tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 439111745 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-06 date_hijri=1444-02-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f5881686-f465-4638-9243-aec560dc3b91 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439111745 لعام 1443 ه
 
المدعي:
عبدالعزيز درع سليمان الدرع 
المدعي عليه:
شركه الدرع للتجاره والمقاولات
وقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك في شركه شركه الدرع التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ونسبه الحصص من راس المال (١٣%)، وراس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه قيمتها (٠) ريال سعودي لي منها ما قدره (١١٠٠٠٠٠) مليون ومايه الف ريال سعودي، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣٠م، الي تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م، بموجب (وزعت الارباح علي جميع الشركاء عدا موكلي)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بدون بسبب"، وطلب الزام المدعي عليها بتسليمه الارباح، ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم وفيها غير المدعي وكاله دعوي موكله، وطلب تعديلها الي ما يلي: "نتقدم لفضيلتكم بطلب موكلي المدعي حيث انه شريك في الشركه المدعي عليها (شركه الدرع للتجاره والمقاولات) بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 1432/ 3/ 9 الموافق 2011/ 2/ 12 - وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) ، ونسبه حصته من راس المال (١٣) من (٥٠٠)سهم وراس مال الشركه (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء ٢٩ ، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وحيث ان المدعي عليها لم تسلم المدعي نصيبه من الارباح السنويه عن عام 2015، 2016، 2017م طبقا لنسبه حصته المذكوره في عقد التاسيس، وقدرها (١١٠٠٠٠٠) ريال (مليون ومايه الف ريال سعودي)، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣٠م، الي تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م، (حيث وزعت الارباح علي جميع الشركاء ما عدا موكلي)، الا ان المدعي عليها امتنعت عن توزيعها دون سبب ، مخالفه بذلك بنود عقد التاسيس المبرم ، في حين ان باقي الشركاء قد استلموا ارباحهم السنويه كامله لذا ولجميع ما سبق وحيث اننا سبق ان رفعنا دعوي مطالبه بارباح موكلي الشريك عبدالعزيز وحيث ان الدايره توصلت في حكمها الي ضروره تعيين خبير محاسبي للفصل بالدعوي:
- اطلب من فضيلتكم احاله الميزانيات الي خبير محاسبي .
- وقف تحويل الشركه من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي شركه مساهمه مقفله لحين تصفيه جميع الحقوق والفصل بالدعوي استنادا لنظام الشركات" .، ورد المدعي عليه وكاله بما يلي: "
سبق نظر الموضوع والفصل فيه امام الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده وصدر حكم نهايي فيها بموجب الصك في الدعوي رقم ١٦٦ لعام ١٤٤٠ وايدته محكمه الاستيناف واكتسب حجيه الامر المقضي فيه وقد نصت الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها الثانيه علي - ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بالتعزير - ولكون المدعي اقام الدعوي مره اخري مع علمه بالفصل فيها فان موكلي يطلب تعزيره علي ذلك"، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) في مادته (19/1) التي نصت علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي", وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت في الماده (التاسعه والستين) علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله."، ما يعني شمول هذه الدعوي لوجوب تقديم الاخطار قبل رفعها؛ ونصت اللايحه ذاتها في الماده (70) علي: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه."، ووكيل المدعي في هذه الدعوي تخلف عن تطبيق عده شروط نظاميه: اولا: ان الطلبات الوارده في هذه الدعوي –بعد تعديلها- تختلف عن الاخطار المرفق، وبالتالي فهذه الطلبات خلت من الاخطار، ثانيا: ان الاخطار المرفق لم يتضمن (مستند المطالبه) وهذا مخالف للماده (70) من اللايحه، والتي اوجبت ارفاق مستند المطالبه مع الاخطار. ولم يتم ارفاق المصالحه حتي تقوم مقام الاخطار، كما ان تعديل الطلبات في الجلسه الاولي مخالف لما اوجبه نظام المحاكم التجاريه من اشتراط تقديم مذكره الدفاع الاولي قبل موعد نظر الجلسه الاولي، ومخالف للغايه التي وضع من اجلها مركز القيد والاحاله، ولا يتفق مع غايه نظام المحاكم التجاريه بسرعه البت في القضيه خلال جلستين، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها بسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعا من تجاوز ما اشترطه النظام ولايحته التنفيذيه،
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول دعوي المدعي/ عبدالعزيز درع سليمان الدرع سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه الدرع للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
محمد بن حمد اليحيي
العضو الثاني
عبدالله صالح عبدالله المعتق
رييس الدايره القضاييه
ابراهيم بن عبدالله العياف