tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

boe_gov_sa · law · processed · 72 chunks

date_gregorian=2016-07-01 date_hijri=1437-09-26 document_type=law entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/49 entity=legal_basis:royal_decree:94 entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=legal_basis:royal_order:145 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:cabinet_decision:306 entity=summary:يتضمن النظام :التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، إجراءات تسجيل العلامات التجارية، مدة حماية العلامة التجارية، شطب تسجيل العلامة التجارية، نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها، عقود الترخيص، العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية، إنفاذ الحقوق، العقوبات، أحكام ختامية. entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (ا / ١٤٥) بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٥ه.
وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) تاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٢١ / ١٣) بتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٣٥ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في مملكه البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤ه، وفقا للصيغه المرافقه، والعمل به بصفه الزاميه، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨ه، علي ان يطبق خلال (سته) اشهر من تاريخ اقرار لجنه التعاون التجاري للايحته التنفيذيه.
ثانيا : ينشر هذا القانون (النظام) في الجريده الرسميه خلال (ثلاثين) يوما من اقرار لجنه التعاون التجاري للايحته التنفيذيه، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.
ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز ال سعود
قرار رقم (٣٠٦) وتاريخ : ٢٠ / ٧ / ١٤٣٥ ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٦٣٩٥ وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٣٥ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٢٦٧ / ١ / ١ / ٣٧٧ وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٣٤ه، في شان قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
وبعد الاطلاع علي قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٢٥٨) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٣٣ه، ورقم (٤٠٨) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٣٣ه، ورقم (٤٦٤) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٣٤ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢١ / ١٣) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٥ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٧١) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٣٥ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في مملكه البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤ه، وفقا للصيغه المرافقه، والعمل به بصفه الزاميه، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨ه، علي ان يطبق خلال (سته) اشهر من تاريخ اقرار لجنه التعاون التجاري للايحته التنفيذيه.
ثانيا : ينشر هذا القانون (النظام) في الجريده الرسميه خلال (ثلاثين) يوما من اقرار لجنه التعاون التجاري للايحته التنفيذيه، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
نايب رييس مجلس الوزراء

بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (ا / ١٤٥) بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٥ه.
وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) تاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٢١ / ١٣) بتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٣٥ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في مملكه البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤ه، وفقا للصيغه المرافقه، والعمل به بصفه الزاميه، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨ه، علي ان يطبق خلال (سته) اشهر من تاريخ اقرار لجنه التعاون التجاري للايحته التنفيذيه.
ثانيا : ينشر هذا القانون (النظام) في الجريده الرسميه خلال (ثلاثين) يوما من اقرار لجنه التعاون التجاري للايحته التنفيذيه، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.
ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز ال سعود

قرار رقم (٣٠٦) وتاريخ : ٢٠ / ٧ / ١٤٣٥ ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٦٣٩٥ وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٣٥ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٢٦٧ / ١ / ١ / ٣٧٧ وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٣٤ه، في شان قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
وبعد الاطلاع علي قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٢٥٨) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٣٣ه، ورقم (٤٠٨) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٣٣ه، ورقم (٤٦٤) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٣٤ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢١ / ١٣) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٥ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٧١) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٣٥ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في مملكه البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤ه، وفقا للصيغه المرافقه، والعمل به بصفه الزاميه، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨ه، علي ان يطبق خلال (سته) اشهر من تاريخ اقرار لجنه التعاون التجاري للايحته التنفيذيه.
ثانيا : ينشر هذا القانون (النظام) في الجريده الرسميه خلال (ثلاثين) يوما من اقرار لجنه التعاون التجاري للايحته التنفيذيه، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

نايب رييس مجلس الوزراء

* صدر المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1442/6/1ه. ونص علي
- تعديل تعريف (الجهه المختصه) ليصبح بالنص الاتي: "الجهه المختصه: الوزاره او الجهه المسؤوله عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدوله".
- تعديل تعريف (الوزير) ليصبح بالنص الاتي: "الوزير: الوزير او رييس الجهه المختصه عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدوله".

في تطبيق احكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التاليه المعني الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
دول المجلس:
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
الجهه المختصه:
الوزاره التي تكون شيون التجاره من اختصاصها في كل دوله من دول المجلس وهي المختصه بتنفيذ هذا القانون (النظام).
الوزير:
الوزير المعني بتطبيق احكام هذا القانون (النظام).
اللايحه التنفيذيه:
اللايحه التي تضعها لجنه التعاون التجاريه تنفيذا لهذا القانون (النظام).
السجل:
سجل العلامات التجاريه.

العلامه التجاريه:
كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما عن سلع او خدمات المنشات الاخري او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات، او علي اجراء المراقبه او الفحص للسلع او الخدمات.
ويمكن اعتبار العلامه الخاصه بالصوت او الرايحه علامه تجاريه.

لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:
1 - العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع.
2 - التعبيرات او الرسوم او العلامات التي تخل بالاداب العامه او تخالف النظام العام.
3 - الشعارات العامه والاعلام والشارات العسكريه والشرفيه والاوسمه الوطنيه والاجنبيه والعملات المعدنيه والورقيه وغيرها من الرموز الخاصه باي من دول المجلس او اي دوله اخري، او بالمنظمات العربيه او الدوليه او احدي مؤسساتها، او اي تقليد لاي من ذلك.
4 - رموز الهلال الاحمر او الصليب الاحمر وغيرها من الرموز الاخري المشابهه، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
5 - العلامات المطابقه او المشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه.
6 - الاسماء والبيانات الجغرافيه اذا كان من شان استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر او اصل السلع او الخدمات.
7 - اسم الغير او لقبه او صورته او شعاره، ما لم يوافق هو او ورثته مقدما علي استعماله.
8 - البيانات الخاصه بدرجات الشرف او الدرجات العلميه التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.
9 - العلامات التي من شانها ان تضلل الجمهور، او التي تتضمن بيانات كاذبه عن منشا او مصدر السلع او الخدمات او عن صفاتها الاخري وكذلك العلامات التي تحتوي علي اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور.
10 - العلامات المملوكه لاشخاص طبيعيين او معنويين يكون التعامل معهم محظورا وفقا لقرار صادر في هذا الشان من الجهه المختصه.
11 - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.
12 - العلامات التي ينشا عن تسجيلها بالنسبه لبعض السلع او الخدمات الحط من قيمه السلع او الخدمات التي تميزها العلامه السابقه.
13 - العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره او لجزء منها مملوكه للغير لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات مماثله او مشابهه لتلك التي تستعمل العلامه المشهوره لتمييزها.
14 - العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره مملوكه للغير، او لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات غير مماثله او غير مشابهه لتلك التي تميزها العلامه المشهوره، اذا كان من شان هذا الاستعمال ان يدل علي صله بين تلك السلع او الخدمات وبين العلامه المشهوره وان يكون من المرجح الحاق ضرر بمصالح مالك العلامه المشهوره.
15 - العلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات الاتيه:
امتياز "ذو امتياز"، مسجل او "رسم مسجل" او حقوق الطبع او ما شابه ذلك من الالفاظ والعبارات.

1 - لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه الي البلاد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه منه.
2 - لتحديد ما اذا كانت العلامه مشهوره يراعي مدي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجيلها او استعمالها او عدد البلدان التي سجلت او اشتهرت فيها او قيمه العلامه ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها.
3 - لا يجوز تسجيل العلامات المشهوره لتمييز سلع او خدمات غير مطابقه او مشابهه لتلك التي تميزها هذه العلامات اذا:
ا - كان استخدام العلامه يدل علي صله بين السلع او الخدمات المطلوب تمييزها وسلع او خدمات صاحب العلامه المشهوره.
ب - ادي استخدام العلامه الي احتماليه الاضرار بمصالح صاحب العلامه المشهوره.

للفيات التاليه الحق في تسجيل علاماتهم التجاريه:
1 - كل شخص طبيعي او معنوي يتمتع بجنسيه اي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع او منتجا او تاجرا او حرفيا او صاحب مشروع خاص بالخدمات.
2 - الاجانب الذين يقيمون في اي من دول المجلس ويكون مصرحا لهم بمزاوله عمل من الاعمال التجاريه او الصناعيه او الحرفيه او الخدميه.
3 - الاجانب المنتمون الي دوله عضو في اتفاقيه دوليه متعدده الاطراف تكون الدوله من دول المجلس طرفا فيها او المقيمون في تلك الدوله.
4 - المصالح العامه.

1 - يعد سجل في الجهه المختصه يسمي سجل العلامات التجاريه، تدون فيه جميع العلامات واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف سلعهم او خدماتهم، وما يطرا علي العلامات من نقل الملكيه او التنازل او الترخيص بالاستعمال او الرهن او التجديد او الشطب او ايه تعديلات اخري، ولكل ذي مصلحه حق الاطلاع علي هذا السجل، واخذ مستخرج مصدق منه.
2 - يدمج سجل العلامات التجاريه الموجود وقت العمل باحكام هذا القانون (النظام) في السجل المنصوص عليه في البند السابق ويعتبر جزءا لا يتجزا منه.

1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامه التجاريه بحسن نيه مالكا لها، ولا تجوز المنازعه في ملكيه العلامه متي اقترن تسجيل العلامه باستعمالها مده خمس سنوات علي الاقل دون وجود نزاع قضايي بشانها.
2 - يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه.

يقدم طلب تسجيل العلامه الي الجهه المختصه بتسجيل العلامات التجاريه علي الاستماره المعده لذلك من صاحب الشان او من ينوب عنه، وفقا للشروط التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام).

