tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / government_procurement

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/128 و تاريخ 13/11/1440ه.

mep_gov_sa · law · processed · 74 chunks

date_gregorian=1992-03-01 date_hijri=1412-08-27 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:649 entity=document_number:م/128 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=legal_basis:royal_decree:128 entity=legal_basis:royal_decree:58 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=government_procurement validity=valid validity_confidence=0.6
الوثايق النظاميه انظمه عاديه التجاره والاقتصاد والاستثمار نظام المنافسات و المشتريات الحكوميه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه 1440ه. مرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13ه قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 1440/11/13ه بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (117 / 32) بتاريخ 20 / 7 / 1440ه، ورقم (188 / 48) بتاريخ 21 / 10 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) بتاريخ 13 / 11 / 1440ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : استمرار العمل بالمواد (الحاديه والستين، والثانيه والستين، والثالثه والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) بتاريخ 4 / 9 / 1427ه، وبالفصل (التاسع عشر) من لايحته التنفيذيه المتعلق بتنظيم قواعد تاجير العقارات الحكوميه واستثمارها وما يرتبط بذلك من احكام، الي حين صدور النظام الخاص بتاجير العقارات واستثماراتها والعمل به. ثالثا : استمرار اللجنه المشكله بموجب الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) بتاريخ 4 / 9 / 1427ه، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيده لديها قبل نفاذ النظام الي ان يفصل في تلك الطلبات بشكل نهايي. رابعا : يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجه حالات التاخر في تنفيذ الحالات السابقه علي صدور النظام، وفق احكامه. وتستكمل وزاره الماليه ما لديها من طلبات سابقه لصدور النظام وفق الاجراءات المعمول بها سابقا. خامسا : مع مراعاه ما ورد في البند (رابعا) من هذا المرسوم، يطبق النظام علي الاعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق اليه يضعها وزير الماليه، وذلك دون اخلال بالاجراءات التي اتخذت في شان تلك الاعمال والمشتريات قبل نفاذه. سادسا : تفويض وزير الماليه بالصلاحيات الاتيه: اقرار اليه اتاحه وتطبيق اليات واساليب التعاقد والشراء ونماذج وثايق المنافسات والمعايير المنصوص عليها في النظام، ولوزير الماليه صلاحيه تمديد المده لعام اخر بحسب تقويمه لجاهزيه الجهات الحكوميه للتطبيق بنهايه المده الاولي. اقرار الاستمرار في تطبيق الاستثناءات، فيما يخص برامج تحقيق الرؤيه من تطبيق النظام، وذلك لمده تنتهي بنهايه العام المالي القادم، علي ان يرفع وزير الماليه بالاتفاق مع مكتب الاداره الاستراتيجيه بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه الي مجلس الوزراء، وذلك قبل (سته) اشهر من تاريخ نهايه المده المذكوره، مقترحا في شان استمرار تطبيق الضوابط بعد انتهاء المده. سابعا : استثناء من حكم الماده (التاسعه والتسعين) من النظام، يعمل بما ورد في الفقره (4) من الماده (السابعه عشره) من النظام اعتبارا من تاريخ صدوره. ثامنا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 60677 وتاريخ 25 / 10 / 1440ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم 3862 وتاريخ 11 / 5 / 1439ه، في شان مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر في شانه قرارا مجلس الشوري رقم (117 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440ه، ورقم (188 / 48) وتاريخ 21 / 10 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (180) وتاريخ 1 / 2 / 1440ه، ورقم (1532) وتاريخ 23 / 8 / 1440ه، والمذكره رقم (1940) وتاريخ 8 / 11 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (117 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440ه، ورقم (188 / 48) وتاريخ 21 / 10 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7061) وتاريخ 12 / 11 / 1440ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : استمرار العمل بالمواد (الحاديه والستين، والثانيه والستين، والثالثه والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427ه، وبالفصل (التاسع عشر) من لايحته التنفيذيه المتعلق بتنظيم قواعد تاجير العقارات الحكوميه واستثمارها وما يرتبط بذلك من احكام، الي حين صدور النظام الخاص بتاجير العقارات واستثماراتها والعمل به. ثالثا : استمرار اللجنه المشكله بموجب الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427ه، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيده لديها قبل نفاذ النظام الي ان يفصل في تلك الطلبات بشكل نهايي. رابعا : يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجه حالات التاخر في تنفيذ الحالات السابقه علي صدور النظام، وفق احكامه. وتستكمل وزاره الماليه ما لديها من طلبات سابقه لصدور النظام وفق الاجراءات المعمول بها سابقا. خامسا : مع مراعاه ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار، يطبق النظام علي الاعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق اليه يضعها وزير الماليه، وذلك دون اخلال بالاجراءات التي اتخذت في شان تلك الاعمال والمشتريات قبل نفاذه. سادسا : تفويض وزير الماليه بالصلاحيات الاتيه: اقرار اليه اتاحه وتطبيق اليات واساليب التعاقد والشراء ونماذج وثايق المنافسات والمعايير المنصوص عليها في النظام، ولوزير الماليه صلاحيه تمديد المده لعام اخر بحسب تقويمه لجاهزيه الجهات الحكوميه للتطبيق بنهايه المده الاولي. اقرار الاستمرار في تطبيق الاستثناءات، فيما يخص برامج تحقيق الرؤيه من تطبيق النظام، وذلك لمده تنتهي بنهايه العام المالي القادم، علي ان يرفع وزير الماليه بالاتفاق مع مكتب الاداره الاستراتيجيه بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه الي مجلس الوزراء، وذلك قبل (سته) اشهر من تاريخ نهايه المده المذكوره، مقترحا في شان استمرار تطبيق الضوابط بعد انتهاء المده. سابعا : استثناء من حكم الماده (التاسعه والتسعين) من النظام، يعمل بما ورد في الفقره (4) من الماده (السابعه عشره) من النظام اعتبارا من تاريخ صدوره. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثامنا : الزام الشركات التي تملك الدوله اكثر من (51%) من راس مالها، بالاخذ بالمبادي والقواعد العامه لطرح الاعمال والمشتريات وتنفيذها بما يحقق النزاهه والشفافيه والحصول علي اسعار تنافسيه عادله، واعطاء افضليه للمحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه وفق ضوابط يعدها صندوق الاستثمارات العامه بالتنسيق مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والمؤسسه العامه للتقاعد. تاسعا : علي وزاره الماليه التنسيق مع هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه، عند قيامها بالاتي: وضع السياسات، واصدار التوجيهات والتعليمات والادله الارشاديه المتعلقه بتنفيذ احكام النظام واللايحه او اجراء اي تعديل عليها، وفقا للفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من الماده (الثالثه عشره) من النظام. اعداد اللايحه التنفيذيه للنظام او اجراء اي تعديل عليها. عاشرا : تكون الجهه المختصه بالشراء الموحد الوارده في النظام هي مركز تحقيق كفاءه الانفاق. رييس مجلس الوزراء يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه. اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزير : وزير الماليه. الوزاره : وزاره الماليه. الهييه : هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه. الجهه المختصه بالشراء الموحد : الجهه المعنيه بالشراء الاستراتيجي الموحد وتحدد بقرار من مجلس الوزراء. الجهات الحكوميه : الوزارات والاجهزه الحكوميه والهييات والمصالح والمؤسسات العامه والاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه المستقله. رييس الجهه الحكوميه : الوزير او الرييس او المحافظ او المسؤول الاول في الجهه الحكوميه. البوابه : بوابه الكترونيه موحده للمشتريات الحكوميه خاضعه لاشراف الوزاره. الاتفاقيه الاطاريه : اتفاقيه بين جهه او اكثر من الجهات الحكوميه وواحد او اكثر من الموردين او المقاولين او المتعهدين، وتتضمن شروط واحكام العقود التي ستتم ترسيتها اثناء مده معينه. المزايده العكسيه الالكترونيه : اسلوب الكتروني لتقديم عروض مخفضه تعاقبيا خلال مده محدده بغرض اختيار اقل العروض سعرا. الخدمات الاستشاريه : خدمات ذات طبيعه مهنيه او استشاريه، وتشمل -دون حصر- اعداد الدراسات والابحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والاشراف علي تنفيذها، كخدمات المحاسبين والمحامين. التاهيل المسبق : تحقق الجهه الحكوميه من توافر المؤهلات والقدرات اللازمه لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات لدي المتنافسين قبل تقديمهم العروض. التاهيل اللاحق : تحقق الجهه الحكوميه -بعد اختيار افضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمه لدي مقدم العرض لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات قبل الترسيه عليه. فتره التوقف : فتره تبدا من تاريخ اخطار المتنافسين بالعرض الفايز من اجل النظر في التظلمات التي يقدمونها. الحاله الطاريه : حاله يكون فيها تهديد السلامه العامه او الامن العام او الصحه العامه جديا وغير متوقع، او يكون فيها اخلال ينذر بخساير في الارواح او الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها باجراءات المنافسه العاديه. الحاله العاجله : حاله يكون فيها تنفيذ الاعمال او تامين المشتريات في وقت قصير امرا جوهريا وضروريا لضمان سلامه وكفايه سير العمل في الجهه الحكوميه. يهدف النظام الي الاتي: تنظيم الاجراءات ذات الصله بالاعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتاثير المصالح الشخصيه فيها؛ وذلك حمايه للمال العام. تحقيق افضل قيمه للمال العام عند التعاقد علي الاعمال والمشتريات وتنفيذها باسعار تنافسيه عادله. تعزيز النزاهه والمنافسه، وتحقيق المساواه، وتوفير معامله عادله للمتنافسين؛ تحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص. ضمان الشفافيه في جميع اجراءات الاعمال والمشتريات. تعزيز التنميه الاقتصاديه. تتعامل الجهات الحكوميه عند تنفيذ اعمالها وتامين مشترياتها مع الاشخاص المرخص لهم بذلك، طبقا للانظمه والقواعد المتبعه. علي الجهه الحكوميه عند تعاملها مع اشخاص اجانب لتامين مشتريات او تنفيذ اعمال داخل المملكه التاكد من عدم توافر اكثر من شخص محلي مؤهل لتامين المشتريات او تنفيذ الاعمال المطلوبه. وتحدد اللايحه الشروط والضوابط اللازمه لتطبيق حكم هذه الفقره. يعطي جميع الاشخاص الراغبين في التعامل مع الجهه الحكوميه، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصا متساويه ويعاملون علي قدم المساواه. توفر للمتنافسين معلومات واضحه وموحده عن الاعمال والمشتريات المطلوبه، ويمكنون من الحصول عليها في وقت محدد. تخضع المنافسه العامه لمبادي العلانيه والشفافيه وتكافؤ الفرص. لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها الا طبقا لاحكام النظام. يكون طرح الاعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعليه للجهه الحكوميه، وباسعار عادله لا تزيد عن الاسعار السايده في السوق. تكون الاولويه في التعامل للمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه وللمحتوي المحلي، وللشركات المدرجه في السوق الماليه. وتوضح اللايحه المشار اليها في الفقره (3) من الماده (السادسه والتسعين) من النظام اليه ذلك. يطبق النظام علي جميع الجهات الحكوميه. تخضع لاحكام النظام الاعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكه، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الاحكام وفق ما توضحه اللايحه. علي الجهه الحكوميه التخطيط المسبق لاعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزاره في توفير الاعتمادات الماليه لها، وتلتزم في بدايه كل سنه ماليه بنشر خطه تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرييسه حول اعمالها ومشترياتها خلال هذه السنه، وذلك دون اخلال بما يقتضيه الامن الوطني من سريه. لا يترتب علي نشر الجهه الحكوميه خطط اعمالها ومشترياتها اي التزام. تنفيذا لاحكام النظام؛ تقوم الوزاره بالاتي: ا- انشاء البوابه، والاشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر. ب- وضع السياسات، واصدار التوجيهات والتعليمات والادله الارشاديه، المتعلقه بتنفيذ احكام النظام واللايحه. ج- جمع المعلومات المتعلقه بانشطه المنافسات، ونشرها في البوابه، ومتابعه تطبيق احكام النظام، وذلك دون اخلال بادوار الجهات الرقابيه الاخري. د- نشر القوايم الخاصه بالاشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابه. يعتمد الوزير نماذج وثايق المنافسات، ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري تتطلبها طبيعه الاعمال او المشتريات. دون اخلال باختصاص الهييه العامه للصناعات العسكريه، وتنفيذا لاحكام النظام؛ تختص الجهه المختصه بالشراء الموحد بما يلي: تحديد الاعمال والمشتريات التي تحتاج اليها اكثر من جهه حكوميه، وتوحيد مواصفاتها الفنيه، ومباشره جميع اجراءات طرحها، وتلقي العروض ودراستها واختيار افضلها، وابرام اتفاقيات اطاريه في شانها نيابه عن الجهات الحكوميه وفقا لاحكام النظام. اعداد قوايم بالاعمال والمشتريات المبرم في شانها اتفاقيات اطاريه، وتمكين الجهات الحكوميه من الاطلاع عليها وعلي ما تضمنته الاتفاقيات الاطاريه من بنود من خلال البوابه. مراجعه ما ترفعه اليها الجهات الحكوميه من دراسات جدوي وتكاليف تقديريه للمشتريات والاعمال التي تتولي طرحها، وما يتعلق بها من وثايق للمنافسه ووثايق للتاهيل المسبق -ان وجد- وابداء الراي في شانها خلال مده تحددها اللايحه. اعداد نماذج وثايق المنافسات ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري تتطلبها طبيعه الاعمال او المشتريات؛ بما يتفق مع احكام النظام واللايحه واللوايح المنصوص عليها في الماده (السادسه والتسعين) من النظام. اعداد البرامج التدريبيه اللازمه لتطوير مؤهلات ومهارات القايمين علي تطبيق احكام النظام في الجهات الحكوميه. لا يجوز للجهه الحكوميه تامين المشتريات او تنفيذ الاعمال الوارده في القوايم التي تعدها الجهه المختصه بالشراء الموحد الا من خلال الاتفاقيات الاطاريه التي ابرمتها الجهه المختصه بالشراء الموحد. استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده، للجهه الحكوميه -بعد موافقه الجهه المختصه بالشراء الموحد- تنفيذ الاعمال وتامين المشتريات الوارده في القوايم وفقا لاحكام النظام. علي الجهه الحكوميه قبل طرح مشاريعها او اعمالها او قبل اجراء التاهيل المسبق -ان وجد- عرض دراسه الجدوي والتكلفه التقديريه ووثايق المنافسه ووثايق التاهيل المسبق -ان وجدت- وما اتخذته من اجراءات، علي الجهه المختصه بالشراء الموحد؛ لمراجعتها خلال المده التي تحددها اللايحه، فان لم ترد الجهه المختصه بالشراء الموحد خلال هذه المده عدت موافقه، وعلي الجهه الحكوميه الالتزام بما تطلبه الجهه المختصه بالشراء الموحد من تعديلات. استثناء من حكم الفقره (3) من هذه الماده، للجهه الحكوميه طرح مشاريعها او اعمالها او اجراء التاهيل المسبق -ان وجد- دون عرض دراسه الجدوي والتكلفه التقديريه ووثايق المنافسه ووثايق التاهيل المسبق-ان وجدت- وما اتخذته من اجراءات، علي الجهه المختصه بالشراء الموحد؛ وذلك في الاعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديريه علي المبلغ الذي تحدده اللايحه او التي تنطوي علي حاله طاريه او عاجله، ويكتفي باشعار الجهه المختصه بالشراء الموحد بما تم في شانها. تطرح اجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميه من خلال البوابه -ما لم يتعذر ذلك لاسباب فنيه او لاسباب تتعلق بالامن الوطني- وفقا لما توضحه اللايحه. يجب ان يتوافر في البوابه اعلي درجات الخصوصيه والسريه والامان وشفافيه المعلومات، مع ضمان سلامه الاجراءات. يجب ان تتيح البوابه للراغبين والمهتمين من ذوي الشان الاطلاع علي المعلومات والبيانات المتعلقه بالمنافسات التي تحددها اللايحه. يخصص في البوابه سجل لكل جهه حكوميه يدون فيه جميع المعلومات والبيانات والاجراءات المتعلقه بما ابرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع واعمال وفقا لما توضحه اللايحه. تتقاضي الوزاره مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها البوابه، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذا المقابل، ويجوز تعديله بقرار من المجلس بناء علي اقتراح من الوزاره. يجب ان تتوافر في الاشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكوميه الشروط اللازمه لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات وفقا لما توضحه اللايحه. علي الجهه الحكوميه اجراء تاهيل مسبق او لاحق في الاعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللايحه. في حال اجراء تاهيل مسبق، تقتصر الدعوه للمشاركه في المنافسه علي من اجتاز التاهيل المسبق فقط. يجب ان تكون معايير التاهيل المسبق او اللاحق موضوعيه وقابله للقياس ومتعلقه بالقدرات الفنيه والماليه والاداريه ومقدار الالتزامات التعاقديه للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعه المشروع او العمل وحجمه وقيمته. يجب ان تتضمن وثايق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصه بالاعمال والمشتريات المطروحه وفقا لما تحدده اللايحه. يجب توفير نسخ الكترونيه لوثايق المنافسه في البوابه. وفي حال تعذر ذلك لاسباب فنيه، فتوفر نسخ ورقيه كافيه. تحدد اللايحه معايير تحديد تكاليف وثايق المنافسه. يجب ان تكون الشروط والمواصفات الفنيه للاعمال والمشتريات المطروحه تفصيليه ودقيقه وواضحه، وان تراعي المواصفات القياسيه المعتمده او المواصفات العالميه فيما ليس له مواصفات وطنيه معتمده، والا تتضمن الاشاره الي نوع او صنف معين، او تحديد علامه تجاريه او اسم تجاري بعينه، او وضع مواصفات لا تنطبق الا علي مقاولين او منتجين او موردين بعينهم. استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده، يجوز الاشاره الي علامه تجاريه او اسم تجاري بعينه في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنيه بشكل دقيق، بشرط الحصول علي موافقه مسبقه من الجهه المختصه بالشراء الموحد وان تتضمن وثايق المنافسه عباره "وما يعادلها". علي الجهه الحكوميه عدم المبالغه في المواصفات الفنيه، والا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات الماليه المخصصه له. للجهه الحكوميه الاستعانه بمن تري الاستيناس برايهم من ذوي الخبره والاختصاص عند وضع المواصفات الفنيه. علي الجهه الحكوميه -عند وضع المواصفات الفنيه- ان تاخذ في الحسبان متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقه واحتياجاتهم. علي الجهه الحكوميه -قبل وضع التكلفه التقديريه للاعمال والمشتريات- القيام بالاتي: دراسه اسعار السوق بشكل دقيق، وان تراعي في ذلك تحديد حد اعلي للقيمه الاجماليه المتوقعه للعقد. وضع الضوابط اللازمه للمحافظه علي سريه التكلفه التقديريه. تحدد الجهه الحكوميه في وثايق المنافسه معايير تقييم ومقارنه وقبول العروض وفقا لما توضحه اللايحه. يجب