moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 480 لعام 1442 ه المقامه من/الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/الشركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله برقم (...) وتاريخ 08/01/1442ه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي قد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيهكما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه مانصه:((بصفتي الوكيل الشرعي عن المدعيه، اتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي علي النحو الاتي: قامت المدعي عليها بتاريخ 10/01/2019م الموافق 04/05/1440ه بفتح حساب لدي موكلتي للشراء بالاجل (مرفق1) قبيل ذلك قامت باصدار اوامر شراء بدء من 07/01/2019 (مرفق2) (بدايه نشوء الحق)؛ لشراء اجهزه ومعدات كهرباييه تتمثل في لوحات جانبيه وقواعد ومعدات ربط الكترونيه، وعليه اصدرت موكلتي فواتير بدء من تاريخ 28/01/2019 بقيمتها البالغه مبلغا وقدره (79,282.35) تسعه وسبعون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريالا وخمسه وثلاثين هلله، تسلمت المدعي عليها الاجهزه والمعدات وفقا لطلباتها، ومن ثم تسلمت تلكم الفواتير وتخلفت عن سداد ثمنها حتي تاريخه (مرفق3). قامت المدعي عليها بتاريخ 24/04/2019م بمطابقه الرصيد المستحق علي عاتقها والمبين في الفقره السابقه ومن ثم قامت بختمه (مرفق4). ولوجود البينه المتمثله بمطابقه وتوقيع خطاب مطابقه رصيد وختمته اقرارا منها بصحه المبلغ المطالب به، وذلك لوضوحها جليه، وتنفيذ موكلتي لكافه التزاماتها تجاه المدعي عليها. لذا ولكل ما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بمبلغ وقدره (79,282.35) تسعه وسبعون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريالا وخمسه وثلاثين هلله.)) ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت دعوي المدعيه تتضمن طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (79,282.35) تسعه وسبعون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريالا وخمسه وثلاثين هلله، والتي تمثل قيمه شراء اجهزه ومعدات كهرباييه لصالح المدعي عليه، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. ولما تبين للدايره من ان مبلغ المطالبه في هذه المنازعه دون المايه الف، حيث نص نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه في مادته (16) والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقه بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعيه، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) محضر المداوله الخاص بالحكم الذي تم تحديده في حاله تعدد الاحكام علي الدعوي حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (480) لعام 1442ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره سعد بن موسي بن سعد التميمي