moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470733819 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (......) المدعي عليه: شركه(......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها، والمقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (439046273) وتاريخ 1443/05/10ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(......) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/(......) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (2,669,791) مليونان وست ميه وتسعه وستون الفا وسبع ميه وواحد وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (437758751) وتاريخ 1443/05/19ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (400,000) اربع ميه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- صك الحكم رقم (437758751) وتاريخ 1443/05/19ه في القضيه رقم (439046273) وتاريخ 1443/05/10ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه في المحكمه التجاريه بجده. 2- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه وممثلها النظامي موقع من الاطراف. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ان موكلته اقرت بالحق من اول جلسه ولم تنكر حق المدعيه مما لا يثبت معه حق المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/08/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اعاد ما جاء اعلاه من جواب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (400,000) اربع ميه الف ريال، وقد اجاب وكيل المدعي عليها عن الدعوي والمتضمن ان موكلته اقرت بالحق من اول جلسه ولم تنكر حق المدعيه مما لا يثبت معه حق المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه، وبناء علي ما تقدم، ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه صك الحكم رقم (437758751) وتاريخ 1443/05/19ه في القضيه رقم (439046273) وتاريخ 1443/05/10ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه في المحكمه التجاريه بجده، وعقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه وممثلها النظامي موقع من الاطراف، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في هذه الدعوي تبين لها ان المدعي عليها قد ماطلت في حق المدعيه، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، ولما كان وكيل المدعيه قد قدر الاتعاب بمبلغ قدره (400,000) اربع ميه الف ريال دون استصحاب اي اعتبار لتقديره، لذا فقد اقتضي الامر من الدايره التصدي لنظر مدي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ من خلال النظر في اتعاب المثل، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله فقد رات الدايره ان مبلغ (100,000) ميه الف ريال هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(.....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه(.....9 سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (100,000) مايه الف ريال، والله الموفق.