tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / industry / industrial_licensing

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لعام 1444هـ

ncar · law · processed · 22 chunks

date_gregorian=2022-12-01 date_hijri=1444-05-07 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:28 entity=summary:تضمنت القواعد: التعريفات، تشكيل اللجنة، اختصاصات اللجنة وصلاحياتها، اجراءات النظر وتقدير الغرامة، طرق الإثبات، نفاذ القرارات، التظلم، وسائل التبليغ، سرية المعلومات، مراجعة القواعد وتعديلها، أحكام عامة. entity=document_number:ق/4/2/2022 entity=keyword:نووي entity=keyword:نووية entity=keyword:شعاع entity=keyword:مشع entity=keyword:مشعة entity=keyword:إشعاعي entity=keyword:ذري entity=keyword:مؤين entity=keyword:إشعاعية entity=keyword:نفايات مشعة entity=keyword:طاقة entity=keyword:ذرية entity=keyword:إشعاع entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة entity=agency:هيئة الرقابة النووية والإشعاعية entity=agency:وزارة الطاقة entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=industry taxonomy_l3=industrial_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
(1) مرفق
قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه
والاشعاعيه
معتمده بموجب قرار مجلس الاداره رقم (٢٠٢٢/٢/٤) وتاريخ ١٤٤٥/٧
٢٠٢٢/١٣/٠١ الموافق
مركبه الرقابه النوويه والاشعاتيه
Nuclear and Radiological Regulatory Commission

اللاححه التنفيذيه لنظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه
الماده الاولي : التعريفات
١. يكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه في نظام الرقابه
علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه، الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي
رقم (٢٨) وتاريخ ٢٥/٦٣٩/٧/٢٥ من اللايحه التنفيذيه للنظام.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد -المعاني الموضحه
امام كي منها ما لم يقتض السباق ذلك:
<table><tr><td>مجلس اداره الهينه.</td><td>المجنس</td></tr><tr><td>لجنه النظر في مخالفات احكام النظام. وهي لجنه من خمسه اعضاء من ذوي الاختصاص -من غير منسوي الهينه - يصدر بتسميم قرار من مجلس الوزراء; للنظر في مخالفات نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه.</td><td>اللجنه</td></tr><tr><td>رييس اللجنه.</td><td>الرييس</td></tr><tr><td>اعضاء اللجنه.</td><td>الاعضاء</td></tr><tr><td>امين سر اللجنه.</td><td>امين اللجنه</td></tr><tr><td>وحده اداريه في الهينه تتول تقديم الدعم الاداري والفني والlojسی.</td><td>الامانه</td></tr><tr><td>من ارتكب احد الافعال الوارده في الماده (الثانيه والعشرين) من النظام.</td><td>المخالف</td></tr><tr><td>قواعد عمل اللجنه.</td><td>القواعد</td></tr></table>
هينه الرقابه النوويه والاشعاتيه
Nuclear and Radiological Regulatory Commission

وتدل العبارات والالفاظ الوارده في هذه القواعد بصيفه الم فرد علي ذات الم디ول
بصيفي المثني او الجمع، ويكون العكس صحيحا اذا تطلب النص ذلك.
الماده الثانيه: تشكيل اللجنه
1. تشكل اللجنه من (٥) خمسه اعضاء من ذوي الاختصاص- من غير منسوي
الهييه- وفقا لما ورد في الفقره (٢) من الماده (الثالثه والعشرين) من النظام،
ويصدر بتسمتهم قرار من مجلس الوزراء، بناء علي ترشيح من الرييس
التنفيذي للهييه، علي ان يكون من بينهم مستشار نظامي علي الاقل، وتكون مده
العضويه (٥) خمس سنوات قابله للتجديد بحسب ما يراه المجلس، وتصدر
اللجنه قراراتها وفق لقواعدها واجراءها.
. تكون اللجنه مستقله في عملها، وتنبع المجلس اداريه، وحدد الاعضاء - في اول
جلسه- رييس اللجنه ونايه.
لا يجوز لعضو اللجنه المشاركه في النظر في المخالفه المعروضه علي اللجنه اذا
كان له صله قرابه حتي الدرجه الرابعه، او مصلحه من اي نوع، او نزاع قايم
مع المخالف، او احد اطراف المخالفه، وعلي العضو في هذه الحاله ابلاغ اللجنه
لاستبعاده من المشاركه في النظر فيها.
. ٤ عضويه اللجنه:
يقوم العضو بعمهامه من تاريخ تعيينه في اللجنه، ويرفع الرييس التنفيذي الي
مجلس الوزراء طلب ترشيح بديل في الحالات الاتيه:
- اتجاه عضويه العضو بسبب الاستقاله او الوفاه او تعرض
حمايهرقابه التوفيه والاشعاتيه
Nuclear and Radiological Regulatory Commission