ان تكون معايير التقييم غير السعريه موضوعيه وتتناسب مع طبيعه الاعمال والمشتريات المراد طرحها، وان تكون -بالقدر الممكن عمليا- قابله للتحديد الكمي. لا تجوز تجزيه الاعمال والمشتريات من اجل الوصول بها الي صلاحيه الشراء المباشر او المنافسه المحدوده او صلاحيات المسؤولين المفوضين. يجوز قبول العروض بالتضامن وفقا لما توضحه اللايحه. تطرح جميع الاعمال والمشتريات في منافسه عامه عدا ما يستثني منها بموجب احكام النظام. يتم الاعلان عن المنافسه العامه في البوابه، وفقا لما توضحه اللايحه. تحدد اللايحه وسيله الاعلان عن المنافسه العامه اذا تعذر الاعلان عنها في البوابه لاسباب فنيه. للجهه الحكوميه التعاقد باسلوب المنافسه المحدوده في الحالات الاتيه: اذا كانت الاعمال والمشتريات لا تتوافر الا لدي عدد محدود من المقاولين او الموردين او المتعهدين. اذا كانت الاعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديريه علي (خمسمايه الف) ريال، وذلك بدعوه اكبر عدد ممكن من المتنافسين علي الا يقل عددهم عن خمسه. وفي هذه الحاله تكون الاولويه في توجيه الدعوه للتفاوض وتقديم العرض للمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه. الحالات العاجله. اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافره لدي مؤسسات او جمعيات اهليه او كيانات غير هادفه الي الربح، بشرط ان تتولي بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه. الخدمات الاستشاريه. وتحدد اللايحه ما يلزم من ضوابط واجراءات لتنفيذ هذه الماده. للجهه الحكوميه طرح المنافسه علي مرحلتين اذا تعذر تحديد المواصفات الفنيه والشروط التعاقديه النهاييه تحديدا كاملا ودقيقا؛ بسبب الطبيعه المعقده والتخصصيه لبعض الاعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللايحه. للجهه الحكوميه التعاقد باسلوب الشراء المباشر في الحالات الاتيه: تامين مشتريات الاسلحه والمعدات العسكريه وقطع غيارها، وذلك من خلال الهييه العامه للصناعات العسكريه. اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافره حصريا لدي متعهد او مقاول او مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، علي ان يكون التعاقد وفق ما تحدده اللايحه. اذا كانت التكلفه التقديريه للاعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مايه الف) ريال. وفي هذه الحاله تكون الاولويه في توجيه الدعوه للمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه. اذا كان استخدام هذا الاسلوب ضروريا لحمايه مصالح الامن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسه العامه او المحدوده. ويجب في هذه الحاله ان تقوم الجهه الحكوميه -بعد ابرام العقد- باعداد تقرير يتضمن الاسباب التي دعتها لاستخدام هذا الاسلوب وتزويد ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافره لدي مؤسسه او جمعيه اهليه واحده او كيان واحد من الكيانات غير الهادفه الي الربح، بشرط ان تتولي بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه. الحالات الطاريه. دون اخلال باختصاص الهييه العامه للصناعات العسكريه بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده؛ تحدد اللايحه ما يلزم من ضوابط واجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه الماده. للجهه الحكوميه ابرام اتفاقيه اطاريه مع من رست عليه المنافسه تتضمن الاحكام التي سيجري في اطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الاصناف او حجم الاعمال او الخدمات المتعاقد عليها او موعد تنفيذها، وفقا لما توضحه اللايحه. للجهه الحكوميه استخدام اسلوب المزايده العكسيه الالكترونيه وفقا لما توضحه اللايحه، مع مراعاه الاتي: ان تعد الجهه الحكوميه مواصفات فنيه مفصله. ان يكون هناك سوق تنافسيه تكفل التنافس الفعال. ان تستقبل العروض عن طريق البوابه وترتبها بشكل الي. ان تحدد تاريخ بدايه المزايده ونهايتها. ان يزود المتنافسون بالمعلومات اللازمه وارشادات استخدام البوابه. للهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من احدي الجهات الحكوميه -بعد موافقه الوزاره- التعاقد علي توطين صناعه ونقل معرفه وفقا للضوابط التي تحددها اللايحه. للجهه الحكوميه ان تتعاقد علي افضل فكره وتصميم، او غيرها من حقوق الملكيه الفكريه، عن طريق اسلوب المسابقه، وفقا لما توضحه اللايحه. تقدم العروض مشفره من خلال البوابه، وفق ما تحدده اللايحه. تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك. يجوز قبول العروض في ظروف مختومه اذا تعذر تقديمها من خلال البوابه لاسباب فنيه. تعلن الجهه الحكوميه عن اسماء الاشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابه، واذا تعذر استخدام البوابه لاسباب فنيه فتعلن عن ذلك بالوسيله التي تحددها اللايحه. للجهه الحكوميه طلب ارفاق عينه من المشتريات المطلوبه. تكون مده سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوما من التاريخ المحدد لفتح العروض، فان سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المده فلا يعاد اليه ضمانه الابتدايي. يجوز للجهه الحكوميه تمديد مده سريان العروض لمده (تسعين) يوما اخري، وعلي من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسه تمديد مده سريان ضمانه الابتدايي. يجب ان تحدد الاسعار الاجماليه وما يرد عليها من زياده او تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد باي تخفيض يقدم بوساطه خطاب مستقل حتي لو كان مرافقا للعرض. لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقا لاحكام النظام- تعديل اسعار عروضهم بالزياده او التخفيض بعد تقديمها. يقدم المتنافس مع عرضه ضمانا ابتداييا بنسبه تتراوح من (1%) الي (2%) من قيمه العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان. تحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بالضمان الابتدايي. استثناء من حكم الماده (الحاديه والاربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدايي في الحالات الاتيه: الشراء المباشر. المسابقه. تعاقدات الجهات الحكوميه فيما بينها. التعاقد مع مؤسسه او جمعيه اهليه او كيان غير هادف الي الربح. التعاقد مع المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه. تكون بقرار من رييس الجهه الحكوميه او من يفوضه لجنه او اكثر لفتح العروض، وفقا لما توضحه اللايحه. تفتح العروض بحضور جميع اعضاء اللجنه في موعد انتهاء مده تلقي العروض، ويعد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنيه دون الماليه، وتحدد اللايحه