moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4299100 لعام 1442 ه المدعي: خالد بن درع بن سليمان الدرع المدعي عليه: درع سليمان الدرع الوقايع: تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذه الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: "1- تعاقد موكلنا مع المدعي عليه بموجب عقد المحاصه المحرر بتاريخ 16/ 12/ 1415ه، في نشاط استيراد وتجاره الجمله في المواد الغذاييه والخضار والفواكه و اللحوم والمكسرات والحلويات وتقديم الاعاشه المطهيه وغير المطهيه والمواد الكيماويه الخاصه بالمواد الغذاييه. 2- اخطر موكلنا المدعي عليه بعدم رغبته بالاستمرار في الشراكه بموجب عده اشعارات، ومن ضمنها ما ورد في ضبوطات جلسات القضيه رقم 260 لعام 1439 المقيده لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده- والتي انتهت بالحكم (اعتبار القضيه كان لم تكن) وذلك لسبب عدم حضور الجلسه الاخيره التي لم يصل فيها رابط الجلسه لنا ولم نتمكن من الحضور لهذا السبب الذي يعتبر خطا تقني لا علاقه لنا به -مع تمسكنا بجميع ما ورد من دفوع ومطالبات في هذه القضيه، علما بان القضيه قيدت بتاريخ 24/04/1439ه وصدر الحكم بها من محكمه الاستيناف بتاريخ 24/02/1442ه"، وختم صحيفه الدعوي بطلب: "اولا: اثبات انتهاء العلاقه التعاقديه لعقد المحاصه المحرر بتاريخ 1415/12/16ه والمنتهي بتاريخ 1439/12/16ه بين موكلي/ خالد درع الدرع وبين الشريك المحاص/ درع سليمان الدرع والحكم بتصفيه الشراكه بتخارج الشريك المحاص، ثانيا: المطالبه بالارباح السنويه لموكلي والناتجه عن ابقاء ارباحه في حساب الشراكه منذ عام 2013م"، وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من صك الحكم السابق وعقد الشراكه بين الطرفين، ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه سالت فيها المدعي وكاله عن طلبه فاجاب بانه يحصر طلبه بتصفيه الشراكه بين طرفي الدعوي اعتبارا من تاريخ 16/12/1439ه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله كتب للدايره ما يلي: "ما ذكره المدعي من ان موكلي شريك محاص في الشركه وفق العقد المذكور فصحيح واما عن طلباته فاجيب بذلك علي النحو الاتي: ان موكلي يرفض التخارج قبل معرفه ما له وما عليه في الشركه وقد امتنع المدعي عن تمكين موكلي من الاطلاع علي الدفاتر والحسابات الخاصه بالشركه مما جعل موكلي يضطر لرفع دعوي خاصه بالتمكين وقد اقام الدعوي وصدر الحكم لصالح موكلي بالتمكين الا ان المدعي اعترض عليه والصك الان في محكمه الاستيناف التجاريه لتدقيقه ويسعي المدعي بذلك الي اطاله امد تلك الدعوي ليتم الفصل بدعوي التخارج قبل التمكين علما ان موكلي يمتلك حصه الاسد بنسبه وقدرها 71% من الشركه وقد قام المدعي بحجز ارباح موكلي لثلاثه اعوام محاوله للضغط عليه للرضوخ لطلباته، وماذكره من اخطار بعدم رغبه موكله بالاستمرار بالشراكه فغير صحيح والصحيح انه لم يتم اخطار موكلي الا بعد بدايه الدوره السنويه للعقد وهذا مخالف لمقتضي العقد المبرم والذي نص علي ان يتم الاخطار قبل بدايه العقد المحدد بثلاث سنوات وعليه فان الشراكه ما تزال مستمره حتي يتم انتهاء الدوره السنويه المحدده في العقد واستلام موكلي او استلام المدعي كامل حصته (اذا كان موكلي يرغب بالشراء بعد التقييم) ونفيد فضيلتكم انه منذ فتره طويله وحتي الان لم يستلم موكلي اي مسوده ميزانيات قبل الاعتماد للموافقه عليها ومراجعتها (كما جرت العاده بين الطرفين منذ بدايه الشراكه)، كما افيد فضيلتكم ان موكلي اوقف نصف ماله مشاعا ومنها نصف نصيبه في الشركه" فطلبت الدايره من طرفي الدعوي احضار عروض مكاتب محاسبيه لتولي تصفيه الشراكه بين الطرفين -مع حضور المفوض عن المكتب المحاسبي- فاستعدا بذلك، وفي الجلسه التاليه اكد المدعي وكاله علي انه تقدم بهذه الدعوي طالبا تصفيه الشراكه بين الطرفين، وانه يقصد بذلك تقييم حصه الشريك المحاص (المدعي عليه) وذلك في نهايه السنه الميلاديه 2018م والتي تعتبر نهايه الشراكه بين الطرفين، فعقب المدعي عليه وكاله ان