1 - يجوز تسجيل العلامه التجاريه عن فيه واحده او اكثر من فيات السلع او الخدمات وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام).
2 - لا تعتبر السلع او الخدمات مشابهه لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجه في نفس الفيه، ولا تعتبر السلع او الخدمات مختلفه عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجه في فيات مختلفه من ذات التصنيف.

اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامه ذاتها او علامات متقاربه او متشابهه عن فيه واحده من المنتجات او الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات الي ان يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهه المختصه لمصلحه احدهم، او الي ان يصدر حكم نهايي في النزاع.

اذا رغب طالب تسجيل علامه او خلفه في التمتع بحق الاولويه استنادا الي طلب سابق مودع في دوله عضو في اتفاقيه دوليه متعدده الاطراف تكون الدوله من دول المجلس طرفا فيها، فعليه ان يرفق بطلبه صوره من الطلب السابق واقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدوله التي اودع فيها، وذلك خلال سته اشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند اليه في حق الاولويه، والا سقط حقه في المطالبه بهذا الحق.

1 - يجوز للجهه المختصه ان تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامه التجاريه وتوضيحها علي وجه يمنع التباسها بعلامه اخري سبق تسجيلها او سبق ايداع طلب تسجيلها، او لاي سبب اخر ترتييه.
2 - اذا لم يقم طالب التسجيل بالرد علي الجهه المختصه خلال تسعين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، اعتبر متنازلا عن طلبه.
3 - اذا رفضت الجهه المختصه تسجيل العلامه التجاريه لسبب ارتاته، او علقت التسجيل علي قيود او تعديلات، وجب عليها ان تخطر صاحب الطلب او من ينوب عنه كتابه باسباب قرارها.
4 - وفي جميع الاحوال، يتعين علي الجهه المختصه ان تبت في طلب التسجيل خلال فتره تسعين يوما من تاريخ تقديمه متي كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولايحته التنفيذيه.

1- يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.
2 - اذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار الصادر برفض التسجيل او تعليقه علي شرط في الميعاد المقرر، او لم يقم بتنفيذ ما طلبته الجهه المختصه خلال هذا الميعاد، اعتبر متنازلا عن طلبه.

1- اذا قبلت الجهه المختصه العلامه التجاريه، وجب عليها قبل تسجيلها ان تعلن عنها بوسيله النشر التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الاشهار.
2 - لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه. وعلي الجهه المختصه ان تبلغ طالب التسجيل بصوره من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلي طالب التسجيل ان يقدم للجهه المختصه ردا مكتوبا علي الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.

1- تفصل الجهه المختصه في الاعتراض المحال اليها، بعد الاستماع الي المعترض وطالب التسجيل او الي احدهما، اذا اقتضي الامر.
2 - تصدر الجهه المختصه قرارا بقبول التسجيل او برفضه، وفي حاله القبول يجوز ان تقرر ما تراه لازما من القيود.
3 - ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك.

اذا انقضت المده المحدده للاعتراض دون تقديم اي اعتراض بشان قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه، وجب علي الجهه المختصه تسجيل العلامه التجاريه فور انقضاء المده المحدده للاعتراض.

1- اذا سجلت العلامه انسحب اثر التسجيل الي تاريخ تقديم الطلب وتعطي لمالك العلامه، بمجرد اتمام تسجيلها شهاده تشتمل علي البيانات الاتيه:
ا - رقم تسجيل العلامه.
ب - رقم وتاريخ الاولويه، والدوله التي اودع فيها الطلب ان وجدت.
ج - تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل العلامه، وتاريخ انتهاء مده الحمايه.
د- اسم مالك العلامه ولقبه ومحل اقامته وجنسيته.
ه - صوره مطابقه للعلامه.
و- بيان بالسلع او الخدمات المخصصه لها العلامه، وبيان فيتها.
2 - لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه.

يجوز لمالك علامه سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا الي الجهه المختصه، لادخال ايه اضافه او تعديل علي علامته، ما لم يمس ذلك بذاتيه العلامه مساسا جوهريا، وتصدر الجهه المختصه قرارا في هذا الطلب وفقا للشروط والاجراءات المعمول بها في شان طلبات التسجيل الاصليه، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بذات الطرق المقرره بالنسبه للقرارات الصادره في هذه الطلبات.

يجوز للجهه المختصه اضافه اي بيان للسجل يكون قد اغفل تدوينه، ويجوز لها تعديل او حذف اي بيان تم تدوينه في السجل بدون وجه حق او كان غير مطابق للحقيقه.
كما يجوز لكل ذي شان الطعن لدي المحكمه المختصه في كل اجراء تتخذه الجهه المختصه في هذا الشان.

