moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5995 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "اتفقت الموكله مع شركه(...) المحدوده سجلها التجاري (...) علي توريد وتركيب معدات مطابخ في مشروع(...)في منطقه (...) في عام 2001و2002م بمبلغ (420.000)ريال استلمت منها (176.000) ,وبقي لها في ذمه الشركه (244.000)ريال. بعد مده تم بيع الشركه ثبت فيما بعد بطلان هذا البيع وتم بعدها اعلان، تقدم الموكل بخطاب الي المصفي لتاكيد رصيد مستحقاته وحصل علي خطاب منه يقر بالرصيد. من بعدها انتقل دين الموكل من ذمه الشركه الي ذمه اصحابها بموجب احكام نهاييه صادره من دواير الاستيناف التجاريه بينت علي انه ثبت انطباق احكام نص الماده (180) من نظام الشركات علي واقع الشركه قبل بيعها، وعلي عدم اتخاذ المدعي عليهما الاجراءات المنصوص عليها وحل الشركه عندما بلغت خسايرها اكثر من ثلاثه ارباع راس المال، ويجعل المدعي عليهما مسؤولين بالتضامن عن سداد ديون الشركه وهذه الاحكام هي: ا) حكم دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بتاريخ10/ 06/ 1442ه في القضيه 1783/ 1442ه ب)حكم دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بتاريخ10/ 06/ 1442ه في القضيه 1929/ 1442ه ج) حكم دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بتاريخ10/ 06/ 1442ه في القضيه 1551/ 1442ه د) حكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاريخ22/ 05/ 1442ه في القضيه 3269/ 1441ه ه) حكم دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بتاريخ15/ 05/ 1442ه في القضيه 366/ 1442ه و) حكم دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بتاريخ17/ 04/ 1442ه في القضيه 3226/ 1441ه ز) حكم دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بتاريخ03/ 04/ 1442ه في القضيه 768/ 1442ه ح) حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بتاريخ 22/ 10/ 1441ه في القضيه 3742/ 1440ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي حكمها في القضيه 2046/ 1429ه وبينت فيه بطلان عقد بيع شركه (...) وقررت ان العقد معدوم الاثر من عهد انشايه، وان الحكم بصوريه عقد البيع يعود علي العقد بالبطلان ويعتبر العقد معدوم الاثر من عهد انشايه، عملا باحكام الفقره (4) من الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه [الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات]، وحيث ثبت قضاء مخالفه المدعي عليهما احكام الماده (180) من نظام الشركات الساري وقت بيعهما شركه(...) واصبحا بذلك متضامنين في ديون الشركه، فاننا نطلب الحكم عليهما متضامنين بسداد مبلغ (244.000) ريال ميتان واربعه واربعون الف ريال سعودي مع مبلغ (48.800) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه ريال اتعاب المحاماه. الطلبات: 1) الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للموكل المبلغ المستحق له بذمتهما الشخصيه مبلغا (244.000) ريال فقط مايتان واربعه واربعون الف ريال سعودي. 2) الزام المدعي عليهما متضامنين باتعاب المحاماه وذلك مبلغا وقدره (48.800) ريال ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه ريال. " وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه الترافع الكتابي بتاريخ 19/9/1442ه وافهمت الدايره الطرفين بما يلي اولا/ يجيب المدعي عليه عن الدعوي ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 7 ايام. ثانيا/ يجيب المدعي علي جواب المدعي عليه الوارد في البند (اولا) ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه مطالبته مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 7 ايام. وفي تاريخ 24/9/1442ه ذكر وكيل المدعي عليه عن طريق الترافع الكتابي ما نصه "اشاره الي طلب الدايره من المدعي عليهما الاجابه علي الدعوي؟ ولان الاجابه علي موضوعها متوقفه علي بيان مقدمها المدعي وكاله للفرق بين هذه الدعوي وبين دعواه السابقه التي جري قيدها لدي هذه المحكمه برقم 4636 لعام 1431ه والتي اقامها بصفته وكيلا عن ذات المدعي وباشر الترافع فيها ضد المدعي عليهما بذات الوكاله المقدمه منه في هذه الدعوي برقم 40253783 وتاريخ 12-02-1440ه وذلك لمطالبه المدعي عليهما بمبلغ 244,000 ريال وهو ذات المبلغ محل المطالبه منه في هذه الدعوي؛ ولما نصت عليه الماده 104/3 من نظام المرافعات الشرعيه بان: (للخصم في الدعاوي التجاريه استجواب خصمه مباشره تحت اشراف القاضي). لذا فاننا نطلب اجابه المدعي علي ذلك؛ لنتمكن من تقديم اجابتنا علي موضوع الدعوي." وفي تاريخ 18/10/1442ه ذكرت الدايره عن طريق الترافع الكتابي ان علي المدعي تقديم اجابته علي ما اورده وكيل المدعي عليهما خلال مهله 7 ايام مشفوعا بالاسانيد. وفي تاريخ 20/10/1442ه ذكر وكيل المدعي عن طريق الترافع الكتابي ما نصه "اولا: اشاره الي قرار دايرتكم الفاضله بتاريخ 20/09/1442ه افتتاح المرافعه عن بعد، والي ما طلبته دايرتكم من المدعي عليهما [الاجابه عن الدعوي مع تقديم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعهما مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منه]، فاننا لم نجد في رد وكيل المدعي عليهما المسطر في صفحه التقاضي الالكتروني ما يفيد اجابته علي طلبات الدايره، ونتمسك بما قدمناه في لايحه الدعوي. ثانيا: اشاره الي ما ذكره وكيل المدعي عليهما في مرافعته الكتابيه في التقاضي الالكتروني فاننا نذكر ان القضيه رقم(4636/1431ه) قد صدر بها حكم بعدم قبولها شكلا وهو حكم وقتي وله حجه مؤقته ويجوز رفعها مره اخري عند تغير الحاله وذلك بتوافر الدليل والمستند المؤيد لموضوع الدعوي، فانعدام القبول يمس الشكل ولا يمس الموضوع، ورد الدعوي شكلا لا يمنع من اقامتها مجددا عند توفر الدليل. ثالثا: ذكرنا في لايحه الدعوي ان دايرتكم الفاضله اصدرت حكما بتاريخ 08/05/1437ه في القضيه رقم(2046/1/ق/1429ه) تايد من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بحكمها بتاريخ 01/04/1439ه في القضيه الاستينافيه رقم(4811/ق/1437ه) القاضي ببطلان عقد بيع شركه منزل الديكور المبرم بين البايعين عبدالمحسن الخريجي وعبدﷲ السيد والمشتريين بشار وبسام قزيها، وبينت دايرتكم ان العقد في محل الدعوي سبق ان فصل فيه بحكم نهايي بانه عقد صوري بموجب حكم الدايره التجاريه السادسه برقم(165/د/تج/6/1429ه) المؤيد من الدايره الثالثه في محكمه الاستيناف بحكمها رقم(306/1430ه) في القضيه رقم(998/1/ق) لعام 1426ه} وبينت دايرتكم الفاضله ان {الحكم بصوريه عقد البيع وهو ما اصطلح عليه الفقهاء بعقد التلجيه يعود علي العقد بالبطلان ويعتبر العقد معدوم الاثر من عهد انشايه}. رابعا: كما ذكرنا في لايحه الدعوي ان دايرتكم الفاضله "الدايره التجاريه الاولي/السابعه والعشرون سابقا" اصدرت حكما رقمه(148/27/1/1432ه) في القضيه رقم(3558/1/ق/1424ه) بينت فيه علي ان ((الصحيح هو صوريه هذا البيع وان الذي يتحمل تلك الديون هما المدعي عليهما بشخصهما وان الغايه من بيع الشركه انما هو التحايل والهروب من سداد ديونها)). وتايد الحكم من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالرقم(174/1/1433ه) خامسا: كما اصدرت دايرتكم الفاضله "الدايره التجاريه الاولي/السابعه والعشرون سابقا" حكما رقمه(59/27/1/1432ه) في القضيه رقم(308/1/ق/1431ه) بينت فيه دايرتكم الفاضله ان (الثابت وفق ما قدم في الدعوي من الطرفين من قوايم ماليه وتقارير محاسبيه ان خساير الشركه قد بلغت قبل بيعها اكثر من ثلاثه ارباع راس مالها). وانه (استنادا لما تقدم فان الحق يبقي قايما في