الشراكه لا زالت ساريه، وان المدعي اصاله اقر بان المدعي عليه شريك في هذه الشركه بنسبه 79% بالدعوي المقيده برقم 260 لعام 1439ه. وفي الجلسه التاليه كتب المدعي وكاله ما يلي: "اشاره الي الجلسه الماضيه وما دار فيها من نقاش حول طلبنا في الدعوي وحول تاريخ انتهاء الشراكه فنود لتوضيح لفضيتكم ما يلي: اولا: ان العلاقه التعاقديه التي تربط موكلي بالمدعي عليه هو عقد محاصه موقع بينهم بتاريخ 1415/12/16ه، مدته 3 سنوات لا يتجدد الا برضي الطرفين، وقد تجدد العقد لفترات متتاليه. ثم اخطر موكلي المدعي عليه بوسايل اتصال ومراسله معتبره بعده اخطارات يخطره فيها بعدم التجديد وانهاء العلاقه الا ان المدعي عليه لم يتجاوب مع تلك الاخطارات. واستمر العقد لفتره اخري راعي فيها موكلي قدر ومقام شريكه المحاص بصفته ابا له؛ لكن لعدم تجاوب الشريك في الدخول في انهاء العلاقه؛ اضطر موكلي لاقامه دعوي قضاييه امام دايرتكم الموقره (قضيه رقم 260 لعام 1439ه) الهدف منها الزام المدعي عليه بشكل رسمي بعدم تجديد العقد و انهاء الشراكه كما هو حق موكلي الصريح في العقد نصا؛ مما يوجب الفصل قضاء بانهاء الشراكه وتصفيتها بنهايه الفتره الاخيره، وقد فهم ووافق المدعي عليه وذلك مثبت في ضبط احدي الجلسات، وحيث ان من الافضل ان تكون التصفيه بالتخارج علي قواعد احكام الشريك المحاص بنهايه السنه الماليه؛ فتم تحديد التصفيه بالتخارج علي قواعد احكام الشريك المحاص بنهايه السنه الماليه, ثانيا: ما ينبغي التاكيد عليه بان طلبنا بالتصفيه المقصود منه تصفيه الشراكه بين موكلي والمدعي عليه وذلك بتخارج الشريك المحاص حسب القواعد المعمول بها في شراكه المحاصه، وتعيين محاسب قانوني يقوم بتقييم الشراكه لفرز حق الشريك المحاص لتسليمه نصيبه. ثالثا: اصحاب الفضيله ان موكلي متضرر ضررا خاصا به وضررا متعديا للشريكين معا والمال العامل؛ من هذا التعطيل والتاخر في الفصل. رابعا: سبق وان طلبت الدايره تقديم محاسبين قانونيين من الطرفين؛ وتجاوب موكلي وتمم هذا الاجراء في حينه وامام الدايره، ولم يتجاوب الطرف الاخر الا انه في الجلسه الاخيره قدم عدد اربعه محاسبين دون دراسه؛ وهذا وجه من التعطيل" ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي تلخيص جميع ما ورد في الدعوي السابقه عبر مذكره ترفع عن طريق تبادل المذكرات حيث ستتيح الدايره مذكره المدعي خلال سته ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبعدها ستتاح للمدعي عليه تقديم مذكرته، واكدت الدايره عليهما بتلخيص جميع المذكرات والمرفقات، وارفاق المستندات كامله، ثم قدم المدعي وكاله ما يلي:"ملخص للقضيه رقم 260 لعام 1439 ه والمقامه من موكلي/ خالد درع سليمان الدرع (المدعي) ضد/ درع سليمان الدرع (المدعي عليه) اشاره الي طلب فضيلتكم في الجلسه الماضيه ملخص عن القضيه السابقه، فاننا نوجزها في النقاط التاليه: اولا: لايحه دعوانا كان لدي موكلنا مؤسسه تحمل اسم "مؤسسه خالد الدرع للتجاره والتسويق" سجل تجاري رقم: (...)، وبتاريخ 16/ 11/ 1414 ه وبتاريخ 16/ 12/ 1415ه ابرم موكلنا عقد محاصه مع المدعي عليه (مرفق رقم 1)، وحيث ان مده العقد ثلاث سنوات تتجدد تلقاييا ما لم يخطر احد الطرفين الاخر بعدم رغبته في التجديد، وبموجب الماده (5) من عقد المحاصه المبرم بين الطرفين ارسل موكلنا للمدعي عليه عده خطابات يخطره بعدم تجديد عقد المحاصه، ويطلب انهاء الشراكه وتسويتها، ولكن لم يتلق موكلنا اي تجاوب من قبل المدعي عليه في هذا الشان مع كونه حقا صريحا بموجب نص العقد، حيث ان العقد لا يتجدد الا برضي الطرفين، وحيث صرح موكلنا بعدم تجديده للعقد اصبحت الشراكه منتهيه حسب ما قضي به صريح العقد، وهذا الامر مستقر شرعا ونظاما لا يصح تعطيله بحال؛ لان تعطيله منع للحق المستقر من جهه، واضرار بموكلي ومال الشركه من جهه اخري، ونظرا لعدم استجابه الشريك المحاص (المدعي عليه) لهذا الانهاء اضطر موكلنا لطلب اثبات انهاء عقد الشراكه محل الدعوي وتسويتها عن طريق القضاء وذلك عن طريق دعواه المقيده لدي هذه المحكمه برقم 260 