1- مده الحمايه المترتبه علي تسجيل العلامه عشره سنوات، ولصاحب الحق اذا رغب في استمرار الحمايه لمدد مماثله، ان يقدم طلبا بالتجديد خلال السنه الاخيره، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولايحته التنفيذيه.
2 - لمالك العلامه التجاريه الحق في تجديد تسجيل العلامه المسجله خلال السته الاشهر التاليه لانتهاء التسجيل.
3 - اذا انقضت السته الاشهر التاليه لتاريخ انتهاء مده التسجيل دون ان يقدم صاحب العلامه طلب التجديد قامت الجهه المختصه بشطب العلامه من السجل.
4 - يتم التجديد دون اي فحص جديد ويعلن عنه بوسيله النشر التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام) ودون الاعتداد باي اعتراض من الغير.

تتمتع بحمايه مؤقته العلامات الموضوعه علي سلع معروضه في المعارض الدوليه الرسميه او المعترف بها رسميا والتي تقام داخل الدوله، وذلك خلال مده عرضها متي توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون (النظام). وتحدد اللايحه التنفيذيه القواعد والاجراءات الخاصه بمنح الحمايه المؤقته.

مع عدم الاخلال باحكام الماده "7" من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك.

لمالك العلامه التجاريه ان يطلب من الجهه المختصه شطب العلامه من السجل، سواء عن كل السلع او الخدمات التي سجلت عنها العلامه او عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام). واذا كانت العلامه مرخصا باستعمالها وفقا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها الا بناء علي موافقه كتابيه من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحه.

للمحكمه المختصه، بناء علي طلب من كل ذي شان، ان تامر بشطب العلامه من السجل اذا ثبت لديها ان العلامه لم تستعمل بصفه جديه لمده خمس سنوات متتاليه، الا اذا قدم مالك العلامه ما يسوغ به عدم استعمالها.

اذا تم شطب العلامه من السجل، فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات مشابهه، الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناء علي حكم من المحكمه المختصه، ويكون هذا الحكم قد حدد مده اقل لاعاده تسجيل العلامه.

يجب اشهار شطب العلامه من السجل بوسيله النشر التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام).

1 - يجوز نقل ملكيه العلامه التجاريه كليا او جزييا بعوض او بغير عوض او رهنها او الحجز عليها مع المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامه في تمييز سلعه او خدماته ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
2 - يجوز نقل ملكيه العلامه التجاريه بالارث او بالوصيه او بالهبه.
3 - وفي جميع الاحوال لا يكون نقل ملكيه العلامه او رهنها او الحجز عليها حجه علي الغير الا بعد التاشير به في سجل العلامات التجاريه، واشهاره باي وسيله نشر تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام).

1 - يتضمن انتقال ملكيه المحل التجاري او مشروع الاستغلال العلامات المسجله باسم ناقل الملكيه والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري او المشروع، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
2 - اذا نقلت ملكيه المحل التجاري او المشروع دون نقل ملكيه العلامه ذاتها، جاز لناقل الملكيه الاستمرار في صناعه ذات السلع او تقديم ذات الخدمات التي سجلت عنها العلامه او الاتجار فيها، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.

يجوز لمالك العلامه ان يرخص لاي شخص طبيعي او معنوي باستعمالها عن كل او بعض السلع او الخدمات المسجله عنها العلامه، ويكون لمالك العلامه الحق في ان يرخص لاشخاص اخرين باستعمال ذات العلامه، كما يكون له ان يستعملها بنفسه، ما لم يتفق علي خلاف ذلك. ولا يجوز ان تزيد مده الترخيص عن المده المقرره لحمايه العلامه.

لا يجوز ان تفرض علي المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبه علي الحقوق التي يخولها تسجيل العلامه او غير ضروريه للمحافظه علي هذه الحقوق.
ومع ذلك يجوز ان يتضمن عقد الترخيص القيود الاتيه:
1 - تحديد نطاق المنطقه او فتره استخدام العلامه.
2 - الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابه الفعاله لجوده السلع او الخدمات.
3 - الالتزامات المفروضه علي المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافه الاعمال التي قد ينتج عنها الاساءه الي العلامه التجاريه.

لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامه التجاريه الا اذا كان مكتوبا، ولا يشترط التاشير به في السجل، وفي حال تم التاشير به في السجل تحدد اللايحه التنفيذيه الكيفيه التي يتم بها التاشير واشهاره.

لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره او منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق علي خلاف ذلك.

يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناء علي طلب مالك العلامه او المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء او فسخ عقد الترخيص.
وعلي الجهه المختصه ان تخطر الطرف الاخر بطلب شطب قيد الترخيص، ولا يتم الشطب الا بعد ان تخطر الجهه المختصه الطرف الاخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحاله الاعتراض علي ذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه.

