tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4266/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 105 chunks

date_gregorian=2017-11-01 date_hijri=1435-07-23 document_type=ruling entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dbe63278-e363-468d-bb5a-c2970751af5c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٢٦٦/٢/ق لعام ١٤٣٥ه

المقامه من: مجموعه (...) السعوديه
ضد: الشركه (...) للانظمه التجاريه والصناعيه المحدوده

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
فانه في يوم الاربعاء ٢٩/٠٧/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: 
القاضي: (...) رييسا
القاضي: (...) عضوا
القاضي: (...)عضوا 
وبحضور امين السر(...)
وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٢٣/٠٧/١٤٣٥ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٣٥ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٣٤ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه، حاصلها: ان موكلته اسندت للمدعي عليها القيام باعمال توريد وتركيب وتدريب ودعم فني وصيانه برامج الحاسب الالي العايده لموكلته؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٠/٠٥/٢٠٠٢م، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه وتاخرت في التنفيذ، ثم انسحبت عن تنفيذ الاعمال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد المبالغ التي تسلمتها وقدرها (٤٤٠.٣١٧) اربعميه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا، مع دفع غرامات التاخير وقدرها (٧٥.٦٢٦) خمسه وسبعون الفا وستميه وسته وعشرون ريالا، ودفع مبلغ (٧٧٠.٠٠٠) سبعميه وسبعون الف ريال قيمه البرامج البديله طبقا للفقره (٢) من الماده (١٢).
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات ابتداء من تاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٥ه، تبين فيها عدم حضور المدعي عليها، ثم في جلسه ١٣/٠٥/١٤٣٦ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء بلايحتها اعلاه، ويطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٣٦ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، ذكر بان مقر موكلته في الرياض وليس لموكلته اي مقر في جده واستمهل الطرفان لمناقشه موضوع الاختصاص المكاني، وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٣٦ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: اشاره الي الموضوع اعلاه وعطفا علي ما تقدمت به المدعيه من لايحه دعوي وطلبات ختاميه تدور حول ما تدعيه من احقيه في مطالبه المدعي عليها: لاخلالها بالعقد المبرم معها فتتم الاجابه بالاتي: ** ان تلك الدعوي الماثله هي جزء من علاقه جمعت بين المدعيه والمدعي عليها وهي ليست الدعوي الوحيده بينهم حول العلاقه التعاقديه المبرمه بينهم ولكي يتم فهم طبيعه العلاقه بين الخصمين ومشروعيه طلبات المدعيه وجب علينا العوده لاصل تلك العلاقه بينهم وما طرا عليها من خلافات ونزاعات، حيث قد ابرم العقد المؤرخ ٢٠/٠٥/٢٠٠٢م الموافق ٠٨/٠٣/١٤٢٣ه بين الطرفين تحت مسمي: (عقد توريد وتركيب وتدريب وتطبيق ودعم فني وصيانه لبرامج حاسب الي)، وحددت التزامات المدعي عليها تجاه المدعيه بالتزامات تعاقديه مؤداها تركيب حزمه البرامج المعروفه ببرامج (IFS) علي خوادم المدعيه، وان تكون تلك البرامج صالحه للعمل وفق (...) و ذلك لعدد (٢٥) مستخدم من منسوبي المدعيه وتدريبهم علي العمل علي تلك البرامج والتاكد من جاهزيتهم وقدرتهم علي ذلك، مع التزام المدعي عليها بالصيانه والدعم الفني لتلك الحزم البرمجيه طوال فتره التعاقد وذلك مقابل قيمه اجماليه قدرها (٧٥٦.