اللاحظه التنفيذيه لنظام الرقابه علي الاستخدامات الدوليه والاشعاعيه
العضو لعجز صحي او حدث يؤثر في اهليه.
التغيب عن (٥) خمس جلسات متتاليه، او (١٠) عشر جلسات
متفرقه في السنه دون عذر مقبول من اللجنه.
صدور قرار بتعيين عضو اللجنه في مهمه تحول دون القيام
بمهامه في اللجنه.
• تEOARض مصالح العضو مع دوره في اللجنه، او صدور سوء
استخدام لمنصب.
ب. يعد كل عضو غايبا اذا لم يحضر في غضون (٣٠) ثلاثين دقيقه من الموعد
المرسل للاعضاء مسبقا، ما لم تقرر اللجنه تمديد هذه المده، فان انتعت
المده وحضر العضو بعدها ولم تقفل الجلسه عد حاضرا.
ج. اذا كان مركز احمد الاعضاء شاغرا يرشح الرييس التنفيذي للهينه البديل
المناسب، ويعين بقرار من جنس الوزراء.
الماده الثالثه: اختصاصات اللجنه وصلاحياتها
تختص اللجنه بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه والعشرين) من
النظام، وتقدير الغرامه الماليه المناسبه المنصوص عليها في الماده (الثالثه والعشرين) ،
وللجنه في سبيل تطبيق اختصاصاتها الصلاحيات الاتيه:
1. مخاطبه الجبات المعنيه اذا دعت الحاجه الي ذلك، علي ان تكون المخاطبه عن
طريق الرييس او من يفوضه.
٢. ممارسه مهامها بما تراه ضروريا لاستكمال التحقيق في المخالفات المعروضه
. علها
١. اجراء المعينه بهيتها الكامله او بندب احد اعضها لهذه المهمه، وعلي الاطراف
ذات العلاقه تمكنها من ذلك، علي ان تقدم اللجنه تقريرا عن نتيجه تلك
هينه الرقابه الالوويه والاشعاتيه
Nuclear and Radiological Regulatory Commission

المعاينه، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الحكوميه المعنيه.
٤. ارجاء النظر في مخالفه منظوره، او اصدار قرار يشاها وفقا لتقديرها، مع
مراعاه المخالفات التي يكون فيها موفوفون او سجناء.
استدعاء المدعي عليه بمخالفه مرتكبه، لسماع اقواله واثباتها في محضر يوقع
عليه، كما يجوز لها ان تكتفي بافاده مكتوبه تجاه المخالفه ايا كانت وسیله
تقديمها، ولها الاعتماد في التبليغ، وعند مخاطبتها وتلقي الافادات والردود
بالوسايل المنصوص عليها في هذه القواعد، وعند رفض من نسبت اليه المخالفه
استلام التبليغ او التوقيع علي المحصر تثبت اللجنه ذلك في محضر الجلسه.
يجبو تقدميم المذكرات والردود عن طريق الوسايل الالكترونيه التي تبيحها
الامانه وفق المتطلبات المحدده في تلك الوسايل.
. سمع اقوال من تراه ذي صفه عند النظر في مخالفه ما، وايثاها في محضر
يوقع عليه، ولها ان تستدعيه للحضور وفق تقديرها، فان تغيب عن حضورها
دون عذر تقبله الجنه، تنظر الجنه في المخالفه وتفصل فيها بجالتها الراهنه،
وعند قبولها العذر يجوز لها اعاده دعوته الي جلسه اخري، وعد اي من اطراف
المخالفه الذي تمت دعوته وفقا لتقدير اللجنه متغيرا عن حضور الجلسه بعد
مضي (٣٠) ثلاثين دقيقه من بدء الموعد الحدد لانعتادها ما لم تقر اللجنه
تمديد هذه المده.
الاطلاع علي جميع المعلومات والادله والوثايق المتعلقه بالخالفه بما فيها
المعلومات السريه.
هييه الرقابه النوعيه والاشاحيه
Nuclear and Radiological Regulatory Commission