1 - يجوز تسجيل العلامات الجماعيه التي تستخدم لتمييز سلع او خدمات منشات تعود لاعضاء ينتمون الي كيان معين يتمتع بشخصيه قانونيه.
ويقدم طلب تسجيل العلامه الجماعيه من ممثل هذا الكيان ليستخدمه الاعضاء فيه وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها علي ان يعتمد ذلك من الجهه المختصه.
2 - يتعين علي طالب تسجيل العلامات الجماعيه ان يذكر في طلب التسجيل انه يخص علامه جماعيه، وان يرفق بالطلب نسخه من اشتراطات استعمال العلامه المطلوب تسجيلها.
وفي جميع الاحوال يلتزم مالك العلامه الجماعيه المسجله باخطار الجهه المختصه بايه تغييرات علي تلك الاشتراطات، ولا يكون التغير نافذا الا بعد موافقه الجهه المختصه عليه.
3 - في حاله شطب العلامه الجماعيه، لا يجوز اعاده تسجيلها لصالح الغير بالنسبه لسلع او خدمات متطابقه او مشابهه.
4 - للمحكمه المختصه بناء علي طلب من ذوي الشان ان تامر بشطب تسجيل علامه جماعيه اذا ثبت لديها ان المالك المسجل يستعمل العلامه الجماعيه بمفرده، او انه يستعملها او يسمح باستعمالها بشكل مخالف للاشتراطات المشار لها في البند (2) من هذه الماده، او يستعملها بطريقه من شانها ان تضلل الجمهور من حيث منشا السلعه او ايه صفه مشتركه للسلع او الخدمات المسجله بشانها العلامه الجماعيه.

1- يجوز للاشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبه او فحص بعض السلع او الخدمات من حيث مصدرها او عناصر تركيبها او طريقه صنعها او جودتها او ذاتيها او ايه خاصيه اخري ان يطلبوا من الجهه المختصه بتسجيل علامه تكون مخصصه لهم للدلاله علي اجراء المراقبه او الفحص وفي جميع الاحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامه او نقل ملكيتها الا بموافقه الجهه المختصه.
2 - يتعين علي طالب تسجيل علامه المراقبه ان يشير في طلب التسجيل انه يتعلق بعلامه مراقبه او فحص، وان يرفق بالطلب نسخه من اشتراطات استعمال العلامات المطلوب تسجيلها.
وفي جميع الاحوال يلتزم مالك العلامه المسجله باخطار الجهه المختصه بايه تغييرات في تلك الاشتراطات، ولا تكون هذه التغييرات نافذه الا بعد موافقه الجهه المختصه.

يجوز تسجيل علامه لغايات غير تجاريه، كالشعارات التي تتخذها الهييات ذات النفع العام او التي تستعملها المؤسسات المهنيه لتمييز مراسلاتها او لتكون بمثابه شارات لاعضايها.

1 - يجوز ان تشكل الاشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجاره كمؤشرات جغرافيه، علامه مصادقه او علامه جماعيه.
2 - تحدد اللايحه التنفيذيه الشروط والقواعد الخاصه بتسجيل العلامات المنصوص عليها في المواد (34) و(35) و(36) من هذا القانون (النظام) والمستندات التي يتعين تقديمها لغرض التسجيل، وساير الامور التنظيميه المتعلقه بها، ويترتب علي تسجيل اي من تلك العلامات جميع الاثار المنصوص عليها في هذا القانون (النظام).

