والسبعين بعد المايه من هذا النظام – دون بعث نسخه الحكم اليه – فاذا انقضت مده الاعتراض ولم يقدم المحكوم عليه اعتراضه فيكتسب الحكم القطعيه"؛ وعليه فان الدايره تحدد يوم الخميس 7/5/1441ه، موعدا لاستلام نسخه الحكم. 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل رقم: (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح
عضو
معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر
رييس الدايره
مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 961 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه / (...)
ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...) ، غير ذلك/ (...)
 
القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييسا
القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (300.000) ريال؛ يمثل قيمه عدد من الشيكات مسلمه من المدعي عليه، وتبين انها من دون رصيد مقابل قرض مقدم للمدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، واعترض وكيل المدعي علي الحكم مؤسسا علي انه صدر حكم من المحكمه العامه في ذات النزاع بعدم الاختصاص باعتبار ان المدعي عليه مالك مؤسسه، وطلب وكيل المدعي نقض الحكم، والحكم بالطلبات الوارده في الدعوي، وباشرت الدايره نظر هذه القضيه عن بعد، ونظرتها في جلسه 23/11/1441ه عبر الجلسه المرييه بحضور وكيل المدعي (...)، وتمسك وكيل المدعي بطلباته المقدمه في اعتراضه، ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لاسيما وان منشا التعامل قرض مقدم للمدعي عليه، والقروض من عقود التبرعات، ولا يضفي عليه سمه التعامل التجاري.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، القاضي ب(عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
د. فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري