moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 73 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٠٣٣٢٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مطالبا بالزامها برد مبلغ وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها في الجلسه المنعقده بتاريخ (١٩/ ٨/ ١٤٤٥ه) بحضور وكلاء الاطراف، وتقدم فيها وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت انه بتاريخ (١٦/ ٦/ ٢٠٠٨م) اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي المساهمه في مشروع تمثل في (مدارس (...) الاهليه) بمبلغ وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال، وسلمت موكلته راس المال عبر شيك مصرفي مسحوب علي البنك (...)، وادعي بانه سبق لموكلته ان طالبت المدعي عليها بالافصاح عن مال المشروع او رد راس المال، وان المدعي عليها قد امتنعت عن كلا الامرين، واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال. وقدم سندا لدعواه الشيك المصرفي رقم (...) والمحرر بتاريخ (١٥/ ٦/ ٢٠٠٨م) لامر (مدارس (...) الاهليه) باجمالي مبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال، وصوره ضوييه من كشف حساب تضمن قصاصه يدويه انه صادر من البنك (...)، يظهر في راسه انه عايد لحساب (مدارس (...) الاهليه بالاحساء) وتضمن عمليه مقاصه الشيك انف الذكر. وبسؤاله مزيد تحرير لدعواه ببيان اطراف الشراكه، واجمالي راس المال، ونسبه راس المال والارباح، فقرر بان اطراف الشراكه هم كل من المدعيه، والمدعي عليها، واخوين لاطراف النزاع (...) و(...)، وان كل طرف قد بذل راس مال قدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال بما يعادل (٢٥%) من اجمالي راس المال، لقاء (٢٥%) من الارباح. وبسؤاله عن سبق استلام موكلته لاي ارباح لقاء هذه الشراكه، فقرر بانه لم يسبق لها ذلك. وبسؤاله عن التزامات اطراف الشراكه، قرر بان التزام موكلته يتمثل في بذل راس المال، والمدعي عليها تتولي تشغيل المبلغ وتسليم الارباح. وبسؤاله حصر اسباب المطالبه برد راس المال، قرر بانها تتمثل في عدم تسليم اي ارباح ناتجه عن المشروع، وعدم تزويد موكلته باي معلومات او مستندات بشانه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره تضمنت الدفع بانه سبق ان اقامت المدعيه دعوي ضد موكلته لدي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (١١٧٧٨) في عام (١٤٣٨ه) للمطالبه باثبات الشراكه في مشروع (مدارس (...))، وقررت حصر دعواها في تلك المدارس، وعدم مطالبه موكلته باي مدارس اخري غيرها، وان تلك الدايره قد احالت اطراف النزاع الي خبير، وقد طلب الخبير من المدعيه تزويدها بالمستندات التي تثبت شراكتها في تلك المدارس، فتقدمت بذات الشيك محل الدعوي. وانها تقدمت بالدعوي رقم (٤٥٧٠٧٠٤٨١١) وتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٥ه امام الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام للمطالبه برد راس المال والارباح، ولا زالت قيد النظر. وانه سبق لها ان تقدمت بالدعوي رقم (٤٥٧٠٧٠٤٨١١) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٥ه امام المحكمه العامه بمحافظه الاحساء، وادعت انها اقرضت موكلتي مبلغ (١,١٥٠,٠٠٠) ريال بموجب الشيك محل الدعوي. وطالب برد الدعوي تاسيسا علي وجود دعوي بذات الموضوع مقامه امام الدايره السادسه. وبسؤاله عن صحه وجود اتفاق يقضي بالمشراكه في المشروع محل الدعوي (مدارس (...) الاهليه) فاستمهل لذلك، وبسؤال عن صحه قبض موكلته لهذا المبلغ قرر بانه يصادق علي قبض موكلته له. وبعرض ما اثاره وكيل المدعي عليه علي المدعي وكاله بشان تقديم الشيك محل الدعوي امام الخبير المنتدب في دعوي الدايره الاولي المطالب باثبات الشراكه في مدارس (...) فيها، فقرر بان موكلته اتما تقدمت بالشيك بناء علي طلب الخبير تزويده بكامل التعاملات الحاصله بين الطرفين. وبعرض ما اثاره وكيل المدعي عليه بشان الدعوي المقامه امام الدايره السادسه قرر بانها تخص المطالبه باسترداد راس المال والارباح لمشروع مدارس (...)، وليس لها علاقه بالمشروع محل الدعوي (مدارس (...) الاهليه). فاحالت الدايره الاطراف الي استكمال الترافع، ووجهتهم بتزويدها بنسخه من تقرير الخبير المنتدب في القضيه التي قيدت برقم (١١٧٧٨) في عام (١٤٣٨ه). فتقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ (٢٣/ ٨/ ١٤٤٥ه) تضمنت الرد علي ما دفع به وكيل المدعي عليها بشان حصر مطالباتها في مدارس (...) دون اي مدارس اخري بان ذلك الحصر لا يعني اسقاط حقوق موكلته الاخري في ذمه المدعي عليها. وبان اجمالي راس المال المبذول من موكلتها في مدارس (...) يتمثل فيما يلي: [١] حواله بتاريخ (٢١/ ٩/ ٢٠٠٦م) بمبلغ وقدره (١٥٨,٢٢٢) ريال. [٢] حواله بتاريخ (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) بمبلغ وقدره مليون ريال لحساب المدعي عليها الشخصي. [٣] شيك مصرفي برقم (...) وتاريخ (٦/ ١/ ٢٠١٠م) بمبلغ وقدره مليون ريال. تضمنها التقرير، واستند ايضا الي تضمنه الصك الصادر في القضيه رقم (١١٧٧٨) في عام (١٤٣٨ه) بالنص التالي: وافاد الاطراف ان راس مال المدعيين هو مبلغ قدر مليوني ريال لكل طرف ، مستشهدا بذلك بان المستفيد في الشيك محل الدعوي هو (مدارس (...) الاهليه)، وان مبلغ الشيك مغاير عن المبلغ المساهم به في مشروع مدارس (...) بموجب الاقرار. واعاد ما دفع به بان سبب تقدم موكلته بالشيك للخبير المنتدب في تلك القضيه هو طلب الخبير تزويده بكامل التعاملات البنكيه خلال تلك الفتره، وان الخبير قد انتهي الي ان مقدار ما قدمته موكلته لمدارس (...) يتمثل في مبلغ وقدره (٢,١٥٨,٢٢٢) ريال، مما يتضح معه انه لم يضمن الشيك في تلك الدعوي. ودفع بشان الدعوي المقيده برقم (٤٥٧٠٧٠٤٨١١) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٥ه بان موكلته تقدمت امام تلك الدايره في الجلسه القضاييه بذات الصحيفه المقدمه في هذه الدعوي، وبان تلك الدايره انتهت في حكمها الي رد الدعوي لاختلاف الطلب العارض عن الطلب الاصلي، وافهامه بتقديم دعوي جديده لدي المحكمه المختصه للمطالبه بفسخ عقد الاستثمار ورد راس المال. وتقدم بنسخه من الحكم الصادر من الدايره السادسه من المحكمه العامه بمحافظه الاحساء، والمضمن بالصك رقم (٤٥٣٠٦٢٢٩٩٠) وتاريخ (٢٠/ ٦/ ١٤٤٥ه) استبان بعد الاطلاع علي مضامينه ان الدايره انتهت الي الحكم برد الدعوي تاسيسا علي كون الصحيفه المقدمه امام ناظرها بمثابه طلب عارض، ومخالفه للصحيفه المقيده عبر النظام. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ (٢٥/ ٨/ ١٤٤٥ه) تضمنت انه سبق للمدعيه في الدعوي المقامه لدي المحكمه العامه بمحافظه الاحساء ذكرت فيها انها شريكه مع المدعي عليها في اربعه مدارس، وهي: مدارس (...) بفرعيها في (...) و (...)، ومدارس (...)، ومدارس (...)، وان راس مالها مليوني ريال لا غير في كافه هذه المدارس، وقررت المحكمه عدم اختصاصها بموجب الصك رقم (٣٧١٩٥٤٥٣) وتاريخ (١٥/ ٦/ ١٤٣٧ه)، وانها اقامت دعواها لدي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام والمقيده برقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨ه) بذات الادعاء، وهو يتعارض مع ادعاءاتها في هذه الدعوي من كون اجمالي راس مال مدارس (...) مليوني ريال، ومدارس (...) ((...) سابقا، ومحل الدعوي) مليون ومايه وخمسون الف ريال؛ اذ بذلك سيكون الاجمالي ثلاثه ملايين ومايه وخمسون الف ريال، وتمسك بانه سبق ان قررت في تلك الدعوي ما نصه: واقر المدعيان انهما لا يطالبان المدعي عليها فيما يخص الشراكه في مدارس (...) مما يدل علي تنازلها عن مبلغ المطالبه، وقرر بان كلا من الحواله المؤرخه في شهر (٨) لعام (٢٠٠٦م) بمبلغ وقدره (١٥٨,٢٢٢) ريال، والشيك المحرر في شهر (١١) من عام (٢٠٠٦) بقيمه مليون ريال لا يتوافق مع تاريخ بدايه المضاربه في تلك المدارس والذي كان في عام (٢٠٠٨م)، وقرر بانها تعاملات عامه ليس لها علاقه بمدارس (...)، وان الشيك قد حرر خصوصا للمساهمه في شراء ارض مشاعه بين اطراف الدعوي وبقيه اخوانهم ووالدتهم، واجاب بشان ما تضمنه التقرير من اخراج الشيك محل الدعوي رقم (...) والمحرر في (١٥/ ٦/ ٢٠٠٨م) من مساهمه مدارس (...) بان موكلته لا تسلم للخبير هذه النتيجه، وارفق لما سبق الصفحه الثالثه من نسخه القرار القضايي الصادر من المحكمه العامه بالاحساء رقم (٣٧١٩٥٤٥٣) وتاريخ (١٥/ ٦/ ١٤٣٧ه)، ونسخه من الترخيص السابق والاخير لمدارس ((...) الاهليه) رقم (...) والذي يظهر في الاول منهما ان المدارس كانت تحت مسمي (مدرسه (...))، والصفحه الثانيه والثالثه من صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في القضيه المقيده برقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨ه)، وعقد مبايعه علي مطبوعات ((...) للعقار) رقم (٢٠٤) ولم يتضمن تاريخ التحرير، وتضمن بيع عقارات تمثلت في مورعه واراض سكنيه من (...) ل(ابناء (...)) بمبلغ وقدره (٦,٨٠٠,٠٠٠) ريال. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ (٢٩/ ٨/ ١٤٤٥ه) تضمنت ان الشراكه كانت مضاربه علي مدارس ((...) الاهليه) حسب الشيك المحرر، وان موكلته لا تعلم عن تغير مسماها -علي فرض صحه ادعاء المدعي عليه-، واكد علي حقيقه كون المبلغ قد اودع في الحساب البنكي الخاص بمدارس (...) الاهليه، وتمسك بما طالب به. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ (٢٩/ ٨/ ١٤٤٥ه) لم تخرج في اغلبها عن مضمون مذكراته السابقه، واضاف بان المدعيه سبق لها الاقرار في الدعوي المقامه امام الدايره السادسه باستلام مبلغ وقدره (٢٢٥,٠٠٠) بتاريخ (١٥/ ٧/ ٢٠٠٨م) ثم رجعت عن اقرارها وذكرت ان المبلغ لمدارس (...) محل الدعوي، مما يناقض ادعاءها بعدم استلام الارباح. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١٦/ ٩/ ١٤٤٥ه) جري توجيه وكيل المدعيه بتزويد الدايره بنسخه من كامل الصك الصادر من الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨ه) فتقدم بمذكره عبر النظام تضمنت الصك المؤرخ في (١٥/ ٤/ ١٤٤١ه)، وبسؤال المدعي عليه وكاله تقديم جواب صريح بشان مساهمه المدعيه في المشروع محل الدعوي (مدارس (...)) فقرر بان المدعيه ساهمت في المشروع بالشيك محل الدعوي، الا ان الطرفان اتفقا شفاهه علي نثل هذا المبلغ لمشروع مدارس (...)، وذكر بان جميع مساهمات المدعيه مع موكلته لا تتجاوز (٢,١٥٠,٠٠٠) ريال. وبعرض ما دفع به وكيل الدعي عليه من ضبوط كل من القضيه المنظوره لدي المحكمه العامه بمحافطه الاحساء بالقرار رقم (٣٧١٩٥٤٥٣) وتاريخ (١٥/ ٦/ ١٤٣٧ه) في الصفحه الثالثه منه والتي نص فيها وكيل المدعيه والمدعي الاخر في تلك الدعوي علي ما نصه: وتطلب من موكليي دفع قيمه مليوني ريال اضافيه لتكون راس مال بقيمه ثمانيه ملايين ريال، حصه كل شريك مليوني ريال، وادعت انها دفعت حصتها ولم يثبت لنا ذلك، وتكون عبر السنين مجموعه تعليميه تضمنت المجمعات والمدارس التاليه، اولا: مدرسه (...) ... ثانيا: مجمع (...) في مدينه (...) – اولاد ... رابعا: مدارس (...) وانه يفهم من هذا ان مقدار مساهمه موكلته في المدارس لا يتجاوز هذه الحصه، فقرر بان ما صرح به قد وقع خطا، وان الصحيح ما ذكره مسبقا في مذكراته، واضاف بان المدعي عليها في الصفحه الثانيه واول الصفحه الثالثه من الصك الصادر من الدايره التجاريه الاولي قد اقرت بان راس مال المدعيه في مشروع (...) يتمثل في مبلغ وقدره مليوني ريال. ولغرض مزيد فهم وتحرير لمحل النزاع جري سؤال المدعي وكاله عن اجمالي المبالغ المسلمه من موكلته للمدعي عليها لغرض الشراكه، وتحريرها بشكل مفصل، فقرر بان اجمالي المبالغ تتمثل في مبلغ وقدره (٣,١٥٠,٠٠٠) ريال، وفصل الحوالات بالشكل التالي: ١- حواله بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال لصالح المدعي عليها بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م. ٢- شيك رقم (...) بتاريخ ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٠م بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال لصالح المدعي عليها. ٣- الشيك محل الدعوي رقم (...) بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٠٨م صادر لامر مدارس (...) الاهليه بمبلغ (١,١٥٠,٠٠٠) ريال، وقرر بشان سبب البذل بان الحواله والشيك رقم (...) كانا لمدارس (...)، والشيك رقم (...) هو محل المطالبه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اقر باستلام موكلته لكامل المبلغ المشار اليه (٣,١٥٠,٠٠٠) ريال، ودفع بان الصحيح ان المبالغ عدا الحواله المؤرخه في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) كانت لمدارس (...) بحسب ما فصله في مذكراته السابقه، وان الشيك الذي تضمن المبلغ محل المطالبه في هذه الدعوي قد كان بداءه لغرض المساهمه في مدارس (...) الاهليه، ثم حول باتفاق شفهي من الاطراف الي مدارس (...)، واما الحواله المؤرخه في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) فقد كانت لشراء ارض وذلك قبل تاسيس المدارس. وبسؤاله تفصيل تلك الاتفاقيه قرر بان كلا من المدعيه واخوانها ووالدتها قد اتفقوا علي المساهمه في شراء مزرعه واراض سكنيه بمجموع مساحه (٣٢,٠٠٠) كم٢ من (...) بتاريخ (١٠/ ١٠/ ١٤٢٧ه) الموافق (٢/ ١١/ ٢٠٠٦م) وذلك علي ثمن قدره (٦,٨٠٠,٠٠٠) ريال، وقد سلم المبلغ للبايع بشيك مصدق بكامل المبلغ باسم المدعي عليها، وان المبلغ المبذول من المدعيه كان لقاء اسهمها من تلك الاراضي، والتي سجلت علي عده صكوك، وبسؤاله تفصيل اسهم الاراضي ومقدار حصه المدعيه منها، قرر بانه يود الاستمهال لتحرير ذلك. وبعرض هذا الدفع علي وكيل المدعيه تمسك بكون المبلغ محل المطالبه يخص مدارس (...) الاهليه، وبانتفاء صله هذا الدفع بمطالبه موكلته، وبافهامه بتقديم جواب ملاق قرر قرر بان الاتفاقيه صحيحه، وان موكلته ساهمت في صفقه الشراء، وبعرض ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان الحواله المؤرخه في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) كانت لهذا السبب فقرر بان ذلك غير صحيح، والصحيح ان سببها كما قرر سلفا انها لقاء المساهمه في مشروع مدارس (...)، وبسؤاله عن مقدار مساهمتها في صفقه شراء الاراضي ومقدار سهمها، وكيف قامت بتسليم نصيبها، ولمن سلمته ؟، فقرر بانه يود الاستمهال لهذا الغرض. فقررت الدايره امهال الاطراف لما طلب منهم، واستكمال الترافع. فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ (٢٥/ ٩/ ١٤٤٥ه) تضمنت ان الاتفاقيه تتعلق بشراء عده اراض في حي (...) بالهفوف في عام (٢٠٠٦م) وذلك لغرض اقامه مدراس باسم (مدارس (...))، وان اجمالي راس مال المشروع يتمثل في مبلغ وقدره (١٥) مليون ريال قسمت علي حصص، وكلفت المدعي عليها بالشراء والبناء، وساق اسماء ١١ شخصا قرر بانهم يمثلون الشركاء، وان تاريخ الاتفاق بحسب عقد شراء الاراضي كان في (١٠/ ١٠/ ١٤٢٧ه) الموافق (١/ ١١/ ٢٠٠٦م)، وتقدم بتفاصيل الاراضي وصكوكها، وساق بيانات مساهمات اطراف الشراكه، وان المدعيه ساهمت بمبلغ وقدره مليون ريال، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ الاراضي بالشيك رقم (...) وتاريخ (١/ ١١/ ٢٠٠٦م) بمبلغ وقدره (٦,٨٠٠,٠٠٠) ريال، ولها حصه واحده فقط، وتقدم بنسخه من الشيك، وعقد الشراء، وصكوك الاراضي، واشير فيها الي ان المدعيه من ضمن المالكين. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ (٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه) تضمنت ان الدفع بكون الحواله المؤرخه في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) لشراء الاراضي الموصوفه في مذكرته يعد دفعا جديدا لم يسبق ابداؤه في قضايا الشراكه السابقه، وبانه غير متوافق مع الواقع؛ اذ واقعه الشراء تمت في (١/ ١١/ ٢٠٠٦م) وواقعه الحواله كانت في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) اي بعدها بثلاثه اسابيع. وقرر بشان عقد الشراء بان الاتفاقيه كانت بين المدعيه وبين والدتها (...) -رحمها الله- لشراء اراض بحي (...) بالاحساء لغرض اقامه مدارس (...)