1 - لصاحب الحق، اذا كانت لديه اسباب سايغه تحمله علي الاعتقاد بامكان استيراد سلع مقلده او مزوره او تحمل علامه مشابهه لعلامته التجاريه المسجله علي نحو يؤدي الي احداث لبس لدي الجمهور، ان يقدم طلبا كتابيا الي الجهه المختصه بالافراد الجمركي لوقف الافراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها.
ويجب ان يكون الطلب مشفوعا بادله تكفي لاقناع الجهه المختصه بالافراج الجمركي بوجود تعد، بحسب الظاهر، علي حق الطالب في العلامه، وان يشتمل الطلب علي المعلومات الكافيه التي يكون من المعقول توافرها لدي الطالب لتمكين الجهه المذكوره من التعرف بصوره معقوله علي السلع المعنيه.
2 - يجب علي الجهه المختصه بالافراج الجمركي ان تخطر الطالب كتابه بقرارها بشان طلبه خلال سبعه ايام من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حاله قبول الطلب لمده سنه واحده من تاريخ تقديمه او للفتره المتبقيه من مده حمايه العلامه التجاريه ايهما اقرب، ما لم يطلب مقدم الطلب فتره اقصر.
3 - للجهه المختصه بالافراج الجمركي ان تكلف الطالب بتقديم كفاله مناسبه او ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحمايه المدعي عليه والسلطات المختصه ولمنع اساءه استعمال الحق في طلب وقف الافراج الجمركي.
4 - مع عدم الاخلال باحكام البنود السابقه، يجوز للجهه المختصه بالافراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجه الي تقديم شكوي او طلب من صاحب الحق او من الغير، ان تصدر قرارا بوقف الافراج الجمركي عن السلع المستورده او العابره (الترانزيت) او المعده للتصدير اثر ورودها الي المنطقه الجمركيه الخاضعه لولايتها، وذلك اذا توفرت ادله كافيه - بحسب الظاهر - علي ان هذه السلع مقلده او تحمل دون وجه حق علامه مشابهه لعلامه تجاريه مسجله وعلي نحو يؤدي الي احداث لبس لدي الجمهور.
5- اذا قررت الجهه المختصه بالافراج الجمركي، تطبيقا لاحكام هذه الماده، وقف الافراج عن سلع وردت الي المنطقه الجمركيه الخاضعه لولايتها،
وجب عليها ما يلي:
ا - اخطار مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الافراج الجمركي فور صدوره.
ب - اخطار صاحب الحق، بناء علي طلب كتابي منه، باسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن ارسلت اليه وكمياتها.
ج - السماح لاصحاب الشان بمعاينه السلع وفقا للاجراءات الجمركيه المتبعه في هذا الشان.
ولصاحب الحق ان يرفع دعوي باصل النزاع امام المحكمه المختصه وان يبلغ ذلك الي الجهه المختصه بالافراج الجمركي خلال مده لا تجاوز عشره ايام عمل من تاريخ اخطاره بقرار وقف الافراج الجمركي عن هذه السلع، والا اعتبر القرار كان لم يكن ما لم تقرر هذه الجهه او المحكمه المختصه مد هذه المهله في الحالات التي تقدرها لمده لا تجاوز عشره ايام اخري، واذا رفعت دعوي باصل النزاع، جاز للمحكمه تاييد الامر او تعديله او الغاؤه.
6 - فيما عدا الحالات التي تقدرها المحكمه، اذا ثبت للمحكمه ان السلع التي تقرر وقف الافراج الجمركي عنها مقلده او مزوره او تحمل دون وجه حق علامه تجاريه مشابهه لعلامه تجاريه مسجله وعلي نحو يؤدي الي احداث لبس لدي الجمهور، وجب الحكم باتلاف هذه السلع علي نفقه مستوردها، او التخلص منها خارج القنوات التجاريه اذا كان من شان الاتلاف الحاق ضرر غير مقبول بالصحه العامه او بالبييه.
7 - لا يجوز، في جميع الاحوال، الافراج الجمركي عن السلع الي القنوات التجاريه او التصريح باعاده تصديرها لمجرد ازاله العلامه التجاريه التي وضعت علي نحو غير مشروع.
8 - يصدر وزير الماليه، بعد التنسيق مع الوزير المختص، قرارا بتحديد البيانات والشروط والضوابط والاجراءات المتعلقه بتقديم طلب وقف الافراج الجمركي والبت فيه، وما يجب ارفاقه بهذا الطلب من مستندات. ويراعي في تحديد تلك البيانات الا يؤدي ذلك الي العزوف عن اللجوء الي طلب اتخاذ الاجراء المشار اليه.
لاغراض هذه الماده يقصد بعباره (سلع مقلده)، السلع - بما في ذلك الاغلفه - التي تحمل دون ترخيص علامه مماثله لعلامه تجاريه مسجله عن هذه السلع او علامه لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهريه عن العلامه التجاريه المسجله.

لا تسري احكام الماده (38) من هذا القانون (النظام) علي ما يلي:
ا - الكميات الضييله، ذات الصبغه غير التجاريه، من السلع التي ترد ضمن امتعه المسافرين الشخصيه او ترسل في طرود صغيره.
ب - السلع التي تكون قد طرحت للتداول في اسواق البلد المصدر من قبل صاحب الحق في العلامه التجاريه او بموافقته.

1- عند التعدي او لتوقي تعد وشيك علي اي من الحقوق المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق ان يستصدر امرا علي عريضه من المحكمه المختصه باصل النزاع لاتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات التحفظيه المناسبه،
بما في ذلك ما يلي:
ا - اجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعي به، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والادوات والمعدات التي استخدمت او التي سوف تستخدم في اي من ذلك، والحفاظ علي الادله ذات الصله بالموضوع.
ب - توقيع الحجز علي الاشياء، المشار اليها في الفقره السابقه، والعوايد الناتجه عن التعدي المدعي به.
ج - منع السلع التي تنطوي علي التعدي المدعي به من الدخول الي القنوات التجاريه ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستورده فورد الافراج الجمركي عنها.
د - وقف التعدي او منع وقوعه.
2 - للمحكمه ان تكلف مقدم العريضه بتقديم ما بحوزته من الادله التي ترجح وقوع التعدي علي الحق او ان التعدي علي وشك الوقوع، وان تكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطه المختصه بتنفيذ الاجراء التحفظي من تحديد السلع المعنيه.
3 - علي المحكمه البت في العريضه خلال فتره لا تجاوز عشره ايام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثناييه التي تقدرها.
4 - للمحكمه عند الاقتضاء ان تصدر الامر، بناء علي طلب مقدم العريضه، دون استدعاء الطرف الاخر، اذا كان من المرجح ان التاخير في اصدار الامر قد يلحق بالمدعي ضررا يتعذر تداركه او كانت هناك خشيه من زوال او اتلاف الادله، ويجب في هذه الحاله اخطار الطرف الاخر بالامر دون تاخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء ان يكون الاخطار بعد تنفيذ الامر مباشره.
5 - اذا امرت المحكمه باتخاذ اجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الاخر، فان للمدعي عليه بعد اخطار بالامر ان يتظلم منه امام المحكمه المختصه خلال عشرين يوما من تاريخ اخطاره، وللمحكمه في هذه الحاله تاييد الامر او تعديله او الغاؤه.
6 - للمحكمه تكليف مقدم العريضه بتقديم كفاله مناسبه او ما يعادلها من ضمان يكفي لحمايه المدعي عليه ومنع اساءه استعمال الحق، ويجب ان لا يكون مقدار الكفاله، او ما يعادلها من ضمان، كبيرا لدرجه ان تؤدي بصوره غير معقوله الي العزوف عن طلب اتخاذ هذه الاجراءات التحفظيه المشار اليها.
7 - لصاحب الحق رفع الدعوي بشان اصل النزاع خلال عشرين يوما من تاريخ صدور الامر باتخاذ الاجراء التحفظي او من تاريخ اخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في البند (5) من هذه الماده، بحسب الاحوال، والا تم الغاء هذا الامر بناء علي طلب المدعي عليه.

