moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٩١٣/٥/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من ( ...) ضد (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الخميس ٦/٩/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بمنطقه المدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الثانيه المشكله من القضاه: (...) رييسا (...) عضوا (...)عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، جلسه للنظر في هذه الدعوي المحاله اليها من اداره الدعاوي والاحكام، وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء ١٣/١١/١٤٣٧ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم علمه بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من خطاب مدير مركز شرطه العزيزيه الوارد برقم ٤٧٩٨٧ وتاريخ ٦/١١/١٤٣٧ه؛ وحددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء ٢٤/١/١٤٣٨ه موعدا لمواصله نظر القضيه وفيها حضر وكيل المدعي عليه فيما تخلفت المدعيه عن الحضور رغم علمها بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من محضر الجلسه السابقه ونظرا لعدم حضور المدعيه وعدم تقديم ما يفيد اعتذارها عن الحضور قررت الدايره شطب الدعوي؛ ثم تقدمت المدعيه بطلب النظر في قضيه مشطوبه وحددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء ٧/٣/١٤٣٨ه موعدا لمواصله نظر القضيه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي والتي تضمنت ان المدعي عليه استلم من موكلته مبلغا قدره ١٥٠٠٠٠ ميه وخمسون الفا علي ان يتم تشغيل المبلغ مقابل ربح شهري او سنوي وللمدعي عليه نسبه ١٥% من الارباح الا ان المدعي عليه لم يف بالتزاماته وفق العقد المبرم بيننا وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب قدم مذكره ذكر انها تمثل جواب موكله علي دعوي المدعيه تضمنت انكاره التعامل مع المدعيه وذكر ان تعامله مع موكلها (...)، وبسؤال وكيل المدعيه الجواب وعد باحضاره في الجلسه القادمه، وحددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء ٢٦/٤/١٤٣٨ه وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه ذكر انها تمثل رده علي جواب المدعي عليه تضمنت: ان ما ذكره المدعي عليه من انكار العلاقه بينه وبين المدعيه غير صحيح ويثبت ذلك العقد الموقع من قبله وورقه يقر فيها المدعي علي نفسه بتسلم مبالغ مني وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لذلك وافهمته الدايره ان علي موكله الحضور شخصيا في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وحددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء ١٧/٥/١٤٣٨ه موعدا لمواصله نظر القضيه وفيها وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعيه او من ينوب عنها ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذارها وحضر المدعي عليه ووكيله، ثم حضر وكيل المدعيه قبل نهايه دوام يوم الجلسه فحددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء ٨/٦/١٤٣٨ه موعدا لمواصله نظر القضيه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ولم تتحقق الدايره من ابلاغه، وحددت الدايره جلسه يوم الخميس ٢٣/٧/١٤٣٨ه موعدا لمواصله نظر القضيه وفيها حضر وكيل المدعيه والمدعي وذكر وكيل المدعيه ان موكلته استلمت من المدعي عليه مبلغا وقدره (٤٣٠٠٠) ثلاثه واربعون الفا فقط من اجمالي مبلغ المطالبه وانه يحصر دعوي موكلته بمبلغ وقدره (١٥٧٠٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا تساوي راس المال مع الارباح وبسؤاله هل تذكر ان المدعي عليه استلم هذا المبلغ الذي تطالب به ممن باع عليهم المدعي عليه السيارات التي اشتريت براس المال المقدم من موكلته فذكر بانه لا يعلم عن ذلك وبسؤال المدعي عليه عن النشاط الذي يقوم به والذي شغل به اموال المدعيه ذكر بانه يؤكد بانه لم يستلم من المدعيه اي اموال وانما استلم من وكيلها الحاضر وان نشاطه هو التجاره بتقسيط السيارات وبسؤاله عما حصل للمبلغ الذي استلمه من وكيل المدعيه ذكر بانه دفع له المبلغ الذي ذكره المدعي في هذه الجلسه وان الباقي لم يسدده من اشتروا السيارات وقد استخرجت بذلك صكا من المحكمه العامه بالمدينه المنوره وسلمته لوكيل المدعيه فافهمته الدايره بان عليه احضار هذا الصك فاستعد بذلك