٢٦٠) سبعميه وسته وخمسون الفا وميتان وستون ريالا، علي خمس دفعات، وقد قامت المدعي عليها بالتزاماتها، حتي نشا خلاف بينها وبين المدعيه بسبب كثره التعديلات والطلبات وعدم الالتزام باحكام العقد المبرم بينهم، مما دفع المدعي عليها لاقامه الدعوي رقم (١٩٩٣/٢/ق) لعام ١٤٢٥ه، بطلب الزام المدعيه باستلام المشروع وسداد باقي المستحقات الماليه والتعويض عن الاضرار التي اصابت المدعي عليها جراء تعنت المدعيه، وتم تداول الدعوي بالجلسات وقررت الدايره ناظره الدعوي ندب خبير فني وقام الخبير باعماله واصدر تقريره الفني فيها، وتم صدور حكم لصالح المدعي عليها حتي تم استينافه من قبل المدعيه وتم تداول الحكم والتقرير الفني بمراحله الثلاث (تقرير فني- تقرير تكميلي- تقرير ختامي) والذي انتهي الي رد طلبات المدعي عليها فيما يخص التعويض وباقي المستحقات فقط، الا انه قد اثبت قيام المدعي عليها بالتزاماتها، وجدير بالذكر انه تم مناقشه طلبات ودفوع المدعيه مناقشه تفصيليه بتلك الدعوي والتقرير الفني الصادر فيها والذي اكد تلاعب المدعيه وازالتها للبرامج بعد تركيبها وقيام المدعي عليها بتدريب كوادر المدعيه عليها، الا ان المدعيه جاءت لتعيد ذات الادعاءات والمزاعم من جديد بدعواها الماثله؛ وعليه ولزياده فهم حقيقه العلاقه بين الخصمين فان المدعي عليها تحيل للدعوي السابقه وللتقرير الفني الصادر بها، اما فيما يخص طلبات المدعيه بالدعوي الماثله، فنفيدكم بالاتي: اولا: بالنسبه للطلب الاول وهو استرداد مبلغ (٤٤٠.٣١٧) ريال، بزعم ان المدعي عليها استلمته واحتفظت به دون وجه حق، فاننا نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها قد استلمت ذلك المبلغ علي دفعات بموجب شيكات بنكيه نظير مراحل العمل المنوط بها وقد استلمت كل دفعه بعد تنفيذ التزاماتها التعاقديه المرحليه المستحق عنها مبلغ الدفعه؛ وبالتالي فالادعاء بان تلك الدفعات كانت دون وجه حق فهو قول مردود ومما يؤكد ذلك التسبيب الوارد علي كل شيك من تلك الشيكات، وبالتالي فلا مجال لمطالبه المدعي عليها برد مبالغ قد قامت بالعمل بها لصالح المدعيه ويعد هذا بمثابه اقرار لا رجعه فيه او شبهه بقيام المدعي عليها بالتزاماتها، ثانيا: بالنسبه للطلب الثاني وهو الزام المدعي عليها بمبلغ (٧٥.٦٢٦) ريال مقابل لغرامات تاخير، فاننا نحيل فضيلتكم الي الدعوي رقم (١٩٩٣/٢/ق) لعام ١٤٢٥ه والحكم الصادر عنها رقم (٢٧٨/١) لعام ١٤٣٤ه من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه وما حوته تلك الاوراق من تقارير فنيه تثبت تعنت المدعيه وقيامهم بالتلاعب في البرامج وحذفها بعد تثبيتها علي خوادمهم الخاصه بهم حتي يتبين لفضيلتكم من المتسبب في التاخير وعن اي فعل نشا. ثالثا: بالنسبه للطلب الثالث الا وهو مطالبه المدعي عليها بمبلغ (٧٧٠.٠٠٠) ريال مقابل البرامج البديله التي ركبتها، فمردود عليه ان المدعيه قد قامت بحذف البرامج المتعاقد عليها والتي قامت المدعي عليها بتركيبها علي خوادمهم وقد قامت بتدريب كوادر المدعيه علي استخدامها وانتقلت اداره تلك البرامج للمدعيه ثم هي من قامت بازالتها دون الرجوع للمدعي عليها او ابداء اسباب ذلك، وذلك وفق المذكور بالتقارير الفنيه المتضمنه بالدعوي رقم (١٩٩٣/٢/ق) لعام ١٤٢٥ه سالفه الذكر وهذا دليل علي صلاحيه تلك البرامج للعمل وانها كانت تحت تصرف المدعيه، اما انها قد قررت منفرده ازالتها وتركيب برامج غيرها فهذا امر راجع اليها لا تتحمله المدعي عليها، اصحاب الفضيله، ان المدعيه بما ذهبت اليه من طلبات وما ساقته من تبريرات علي غير الحقيقه تهدف منها الي النيل من المدعي عليها وابتزازها بدليل مطالبتها بحقوق المدعي عليها عن اعمال قامت بها، وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن تلك الدعوي لافتقارها للسند الشرعي في اقامتها والمطالبه بها، وفي جلسه ٢٧/٠٢/١٤٣٧ه، لم يحضر وكيل المدعيه ما استمهل له في الجلسه السابقه وطلب امهاله مهله اخيره للجلسه القادمه، وفي جلسه ٠١/٠٥/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من سبع صفحات ارفق بها صور عدد من المستندات، وقد تضمنت المذكره: (اشاره الي الدعوي المقامه من المدعيه: مجموعه (...) السعوديه، ضد المدعي عليها: الشركه (...) للانظمه التجاريه والصناعيه المحدوده، المؤجل نظرها امام دايرتكم الموقره، لجلسه اليوم الاربعاء ٠١/٠٥/١٤٣٧ه، وحيث انه في جلسه نظر الدعوي، المنعقده بتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٦ه قدمت المدعي عليها مذكرتها الجوابيه التي تضمنت تلبيسا للحكم رقم (١٠٦/دتج ٤/٢ لعام ١٤٣٤ه) الصادر في دعوي سابقه، وتلفيق علي اسبابه وحيثياته ومنطوقه، بما لم يرد به، زاعمه ان الحكم المشار اليه، قضي باحقيه المدعي عليها في بعض حقوقها كما فصل في طلبات المدعيه – موضوع الدعوي الماثله امام دايرتكم الموقره- هذا اضافه الي استرسال المدعي عليها في مزاعم ومغالطات مقصوده، للتنصل من الدعوي قيد النظر، وهو ما سنعرض له توضيحا وتفصيلا في مواضع تاليه وردنا عليه مدعما بالادله والمستندات؛ بناء عليه توجز المدعيه ردها علي ما جاء في المذكره انفه الذكر في الاتي: اولا: استهل وكيل المدعي عليها مذكرته في (الصفحه رقم/١ وصدر الصفحه رقم/٢) بذكره العلاقه التعاقديه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها اصاله، ثم عرض جزءا من التزامات موكلته، ثم حدثنا عن خلاف نشا بين المدعيه والمدعي عليها، علي سند من قوله المرسل، ان سبب هذا الخلاف هو كثره طلبات التعديلات الامر الذي حدا بالمدعي عليها الي اقامه دعواها ضد المدعيه، ثم استرسل قولا بان الدايره ناظره وحاكمه القضيه المشار اليها احالتها الي الخبير الفني، الذي اثبت تلاعبا من المدعيه !! ثم انحرف وكيل المدعي عليها باقواله، حينما ادعي ان حكم الاستيناف في القضيه التي اشار اليها، قد اثبت قيام موكلته بالتزاماتها !! وان طلبات المدعيه- موضوع هذه الدعوي- قد نوقشت بالتفصيل في الدعوي السابقه، والتقرير الفني... الي اخر المغالطات التي حملت الحكم الصادر في الدعوي المشار اليها ما لم يحتمله... وفي هذا المقام تود المدعيه تصحيح مسار دفاع ودفوع وكيل المدعي عليها، موجزه ذلك في الاتي: ١- المدعيه من جانبها تشاطر وكيل المدعي عليها، قوله ان موكلته اقامت دعوي ضد المدعيه، وقيدت دعواها لدي المحكمه الاداريه – الدايره التجاريه الرابعه – قضيه برقم (١٩٩٣/٢/ق لعام ١٤٢٥ه) وقد طلبت في لايحه دعواها المشار اليها، وفي مذكراتها ومرافعاتها جمله طلبات هي: الزام المدعيه- في هذه الدعوي- باستلام المشروع، علي سند من قولها المخالف للحقيقه والواقع، انها نفذت الاعمال المتفق عليها، اضافه الي الزامها بدفع المبالغ التاليه: مبلغ قدره (٤٢٩.٣٢٨) ريال سعودي، باقي قيمه العقد، ومبلغ قدره (١.٦٠٠.٢٧١) ريال سعودي، قيمه اعمال اضافيه، ومبلغ قدره (٨٤٥.٦٠٠) ريال سعودي قيمه تعديلات، ومبلغ قدره (٣٢.٥٧٥) ريال سعودي، قيمه مصاريف انتقال، ليصبح اجمالي قيمه طلبات المدعي عليها في الدعوي السابقه التي تستند اليها في الدعوي قيد النظر (٢.٩٢٢.