1- عند التعدي او لتوقي تعد وشيك علي اي من الحقوق المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق ان يستصدر امرا علي عريضه من المحكمه المختصه باصل النزاع لاتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات التحفظيه المناسبه،
بما في ذلك ما يلي:

2 - للمحكمه ان تكلف مقدم العريضه بتقديم ما بحوزته من الادله التي ترجح وقوع التعدي علي الحق او ان التعدي علي وشك الوقوع، وان تكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطه المختصه بتنفيذ الاجراء التحفظي من تحديد السلع المعنيه.
3 - علي المحكمه البت في العريضه خلال فتره لا تجاوز عشره ايام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثناييه التي تقدرها.
4 - للمحكمه عند الاقتضاء ان تصدر الامر، بناء علي طلب مقدم العريضه، دون استدعاء الطرف الاخر، اذا كان من المرجح ان التاخير في اصدار الامر قد يلحق بالمدعي ضررا يتعذر تداركه او كانت هناك خشيه من زوال او اتلاف الادله، ويجب في هذه الحاله اخطار الطرف الاخر بالامر دون تاخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء ان يكون الاخطار بعد تنفيذ الامر مباشره.
5 - اذا امرت المحكمه باتخاذ اجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الاخر، فان للمدعي عليه بعد اخطار بالامر ان يتظلم منه امام المحكمه المختصه خلال عشرين يوما من تاريخ اخطاره، وللمحكمه في هذه الحاله تاييد الامر او تعديله او الغاؤه.
6 - للمحكمه تكليف مقدم العريضه بتقديم كفاله مناسبه او ما يعادلها من ضمان يكفي لحمايه المدعي عليه ومنع اساءه استعمال الحق، ويجب ان لا يكون مقدار الكفاله، او ما يعادلها من ضمان، كبيرا لدرجه ان تؤدي بصوره غير معقوله الي العزوف عن طلب اتخاذ هذه الاجراءات التحفظيه المشار اليها.
7 - لصاحب الحق رفع الدعوي بشان اصل النزاع خلال عشرين يوما من تاريخ صدور الامر باتخاذ الاجراء التحفظي او من تاريخ اخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في البند (5) من هذه الماده، بحسب الاحوال، والا تم الغاء هذا الامر بناء علي طلب المدعي عليه.

1 - يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليه.
وتحدد المحكمه التعويض بالقدر الذي تراه جابرا للضرر، علي ان يكون من بين ما تراعيه المحكمه في هذا الشان قيمه السلعه او الخدمه - موضوع التعدي - وفقا لما يحدده المدعي بشان سعر التجزيه او اي معيار اخر مشروع يطلب تطبيقه او عن طريق الخبره.
2 - يجوز لصاحب الحق، بدلا من المطالبه بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الارباح التي جناها المتعدي طبقا لاحكام الفقره السابقه، ان يطلب في اي وقت وقبل الفصل في الدعوي الحكم له بتعويض مناسب اذا ثبت ان التعدي كان باستعمال العلامه التجاريه في تقليد عمدي للسلعه او كان بايه صوره اخري.
3 - يجوز للمحكمه المختصه لدي نظر الدعاوي المتعلقه بالحقوق المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان تامر بالاتي:
ا - ضبط السلع المشتبه في انها تنطوي علي تعد، وضبط ايه مواد او ادوات لها صله بذلك وايه ادله مستنديه تتصل بالتعدي.
ب - الزام المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي علي تعد علي اي من الحقوق المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ومنع دخول المستورد منها الي القنوات التجاريه عقب الافراج الجمركي عنها مباشره.
ج - الزام المتعدي بان يقدم الي المحكمه المختصه او الي صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشان كل من ساهم، من اشخاص او كيانات، في اي من جوانب التعدي وبشان طرق انتاج وقنوات توزيع هذه السلع او الخدمات، بما في ذلك بيان هويه كل من شارك في انتاج وتوزيع السلع او الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصه به.
4 - علي المحكمه المختصه بناء علي طلب صاحب الحق ان تقضي، باتلاف السلع التي يثبت انها مقلده، الا في حالات استثناييه، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، ويجوز لها ان تقضي دون تاخير باتلاف المواد والادوات المستخدمه في تصنيع او انتاج السلع المقلده، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، وللمحكمه في الحالات الاستثناييه التي تقدرها، ان تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجاريه علي نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات اخري.
ويجوز بدلا من اتلاف السلع والمواد والادوات المستخدمه في تصنيع او انتاج السلع المقلده، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجاريه، اذا ترتب علي اتلافها ضرر غير مقبول بالصحه العامه او بالبييه.
5 - لا يكون مجرد ازاله العلامه التجاريه التي وضعت دون وجه حق علي السلع المقلده مسوغا كافيا للافراج عنها الي القنوات التجاريه.
6 - تقدر المحكمه المختصه مصاريف واتعاب من تندبهم لمباشره ايه ماموريه في الدعوي من الخبراء والمختصين علي نحو يتناسب مع حجم وطبيعه الماموريه المكلفين بها وبما لا يحول بصوره غير معقوله دون اللجوء الي مثل هذه الاجراءات.