لعام 1439 ه . ثانيا: مجريات القضيه ودفوع المدعي عليه. من بدايه اقامتنا للدعوي لم تتخذ الدايره اي اجراء بخصوص طلبنا الاساسي المتمثل في اثبات انهاء عقد شركه المحاصه محل الدعوي وتسويتها وذلك بتسليم المدعي عليه حصته من الشركه، الا ان المدعي عليه نجح في تغيير اتجاه القضيه وحرف مسارها وذلك بطلبه عده طلبات لا علاقه لها باصل الدعوي (يدل لهذا الامر ان المدعي عليه قد اقام بخصوصها قضايا مستقله) وكانت الدايره تستجيب لطلب المدعي عليه وتطلب منا الجواب عن تلك الطلبات رغم عدم اتصالها بالقضيه، وعلي فرض اتصالها فهي فرع تابع يتميز حكما بالفصل في الدعوي الاصل، ومنها علي سبيل المثال طلب المدعي عليه ادخاله في الشركه وتسجيل حصته وظهوره كشيرك غير محاص (وهذا الطلب صدر بخصوصه حكم قطعي انتهي بعدم احقيه المدعي عليه الدخول في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وان تبقي الشركه محاصه بين الطرفين) وتاره يطلب تمكينه من دخول الشركه والاطلاع علي مستنداتها ودفاترها، وتمت الاستجابه لطلبه بناء علي توجيه الدايره في ذلك الوقت، الامر الذي ادي في النهايه الي اطاله امد القضيه والاضرار بالشركه محل الدعوي، وعدم الفصل في الطلب الذي انشات من اجله الدعوي. ثالثا: طلب الدايره اختيار محاسبين قانونيين اثناء السير في الدعوي طلبت الدايره من طرفي الدعوي ترشيح محاسبين قانونين لاختيار احدهم للقيام بمهمه تقييم الشركه والقيام بمهمه تسويه الشراكه بتسليم الشريك المحاص حصته من الشركه، وقد تجاوب موكلنا مع طلب الدايره وتم ترشيح عده مكاتب محاسبيه وهم: (شركه صالح الثنيان مكتب عبدالله الحمزه مكتب الدكتور علي الشيباني مكتب دار القياس للتقيم مكتب علي الناصر) ولم يتجاوب المدعي عليه مع الدايره بخصوص هذا الطلب. رابعا: في ختام الجلسات. في الجلسه قبل الاخيره طلبت الدايره من طرفي الدعوي الاتفاق علي اختيار احد المكاتب المحاسبيه المرشحه وفي حال لم يتم الاختيار سوف تحكم من تلقاء نفسها بتعيين محاسب قانوني يقوم باجراءات التصفيه، [وكان علي الدايره تعيين المحاسب من بدايه الدعوي بعد تحققها من امر انهاء العقد وصحته، لانه من خلال تعيين المحاسب القانوني يتم النظر في جميع طلبات طرفي الدعوي من تمكينهم الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها تحت اشراف المحاسب الذي تعينه الدايره وتشرف عليه، ومن خلال اطلاع اطراف الدعوي علي تقرير المحاسب وتمكينهم من الاعتراض عليه]. الا انه في الجلسه الاخيره لم نتمكن من حضور الجلسه لعدم وصول رابط الدعوي لحضور الجلسه علي جوال المدعي اصاله او وكيله، الامر الذي ادي الي حكم الدايره بشطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن . خامسا: ما يجب توضيحه لمقام الدايره في هذه القضيه (قضيه رقم 100 لعام 1442ه) ان العلاقه التعاقديه التي تربط موكلي بالمدعي عليه هو عقد محاصه موقع بينهم بتاريخ 16/ 12/ 1415ه مدته 3 سنوات لا يتجدد الا برضي الطرفين، وقد تجدد العقد لفترات متتاليه وفي الفتره من تاريخ 16/ 12/1433ه وحتي تاريخ 16/12/1436ه اخطر موكلي المدعي عليه بوسايل اتصال ومراسله معتبره بعده اخطارات يخطره فيها بعدم التجديد وانهاء العلاقه (مرفق2)، الا ان المدعي عليه لم يتجاوب مع تلك الاخطارات. وبحكم ان المدعي عليه والد موكلي استمر العقد لفتره اخري لرغبه موكلي في ان تتم التسويه بين الطرفين بشكل ودي، لكن لعدم تجاوب الشريك في تسويه الشراكه بينهما وتصفيتها اضطر موكلي لاقامه دعوي قضاييه امام دايرتكم الموقره (قضيه رقم 260 لعام 1439ه) الهدف منها الزام المدعي عليه بشكل رسمي بتسويه الشراكه وانهاء العلاقه التجاريه كما هو حق موكلي الصريح في العقد، مما يوجب الفصل قضاء بانهاء الشراكه وتسويتها بنهايه الفتره الاخيره والتي انتهت بتاريخ 16/ 12/ 1439ه الموافق 27/ 08/ 2018م، وقد فهم ووافق المدعي عليه وذلك مثبت في ضبط احدي جلسات القضيه السابقه (قضيه رقم 260 لعام 1439 ه) (مرفق 3)، ونقترح علي الدايره الموقره ان تكون هذه التسويه وفق ميزانيه الشركه للسنه الماليه المنتهيه في 31/ 12/ 2018م. 2- ما ينبغي التاكيد عليه بان طلبنا بالتصفيه المقصود منه تسويه الشراكه بين موكلي والمدعي عليه وذلك بتخارج الشريك المحاص حسب القواعد المعمول بها في شركه المحاصه وتعيين محاسب قانوني يقوم بتقييم الشراكه لفرز حق الشريك المحاص لتسليمه نصيبه. 