، علي ان ينفذ المشروع علي مراحل تتمثل الاولي في شراء الاراضي، والثانيه في بناء وانشاء مدارس (...). وان المرحله الاولي تمت بقيام المدعي عليها بشراء الاراضي عبر شيك مصرفي للبايع (...) بقيمه (٦,٨٠٠,٠٠٠) ريال، الا ان المساهمين في عمليه الشراء هم كل من: ١- (...) بمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال. ٢- (...) بمبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٣- (...) بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال. ٤- (...) بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ٥- الحارث الزرعه بمبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٦- (...) بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال بموجب حوالات متوافقه في تاريخ شراء الاراضي تمثل في (١/ ١١/ ٢٠٠٦م) وتقدم بنسخه من كشف الحساب العايد للمدعي عليها لدي بنك (...) متوافق مع ما ادعته. وان المرحله الثانيه المتمثله في الانشاء وتاسيس المدارس قد تعذر اتمامها بالشكل المتفق عليه لعدم تحويل الشركاء المبالغ اللازمه، ومنهم موكلته، ونتج عن ذلك ان الاراضي انتقلت ملكيتها الي والده اطراف النزاع (...) وان مشروع مدارس (...) تاسس في ملكها، وحدد بقلم التظهير علي ما ورد في الصكوك من تهميشات تدل علي انتقال الملكيه الي (...)، وارفق نسخه من عقد تاسيس شركه (...)، والمتضمن شراكه كل من (...) و(...) في تاسيسها، وارفق ما لحق ذلك من قرارات التعديل، حتي القرار المصدق في (١٦/ ٢/ ١٤٣٩ه) المتضمن تنازل الشريكه (...) عن حصتها الي (...) وتحول الشركه الي شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده، واستشهد بذلك ان المدعيه لم تكن شريكه في شراء الاراض او تاسيس المشروع اللاحق لها، وقرر بانه علي سبيل التنزل فان المقابل الفعلي لحصه موكله من الصكوك هو مبلغ وقدره (٤٤٦,٠٠٠) ريال، وتمسك بتناقض دفوع المدعي عليها؛ اذ دفع بداءه بالتنازل عن المبلغ محل المطالبه، وانحصار الشراكه في مدارس (...) بمبلغ وقدره مليوني ريال، ثم دفع بان احدي المليونين لغرض شراء اراض وان المبلغ محل المطالبه مسخر فعليا للشراكه في مدارس (...)، وبان هذا الدفع بتعارض مع اقرارهم السابق في القضيه التي نظرت لدي الدايره الاولي برقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨ه) بان الشراكه في مدارس (...) بمبلغ وقدره مليوني ريال؛ اذ المفترض ان تكون الشراكه بناء علي هذا الدفع (٢,١٥٠,٠٠٠) ريال، وتمسك بما طالب به. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ (١٦/ ١٠/ ١٤٤٥ه) لم تخرج عن مضمون مذكراته السابقه، واضاف بشان مذكره وكيل المدعيه السابقه بان ما ذكره من تفصيل مراحل مشروع ( (...)) علي مرحلتين غير صحيح، وان المدعيه مساهمه فعليه في شراء الاراضي، وانه لا يتصور التملك دون اداء الثمن، واجاب بشان تاخر تاريخ الحواله عن تاريخ الشراء بانه امر طبيعي وان الفارق ليس بالكبير، بخلاف الفارق بين تاريخ الشيك وتاريخ شراكه المدعيه في مدارس (...)، والتي قررت بانها لم تنضم اليها الا في عام (٢٠١٠م)، وتمسك بما طالب به. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ (٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه) لم تخرج عن مضمون مذكراته السابقه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ (٦/ ١١/ ١٤٤٥ه) لم تخرج عن مضمون مذكراته السابقه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١٣/ ١١/ ١٤٤٥ه) حضر/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...). وبتامل الدايره للدعوي والحيثيات رات عرض يمين المدعيه الحاسمه علي نفي ادعاء نقل المبلغ محل المطالبه من مدارس (...) الي مدارس (...)، فتقدم بمذكره تضمنت التمسك بما دفع به مسبقا من تنازل المدعيه عما يخص الشراكه في مدارس (...)، وقرر رفض موكلته يمين المدعيه. وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرر ووكيلا الطرفين الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومايه وخمسون الف ريال. اما من حيث الشكل: وحيث كان المبلغ بحسب ادعاء المدعيه ناشي عن شراكه مشموله باحكام نظام المعاملات المدنيه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والمعدله بموجب ما ورد في الفقره (ثالثا) من ديباجه نظام المعاملات المدنيه المنشور بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩١) وتاريخ (٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه). واما من حيث الموضوع: ولما كان وكيل المدعيه يؤسس مطالبه موكلته بانه سبق لها الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ (١٦/ ٦/ ٢٠٠٨م) علي المضاربه في مشروع (مدارس (...) الاهليه) براس مال قدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال، وسلمت راس المال بشيك مصرفي مسحوب علي البنك (...)، وان موكلته سبق لها مطالبه المدعي عليها بالافصاح عن مال المشروع او رد راس المال، الا انها امتنعت عن الامرين. ولما كان وكيل المدعي عليها قد صادق بداءه علي حصول الاتفاق، واستلام موكلته للمبلغ المطالب به، الا انه ابدي عددا من الدفوع حاصل الجوهري منها هو الدفع بانه سبق للمدعيه ان تقدمت بدعوي امام الدايره السادسه بالمحكمه العامه بمحافظه الاحساء المطالبه بذات المبلغ علي انه قرض من المدعيه للمدعي عليها، كما دفع بان المدعيه سبق لها التنازل عن هذا المبلغ بموجب ما تضمنه الصك الصادر المؤرخ في (١٥/ ٤/ ١٤٤١ه) الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨ه) في النص التالي: واقر المدعيان (اي (...) و(...)) بانهما لا يطالبان المدعي عليها فيما يخص الشراكه في مدارس (...) ، وبان المبلغ محل المطالبه قد اتفق الاطراف شفاهه علي نقله الي مدارس (...). اما عن الدفع الاول المتعلق بكون المدعيه سبق لها المطالبه بذات المبلغ تاسيسا علي كونه قرضا للمدعي عليها، ولما كان المدعي وكاله قد جابه هذا الدفع بتقرير ان موكلته تقدمت امام ناظر تلك الدايره في الجلسه الاولي بذات الصحيفه المقدمه امام هذه الدايره، ولذات المسوغات، وان تلك الدايره انتهت الي الحكم برد الدعوي بموجب حكمها المضمن بالصك رقم (٤٥٣٠٦٢٢٩٩٠) وتاريخ (٢٠/ ٦/ ١٤٤٥ه) تاسيسا علي التعارض بين الطلب الاصلي في صحيفه الدعوي المقيده عبر النظام المتمثل في المطالبه برد قرض، وبين ما عدته تلك الدايره طلبا عارضا تمثل في فسخ عقد الاستثمار في مدارس (...) ورد راس المال، وافهمت تلك الدايره موكلته بتقديم دعوي جديده لدي المحكمه المختصه للمطالبه بفسخ عقد الاستثمار ورد راس المال، وحيث اطلعت الدايره علي الحكم فوجدته موافقا لما ذكره المدعي، وحيث كان الثابت من توافق الاطراف ان المبلغ سلم من المدعيه الي المدعي عليها لغرض الشراكه في مدارس (...)، وهو متوافق مع كل مما هو مدون في الشيك، وكشف الحساب العايد لمدارس (...) (مدارس (...) سابقا)؛ الامر الذي يتحقق معه للدايره ان المبلغ قد سلم بداءه علي الوجه الذي تدعيه المدعيه في هذه الدعوي ممثلا في الشراكه في مدارس (...)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انتفاء تاثير هذا الدفع؛ اذ العبره في المعاملات بما كان في واقع الامر. واما عن الدفع الثاني المتعلق بادعاء سبق التنازل عن المبلغ محل المطالبه، ولما كان وكيل المدعيه قد قابل هذا الدفع بادعاء ان ما صدر من موكلته هو حصر للمطالبه في مدارس (...)، لا انه تنازل عن الحق، ولما كانت الدايره بتاملها للنص المضبوط لم تجد فيه ما يدل صراحه علي قصد التنازل عن الحق ذاته، وان حمل الفظ علي هذا المعني من قبيل التاويل البعيد، وحيث كان المعني بتفسير الاقرار هو من اصدره؛ لانه اعلم بنيته فيه، ومن ثم فان الدايره تركن الي تفسير المدعيه لذلك النص، وتنتهي الي اطراح هذا الدفع. واما عن الدفع الثاني بان الطرفان قد اتفقا شفاهه علي نقل المبلغ الي مدارس (...)، وحيث كان هذا الادعاء يعارض الاصل القاضي ببقاء ما كان علي ما كان، والمقرر في القاعده (٨) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، والذي يقضي بان الاصل بقاء العقد علي الحال التي توافقت عليها اراده الاطراف ممثلا في تسخيره لمشروع مدارس (...) ((...) الاهليه)، مما يفرض تحميله عبء اثبات ذلك طبقا للماده (٣) من نظام الاثبات، وحيث كان المدعي عليها قد اسس هذا الدفع علي الواقعه المتمثله في انه سبق لوكيل المدعيه ان تقدم بذات الشيك محل المطالبه امام الخبير المنتدب من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام، في القضيه رقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨ه) التي انحصرت في بحث مدارس (...) وتقييم حصصها، مما يدل علي ان المبلغ خاص بها. ولما كان وكيل المدعيه قد جابه هذا الادعاء بان حاصل راس المال الخاص بمدارس (...) بحسب اقرار اطراف الدعوي في الحكم الصادر في تلك القضيه والمؤرخ (١٥/ ٤/ ١٤٤١ه) يتمثل في مليوني ريال؛ مستشهدا بما ورد في اواخر الصفحه الثانيه واوايل الصفحه الثالثه من الصك من العباره التاليه: وافاد الاطراف ان راس المال للمدعيين هو مبلغ قدره مليوني ريال لكل طرف وهو ما لا يتوافق مع مقدار الشيك محل المطالبه ممثلا في (١,١٥٠,٠٠٠) ريال مما ينفي صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها، وبان سبب تقديم الشيك للخبير كان استجابه لطلبه تزويده بكافه التعاملات بين الاطراف، وان التقرير قد انتهي في نسخته النهاييه الي ان اجمالي ما سدد لغرض الشراكه في مدارس (...) يتمثل في مبلغ وقدره (٢,١٥٨,٢٢٢) ريال معتمدا في ذلك علي كل من الحواله المؤرخه في (٢١/ ٩/ ٢٠٠٦م) بمبلغ وقدره (١٥٨,٢٢٢) والحواله المؤرخه في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) بمبلغ وقدره مليون ريال، والشيك رقم (...) والمحرر في (٦/ ١/ ٢٠١٠م)، مقررا بان النتيجه التي توصل اليها الخبير لا تتوافق مع مقدار الشيك محل الدعوي، مما يثبت اخراج الخبير للشيك محل المطالبه من مساهمات مدارس (...). ولما كان وكيل المدعي عليها قد جابه ذلك بكون موكلته لا تقر بما توصل اليه الخبير من نتيجه، وبالاستناد الي ما سبق لوكلاء المدعيه تقريره في صحيفه الدعوي المقدمه امام كل من المحكمه العامه بمحافظه الاحساء بموجب القرار رقم (٣٧١٩٥٤٥٣) وتاريخ (١٥/ ٦/ ١٤٣٧ه) والصك الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام سالف الذكر من الاقرار بان اجمالي راس المال المقدم من المدعيه لكامل المدارس ومنها مدارس (...) (مدارس (...) مسبقا) محل الدعوي يتمثل في مليوني ريال فقط، مما يتناقض مع تلك الادعاءات، وبان الحواله المؤرخه في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) لا تتوافق مع تاريخ تاسيس مدارس (...) والذي كان في عام (٢٠٠٨م) مما ينفي صحه ما توصل اليه الخبير من كونها راس مال لتلك المدارس، وان الصحيح انها كانت لقاء شراء اراض. ولما كان وكيل المدعيه قد دفع ذلك بوقوع الغلط في مضامين هذا الاقرار. ولما كانت الدايره قد ارتات تضارب افادات الاطراف المشار لها سلفا مع واقع الاوراق المقدمه امام ناظرها، واقرارات الاطراف في هذه الدعوي؛ اذ تضمن صحيفه الدعوي المقدمه امام كل من المحكمه العامه بمحافظه الاحساء بموجب القرار رقم (٣٧١٩٥٤٥٣) وتاريخ (١٥/ ٦/ ١٤٣٧ه) وما تضمنه صك الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨ه) والمؤرخ في (١٥/ ٤/ ١٤٤١ه) ان اجمالي ما بذلته المدعيه لقاء الشراكه في كافه المدارس يتمثل في مبلغ وقدره مليوني ريال، وهو ما يتسق جزييا