اجراءات فتح العروض. لاصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض. علي اللجنه خلال (ثلاثه) ايام من تاريخ فتح العروض؛ احاله محضرها والعروض الي لجنه فحص العروض. تكون لجنه او اكثر بقرار من رييس الجهه الحكوميه او من يفوضه لفحص العروض، وفقا لما توضحه اللايحه. وتتولي هذه اللجنه فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسيه علي افضل العروض، وفقا لاحكام النظام، ولها ان تستعين في اعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين. للجهه المختصه بالشراء الموحد ان تشارك في حضور جلسات لجنه فحص العروض، وتكون لها صلاحيات بقيه اعضاء اللجنه. تصدر لجنه فحص العروض توصياتها، وتدون التوصيات في محضر مع بيان الراي المخالف -ان وجد- واسباب كل راي، وجميع ما قامت به من اعمال واتخذته من اجراءات، ويعرض المحضر علي صاحب الصلاحيه للبت في الترسيه بما يتفق مع احكام النظام. لا يجوز الجمع بين رياسه لجنه فحص العروض وصلاحيه البت في الترسيه، كما لا يجوز الجمع بين رياسه لجنه فتح العروض ورياسه لجنه فحص العروض او العضويه فيهما. تفحص العروض وفقا للمعايير المنصوص عليها في وثايق المنافسه، وتستبعد العروض المخالفه، وترد الضمانات الابتداييه لاصحابها. في حال قدمت العروض في ملفين الكترونيين او في مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنيه دون الماليه، وتستبعد العروض الفنيه غير المقبوله وترد لهم العروض الماليه دون فتحها مع الضمانات الابتداييه لاصحابها. تفحص اللجنه العروض الماليه للعروض الفنيه المقبوله، وتقدم توصياتها علي افضل العروض، وفقا لمعايير التقييم المعلن عنها في وثايق المنافسه. للجنه فحص العروض التفاوض مع صاحب افضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الاتيتين: اذا ارتفع سعر افضل عرض عن الاسعار السايده في السوق بشكل ظاهر، تحدد اللجنه مبلغ التخفيض بما يتفق مع تلك الاسعار، وتطلب كتابيا من صاحبه تخفيض سعره، فان امتنع، او لم يصل بسعره الي المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنه مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقيه اصحاب العروض الي ان يتم التوصل الي السعر المحدد، فان لم يتوصل اليه تلغ المنافسه. اذا زادت قيمه افضل عرض علي المبالغ المعتمده للمشروع، تطلب اللجنه كتابيا من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمده، فان امتنع او لم يصل بسعره الي المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنه مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقيه اصحاب العروض الي ان يتوصل الي سعر يتفق مع المبالغ المعتمده، فان لم يتم التوصل اليه؛ فللجهه الحكوميه -بعد موافقه الجهه المختصه بالشراء الموحد- الغاء بعض البنود او تخفيضها للوصول الي المبلغ المعتمد، علي الا يؤثر ذلك علي الانتفاع بالمشروع او ترتيب العروض, فان تعذر الغاء بعض بنود المشروع او تخفيضها؛ تلغ المنافسه. لا يجوز استبعاد اي عرض بسبب تدني اسعاره الا اذا قل بنسبه (25%) فاكثر عن التكلفه التقديريه والاسعار السايده في السوق، بشرط ان تقوم لجنه فحص العروض بعد مراجعه الاسعار التقديريه بمناقشه صاحب العرض المنخفض، وان تطلب منه كتابيا تقديم تفاصيل للعناصر المكونه لعرضه وشرح اسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنه بمقدرته علي تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصيه باستبعاد العرض. علي الجهه الحكوميه اعلان نتايج المنافسه، واشعار بقيه المتنافسين بذلك، وفقا لما توضحه اللايحه. اذا لم يقدم الا عرض واحد، او قدمت عده عروض واتضح انها غير مطابقه لوثايق المنافسه -عدا عرض واحد-، فلا يجوز قبول هذا العرض الا اذا كانت اسعاره مماثله للاسعار السايده في السوق وبعد موافقه رييس الجهه الحكوميه. تحدد اللايحه الاحكام اللازمه عند تساوي العروض. تلغي المنافسه في الحالات الاتيه: اذا كان في وثايق المنافسه اخطاء جوهريه لا يمكن تداركها. اذا اتخذ اجراء مخالف لاحكام النظام او اللايحه لا يمكن تصحيحه. اذا كان هناك مؤشرات واضحه علي ان هناك احتيالا او ارتكاب اي من ممارسات الفساد، او تواطؤا بين المتنافسين او اطراف لهم صله بالمنافسه علي نحو لا يمكن معه ترسيه المنافسه بما يتفق مع احكام النظام واللايحه. اذا خالفت جميع العروض وثايق المنافسه. اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك. في حال الغاء المنافسه ترد لاصحاب العروض قيمه وثايق المنافسه والضمانات الابتداييه، وفقا لما توضحه اللايحه. تلتزم الجهه الحكوميه بعد صدور قرار الترسيه والاعلان عنه، بفتره توقف لا تقل عن (خمسه) ايام عمل ولا تزيد علي (عشره) ايام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسيه وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسيه. تكون صلاحيه البت في المنافسات لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات والتكليف بالاعمال الاضافيه لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في الحالتين الاتيتين: ا- البت في المنافسات لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات بما لا يزيد علي (عشره ملايين) ريال. ب- التكليف بالاعمال الاضافيه بما لا يزيد علي (خمسه ملايين) ريال للمشروع الواحد او (10%) من تكلفه المشروع؛ ايهما اقل. تكون صلاحيه الغاء المنافسه لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في ذلك. تكون صلاحيه انهاء العقود لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في ذلك. تكون صلاحيه البت في الشراء المباشر لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض بما لا يزيد علي (ثلاثه ملايين) ريال. تكون صلاحيه البت والترسيه في بيع المنقولات لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في ذلك. يراعي ان يكون التفويض متدرجا بحسب مسؤوليه الشخص المفوض. تصاغ العقود ووثايقها وملحقاتها باللغه العربيه، ويجوز استخدام لغه اخري الي جانب العربيه علي ان تكون العربيه هي المعتمده في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقه به. للجهه الحكوميه الاكتفاء بالمراسلات المتبادله بدلا من تحرير العقد اذا كانت قيمه العقد لا تزيد علي (ثلاثمايه الف) ريال. لا تتجاوز مده عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانه والنظافه والتشغيل والاعاشه، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقه الوزاره. يجب في جميع العقود ان تتناسب المده المحدده لتنفيذ المشروع مع حجم الاعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنويه المخصصه للصرف علي المشروع. تضمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطا تتعلق بمستوي الاداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهه الحكوميه انهاء العقد او تقليص الدفعات اذا لم يكن الاداء مرضيا، وتوضح اللايحه ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقره. تحدد اللايحه انواع العقود التي يجوز للجهات الحكوميه استخدامها. يجوز تضمين العقود بنودا تتعلق بنقل المعرفه والتدريب ومهارات التشغيل الي موظفي الجهات الحكوميه. يحرر العقد بين الجهه الحكوميه وصاحب العرض الفايز بعد ابلاغه بقرار الترسيه وتقديم خطاب الضمان النهايي. يمكن المتعاقد معه في عقود الانشاءات العامه من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الترسيه، مالم تنص وثايق المنافسه علي غير ذلك. تلتزم الجهات الحكوميه بعرض عقودها -التي تحددها اللايحه- علي الوزاره لمراجعتها قبل توقيعها، وعلي الوزاره مراجعه تلك العقود خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها اليها. فان لم ترد الوزاره خلال هذه المده عدت موافقه. ويستثني من حكم هذه الماده الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانيه العامه للدوله. تحدد اللايحه ضوابط تطبيق هذه الماده. يجب علي من تتم الترسيه عليه تقديم ضمان نهايي بنسبه (5%) من قيمه العقد، وذلك خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ابلاغه بالترسيه. ويجوز للجهه الحكوميه تمديد هذه المده لمده مماثله. وان تاخر عن ذلك فلا يعاد اليه الضمان الابتدايي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه، وفقا لاحكام النظام، ويجوز زياده نسبه الضمان بعد موافقه الوزير. يلتزم صاحب العرض -اذا كان من المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه- بدفع غرامه ماليه الي الجهه الحكوميه تساوي قيمه الضمان الابتدايي، وذلك اذا قام بسحب عرضه قبل انتهاء مده سريان العروض، او اذا لم يقدم الضمان النهايي في حال تمت الترسيه عليه. وفي حال مرور (ستين) يوما من تاريخ سحب عرضه، او من تاريخ انتهاء مهله تقديم الضمان النهايي دون ان يقوم بدفع الغرامه الماليه المقرره؛ يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكوميه لمده سنه. لا يلزم تقديم الضمان النهايي في الحالات الاتيه: ا- اذا كانت قيمه الاعمال والمشتريات لا تتجاوز (مايه الف) ريال. ب- التعاقد بين الجهات الحكوميه. ج- التعاقد مع مؤسسه او جمعيه اهليه او كيان غير هادف الي الربح. د- التعاقد مع الشركات التي تملك الدوله فيها نسبه لا تقل عن (51%) من راس مالها. ه- اذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الاصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهه الحكوميه نهاييا خلال المده المحدده لايداع الضمان النهايي، او قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطيه قيمه الضمان النهايي، علي الا يصرف ما يغطي قيمه الضمان الا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه. و- اذا كلف المتعاقد باعمال اضافيه. يجب الاحتفاظ بالضمان النهايي الي ان يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاما نهاييا، وفقا لاحكام العقد وشروطه. يخفض الضمان النهايي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب ما يتم تنفيذه من الاعمال، علي الا يقل الضمان في جميع الاحوال عن (5%) من قيمه الاعمال المتبقيه من العقد. تقبل الضمانات اذا كانت وفق احد الاشكال الاتيه: خطاب ضمان بنكي من احد البنوك المحليه. خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكه يقدم بوساطه احد البنوك المحليه. اي شكل اخر تحدده اللايحه. وتوضح اللايحه شروط الضمانات واحكامها ونماذجها. تدفع قيمه العقود بالريال السعودي، ويجوز ان تحدد الجهه الحكوميه في وثايق المنافسه عمله اخري او اكثر علي ان يكون ذلك بموافقه مسبقه من الوزاره. تكون القيمه الاجماليه للعقد شامله جميع تكاليف تنفيذه وفقا لشروطه، بما في ذلك قيمه الرسوم والضرايب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الاعفاء منها او اعفاء ارباح المتعاقدين مع الجهه الحكوميه او دخول موظفيهم من الضريبه او دفعها عنهم عدا ما استثني بنص نظامي خاص. للجهه الحكوميه ان تدفع للمتعاقد معها دفعه مقدمه مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمه، وفقا لما توضحه اللايحه. تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهه الحكوميه وفقا لما توضحه اللايحه. لا يجوز تعديل اسعار العقود او الاتفاقيات الاطاريه بالزياده او النقص الا في الحالات الاتيه: تغير اسعار المواد او الخدمات الرييسه الداخله في بنود المنافسه والتي تحددها اللايحه. تعديل التعرفه الجمركيه او الرسوم او الضرايب. اذا حصلت اثناء تنفيذ العقد صعوبات ماديه لم يكن بالامكان توقعها. توضح اللايحه الشروط والاجراءات اللازمه لتطبيق حكم هذه الماده. للجهه الحكوميه -في حدود احتياجاتها الفعليه- اصدار اوامر تغيير بالزياده في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها اصدار اوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%) من قيمته، وفقا لما توضحه اللايحه. لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد او جزء منه لمقاول او متعهد او مورد اخر الا بعد الحصول علي موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه والوزاره، وتوضح اللايحه شروط وضوابط التنازل عن العقد او جزء منه. لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول او متعهد او مورد اخر دون الحصول علي موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه، وتحدد اللايحه شروط التعاقد من الباطن وضوابطه. للجهه الحكوميه تقديم الدفعات مباشره الي المقاول او المتعهد او المورد من الباطن، وتحدد اللايحه شروط وضوابط ذلك. يكون المتعاقد معه -في جميع الاحوال- مسؤولا بالتضامن مع المقاول او المتعهد او المورد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه. اذا تاخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامه تاخير لا تتجاوز (6%) من قيمه عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمه العقود الاخري، ويجوز زياده تلك النسب بموافقه مسبقه من الوزير، علي ان توضح تلك الزياده للمتنافسين قبل تقديم عروضهم. اذا قصر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تفرض عليه غرامه لا تتجاوز (20%) من قيمه العقد، مع حسم قيمه الاعمال التي لم تنفذ، ويجوز زياده تلك النسبه بموافقه مسبقه