ذمه المدعي عليهما، ويعتبران مسؤولين بالتضامن عن سداد مبلغ مطالبه المدعي). وتايد الحكم من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه عشره بالرقم(927/1432ه). سادسا: صدر بعد صدور حكم الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم(4636/1431ه) بتاريخ 17/01/1441ه، (12) حكما نهاييا من دواير الاستيناف في المحكمه التجاريه بالرياض ذكرنا بعضا منها في لايحه الدعوي وارفقنا صورا عنها، قضت جميعها باعتبار المدعي عليهما مخالفين للماده (180) من نظام الشركات الساري وقت بيع الشركه وجعلتهما متضامنين في ديون الشركه واصبحا صاحبي صفه في كل دعوي تقام تجاههما من دايني الشركه. وثبت في هذه الاحكام ان المدعي عليهما "باعا الشركه بعد ان علما ببلوغ الخساره اكثر من ثلاثه ارباع راس المال حيث تم البيع بتاريخ 30/09/2002م وقد ظهرت الخساره في الميزانيه الصادره بتاريخ 05/09/2002م، وان الماده (180) من نظام الشركات الساري وقت بيع الشركه اوجبت علي الشركاء اتخاذ احد القرارين: اما حل الشركه وهو ما لم يحصل، او اتخاذ قرار باستمرارها مع تعهد الشركاء بدفع ديونها وهو الامر الذي لم يتخذه المدعي عليهما كذلك، وان اهمال الشركاء لاتخاذ احد هذين القرارين واشهاره بالطرق النظاميه يرفع الستار عن ذمتهم الماليه ويصير ذمتهم الماليه الي تضامنيه عن ديون الشركه. وبذلك يكون بيع المدعي عليهما للشركه بهذه الحاله واهمالهم للاجراءات النظاميه التي تهدف لصيانه حقوق الداينين وحفظ مقدراتهم، يعود عليهما بضمان هذه الديون". وان (الامتياز الذي تمنحه الشركه ذات المسؤوليه المحدوده للمدعي عليهما في ذمتهما الماليه مشروط بالتزامهما احكام نظام الشركات وواجباتها التي نظمت لضمان حقوق الاخرين، وقد فقد المدعي عليهما هذا الامتياز لثبوت تركهما هذا الالتزام)." ثم قدم وكيل المدعي عليهما مذكره عبر خانه الطلبات علي القضيه تضمنت الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل في موضوعها في الدعوي رقم 4638/31 والقاضي بعدم قبول الدعوي شكلا والمؤيد من الاستيناف، كما تقدم وكيل المدعي بالتماسه علي الحكم وقد صدر حكم دايره الاستيناف بعدم قبول طلب الالتماس. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...)كما حضر (...)عن المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...)وعن المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...)وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليهما بان يدفعا متضامنين مبلغا قدره (244.000 ريال) تمثل ديونا مستحقه لموكله علي شركه(...)مع اتعاب محاماه قدرها (48.500 ريال) وبسؤاله عن بينته احال الي ما قدمه مع لايحه الدعوي من احكام قضاييه تقضي بثبوت مسؤوليه المدعي عليهما عن ديون الشركه المدينه فيما دفع وكيل المدعي عليهما كون الدعوي كيديه وانه سبق للمدعي رفع دعوي وحكم بعدم قبولها طالبا الزام المدعي بدفع اتعاب محاماه قدرها (50.000 ريال) واضاف بان المدعي قد تقدم بالتماس علي الدعوي المفصول فيها بعدم القبول ورفض هذا الالتماس هذا من الناحيه الشكليه اما من حيث الموضوع فيطلب مهله للرجوع لموكليه لتقديم الاجابه الموضوعيه حول دعوي المدعي، كما تشير الدايره الي قيام طرفي الدعوي بارفاق الاجوبه عبر الترافع الكتابي وخانه الطلبات علي القضيه كما انها قد مكنت طرفي الدعوي من تقديم كافه الاجوبه من خلال هذه القنوات الالكترونيه التابعه لملف القضيه الالكتروني ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما سبق، ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا مبلغا قدره 244,000 ريال، مايتين واربع واربعون الف ريال، تمثل دينا مستحقا علي شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) لقاء تنفيذ عقد توريد وتركيب معدات مطابخ في مشروع (...) في حي (...)