وبسؤال وكيل المدعيه الجواب عما ذكره المدعي عليه طلب مهله للرد وحددت الدايره جلسه يوم الخميس ٢٩/٨/١٤٣٨ه موعدا لمواصله نظر القضيه وفيها حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه وقدم المدعي عليه صك المحكمه العامه الذي وعد بتقديمه في الجلسه الماضيه، وبعرض الصك علي وكيل المدعيه وعد بتقديم رد عليه في الجلسه القادمه. وحددت الدايره جلسه يوم الخميس ٦/٩/١٤٣٨ه موعدا لمواصله نظر القضيه وفيها قدم وكيل المدعيه جوابه علي ما قدمه المدعي عليه في الجلسه الماضيه وبسؤال المدعي عليه الجواب ذكر انه لا جديد فيها يستوجب الرد وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا اكتفايهما بما سبق وان قدماه وبناء عليه حكمت الدايره في الدعوي لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شركه مضاربه تطلب فيها المدعيه الحكم لها بالارباح المتحصله منها، فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع طبقا للفقره (ه) من الماده اربع ميه وثلاثه واربعون من النظام التجاري والتي نصت علي ان من القضايا التي يجري البت فيها عن طريق المحكمه التجاريه (القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطه شراكتهم بالاصول التجاريه او بين الشركات علي اختلاف انواعها ...) وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤١ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه، كما ان المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليه والقرارات المنظمه لذلك، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه استنادا لقرار معالي رييس ديوان المظالم رقم (٢٤٢) لعام ١٤٣٢ه، ولما كانت المدعيه تحصر دعواها بطلب الارباح المتحصله من شراكتها مع المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه يدفع بعدم تفريطه وان سبب عدم دفعه للارباح هو عدم سداد العملاء للمستحقات المترتبه علي تقسيط السيارات بالمبلغ محل الشراكه وقدم للدايره صكا صادر من المحكمه العامه يتبين منه مطالبته للعملاء بالمبالغ المستحقه وسعيه لاجل ذلك، ولما كان التكييف الصحيح لهذه الدعوي انها شركه مضاربه المدعيه فيها شريكه بالمال والمدعي عليه شريك بالعمل، وقد اتفق الفقهاء علي ان يد الشريك يد امانه جاء في «الموسوعه الفقهيه» (٢٦/٥٨): «اتفق الفقهاء علي ان يد الشريك يد امانه بالنسبه لمال الشركه، ايا كان نوعها؛ لانه كالوديعه، مال مقبوض باذن مالكه، لا ليستوفي بدله، ولا يستوثق به. والقاعده في الامانات: انها لا تضمن الا بالتعدي او التقصير، واذن فما لم يتعد الشريك او يقصر، فانه لا يضمن حصه شريكه ولو ضاع مال الشركه او تلف. ويصدق بيمينه في مقدار الربح والخساره، وضياع المال او تلفه كلا او بعضا، ودعوي دفعه الي شريكه» وقد نصت الماده ٧٦٨ من مجله الاحكام العدليه علي ذلك حيث جاء فيها: «الامانه لا تكون مضمونه، يعني اذا هلكت او ضاعت بلا صنع الامين ولا تقصير منه، فلا يلزم الضمان»، وحيث ان الدايره لا تري محلا لليمين فلم تطلبها من المدعي عليه لوجود البينات علي عدم تفريطه. (فلذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقدمه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. قرار/ في القضيه رقم ٢٦٠٧/اس لعام ١٤٣٨ المقامه من (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم ٢٩١٣ لعام ١٤٣٧ وتاريخ ٦/٩/١٤٣٨ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٣/٠١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره والمشكله من: قاضي (...)رييسا قاضي (...) عضوا قاضي (...) عضوا وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٣٩ه، واصدرت بشانها هذا القرار: حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان هذه الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره مصدره الحكم برفض الدعوي المقدمه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالاطلاع علي الحكم والاعتراض المقدم علي الحكم استبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده. (فلهذه الاسباب) قررت الدايره تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٩١٣/٥/ق لعام ١٤٣٧ه عن الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه في المدينه المنوره فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.