3- سبق وان طلبت الدايره تقديم محاسبين قانونين من الطرفين؛ وتجاوب موكلي وتمم هذا الاجراء في حينه وامام الدايره؛ ولم يتجاوب الطرف الاخر الا في الجلسه الاخيره قدم عدد 4 محاسبين دون دراسه، لذا نامل من الدايره ندب محاسب قانوني معتمد دون الرجوع لطرفي الدعوي طمعا في سرعه الفصل من جهه، ونظرا لعدم سرعه تجاوب المدعي عليه في القضيه السابقه. اصحاب الفضيله لقد تضرر موكلي وتضررت الشراكه محل الدعوي من تاخر الفصل في القضيه السابقه وطول امدها من جهه، وتضرر من اعتبارها كان لم تكن من جهه اخري، لذا نامل من الدايره الموقره سرعه الفصل في هذه الدعوي وتسويه الشراكه بين طرفي الدعوي وفق ما نص عليه نظام الشركات السابق بشان تسويه الشركات المحاصه رفعا للضرر وقطعا للنزاع وراب الصدع بين ذوي القربي"، ثم قدم المدعي عليه وكاله تلخيصا لجميع ما ورد في القضيه السابقه حيث قدم ما يلي: "بناء علي عقد الشراكه الموقع بين المدعي وموكلي بتاريخ 16/ 12/ 1415م (مرفق1) فان موكلي شريك بنسبه 79% في مؤسسه خالد الدرع للتجاره والتسويق سجل تجاري رقم: (...) منذ تاريخ العقد ثم قام المدعي لاحقا في عام 2015م بتحويل المؤسسه الي شركه خالد بن درع الدرع دون علم موكلي ولا موافقته وعند العتب عليه اوضح ان الشركه والنسب كما هي ولم يتغير شيء في العلاقه التجاريه وان الهدف من هذا التحويل هو تقويه الموقف التعاقدي لدي الغير وهو ما ذكره مرات عديده واقر به (مرفق 2). 2- بعد فتره لاحظ موكلي تخبط وتناقض في اداره الشركه والميزانيات التي ترسل اليه واتضح لاحقا ان الهدف من ذلك اظهار عدم الجدوي الاقتصاديه ليخطر موكلي بالخروج من الشركه وبعد التدقيق بهذه الميزانيات تم اكتشاف التلاعب الحاصل من المدعي بالاثباتات واخفاء الاموال وبعض الانشطه مثل نشاط المحمصه ومؤسسه (از از) . ورفض المدعي تمكين موكلي وامتنع عن اعطاء موكلي الارباح حتي اقام موكلي الدعوي رقم 105 لعام 1441ه وتم الحكم لصالح موكلي بالارباح حتي عام 2018م . 3- منذ بدايه الدعوي 260 ذكر موكلي انه لا مانع من التصفيه اذا كانت وفق تقييم فعلي وحقيقي لموجودات الشركه من اصول ملموسه وغير ملموسه وليس بناء علي الميزانيات فقط حيث ان الميزانيات والمكاتب المحاسبيه المصدره لها يوجد بها تناقض واضح ولكل شريك فيما بعد الحق في الشراء او يتم البيع لطرف ثالث. 4- درءا للمشاكل ولرغبه موكلي في انهاء القضيه اقام موكلي الدعوي رقم 107 لعام 1441ه التي يطالب بتمكينه من الاطلاع علي مستندات الشراكه وفقا للعقد وقد حكم لصالح موكلي بذلك مبدييا الا ان الاستيناف كان له وجهه نظر بذلك ورفض الدعوي وهذا كله بسبب تحويل المدعي الشراكه من مؤسسه الي شركه دون موافقه موكلي (مرفق 4) ولم يتمكن موكلي من الحصول علي حقه في التمكين. 5- ما ذكره المدعي في انتهاء عقد الشراكه غير صحيح فالعقد ما زال مستمرا كما ان اموال موكلي لا تزال لديه ويعمل بها ويجني ارباح طايله من ورايها وقد حضر المدعي اصاله في القضيه رقم 260 واقر امام فضيلتكم باستمرار الشراكه بعد بدايه دوره العقد وقد ترك المدعي الدعوي 260 ولم يحضر فيها وعدت كان لم تكن كما انه لا يجوز قهر الانسان علي ماله فالمدعي خالف العقد موضوعيا ونشاط المؤسسه وعمل اعمال اخفاها عن رب المال ولم يظهر الاعمال الحقيقيه وهو بذلك يناقض نفسه فهو يسعي لانهاء عقد الشراكه وهو هدفه الاساسي وبنفس الوقت يعمل بمال موكلي ويسعي للاستفاده منه باكبر قدر بدون ان يستفيد موكلي رب المال لا سيما ان موكلي يمتلك نصيب الاسد بالشركه بنسبه 79% من الشركه بل انه يفاوض اثناء الدعوي 260 علي تحويلها لشركه مساهمه مقفله علي الاستمرار"، وفي الجلسه التاليه حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب تقييم حصه المدعي عليه في الشركه والحكم بثبوت تخارجه منها اعتبارا من 27/8/2018م فيما اكد وكيل المدعي عليه ان الشراكه لا زالت ساريه بين الطرفين فسالت الدايره المدعي وكاله: هل يطلب تقييم نصيب موكله والحكم بتخارجه من الشركه؟ ام يطلب تقيم نصيب المدعي عليه من الشركه؟ فاجاب بانه يطلب اخراج المدعي عليه من الشركه، واما موكله فانه يرغب الاستمرار شريكا في الشركه، وذلك لان حصص الشركه لا زالت مسجله رسميا باسم موكله، واكد المدعي عليه وكاله علي ان الشراكه لازالت مستمره حتي يتم الانتهاء من اجراءات التصفيه، ثم ذكر وكيل المدعي ان لديه سوابق قضاييه تثبت صحه موقف موكله بشان طلبه اخراج الشريك المحاص وتقييم حصته وان الاسم والسجل التجاري تكون ملكا للشريك الظاهر في شركات المحاصه، فطلبت منه الدايره ارفاق السوابق عبر تبادل المذكرات الالكتروني خلال ست ايام من تاريخ هذا اليوم ثم طلب المدعي عليه وكاله اتاحه الرد فاجابته الدايره لذلك وقررت فتح تبادل المذكرات بواقع مذكرتين لكل طرف بين كل مذكره واخري ست ايام، وعبر تبادل المذكرات قدم المدعي وكاله ما يلي: "بخصوص تسويه شركه المحاصه بين طرفي الدعوي نبين ما ياتي: اولا: كما هو معلوم فان شركه المحاصه شركه مستتره لا تتمتع بشخصيه اعتباريه ولا تخضع لاجراءات الشهر ولا تقيد في السجل التجاري، ومما يترتب علي انعدام الشخصيه الاعتباريه الا يكون لها ذمه ماليه ولا موطن ولا جنسيه، واذا كانت لا تقيد في السجل التجاري فليس المقصود ان يكون محلها سجلا تجاريا، وانما ذات العمل دون سجله واسمه، ولذا شابهت شركات المحاصه الشركات التي نص عليها الفقهاء (المضاربه والعنان والابدان … الخ) والتي يتم تسويتها دون اعتبار لما حصل عليه احد الشركاء من سمعه وثقه في السوق دون الشريك الاخر. ثانيا: بخصوص طريقه تسويه شركه المحاصه فان الاصل ان يسلم موكلي المدعي عليه راس ماله وحصته من الارباح دون ان يكلف نفسه عناء رفع الدعوي، كما هو متبع في اي شركه لم تسجل في السجل التجاري، لكون الشريك المستتر (المدعي عليه في هذه الدعوي) ليس عليه ايه التزامات مع الغير باسم الشركه او لصالحها، ولذا لا حاجه لشهر التسويه وخروج الشريك وتغير المراكز القانونيه للشركه فلا اثر لهذا الامر علي المتعاملين مع الشركه لانهم يتعاملون باسم موكلي وحده. وانما رفع موكلي هذه الدعوي برا بوالده حتي يثبت خروجه من الشراكه في حال تعرضها للخساره هذا من جهه، وحتي تسلم نفوس الاخوه بعد صدور حكم قضايي من المحكمه باثبات انتهاء الشراكه بين موكلي ووالدهم حفظه الله. ثالثا: الاسم التجاري حق للشريك الظاهر في شركه المحاصه له غنمه وعليه غرمه، له غنمه من حيث اشتهار اسمه التجاري والثقه امام التجار … الخ، وعليه غرمه في حال تعرضت الشركه للخساره من ضعف الثقه وخساره العملاء وتشوه اسمه التجاري… وهذه الخساره لا يشارك فيها الشريك المستتر اتفاقا، وكما هو مستقر فقها وقضاء فان الغنم بالغرم. رابعا: استقر الفقه والقضاء علي ان تسويه الشركه المحاصه يختلف عن تصفيه غيرها من الشركات الظاهره وانه في حال تعيين مصف لها تنحصر مهمته فيما يتفق مع طبيعتها، وهي اجراء التسويه دون مساس بالاسم التجاري ومحله وشهرته وقيمته، ومن شواهد هذا الامر ما اشير اليه في الحكم رقم 39/ د/ تج/ 9 لعام 1415ه في القضيه رقم 809/ 2/ ق/ لعام 1413ه والمصادق عليه بالحكم رقم 138/ ت/ 4 لعام 1415ه والمنشور ضمن مجموعه الاحكام والمبادي التجاريه (مرفق 1) والذي نص صراحه علي ان "التصفيه في شركات المحاصه تصفيه حسابيه بحكم ان الشريك فيها شريك مستتر"، وعليه فعمل المصفي يقتصر علي المحاسبه فقط، ولا يتولي ايه اعمال اخري كما هو الحال في تصفيه الشركات الظاهره لان المصفي في الشركات الظاهره يتولي اداره الشركه وقت التصفيه وبيع موجوداتها … الخ. خامسا: حتي لا يحدث اللبس فانه لا يمكن تصفيه شركه المحاصه الا بتخارج الشريك المستتر (المدعي عليه) لان شراكه المدعي عليه مع موكلي كانت بصفته الشخصيه، والنشاط تملكه شركه تجاريه مسجله في السجل التجاري وهي غير ممثله في هذه الدعوي، يؤكد