مع ما اثاره المدعي عليه من كون الحواله المؤرخه في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) لقاء تعاملات اخري، الا انها وجدت في ذات الصك توافق الاطراف علي ان اجمالي راس المال لمشروع مدارس (...) (مليوني ريال) لكل طرف، ووجدت من واقع ما دون في الشيك محل الدعوي ذي الرقم (...) والمؤرخ في (١٥/ ٦/ ٢٠٠٨م) واقرار المدعي عليه بصحه الاتفاقيه وجود راس مال مستقل لمدارس (...) تمثل في مبلغ وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال ادعي المدعي عليه انتقاله لمدارس (...). ولغرض التوفيق بين هذا التضارب وجهت الدايره الاطراف بتحرير ما بذل من المدعيه لقاء الشراكه في كافه المدارس، فقرر وكيل المدعيه في الجلسه المنعقده بتاريخ (١٦/ ٩/ ١٤٤٥ه) بان اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليها لغرض الشراكه في مشاريع المدارس يتمثل في مبلغ وقدره (٣,١٥٠,٠٠٠) ريال بالتفصيل التالي: ١- حواله بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال لصالح المدعي عليها بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م. ٢- شيك رقم (...) بتاريخ ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٠م بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال لصالح المدعي عليها. ٣- الشيك محل الدعوي رقم (...) بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٠٨م صادر لامر مدارس (...) الاهليه بمبلغ (١,١٥٠,٠٠٠) ريال، مقررا بان كلا من الحواله المؤرخه في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) والشيك رقم (...) كانا لمدارس (...)، وان الشيك محل المطالبه رقم (...) كان لمدارس (...) الاهليه بحسب ما دون فيه. وقابل وكيل المدعي عليها ذلك بالاقرار باستلام موكلته لتلك المبالغ، الا انه دفع بان بادعاء ان الشيك محل الدعوي كان بداءه لغرض المساهمه في مدارس (...) الاهليه، ثم حول باتفاق شفهي من الاطراف الي مدارس (...)، وبان الحواله المؤرخه في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) كانت لقاء جزء من مساهمه اخوه الاطراف ووالدتهم (...) في شراء مزرعه وارض سكنيه بمجموع مساحه (٣٢,٠٠٠) كم٢ من المدعو (...) بتاريخ (١٠/ ١٠/ ١٤٢٧ه) الموافق (١/ ١١/ ٢٠٠٦م) وذلك علي ثمن قدره (٦,٨٠٠,٠٠٠) ريال قامت موكلته بتسليم ذلك الثمن للبايع، وكان الغرض من الشراء اقامه مدارس عليها لاحقا باسم (مدارس (...)) براس مال قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وان المدعيه تملكت جزءا من تلك الصكوك مما يدل علي ان المبلغ كان لقاء ما تملكته. ولما كان وكيل المدعيه قد قرر بصحه الاتفاقيه، الا انه دفع بان المدعي عليها لم تبد هذا الدفع مسبقا في اي من القضايا السابقه، وبان هذه الواقعه لا تتوافق مع واقع الامر؛ اذ واقعه الشراء تمت في (١/ ١١/ ٢٠٠٦م) وواقعه الحواله كانت في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) اي بعدها بثلاثه اسابيع، وبان ثمن الشراء قد تم تغطيته من قبل مساهمين اخرين من اخوه الطرفين ممثلا في كل من: ١- (...) بمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال. ٢- (...) بمبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٣- (...) بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال. ٤- (...) بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ٥- الحارث الزرعه بمبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٦- (...) بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال بموجب حوالات متوافقه مع تاريخ شراء الاراضي والمتمثل في (١/ ١١/ ٢٠٠٦م) وتقدمه بنسخه من كشف الحساب العايد للمدعي عليها لدي بنك (...) متوافق مع هذا الادعاء، وبان موكلته لم تساهم في شراء الاراضي او تاسيس شركه ( (...)) لاحقا مما ال الي نقل الحصص لوالده الاطراف (...) والتي الت الشركه اليها لاحقا لكونها المساهمه الفعليه الوحيده، وتقدمه بتهميشات الصكوك وقرارات تعديل عقد التاسيس تؤيد ادعاءه. ولما كانت ترتاي ان فصلها في هذه الدعوي مفتقر لبحث ما دفع به وكيل المدعي عليها بشان الحواله المؤرخه في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) اذ دفع المدعي بوقوع الغلط من قبل وكلاء موكلته بحصر اجمالي الشراكه في المدارس بمبلغ وقدره مليوني ريال يفتقر للبينه طبقا للماده (٣٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي قررت ما نصه: يقع عبء اثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الاراده في الاقرار علي من يدعيه ؛ وهو ما يحتم التحقق من صفه خروج المبالغ الاجماليه وقدرها (٣,١٥٠,٠٠٠) ريال؛ ليتسني لها التحقق من مقدار ما قدم راس مال لمدارس (...) بما يتوافق مع ما قرره الاطراف -بحسب الصك الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام- بانه مليوني ريال، وبانتفاء الدفع بنقل راس المال المبذول لمدارس (...) -محل المطالبه- الي تلك المدارس. ولما كانت الدايره بتاملها لدفوع الاطراف في هذا الشان، وباعمالها لمقتضي الماده (...) من نظام الاثبات، فانها تنتهي الي ترجح ادعاءات المدعيه في سبب الحوالات محل النزاع، وذلك لجمله من الشواهد تتمثل فيما يلي: [١] ان الدايره قد وجدت نفسها امام اقرار صريح توافق عليه الاطراف والمتمثل فيما تضمنه صك الحكم الصادر من الدايره الاولي في القضيه رقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨ه) والمؤرخ (١٥/ ٤/ ١٤٤١ه) من العباره التاليه: وفي جلسه ٢٣/ ٧/ ١٤٣٩ه والتي حضرها المدعيين اصاله (وهما (...) -المدعيه في هذه الدعوي-، ومدع اخر هو/ (...)) وحضر المدعي عليها اصاله (وهي المدعي عليها في هذه الدعوي/ (...)) وفي الجلسه اتفق الاطراف علي تعيين محاسب قانوني لمراجعه ارباح المدعيين واظهار ما تبقي لهما، وتقييم الميزانيات، وتقييم المدارس محل الشراكه -(...)