tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4630328246 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-10-27 date_hijri=1446-02-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:be8b8383-e60d-48e6-beb7-1397e9624431 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩٦٠٨٣ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) لحلول المياه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي /(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه ذات الرقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٣ ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان ان المدعي يملك علامه تجاريه مسجله والتي وصفها (رسم هندسي (...)) علي الفيه (٧)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: الات و عدد اليه،محركات و مكاين عدا ما كان منها للمركبات البريه، قارنات اليه و عناصر نقل الحركه، والمقيده بشهاده رقم (...) وتاريخ تسجيلها ١٤٣٩/٠٥/١٦ه وتاريخ بدايه الحمايه ١٤٣٩/٠٥/١٦ه وتاريخ نهايه الحمايه ١٤٤٩/٠٩/٦ه، والمملوكه باسم (...)، وقد اعتدي المدعي عليه علي علامه المدعي التجاريه ب (استخدام العلامه التجاريه دون اذن موكلي) وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٦ه لذا اطلب الزام المدعي عليه بوقف التعدي علي العلامه التجاريه. ، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٢م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٤/٠٢/١٤٤٦ه موعدا لنظرها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام بموجب التبليغ رقم ١١٢٦٩٧٦٠١ وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر ما نصه: اتقدم بتحرير الدعوي اضافه علي ما ورد في صحيفه الدعوي وكاله عن السيد/ (...) ضد المدعي عليها شركه (...) لحلول المياه وبيانتهما المقيده لديكم في صحيفه الدعوي علي الايجاز التالي، التزاما بما ورد في الماده الثانيه من نظام الاثبات التي نصت علي يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها. : ١-سجل موكلي علامته التجاريه -المعتدي عليها- في تاريخ ٢-٢-٢٠١٨ الموافق ١٦ – ٥ – ١٤٣٩ه، واستخدمها في تجارته التي كان محلها بيع المضخات الماييه وما شابه ذلك، حيث تم تصنيع منتجات لموكلي من (...) خصيصا له تحمل هذه العلامه بغرض بيعها، وهو ما جري عليه العمل من قبل موكلي. (مرفقات الصحيفه) ٢-ورغم نشر العلامه التجاريه من الجهه المختصه بذلك منذ ذلك الحين، وممارسه التجاره في كل انحاء المملكه، الا ان المدعي عليها استمرت بممارسه تجارتها بعلامه تجاريه -غير مسجله- ومشابهه لعلامه موكلي (مرفقات الصحيفه) بالمخالفه لاحكام النظام والاعراف التجاريه التي لم تجز استخدام او تسجيل علامه تجاريه لعلامه مسجله، وهو ما يستشف من تعريف العلامه التجاريه الوارد في الماده الثانيه من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه حيث نصت علي ان العلامه التجاريه هي التي يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما عن سلع او خدمات المنشات الاخري ، ٣-وعليه، فاستنادا علي ما نصت الماده ٢١ من نظام العلامات التجاريه علي: لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها ، ٤-ونص الماده ٧ من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي يعتبر من قام بتسجيل العلامه التجاريه بحسن نيه مالكا لها، ولا تجوز المنازعه في ملكيه العلامه متي اقترن تسجيل العلامه باستعمالها مده خمس سنوات علي الاقل دون وجود نزاع قضايي بشانها. ٥-وما استقر عليه القضاء التجاري في احكام ومنها القضيه رقم ٤٢٨٠٣٧٤٤ لعام ١٤٤٢ه ٥-وحيث ان تصرف المدعي عليه بالتجاره باستخدام علامه تجاريه مشابهه ينطوي علي تعد علي علامه موكلي التجاري المسجله، وان الضرر يجب ان يزال وان يتوقف لما اعطاه المنظم لصاحب العلامه المسجله من استيثاري لصاحب العلامه المسجله، وحيث نصت الماده ٤٢ من ذات علي يجوز للمحكمه المختصه لدي نظر الدعاوي المتعلقه بالحقوق المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان تامر بالاتي: ا - ضبط السلع المشتبه في انها تنطوي علي تعد، وضبط ايه مواد او ادوات لها صله بذلك وايه ادله مستنديه تتصل بالتعدي. ب - الزام المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي علي تعد علي اي من الحقوق المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ومنع دخول المستورد منها الي القنوات التجاريه عقب الافراج الجمركي عنها مباشره. ٦-فاننا نطلب منكم الاتي: اثبات اعتداء المدعي عليها لعلامه موكلي التجاريه ووقف الاعتداء لما تسببه من ضرر علي تجاره موكلتي. ونظرا لعدم حضور من يمثل المدعي عليها فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه ١١/٠٤/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره ، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) ، هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اجاب قايلا: لقد تقدمت بجوابي عبر النظام وبالرجوع الي الطلبات لم تجد الدايره جوابا للمدعي عليها ، ثم جري افهامه بتقديم جوابه في هذه الجلسه ، ثم قرر قايلا: لدي جوابا محررا ونصه: (اتقدم لفضيلتكم بمذكره رد علي دعوي المدعي وذلك علي النحو التالي: اولا: الوقايع ١- في تاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٦ه، صدرت شهاده تسجيل العلامه التجاريه-(...)- باسم شركه مجموعه (...) القابضه. ٢- في تاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٤ه، تم نقل ملكيه العلامه التجاريه من شركه مجموعه (...) القابضه الي موكلتي. ثانيا: الرد علي الدعوي ١- ما ذكره المدعي من ان موكلتي اعتدت علي علامته التجاريه غير صحيح، والصحيح ان تاريخ تسجيل العلامه لشركه مجموعه (...) القابضه سابق لتاريخ تسجيله، وقد انتقلت العلامه من شركه مجموعه (...) القابضه الي موكلتي. ٢- ما ذكره المدعي بشان اخطار موكلتي كتابه في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٦ه، غير صحيح. ثالثا: الاسباب حيث ان العلامه التجاريه الخاصه بموكلتي (...) والموصوفه ب (بطاقه باللون (...)) كانت مسجله باسم شركه مجموعه (...) القابضه، وصدرت شهاده الحمايه الخاصه بها بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه، ومن ثم نقلت ملكيه العلامه التجاريه (...) الي موكلتي في بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٤ه، وعليه فان تسلسل تملك موكلتي اسبق من تسجيل المدعي للعلامه الذي كان في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٦ه، كما ان تسجيل المدعي للعلامه محل الدعوي كان اثناء فتره سريان الحمايه عليها وذلك استنادا للفقره ١ من الماده ٢٠ من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون ونصها: (مده الحمايه المترتبه علي تسجيل العلامه ١٠ سنوات ولصاحب الحق اذا رغب باستمرار الحمايه لمدد مماثله ان يقدم طلبا بالتجديد خلال السنه الاخيره بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون -النظام- ولايحته التنفيذيه)، مما يكون معه التعدي واقع من قبل المدعي، واستنادا للماده ٢٢ من ذات النظام اطلب من فضيلتكم التالي: رابعا: الطلبات ١-رد دعوي المدعي. ٢- الحكم بشطب علامه المدعي.) هكذا اجاب ، وبعرضها علي المدعي اجاب قايلا: اكتفي بما سبق تقديمه ، عليه قررت الدايره مداوله القضيه بين اعضايها واغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بوقف التعدي علي العلامه التجاريه المملوكه له محل الدعوي ، مما تكون معه هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما من حيث قبول الدعوي شكلا، اما من حيث الموضوع فقد اسس المدعي دعواه علي طلب الزام المدعي عليها بوقف التعدي علي علامته التجاريه ، وذلك لوجود تشابه بينها وبين علامتها التجاريه المملوكه له ، وبما ان المدعي عليها دفعت بان استخدامها للعلامه التجاريه محل الدعوي كان مشروعا وذلك لكون علامتها تحمل شهاده تسجيل لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وهذا ما يجعل استعمال العلامه من قبلها قايم علي سند صحيح ، وبما ان الثابت للدايره صحه ما دفعت به المدعي عليها من تسجيلها للعلامه التجاريه ، وعدم تقديم جواب من قبل المدعي علي شهاده التسجيل المقدمه من المدعي عليها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استعمال المدعي عليها لعلامتها التجاريه محل هذه الدعوي ، ويكون طلب المدعي في هذه الدعوي قد انتفي محله - وهو الاعتداء - وعليه تقرر الدايره الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.