هذا الامر ما نص عليه الحكم الصادر في القضيه رقم 4268/ 2/ ق/ لعام 1436ه والمصادق عليه من محكمه الاستيناف بالحكم الصادر في القضيه رقم 1435/ 2/ س لعام 1437ه والمنشور ضمن مجموعه الاحكام والمبادي التجاريه (مرفق 2) والذي نص صراحه بان شركه المحاصه لا تتم تصفيتها الا عن طريق التخارج من محل الشراكه، بمعني انه لا تباع موجوداتها ولا اسمها ولا علامتها التجاريه لانها ملك للشريك الظاهر. سادسا: علي افتراض لو حكمت الدايره بتخارج موكلي وبقاء المدعي عليه في الشركه، فلا يمكن تنفيذ الحكم ببقايه في الشركه [مع العلم بان قضيه دخوله في الشركه مفصول فيها بحكم قطعي، ويعلم فضيلتكم ان الطلب الذي سبق فيه فصل قضايي لاسيما انه مكتسب القطعيه لا تصح الدعوي به اصلا] لان الشركه مسجله باسم موكلي الشخصي فلا يمكن اخراجه منها الا بالتصفيه والغاء السجل التجاري حتي لا يكون الاسم التجاري مضللا، وعليه فلا فايده من بقاء المدعي عليه وخروج موكلي، بل هو مخالف لما استقر عليه الفقه والنظام والقضاء. لهذا كله ولما سبق تقديمه اطلب من فضيلتكم اثبات انهاء شراكه المدعي عليه مع موكلي"، ثم رد المدعي عليه وكاله بما يلي: "الوقايع التي اوردها المدعي في مذكرته غير مماثله ويحاول بذلك التلبيس علي الدايره والتهرب من التزام موكله بالعقد والبنود المتفق عليها فالعقد ثابت فيه اليه الشراكه وفيما تمت، وما اورده في الواقعه الاولي يعتبر لصالح موكلي، واما الحكم الاخر ليس له اي علاقه وهو خاص بشركات التضامن، والعقد واضح 2- اقر المدعي اصاله ووكيله بنسبه موكلي في الشركه وذلك امام فضيلتكم بالدعوي رقم 260 و في محضر ضبط الجلسه المؤرخه في 1440/ 1/ 2 (مرفق) وكذلك في محضر ضبط الجلسه المؤرخه في 1440/ 4/ 16 والارباح السنويه توزع بناء علي نسبه 79% والارباح توزع علي كامل راس مال الشركه وليس من نسبه 99% المسجل باسم المدعي وهذا يدل علي ان التحول الي الشركه فقط كما اقر المدعي هي لتقويه الموقف التعاقدي امام الغير، 3- عقد الاتفاق نص علي الشراكه في جميع ما يخص المؤسسه ونص البند التاسع في عقد الاتفاق علي ان الشراكه في اثاث ومكتب وتليفونات (واسم وشهره مؤسسه خالد الدرع للتجاره والمقاولات) …..الخ وهذا يؤكد شراكه موكلي في الممتلكات والشهره وهي التي تستخدم في صناعه النجاح والربح للشركه وايضا نجد في المذكره شبه توجه من المدعي الي احتمال حدوث خساير مفتعله لاجبار موكلي علي الخروج من الشراكه باقل من حقه الفعلي والمماطله في سداده بهذه الحجه الغير صحيحه. 4- يزعم المدعي بانه يريد ان تسلم النفوس وموكلي يتساءل لماذا لم يقم المدعي بتمكين موكلي من الحضور للشركه اذا كان هذا زعمه، ولماذا اضاع حق موكلي بتحويلها من مؤسسه الي شركه دون استشارته او تسجيل حصته وهي 79% وهو صاحب الحصه الكبري وايضا لا يستطيع موكلي الان الحضور وتمكينه من معرفه كيف يتم استثمار واداره الاصول المملوكه لموكلي بنسبه 79% وفي ذلك قهر له وهو والد المدعي وصاحب النصيب الاكبر واضاعه حقوقه كلها بسبب افعال وتصرف المدعي في الممتلكات دون معرفته او اخذ الاذن منه علي الاقل, 5- اقام موكلي دعوي امام المحكمه التجاريه بالرياض حين علم ان المدعي حول المؤسسه الي شركه حيث لم ياذن موكلي بذلك وتصرف المدعي بدون اذن رب المال ودفع المدعي في تلك الدعوي ان كل شيء علي ما هو عليه وتحويل المؤسسه الي شركه الا (لتحويل كيانها القانوني لتقويه الموقف التعاقدي امام الغير) مرفق 6- افيد فضيلتكم ان الشراكه مستمره باقرار خالد الدرع امام الدايره ناظره الدعوي في القضيه 260 ومازالت ساريه حتي الان وفي حاله طلب خالد التصفيه وانهاء الشراكه لا مانع لدي موكلي من تقييم الشركه فعليا وسداد حقه كاملا وحالا. 