في الرياض عام 2001و2002م بالاضافه لاتعاب محاماه قدرها 48,500 ريال ثمان واربعون الفا وخمسمايه ريال، عليه تكون الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للفقره 4 من م 16 من نظام المحاكم التجاريه والماده 168 من نظام الشركات لعام 1385ه، اما من حيث الشكل وحيث دفع وكيل المدعي عليهما بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل في موضوعها وان الدعوي كيديه وانه سبق للمدعي رفع دعوي برقم 4636/1431 بذات الطلب وحكم بعدم قبولها في 17/1/1441 والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه في 20/4/1441، وان المدعي قد تقدم بالتماس علي الحكم وصدر حكم دايره الاستيناف بعدم قبول طلب الالتماس؛ ولما كان الحكم الصادر في القضيه رقم (4636/1431ه) والقاضي بعدم قبول الدعوي شكلا بحجه الرفع قبل الاوان لعدم الانتهاء من اعمال تصفيه الشركه المدينه وعلي اثره تنعدم الصفه تجاه المدعي عليهما، وحيث صدرت احكام قضاييه نهاييه ضد المدعي عليهما -مرتبطه بالمشروع محل الدعوي والشركه المدينه – وذلك بعد الحكم الصادر في القضيه 4636/1431 انتهت الي تحقق صفه المدعي عليهما وبالتالي تضمينهما دون النظر لمساله الانتهاء من اعمال التصفيه من عدمه الامر الذي تنتهي معه الدايره للقول بتحقق شرط صفه المدعي عليهما قضاء وبالتالي عدم وجاهه الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وبالتالي قبول هذه الدعوي شكلا. واما عن موضوعها وحيث قدم وكيل المدعي بينته علي دعواه والمتمثله في مصادقه رصيد من قبل مصفي الشركه المدينه واحكاما قضاييه نهاييه قضت بمسؤوليه المدعي عليهما عن خساره الشركه وبالتالي تحملهما ديونها تجاه الغير حسن النيه فضلا عن الزامهما بالسداد متضامنين، وحيث اقتصرت اجابه وكيل المدعي عليهما علي الجانب الشكلي دون الخوض في الموضوع رغم اعطاء الدايره لطرفي الدعوي المهله الكافيه لتقديم الاجابه وهذا ما قام به بالفعل وكيل المدعي عليهما حين قدم اجابته عبر خانه الطلبات علي القضيه وكان بامكانه اثناء ذلك الاجابه عن موضوع الدعوي اثناء رده علي شكلها الامر الذي تنتهي معه الدايره للاعراض عن طلب المدعي عليه وكاله الاستمهال لتقديم الرد الموضوعي وبالتالي الالزام المدعي عليهما متضامنين بسداد المديونيه الثابته علي شركه(...)طبقا للماده 168 و الماده 180 من نظام الشركات لعام 1385ه والماده 42 والماده 43 من نظام المحاكم التجاريه. اما عن طلب اتعاب المحاماه ولما كانت حقيقه هذا الطلب دعوي تعويض يستلزم لقيامها وجود تعدي وضرر وعلاقه سببيه، وحيث الجا المدعي عليهما المدعي للقضاء لاستخلاص حقه الثابت عن طريق تسببهما في خساره الشركه المدينه، ما يشكل بمجموعه ركني التعدي والضرر الامر الذي تنتهي معه الدايره واستنادا للماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الي استحقاق المدعي لاتعاب محاماه تقديرا بما يعادل 5 بالمايه من المبلغ المحكوم فيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما متضامنين(...)رقم الهويه : (...), (...)رقم الهويه : (...) بان يدفعا للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (256.200) ميتين وسته وخمسون الفا وميتين ريال، وبﷲ التوفيق.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 232 لعام 1443 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليهما متضامنين (...)رقم الهويه : (...), (...) رقم الهويه : (...) بان يدفعا للمدعي (...)رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (256.200) ميتين وسته وخمسون الفا وميتين ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25/ 11/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم 5995 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)