من الوزير، علي ان توضح تلك الزياده للمتنافسين قبل تقديم عروضهم. يكون تمديد العقد والاعفاء من الغرامه في الحالات الاتيه: اذا كلف المتعاقد معه باعمال اضافيه، بشرط ان تكون المده المضافه متناسبه مع حجم الاعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها. اذا كانت الاعتمادات الماليه السنويه للمشروع غير كافيه لانجاز العمل في الوقت المحدد. اذا كان التاخير يعود الي الجهه الحكوميه او ظروف طاريه. اذا تاخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لاسباب خارجه عن ارادته. اذا صدر امر من الجهه الحكوميه بايقاف الاعمال او بعضها لاسباب لا تعود الي المتعاقد معه. وتحدد اللايحه ضوابط واجراءات تمديد العقود والاعفاء من الغرامه. للجهه الحكوميه سحب جزء من الاعمال والمشتريات وتنفيذها علي حساب المتعاقد معه؛ اذا اخل بالتزاماته التعاقديه بعد انذاره، وتوضح اللايحه ما يلزم لتطبيق هذه الماده. يجب علي الجهه الحكوميه انهاء العقد في الحالات الاتيه: ا- اذا تبين ان المتعاقد معه قد شرع -بنفسه او بوساطه غيره بطريق مباشر او غير مباشر- في رشوه احد موظفي الجهات الخاضعه لاحكام النظام او حصل علي العقد عن طريق الرشوه او الغش او التحايل او التزوير او التلاعب او مارس ايا من ذلك اثناء تنفيذه للعقد. ب- اذا افلس المتعاقد معه، او طلب اشهار افلاسه، او ثبت اعساره، او صدر امر بوضعه تحت الحراسه، او كان شركه وجري حلها او تصفيتها. ج- اذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه والوزاره. يجوز للجهه الحكوميه انهاء العقد في الحالات التاليه: ا- اذا تاخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، او تباطا في تنفيذه، او اخل باي شرط من شروط العقد ولم يصحح اوضاعه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بذلك. ب- اذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحاله ينهي العقد وتسوي المستحقات وتعاد الضمانات. وللجهه الحكوميه الاستمرار في التعاقد مع الورثه -بعد موافقتهم- علي ان يتوافر لديهم المؤهلات الفنيه والضمانات اللازمه لاكمال تنفيذ العقد. ج- اذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه. يجوز في حال انهاء العقد، طرح الاجزاء المتبقيه منه بالاسلوب الذي طرحت به الاعمال والمشتريات، وللجهه الحكوميه توجيه دعوه لاجراء منافسه محدوده لاصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفايز في الترتيب، بحيث يطلب منهم تقديم عروض جديده ويجري تقييمها وفقا لاحكام النظام. تحدد اللايحه الشروط والاجراءات اللازمه لتطبيق احكام هذه الماده. للجهه الحكوميه انهاء العقد اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك، او اذا تم الاتفاق علي الانهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقه الوزاره، وفقا للشروط والاجراءات التي توضحها اللايحه. يجب عند انهاء العقد بموجب الفقره (1) او الفقره (2 / ا) او الفقره (2 / ج) من الماده (السادسه والسبعين) من النظام، مصادره الضمان النهايي وذلك دون اخلال بحق الجهه الحكوميه في الرجوع علي المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام بنسخه من القرار؛ للنظر في منع التعامل مع المتعاقد مع الجهه الحكوميه. تتولي الجهه الحكوميه تقييم اداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم اداء المتعاقدين. ولا تعلن نتايج تقييم اداء المتعاقدين؛ الا بعد ان يكون قرار التقييم نهاييا. وتحدد اللايحه الضوابط والاجراءات اللازمه لتنفيذ ذلك، والاثر المترتب علي ضعف اداء المتعاقد. للجهه الحكوميه التنازل عما تستغني عنه من منقولات الي الجهات الحكوميه والجهات التابعه لها، علي ان تشعر الوزاره بذلك. وتحيط الجهه الحكوميه المالكه للمنقولات -من خلال البوابه- الجهات الحكوميه باصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مده للافصاح عن رغبتها فيها. فان لم ترد خلال تلك المده جاز لها بيعها عن طريق المزايده العامه اذا بلغت قيمتها التقديريه (مايتي الف) ريال فاكثر، بعد الاعلان عنها في البوابه وموقعها الالكتروني؛ طبقا لقواعد الاعلان عن المنافسات العامه. تباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديريه عن (مايتي الف) ريال؛ اما بالمزايده العامه، او بالطريقه التي تراها الجهه الحكوميه محققه لمصلحه الخزينه العامه للدوله، بشرط ان تتيح الجهه المجال لاكبر عدد من المزايدين. اذا كانت المزايده بعروض مختومه، يقدم المزايد مع عرضه ضمانا ابتداييا قدره (2%) من قيمه العرض. علي من ترسو عليه المزايده زياده ضمانه الي (5%) من قيمه عرضه، وذلك خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ الترسيه، وفي حال انتهاء تلك المده دون زيادته فلا يعاد اليه ضمانه الابتدايي، ولا يفرج عن الضمان الا بعد تسديد كامل قيمه المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويعاد الضمان الي من لم يرس عليه المزاد. اذا كانت المزايده علنيه يقدم من ترسو عليه المزايده ضمانا قدره (5%) من قيمتها، ويجوز قبول الشيك المصرفي او مبلغ نقدي كضمان في المزايده العلنيه. اذا لم يتقدم احد للمزايده بعد الاعلان عنها، فيعلن عنها مره اخري. فان لم يتقدم احد للمره الثانيه، فلصاحب الصلاحيه الحق في دعوه مختصين في مجال الاصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فان لم يقدم سعرا مناسبا، جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الاهليه او اي كيان غير هادف للربح، علي ان تشعر الوزاره بذلك. تحدد اللايحه اجراءات المزايده وتكوين لجان البيع فيها. للجهه الحكوميه تامين بعض احتياجاتها بطريقه الاستيجار، او استبدال ما لديها من منقولات باخري جديده، وفقا للضوابط التي تحددها اللايحه. تكون بقرار من الوزير لجنه او اكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسه ويحدد فيه رييس اللجنه ونايبه، وينص في القرار علي عضو احتياطي او اكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنه كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضويه فيها. ويصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمل اللجنه واجراءاتها، ويحدد مكافات اعضايها وسكرتيرها. تختص اللجنه بما يلي: ا- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسيه او من اي قرار او اجراء تتخذه الجهه الحكوميه قبل قرار الترسيه. ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الاداء. ج- النظر في طلبات تعديل الاسعار وفقا لاحكام الماده (الثامنه والستون) من النظام. تكون قرارات اللجنه ملزمه للجهه الحكوميه. يقدم المتظلم ضمانا يساوي نصف قيمه الضمان الابتدايي؛ يعاد اليه اذا ثبت صحه التظلم. لكل متنافس الحق في التظلم امام الجهه الحكوميه من اي قرار اتخذته، قبل قرار الترسيه، وذلك خلال (خمسه) ايام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم امام الجهه الحكوميه علي قرار الترسيه، وذلك خلال فتره التوقف المشار اليها في الماده (الثالثه والخمسين) من النظام. يجب علي الجهه الحكوميه البت في التظلم خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، فان مضت تلك المده دون البت في التظلم عد رفضا. للمتظلم خلال (ثلاثه) ايام من تاريخ ابلاغه بقرار رفض تظلمه او من تاريخ مضي المده المشار اليها في الفقره (2) من هذه الماده دون البت في تظلمه؛ ان يتظلم الي اللجنه المشار اليها في الماده (السادسه والثمانين) من النظام. علي اللجنه المشار اليها في الماده (السادسه والثمانين) من النظام، البت فيما يرد اليها من تظلمات وابلاغ اصحاب الشان خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها اليها. وللجنه التمديد لمده مماثله. لا يجوز للجهه الحكوميه استكمال اجراءات التعاقد الا بعد مراعاه الاتي: ا- انتهاء فتره التوقف دون ورود تظلمات. ب- في حال ورود تظلم وقبوله؛ يتم تصحيح ما تم اتخاذه من اجراءات مخالفه لاحكام النظام ان امكن والا فتلغ المنافسه. وفي حال صححت الجهه الحكوميه ما اتخذته من اجراءات مخالفه لاحكام النظام، ونتج عن ذلك فوز عرض اخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصه لتقديم تظلمه من ذلك التغيير الي الجهه الحكوميه خلال مده مماثله لمده التوقف، ويسري في شان تظلمه حكم هذه الماده. ج- في حال ورود تظلم ورفضه؛ ومضي الفتره المشار اليها في الفقره (4) من هذه الماده دون قيام اللجنه باصدار قرار في التظلم. تكون بقرار من الوزير لجنه او اكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسه ويحدد فيه رييس اللجنه ونايبه، وينص في القرار علي عضو احتياطي او اكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنه كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضويه فيها. ويصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمل اللجنه واجراءاتها، ويحدد مكافات اعضايها وسكرتيرها. تتولي هذه اللجنه النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لاحكام النظام والعقود المبرمه معهم. 3- مع عدم الاخلال باي عقوبه ينص عليها اي نظام اخر؛ للجنه ان تصدر في حق المخالف قرارا بمنعه من التعامل مع الجهات الحكوميه مده لا تتجاوز خمس سنوات، او بتخفيض تصنيفه -ان وجد- او بهما معا. يجوز للجنه بدلا من تطبيق عقوبه المنع في حق المخالف؛ ان تفرض عليه غرامه ماليه بنسبه لا تتجاوز (10%) من القيمه الاجماليه لعرضه. تكون قرارات اللجنه نافذه من تاريخ صدورها، ما لم يصدر امر من المحكمه الاداريه بوقف تنفيذها. يجوز التظلم من قرارات اللجنه امام المحكمه الاداريه، خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بالقرار. ينشر ملخص القرار علي نفقه المخالف في احدي الصحف المحليه او في اي وسيله اخري مناسبه، في الحالتين التاليتين: ا- اذا مضت المده المشار اليها في الفقره (6) من هذه الماده، دون ان يتظلم صاحب الشان امام المحكمه الاداريه. ب- اذا صدر حكما نهاييا من المحكمه الاداريه بتاييد قرار اللجنه. للجهات الحكوميه التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط ان تتولي بنفسها تنفيذ الاعمال او تامين المشتريات، ولها كذلك ان تنوب عن بعضها في مباشره اجراءات التعاقد. يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشره، ولا تجوز الوساطه في التعاقد، ولا يعد وسيطا الموزع او الوكيل المعتمد من المنتج الاصلي. تلتزم الجهه الحكوميه باستخدام النماذج المعتمده للعقود، ووثايق المنافسه، ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري تتطلبها طبيعه الاعمال او المشتريات. علي الجهه الحكوميه تنفيذ التزاماتها في العقد وفقا لشروطه، واذا اخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم الي المحكمه الاداريه للمطالبه بالتعويض. للجهه الحكوميه -بعد موافقه الوزير- الاتفاق علي التحكيم وفق ما توضحه اللايحه. تحدد اللايحه وسايل اخري لحل النزاعات التي تطرا اثناء تنفيذ العقود. تلتزم الشركات التي تنفذ الاعمال والمشتريات نيابه عن الجهات الحكوميه بتطبيق احكام النظام. كل مخالفه لاي حكم من احكام النظام تعرض الموظف المسؤول عنها للمساءله التاديبيه، وفقا لاحكام نظام تاديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الاحكام الجزاييه الاخري المطبقه علي الموظفين والعاملين، وللجهه الحكوميه الحق في اقامه الدعوي المدنيه علي المخالف عند الاقتضاء. اذا ظهرت حاجه الي استثناء حكم من احكام النظام؛ فيرفع الي رييس مجلس الوزراء لتكوين لجنه لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه يكون من بينهم الوزير ورييس مجلس اداره الهييه ورييس الجهه الحكوميه المختص لدراسه الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته والرفع بما يرونه الي رييس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه. مع مراعاه ما تنص عليه الانظمه ذات العلاقه، تعد الوزاره الاتي: لايحه لتنظيم تعارض المصالح بشان تطبيق احكام النظام واللايحه. لايحه لتنظيم سلوكيات واخلاقيات القايمين علي تطبيق احكام النظام واللايحه. لايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات، وذلك بالاشتراك مع الهييه والهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه وهييه السوق الماليه، علي ان تشمل: ا- اليات تفضيل المحتوي المحلي وكيفيه احتسابه وتطبيقه في الاعمال والمشتريات بما في ذلك نسبه افضليه في التقييم الفني والمالي للعروض او نسبه الزاميه للمحتوي المحلي من القيمه الاجماليه للعقد. ب- اليه تفضيل المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات بما في ذلك نسبه افضليه في تقييم العروض او نطاق سعر محدد او نسبه ميويه من القيمه الاجماليه للعقود. ج- الغرامات المترتبه بسبب عدم التزام المتعاقدين لمتطلبات المحتوي المحلي. يصدر مجلس الوزراء اللوايح المشار اليها في هذه الماده خلال (مايه وعشرين) يوما، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. يصدر الوزير اللايحه خلال (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام. يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. الاصدار | تاريخ النظام | الحاله سياسه الخصوصيه شروط الاستخدام