اللاححه التنفيذيه لنظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه
٩. الاستعانه بمن تراه من منسوي الهينه او من ذوي الخبره والاختصاص: لابداء
الراي في اي مخالفه محاله الها، علي ان تكون اراهم استرشاديه.
١٠. قبول اي وسيله اثبات تراها اللجنه في مخالفه منظوره امامها، بما لا يتعارض
مع نصوص الانظمه القضاييه ذات الصله.
١١. اقرار دليل استرشادي للنظر في المخالفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها،
وتعبديله وفق ما تراه مناسبا.
١٢. للجنه بعد موافقه المجلس ان تنشر تقارير دوريه عن اعمالها في الصفحه
الخاصه بها بموقع الهينه علي شبكه الانترنت.
الماده الرابعه: اجراءات النظر وتقدير الغرامه الماليه
للهينه عند قيام المخالف بعدم تنفيذ قرار او توجيه صادر من الهينه، او عند
تقديم بيانات كاذبه او معلومات مصلله، او اي عمل مخالف لانظمه الهينه او
ضوابط التراخيص وشروطها، ان تحيل المخالف الي اللجنه؛ للنظر في المخالفه
وتقدير الغرامه الماليه المناسبه، بحسب جسامه المخالفه المركبه وخطوتها، علي
الا تتجاوز الغرامه المنصوص عليه في الماده (الثالثه والعشرين) من النظام وتبلغ
الرجوع الي سجلات اللجنه والهينه لمعرفه ما اذا كان المخالف قد سبق له ان
ارتكب اي مخالفه تندرج تحت نفس بند المخالفه المنظوره امامها، وما اخد
بشانها: لخد ذلك بالاعتبار عند تحديد الغرامه.
٢. يلزم عند تقدير الغرامه ان يؤخد بعين الاعتبار التناسب بينها وبين المخالفه،
هيه الرقابه النوويه والاشعاتيه
Nuclear and Radiological Regulatory Commission

علي ان يراعي في ذلك الظروف المخلفه والمشده، ويدم من الظروف المشدده
ما ياتي:
جسامه المخالفه، بان يترتب علي المخالفه اضرار بالازواح، او الموال، او
صحه الناس، او البييه، اوالنظام العام.
ب. تكرار المخالفه.
. عدد المخالفات.
اذا اقترنت المخالفه بمحاوله عرقه عمليات التفتيش علي المنشاه، او عدم
التعاون مع المفتش.
ه. اذا كان ارتكاب المخالفه نتايجا عن عملي وليس اهمال.
و. خطوره عمل المنشاه وطبيعتها.
يكون الحد الادني للعقوبه فرض غرامه ماليه بقدر تكلفه ترخيص المرفق
النووي او الممارسه الاشعاعيه المتعلقه بالخالفه.
يكن الحد الاعلي للعقوبه لاي مخالفه فرض غرامه ماليه بقدر تكلفه الترخيض
يكن احتساب الغرامه الماليه للمخالفه كما ياتي:
مجموع نسب معاイير تحديد جسامه المخالفه الوارده في الفقره (٦) من هذه
الماده ضرب الحد الاعلي المنصوص عليه في الفقره (٤) من هذه الماده.
ب. للجنه مضاعفه مبلغ الغرامه الماليه عند تكرار المخالفه، علي ان يكون الحد
الادني هو مقدار تكلفه الترخيص (٢×) ، والحد الاعلي مقدار تكلفه الترخيص
هييه الرقابه الواويه والاشحاييه
Nuclear and Radiological Regulatory Commission