7- ان موكلي تضرر ضررا بالغا من افعال المدعي بدايه من تحويل المؤسسه لشركه وتلبيسه امام القضاء ان القصد تقويه الموقف امام الغير فقط واول هذه الاضرار عدم استطاعه موكلي من الدخول للشركه وتمكينه كما نص عليه عقد الاتفاق وكذلك الضغط علي موكلي في حبس الارباح والرضوخ لطلباته باخراج موكلي من الشركه، ثم رد المدعي وكاله بما يلي: " بخصوص مذكره وكيل المدعي عليه المرصود نصها في منصه التبادل الالكتروني نبين ما ياتي: اولا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره 1 من هذه المذكره غير صحيح، وموكلي لم ينكر العقد ولا تفاصيله بل ارفقه بدعواه، وقد نص فيه صراحه علي نوع الشراكه بين الطرفين علي انها محاصه، وما ذكره بان الواقعه الاولي لصالح موكله غير صحيح، فتسويه شركات المحاصه تسويه محاسبيه ليس فيها بيع ممتلكات ولا اسم شهره ولا الغاء سجلات ولا دعوه للداينين… الخ كما هو معمول به في الشركات الظاهره، واما الواقعه الثانيه فقد ارفقنا نسخه من الحكم وقد نص صراحه بان شركه المحاصه لا تتم تصفيتها الا عن طريق التخارج من محل الشراكه. ثانيا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره 2 من هذه المذكره لم نعارض عليه، ويحاول وكيل المدعي عليه اثارته من اجل اطاله امد الدعوي، مع انه لم يكن بحاجه لاثارته فلم نشر الي هذه الموضوع في مذكرتنا السابقه. ثالثا: نؤكد بان ظهور المدعي عليه كشريك ظاهر في الشركه قد تم الفصل فيه بحكم قطعي، ولا يمكن بحال ظهوره كشريك ظاهر والحال هذه، وعليه فلم يتبق الا خروجه من الشركه واستلام راس ماله والمتبقي من ارباحه فقط ان كان له ارباح. رابعا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره 3 من هذه المذكره من شراكه موكله في اسم الشهره و… الخ غير صحيح، وهذه الماده ذكرت كتوصيف للمحاسبه وليس لذكر حق الشهره والاسم الاعتباري لانه مختص بموكلي، وانما يستفيد الشريك المحاص تبعا لمشاركته لانه شريك محاص، فلا يمكن ان يشارك في الاسم وخاصه انه اسم شخصي (مؤسسه خالد الدرع)، ومما يؤكده ان المبلغ المذكور للسيارات والاثاث والشهره مايه وثلاثه عشر الف ري113.000ال تقريبا، ودخول اسم الشهره في هذا المبلغ الضييل بالنسبه للاسم تملكا بالمشاركه، بل هذا لو قدر قصده يوصف وصفا واضحا ويجعل له ثمن يليق به، ولا بد من توفر شرطه والا يكون الشريك محاصا. ولا نعلم من اين اتي وكيل المدعي عليه توجه موكلي الي افتعال خساير في الشركه، وهذا اتهام بدون دليل ولا قرينه تعضده، سوي ان موكلي يدافع عن حقه الشرعي وطلبه النظامي، ولو سلمنا من هذه الظنون لما احتجنا الي القضاء ولتمت التسويه بشكل ودي. خامسا: ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره 4 غير صحيح وقد تم تمكين المدعي عليه ومندوبيه من الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها، ولا حاجه لنا في الرد عليه لكون خارج محل النزاع، وسبق الفصل فيه في دعوي مستقله، واما ما ذكره من تحويل الشركه بدون اذن المدعي عليه فصحيح، ولا حاجه الي استيذانه بحكم انه شريك محاص وهذا احد الادله التي تبين ان الشريك المحاص لا علاقه له بالاسم التجاري ولا وصفه ولا طبيعته التجاريه، وانما له علاقه بحصته فقط وهل تمت ادارتها بطريقه صحيحه ام لا، وما ذكره في الفقره رقم 5 فهو تلبيس من وكيل المدعي عليه اذ لم يرفق الحكم كاملا بل ارفق ما يوهم ان له حق بالاعتراض علي تسجيل الشركه، مع ان الدايره حكمت بعدم قبول الدعوي وصدق الحكم من محكمه الاستيناف، ونؤكد بعد حاجتنا لناقش امر قد فصل فيه وانتهي بحكم قضايي. سادسا: ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره 6 غير صحيح ولم يسبق لموكلي وان اقر امام الدايره باستمرار الشراكه، وقد تم انهاء الشراكه بين الطرفين وفق التفصيل الوارد في ملخص القضيه رقم 260 لعام 1439ه والذي تم تزويد الدايره بنسخه منه. سابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره 7 من مذكرته غير صحيح وقد تم تمكين المدعي عليه ومندوبيه من الاطلاع علي عمل الشركه ودفاترها، كما انه لم يتم حبس ارباح المدعي عليه وانما طالبناه بتسويه الحسابات بين الطرفين عبر محاسب قانوني الا انه رفض هذا الامر لانتهاء الشراكه بين الطرفين، وتم تقديم هذه الدعوي والدعوي التي سبقتها من اجل تسليمه راس ماله والارباح ان كانت له ارباح، واما اخراج المدعي عليه من الشركه فهذا حق موكلي الذي قرره