tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630312805 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-10-15 date_hijri=1446-04-12 document_type=ruling entity=document_number:96bf58cb-33b4-4ecb-b4c1-88ee1e2bee93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670283904لعام 1446ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده
المدعي عليه: 
شركه (...) للتجاره والمقاولات (شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه (مواد بناء) للمدعي عليه بثمن اجمالي قدره: احد عشر الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال سبعون هلله (11,737.70) لم سدد منه شيء وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: احد عشر الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال سبعون هلله (11,737.70). التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3000) ثلاثه الف ريال
وتشير الدايره الي مذكره جوابيه تقدمت بها المدعي عليها ذكرت فيها (اولا: الدفع بعدم قبول الدعوي: بما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (85) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....(ب)- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره(1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا - الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي)1 - يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وبالرجوع الي المستند المقدم من المدعيه بخصوص المصالحه، وبعد الاطلاع علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعيه.. يتبين ان معامله الصلح تم حفظها لعدم وجود رقم تواصل للطرف الثاني (المدعي عليه)، لذلك فان اجراءات المصالحه لم تبدا من الاساس فالمدعي عليها لم تتبلغ لدي مكتب الصلح، حتي يمكن عرض الصلح علي اطراف الدعوي ثم البدء باجراءات المصالحه وفقا لما هو مشار اليه سابقا، مما يتضح معه ان المدعيه لم تلجا الي الصلح وفقا لما هو مشار اليه في المواد النظاميه السابق ذكرها، لذلك فان دعواها حريه بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها الامر يحق معه للمدعي عليها الدفع بعدم قبول الدعوي. (ثانيا): اما بخصوص عدم جواز نظر الدعوي فان الماده(19) من نظام المحاكم التجاريه تنص في الفقره (1) علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدع ي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وهذا ما لم تقم به المدعيه حيث ان الماده قد اشترطت ان يتم الاخطار فعلا (بمعني ان يصل الي علم المدعي عليها مطالبه المدعيه بالحق المدعي به واعتبارا من هذا العلم الفعلي يتم احتساب تاريخ الخمسه عشر يوما، وليس مجرد كتابه خطاب لم يصل الي المدعي عليها ولا يوجد ما يثبت اخطار المدعي عليها فعليا بوجوب اداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي وبالتالي مل يتحقق الشرط القانوني الذي تطلب النظام ضروره توافره قبل اقامه الدعوي، فتكون القضيه حريه بان ال تنظر وال يلتفت اليها لرفعها قبل الاوان). وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضمت وكيله المدعيه / (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1450/10/29ه وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 14550/9/14ه، دون حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (114685004)، وفيها سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، قدمت مذكره عبر الدردشه جاء نصها: (حيث ان المدعي عليه تعاقد مع موكلتي المدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده بموجب خطاب طلب تعامل مصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بعنيزه بتاريخ 8/5/2026م تقدمت فيه بطلب الرغبه في التعامل و فتح حساب جاري مدين بقيمه (30.000) الف ريال وقد تعهد بالسداد خلال (60 يوما من تاريخ الفاتوره وقد التزمت الشركه المدعيه بتوريد البضاعه المطلوبه للمدعي عليها و (المتمثله في منتجات دهانات) ،و كانت تقدم في كل فتره كشف حساب للمدعي عليه بالمديونيه الثابته علي المدعي عليه، وتقوم المدعي عليها بسداد المديونيه خلال 60 يوم من تاريخ تقديم كشف الحساب اليها، الا ان المدعي عليها تعثرت في سداد عدد من مستحقات موكلتي للفتره السابقه حتي بلغت مديونيات المدعي عليه لموكلتي مبلغا وقدره (11737.70)، وذلك بموجب مصادقه علي صحه الحساب المدين بتاريخ 7/2/2022م و بمطالبتها بالسداد امتنعت دون مسوغ شرعي او نظامي عن سداد المبلغ المترتب بذمتها للشركه التي امثلها شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده.) ، وبسؤال الدايره لها عن جوابها علي مذكره الدفاع الاولي التي اودعتها المدعي عليها اجابت بان ما اوردته المدعي عليها غير صحيح وينفيه ما تم تقديمه من بينات موثقه وبسؤال الدايره لها عن بينتها احالت علي المصادقه، وبسؤال الدايره لها عن بينتها علي تحمل موكلتها لاتعاب الترافع احالت علي العقد المبرم مع مكتب المحاماه، وقررت اكتفاءها بما قدمت، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) للتجاره للمدعي عليها شركه احمد العضيبي، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان وكيله المدعيه تطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها احد عشر الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال وسبعون هلله (11,737.70)، وذلك مقابل توريد (مواد بناء) والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثه الاف (3000) ريال ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (114685004)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيله المدعيه استندت في مطالبتها بذلك علي مطابقه رصيد ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها يتضمن مبلغ المطالبه، اضافه الي خطاب طلب تعامل، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليها قد تغيبت عن الجلسه رغم تبلغها فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، كما تقدمت وكيله المدعيه بطلب تعويض عن اضرار التقاضي في ذات القضيه وحيث ان المطالبه في اتعاب المحاماه تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (5/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسبب له بالاضرار المتمثله في دفعها لاتعاب المحاماه ، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وفي الحديث ايضا: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان وكيله المدعيه طالبت بمبلغ قدره: ثلاثه الف (3000)، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي والحق المطالب به فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره اربعه عشر الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا (14.737.70)، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.