- للتخارج، وافاد الاطراف ان راس المال للمدعيين هو مبلغ قدره مليوني ريال لكل طرف ، وثبوت هذه الواقعه يتسق مع ادعاء المدعي بان الحواله المؤرخه في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) هي راس مال للشراكه في مدارس (...)، اذ الطرفان متفقان ان الشيك رقم (...) والمؤرخ في ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٠م بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال كان -ايضا- لمدارس (...)، وعليه فان اقرار الاطراف السابق لا يتسق مع ادعاء ان المبلغ المبذول لهذه الدعوي وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال قد نقل لمدارس (...)؛ اذ راس المال بذلك سيكون (٢,١٥٠,٠٠٠) ريال وهو ما يتعارض مع الاقرار بكونها (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال فقط. [٢] ان ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدارس قد تاسست في عام (٢٠٠٨م) معارض بما قرره وكيل المدعي عليها في الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام -المشار اليه انفا- في اواخر وقايع الحكم في الصفحه الثالثه؛ اذ قرر بان موكلته قامت بتاسيس المدارس عام (٢٠٠٤م) مما يفضي لعدم نهوض ما دفع به من وجود فارق بين تاريخ تقديم الحواله وتاسيس مدارس (...). [٣] ان الذي تجلي للدايره من خلال ما ابرزه وكيل المدعيه من اوراق لم تكن محل طعن من المدعي عليها وجود حوالات من بقيه المساهمين في شراء مشروع اراضي مدارس ( (...)) قد استغرقت مبلغ الشراء الذي بذلته المدعي عليها للبايع وقدره (٦,٨٠٠,٠٠٠) ومتوافقه مع ذات تاريخ الشراء، بخلاف الحواله الصادره من المدعيه، والتي كانت لاحقه لذلك التاريخ بثلاثه اسابيع، مع ضميمه ما ابداه وكيل المدعيه من اوراق تمثلت في التهميشات بنقل الملكيه لمالكه شركه ( (...)) ومورثه الاطراف (...) وعقود تاسيسها والتي تتوافق مع ادعاء وكيلها بعدم بذل اي مبالغ لقاء تلك المساهمه سواء كانت في شراء الاراضي او تاسيس الشركه لاحقا. [٤] ان ادعاء كون المبلغ لقاء مدارس (...) معتضد بكون الاصل بقاء ما كان علي ما كان طبقا للقاعده (٨) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وكون الاصل في الصفات والامور العارضه العدم طبقا للقاعده (١١) من ذات الماده؛ اذ الطرفان قد توافقا علي كون المبلغ قد بذل بداءه لهذا الغرض. [٥] ان الدايره وجدت اضطرابا في دفوع وكلاء المدعي عليها؛ اذ تم الدفع بداءه بالتنازل عن المبلغ محل المطالبه استشهادا بما تضمنه الصك الصادر من الدايره الاولي في النص التالي: واقر المدعيان (اي (...) و(...)) بانها لا يطالبان المدعي عليها فيما يخص الشراكه في مدارس (...) ، ثم تم الدفع لاحقا بكون المبلغ قد نقل راس مال لمدارس (...)، وهذا يفضي الي ان المبلغ محل المطالبه لا ينطبق علي النص محل الاستشهاد لكون المبلغ لم يعد مسخرا لمدارس (...) بحسب ادعاء المدعي عليه. وحيث كان الثابت مما سبق وقوع الغلط في الاقرار الصادر من وكلاء المدعيه من كون اجمالي راس المال المبذول لكافه المدارس يتمثل في مبلغ وقدره مليوني ريال، مما تنتهي معه الدايره الي انتفاء تاثير ذلك الاقرار طبقا للفقره (...) من الماده (١٦) من نظام الاثبات. وحيث وجدت الدايره ان ادعاءات المدعيه ودفوعها هي المتسقه منطقيا مع واقع الاوراق المقدمه، وما تم الاشاره اليه من اقرار في صك الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام من كون اجمالي راس المال المقدم من المدعيه للمساهمه في مدارس (...) مبلغ وقدره مليونا ريال، وعلي اثره عرضت الدايره يمين المدعيه الحاسمه علي نفي ادعاء نقل المبلغ المطالبه به الي محل شراكه اخر ممثلا في مدارس (...)؛ طبقا للفقره (١) من الماده (٩٦) من نظام الاثبات، والتي قابلها وكيل المدعي عليها بابداء رفض موكلته لذلك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراح هذا الدفع. ولما كانت الدايره اذ تخلص من جميع ما سلف، الي ان الثابت ان المدعيه قد بذلت المبلغ محل المطالبه وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال لقاء الشراكه في مدارس (...) ((...) الاهليه سابقا)، وان المدعي عليها قد استلمت راس المال علي هذا الاساس، وحيث كان طلب رد راس المال يستلزم بالضروره بحث مشروعيه انهاء العقد، وحيث لم تجد الدايره ما يحول دون ذلك طبقا للفقره (١) من الماده (٥٦٢) من نظام المعاملات المدنيه، وحيث وجدت الدايره ان مقتضي دفوع المدعي عليها بنقل المبلغ الي محل اخر هو عدم تسخيرها لراس المال في محل الشراكه المتفق عليه، مما يسوغ المطالبه برد راس المال، ويتوافق تبعا مع ادعاء المدعيه عدم افصاح المدعي عليها عن مال الشراكه، وتقصيرها في هذا الشان؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره اجابه المدعيه لما طالبت به من رد راس المال؛ طبقا لمفهوم للفقره (٣) من الماده (٥٥٧) من نظام المعاملات المدنيه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ مبلغا قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومايه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571003328 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريال.، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها بتاريخ 04/12/1445ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ مبلغا قدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه1 – اغفال الدايره لاقرار وكيل المدعيه بصحه التنازل الوارد في الدعوي رقم (11778) لعام 1438ه، 2 – القصور في التسبيب ومخالفه الدايره للفقره 2 من الماده 10 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات لكون الدايره لم تبين رايها في البينه المقدمه وهي عقد تاسيس الناصريه المقدم من قبل المدعيه كبينه علي دعواها في الدعوي (11778)، وكذلك لم تبين رايها في البينه المقدمه من قبلنا علي ان التنازل الوارد في الدعوي السابقه هو تنازل وليس بحصر للدعوي، 3 - تضارب اقوال المدعيه في المال المدفوع للاستثمار، خالفت الدايره الصكوك الرسميه للتملك بنفي ورود اسم المدعيه رغم وجوده، واقرار المدعيه بمساهمتها في شراء الاراضي وانها شريكه فيها وبنت علي ذلك حكمها. واختتم بطلب قبول الاعتراض ونقض الحكم الصادر من الدايره الثالثه والحكم مجددا برد الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/01/1446ه، بحضور المشار اليهم اعلاه , و بسؤال المستانف ضده هل لديه اجابه علي طلب الاستيناف المقدم اكتفي بما قدم فيما اشار المستانف ان لديه مستند يود ارفاقه يوكد ما اشار اليه في طلب الاستيناف وبتاريخ 15/2/1446ه قدم المستانف ضده مذكره تضمنت اولا: ما ذكره المدعي عليه وكاله بشان استلام موكلتي مبلغا وقدره (225,000) من مدارس نور (...)، نجيب عليه ونوضحه لفضيلتكم فيما يلي: 1- فيما يخص المبلغ المشار اليه فنفيد فضيلتكم باننا سبق وان وقع خطا مادي وتم تصحيحه وتوضيحه بالدعوي رقم (4570693835) بشان ذلك المبلغ؛ حيث تبين لموكلتي اثناء سير تلك الدعوي بان المبلغ يخص ارباح من مدارس معارف الاهليه، ولا يخص ارباح مشروع مدارس الناصريه محل الدعوي المشار اليها، وتم توضيح ذلك لاصحاب الفضيله اعضاء الدايره القضاييه. 2- تم التقدم بطلب تعديل لطلبات موكلتنا بتلك الدعوي وذلك عبر مذكره تم تقديمها في القضيه رقم: 4570693835 عبر الطلبات قيدت بملف القضيه بطلب رقم: 4511176838 وتاريخ 29/06/1445ه(نرفق لفضيلتكم نسخه من المذكره المشار اليها)، وقد ذكرنا فيها ما نص الحاجه منه: ا- تبين لموكلتي من المرفق رقم (6) المقدم من المدعي عليه وكاله انه بتاريخ 15/7/2008م حولت المدعي عليها مبلغا وقدره (225.000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال، من نصيب ارباحها في مدارس (...) الاهليه بالاحساء، وعليه فهذا المبلغ غير مرتبط بموضوع الارباح محل هذه الدعوي، ونتقدم بتعديله في لايحه الدعوي. . مما يكون ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح وفي غير محله. 3- واشاره لما ذكر اعلاه يتبين معه علم المستانف وكاله علم اليقين بان دفوعه مبطله اذا انه هو وكيل المستانفه في تلك الدعوي المشار اليها. مما نخلص معه الي محاوله المدعي عليها عبر وكيلها التشويش علي النظر القضايي وذلك بهدف اطاله امد التقاضي باثاره دفوع باطله وغير صحيحه، وتتهاوي امام حقيقه الواقع، اذا انه من الثابت استلام موكلته من المدعيه مبلغ وقدره مليون ومايه وخمسون الف ريال في مشروع مدارس (...) الاهليه بموجب شيك بنكي مسبب، وقد اقرت المدعي عليها باستلامه، 4- اصحاب الفضيله انه لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بان موكلتنا في هذه الدعوي تطلب استرداد راس مالها الذي بذلته للمدعي عليها، والتي اقرت الاخري به . فلا يجوز له الرجوع عن هذا الاقرار القضايي او تفسيره بما ينقضه او يخالفه او تعطيله، تحايلا وتشويشا علي النظر القضايي وتضييعا للحقوق ، عليه وعطفا علي ما تقدم؛ فتطلب موكلتنا من صاحب الفضيله الاتي: تاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه، وبتاريخ 29/2/1446ه انعقدت الدايره بحضور طرفي الدعوي، و قدم المستانف اجابته المتضمنه:اولا: وكيل المستانف ضدها قرر في الجلسه الماضيه الاكتفاء بما سبق. ثانيا: ما ذكره وكيل المستانف ضدها من ان الاقرار في الدعوي (11778) بمبلغ مليوني ريال انما ورد من قبل المدعيه حيث اقرت في المحكمه العامه والمحكمه التجاريه ان جميع ما بذلته في جميع المدارس هو مبلغ مليوني ريال ولم يسبق لها ان تقدم بمبلغ ثلاثه ملايين ريال وقد اقر وكيل المدعيه في هذه الدعوي ودفع بان الاقرار وقع عن طريق الخطا وهذا مخالف لما نصت عليه الماده 18 من نظام الاثبات. ختاما: ما ذكره وكيل المدعيه من ان قرار الدايره بعث خبير لفحص الارباح من تاريخ الشيك محل الدعوي 15/06/2008م محل نظر فغير صحيح بل ووكيل المدعيه الحاضر في هذه الجلسه لم يعترض علي قرار الدايره، وقد قدم للخبير ما طلب منه لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بما ورد في لايحه الاعتراض ، و باطلاع المستانف ضده اكتفي كما اكتفي المستانف وتم رفعها للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. ، وحيث خلا دفع المدعي عليها في اعتراضه من الاسباب الجوهريه المناهضه لاسباب الدايره ، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم ، وبه تقضي ... نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1445/12/04ه القاضي بالزام المدعي عليها/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ مبلغا قدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.