اللاححه التنفيذيه لنظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه
ج. تكون غرامه ممارسه اي نشاط دون الحصول علي ترخيص من البينه، فرض
غرامه ماليه محدده بقدر عشره اضعاف تكلفه الترخيص لدي الممارسه،
تكون اليه تحديد العقوبات الماليه للمخالفات، وفق ما هو موضع في المعابير
ادنا:
التاثير في البييه: مي تاثير المخالفه اشعاعيا في البييه.
ب. التاثير في الجمهور: مي تاثير المخالفه علي الجمهور (عامه الناس).
ج. مستوي الخطوره: مستوي الخطوره المトوقعه من المرفق النووي او الممارسه
الاشعاعيه، وفقا لتصنيف المرافق النوويه والمارسات والاشطه الاشعاعيه
التي وضعتها الهينه، سواء وقعت المخالفه او عند اكتشافها قبل وقعها.
د. التجريم: ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في الماده (الرابعه والعشرين)
من نظام.
<table><tr><td colspan="3">جدول معاير تحديد جسامه المخالفه</td></tr><tr><td>نسبه التاثير</td><td>نسبته</td><td>المعيار</td></tr><tr><td rowspan="2">تحدد الجنه النسب بالتنسيق مع الهينه</td><td>(١٠) - (٠)</td><td>التاثير في البييه</td></tr><tr><td>(١٠) - (٠)</td><td>التاثير في الجمهور</td></tr><tr><td></td><td>(١٠) - (٠)</td><td>مستوي الخطوره</td></tr><tr><td></td><td>(١٠٢)</td><td>المجموع</td></tr></table>
هينه الرقابه الوفيه والاشعاتيه
Nuclear and Radiological Regulatory Commission

الماده الخاصه: طرق الاثبات
يجوز الاثبات امام اللجنه بجميع طرق الاثبات بما لا يتعارض مع نصوص الانظمه
ال-Qضاييه ذات الصله.
الماده السادسه: نفاذ القرارات
تعد قرارات اللجنه الصادره في المخالفات نافذه من تاريخ الابلاغ بمنطوق القرار.
الماده السابعه: التظلم
يجوز لمن صدر بحقه قرار من اللجنه التظلم امام ديوان المظالم وفقا لظامها.
الماده الثامنه: وسايل التبليغ
يعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه متي تحقق وصول التبليغ، اذا كان يhjحدي الوسايل
الاتييه:
المؤظفون المختصون في الامانه.
الرسايل النصيه المرسله الي الجوال الموثق، والبريد الالكتروني المدون في
صحيحه المخالفه.
العنوان الوطني.
اي من الحسابات المسجله في احد الاظمه الاليه الحكوميه.
اي وسيله اخري تراها اللجنه ويتحقق بها التبليغ.
حمايه الرقابه النوويه والاشعاتيه
Nuclear and Radiological Regulatory Commission

اللاححه التنفيذيه لنظام الرقابه علي الاستخدامات البويه والاشعاعيه
الماده التاسعه: سريه المعلومات
علي جميع من يضرون الجلسات المحافظه علي سريه المعلومات، ولا يجوز
الاقصاح عن قرارات اللجنه وتوجهاتها الا بالقدر اللازم لتنفيذها.
الماده العاشره: مراجعه القواعد وتعديلها
تجري اللجنه مراجعه دوريه لمواد هذه القواعد؛ لتحديد مدي الحاجه الي تعديلها،
ويجوز لاي من الاعضاء وامين اللجنه تقديم تعديلاتهم المقرحه - وفق ما يرونه
محقا لفعليه عمل اللجنه - الي الرييس الذي يكون له ادراج مقترح التعديل ضمن
جدول اعمال جلسه اللجنه التالي لمقاشته، ومن ثم الرفع بذلك الي المجلس لاقراءها.
الماده الحاديه عشره: احكام عامه
1. تطبيق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ونظام المرافعات امام ديوان
المظالم - بحسب الاحوال - علي كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد
وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعه المخالفه المعروضه.
٢. تعهد هذه القواعد نافيه من تاريخ اقراها من المجلس، وتلغي كل ما يتعارض
معها من احكام و قرارات.
هيه الرقابه الوفيه والاشعاتيه
Nuclear and Radiological Regulatory Commission