ا - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين:
1 - كل من زور علامه تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، او قلدها بطريقه تدعو الي تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيي النيه علامه مزوره او مقلده.
2 - كل من وضع وهو سيي النيه علي سلعه او استعمل فيما يتعلق بخدماته علامه مملوكه لغيره.
ب - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن الف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين:
1 - كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع سلعا عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامه.
2 - كل من استعمل علامه غير مسجله في الاحوال المنصوص عليها في البنود (من "2" الي "11") من الماده (3).
3 - كل من دون بغير حق علي علامته او اوراقه او مستنداته التجاريه ما يؤدي الي الاعتقاد بحصول تسجيل العلامه.
4 - كل من تعمد وهو سيي النيه اغفال وضع علامته التجاريه المسجله علي السلع او الخدمات التي تميزها.
5 - كل من حاز ادوات او مواد بقصد استعمالها في تقليد او تزوير العلامات التجاريه المسجله او المشهوره.

ا - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين:

ب - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن الف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين:

في حاله العود يعاقب العايد بعقوبه لا تزيد عن ضعف الحد الاقصي للعقوبه المقرره للمخالفه مع اغلاق المحل التجاري او المشروع لمده لا تقل عن خمسه عشر يوما ولا تزيد عن سته اشهر مع نشر الحكم علي نفقه المخالف وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه.
ويعتبر عايدا في تطبيق احكام هذا القانون (النظام) من حكم عليه في مخالفه من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد الي ارتكاب مخالفه اخري مماثله خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهاييا في المخالفه السابقه.

للمدعي عليه ان يتخذ اجراءات مطالبه المدعي السيي النيه بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجه اتخاذه للاجراءات المنصوص عليها في الماده (40) من هذا القانون (النظام) وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في ذات الماده اذا لم يرفع الحاجز دعواه او من تاريخ صدور الحكم النهايي في دعوي الحاجز المتعلقه بالعلامه التجاريه، وفي جميع الاحوال لا يجوز صرف الضمان المالي للحاجز الا بعد صدور الحكم النهايي في دعوي المحجوز عليه بادانته، او بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوي الحاجز الفصل في موضوع الضمان المالي.

يكون للموظفين المختصين بتنفيذ احكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادره تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الاجراءات المتبعه في كل دوله من دول المجلس، صفه ماموري الضبط القضايي، ولهم بهذه الصفه حق الدخول الي الاماكن التي يدخل نشاطها في نطاق احكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض ضبط الحالات المخالفه.
وعلي السلطات المعنيه تقديم التسهيلات اللازمه لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

يجوز للجهه المختصه ان تنشي نظاما الكترونيا وقاعده بيانات الكترونيه تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعده بيانات علي شبكه الانترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسجيل العلامات التجاريه ومتابعه واتمام الاجراءات اللازمه لتسجيل هذه العلامات.

يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقا لاحكام القوانين والقرارات والانظمه الساريه قبل تاريخ العمل باحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحمايه المقرره فيه.

تسري احكام هذا القانون (النظام) علي ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجاريه التي قدمت قبل تاريخ العمل باحكامه، علي ان يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق واحكام هذا القانون (النظام).

(لا تخل احكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثناييه والدوليه المعمول بها في الدوله).

تحدد اللايحه التنفيذيه الرسوم التي تستوفي عن الاجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولايحته التنفيذيه.

للجنه التعاون التجاريه حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".

تصدر لجنه التعاون التجاريه اللايحه التنفيذيه لهذا القانون "النظام".