له الشرع والنظام والعقد بين الطرفين، فعقد الشركه ليس عقدا لازما بل هو من العقود الجايزه كما هو مستقر فقها وقضاء"، وفي الجلسه التاليه اكد وكيل المدعي علي طلبه اخراج الشريك (المدعي عليه) وتقييم حصته اعتبارا من نهايه عام 2018م مستندا علي الفقره الخامسه من العقد والتي نصت علي ان مده العقد ثلاث سنوات قابله للتجديد برضي الطرفين واضاف ان طبيعه شركه المحاصه تقتضي عند التصفيه اخراج الشريك المحاص، ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله بطلب اخراج المدعي عليه وتقييم حصته في الشراكه المبرمه بينهما في مؤسسه خالد الدرع للتجاره والتسويق والحكم بثبوت تخارجه منها اعتبارا من 27/8/2018م، ولما كان المدعي وكاله يستند في طلبه علي ما ورد في الفقره الخامسه من العقد المبرم بين الطرفين من انه قام باخطار المدعي عليه قبل انتهاء مده الشراكه بطلب فض الشراكه بينهما، فيما يتمسك المدعي عليه بان الشراكه لا زالت ساريه بينهما وفق اقرار المدعي المضبوط بجلسه 1440/1/2 وكذلك في محضر ضبط الجلسه المؤرخه في 16/4/1440ه في القضيه رقم (260 لعام 1439ه)، ولما كان العقد بين الطرفين نص في الفقره الخامسه علي ما يلي:"مده العقد ثلاث سنوات قابله للتجديد برضي الطرفين ويعتبر العقد ساري المفعول بعد ثلاث سنوات ما لم يتم اخطار احد الطرفين برغبته في حل الشركه..."، كما نص في الفقره التاسعه علي ما يلي: "دفع الطرف الثاني حصته من راس المال مبلغا قدره اربع ميه واثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وعشره ريالات (472.310) وهي عباره عن... اثاث مكتب وسيارات وتيلفونات واسم شهره مؤسسه خالد الدرع للتجاره والتسويق ويكون مزاوله النشاط باسم مؤسسه خالد الدرع للتجاره والتسويق"، ما يعني ان طرفي الدعوي شركاء في كل ما سبق، ولما كان المدعي يطلب اخراج الشريك (المدعي عليه) مستندا علي الماده الخامسه من العقد؛ فان البين للدايره بعد التامل في العقد المبرم بين الطرفين ان الطرفان شركاء في كل ما يخص هذه المؤسسه، وان الماده التي يستند عليها المدعي خاصه فيما اذا رغب احدهما التخارج بنفسه من الشراكه في المؤسسه، وليست خاصه في اخراج الشريك الاخر، فالمؤسسه ملك للطرفين جميعا، ومن اراد التخارج بنفسه فبامكانه ذلك وفق التفصيل الوارد في الفقره الخامسه من العقد، اما اخراج الشريك الاخر والانفراد بملكيه المؤسسه فلم ينص العقد بين الطرفين علي امكانيه ذلك، فضلا عن ان المدعي قام بانهاء مؤسسه خالد الدرع محل الشراكه بين الطرفين- وقام بنقل كامل اموال الشراكه الي شركه خالد الدرع، ثم تقدم في هذه الدعوي بطلب تصفيه الشراكه في: مؤسسه خالد الدرع، وهذه المؤسسه ليس لها وجود حاليا، ما يعني ان طلب المدعي يفتقر الي صحه المحل، فلا يمكن تصفيه الشراكه في كيان ليس له وجود، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من ان قصد المدعي هو تصفيه الشراكه بينه وبين المدعي في شركه خالد الدرع الحاليه، اذ ان المدعي وكاله صرح في عده جلسات انه يطلب تصفيه الشراكه في المؤسسه، وتقدم بعقد الشراكه في المؤسسه المبرم بين الطرفين، ما تنتهي معه الدايره الي حكمها المختوم ادناه. نص الحكم: رد الدعوي المقامه من المدعي/ خالد بن درع بن سليمان الدرع، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ درع سليمان الدرع، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4299100 لعام 1442 ه المدعي: خالد بن درع بن سليمان الدرع المدعي عليه: درع سليمان الدرع الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي اخراج المدعي عليه وتقييم حصته في الشراكه المبرمه بينهما في (مؤسسه خالد الدرع للتجاره والتسويق) والحكم بثبوت تخارجه منها اعتبارا من 27 /08 /2018م، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رد الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه العامه ببريده المؤرخ في 26 / 11 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 4299100، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.