gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده ### المفاتيح : * ربط زكوي - محاسبه المكلف تقديريا - مبيعات القيمه المضافه - اللايحه الجديده * نسبه الربح. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ه، ذلك ان مبلغ الزكاه المحتسب وان الربط تم بناء علي اللايحه الجديده بينما من المفترض ان يكون حساب الزكاه علي اللايحه السابقه - اجابت الهييه انها قامت بمحاسبه المكلف تقديريا بناء علي مبيعات القيمه المضافه - ثبت للدايره ان المدعي لم يقم بتقديم اي مستندات تثبت صحه اعتراضه مما يتبين معه صحه اجراء المدعي عليها فيما يتعلق بنسبه الربح المطبقه في الربط التقديري محل الاعتراض - مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٦/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق : ٢٠٢١/۰۸/۰۸م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم : (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان : (....)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث اشار المدعي في مذكره دعواه علي ان مبلغ الزكاه المحتسب وان الربط تم بناء علي اللايحه الجديده بينما من المفترض ان يكون حساب الزكاه علي اللايحه السابقه، وعليه يطالب المدعي باعاده حساب مبلغ الزكاه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بما ملخصه : انها قامت بمحاسبه المكلف تقديريا بناء علي مبيعات القيمه المضافه وذلك استنادا لما ورد في الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه ، واشارت بان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعليه تطالب بالحكم برفض الدعوي، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام اللجان المختصه. وفي يوم الاحد الموافق : ٢۰۲۱/۰۸/۰۸م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم يحضر المدعي او من يمثله رغم تبلغه نظاميا، وحضر ممثل المدعي عليها : (...)، ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده رقم : (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا للاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل! لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاميا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ه، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل بالربط التقديري لعام ١٤٤١ه. في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي تقدير راس مال كل سجل خاص بناء علي مبيعات القيمه المضافه وذلك استنادا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، بناء علي ما سبق، واستنادا علي الفقره رقم : (1) من الماده رقم : ( ۱۳ ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي الاتي: «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر : ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب - الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه %١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات.» وفقا لما تقدم، وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وحيث ان المدعي من الفيات غير الملزمه بمسك دفاتر وسجلات نظاميه، وبالتالي يحق للمدعي عليها جمع المعلومات وحساب الزكاه علي المدعي بالاسلوب التقديري استنادا علي الفقره رقم :(٦/ب) من الماده رقم: (۱۳) من اللايحه، ووفقا للمعلومات التي تعكس حقيقه وواقع نشاط المدعي، وبالتالي فان نسبه الربح التقديري الواجب تطبيقها عليه وفقا لذلك هي (10%)، وبالرجوع الي الربط التقديري محل الاعتراض يتبين ان المدعي عليها قد طبقت نسبه ربح تقديري بواقع (١٥) حسب اعتراض المدعي علي الربط علما ان المدعي لم يقم بتقديم اي مستندات تثبت صحه اعتراضه مما يتبين معه صحه اجراء المدعي عليها فيما يتعلق بنسبه الربح المطبقه في الربط التقديري محل الاعتراض عليه يعتبر قرار المدعي عليها صحيحا. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي / (...)، علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده رقم : (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده رقم: (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.