٧٥٧) مليونان وتسعمايه واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال سعودي. ٢- نظرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه، دعوي المدعي عليها، علي النحو المثبت في محاضر ضبطها، والمبين في حيثيات واسباب الحكم الصادر فيها برقم (١٠٦/دتج ٤/٢ لعام ١٤٣٤ه) والذي انتهي في منطوقه الي الحكم ب: اولا: رفض الدعوي المقامه من: الشركه (...) للانظمه التجاريه والصناعيه المحدوده تجاه المدعي عليه (...)، صاحب مؤسسه مجموعه (...) السعوديه. ثانيا: الزام المدعيه: الشركه (...) للانظمه التجاريه والصناعيه المحدوده، بان تدفع للمدعي عليه: مجموعه (...) السعوديه، اتعاب الخبير، مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي... وباستقراء اسباب وحيثيات الحكم المشار اليه، والذي تاسس عليها منطوقه، يبين يقينا ان الحكم انف الذكر ورفض الدعوي برمتها، وبكل ما تضمنته لايحتها من طلبات، ثم ايدت محكمه الاستيناف الحكم المذكور، وصار قطعيا وباتا وواجب نفاذه. ٣- تطبيقا لقاعده حيازه الحكم حجيه الامر المقضي فيه، فان الحكم المشار اليه، اقتصرت حجيته فقط علي ما قضي به في شقيه (اولا وثانيا) من رفض جميع طلبات المدعي عليها، والزامها بان تدفع لمجموعه (...) السعوديه اتعاب الخبير... بناء عليه فان الحكم سالف البيان، ليس له ايه حجه شرعيه او نظاميه او قضاييه، علي طلبات المدعيه في الدعوي قيد النظر، ولا يجوز الاستناد اليه في رد الدعوي الماثله، وموضوعها: مطالبه والزام المدعي عليها برد حقوق المدعيه، التي سلبتها دون وجه حق، ودون سند من الشرع والقانون والعقد والمستندات، وثبوت اخلالها بجميع التزاماتها، لذا وتاسيسا علي ما تقدم، وتفاديا للاطاله والتكرار، نرفق للدايره الموقره ناظره القضيه، صوره الحكم النهايي المشار اليه. ثانيا: جاء في (البند اولا – الصفحه رقم/٢) من مذكره وكيل المدعي عليها، قوله: ان الدفعات التي استلمتها المدعي عليها، والبالغ قدرها (٤٤٠.٣١٧) ريال سعودي، هي حق لها، نظير مراحل العمل المنوط بها، وقد استلمت كل دفعه، بعد تنفيذ التزاماتها التعاقديه المرحليه المستحقه عنها مبلغ الدفعه...!! الي اخر ما زخم به دفاعه من كلام مرسل، وانتهي الي نتيجه لا سند لها من وقايع ومستندات الدعوي، ولا وجود لها الا في تصوره بقوله: انه لا مجال لمطالبه المدعي عليها اصاله، برد مبالغ الدفعات...!! *** رد المدعيه علي ذلك توجزه في الاتي: ١- ارفقت المدعيه عدد (٢٦) سته وعشرون مستندا، طي لايحه دعواها قيد النظر رقم (٤٢٦٦/٢/ق) لعام ١٤٣٥ه واستلمت المدعي عليها نسخه منها، وجميع المستندات المشار اليها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تقاعس وفشل واخلال المدعي عليها، في الوفاء بجميع التزاماتها العقديه، وكان الاولي – شرعا ونظاما- بوكيل المدعي عليها، ان يضمن مذكرته ردودا موضوعيه، علي كل بينات المدعيه، ويقارع معنا الحجه بالحجه والبرهان بالبرهان، بيد ان وكيل المدعي عليها، لم يتطرق بالرد – من قريب او بعيد- علي هذه البينات مكتفيا بكلام مرسل لا سند له من العقد وملحقاته، وادله وبينات المدعيه. ٢- ان اخلال المدعي عليها في وفايها بجميع التزاماتها، هو حقيقه ويقين مؤكدين بالادله والبينات التي عرضنا لها تفصيلا في لايحه الدعوي، كما ان الثابت بموجب الحكم المشار الي رقمه وتاريخه اعلاه، ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد؛ المبرم بينها وبين المدعيه وملحقاتها والعرض المقدم منها، والجدول الزمني للتنفيذ، خاصه وقد سبق ابرام العقد قيام المدعي عليها بمناظره ومعاينه مواقع العمل، ووقوفها علي طبيعه الانشطه التي تمارسها المدعيه، اثر ذلك عرضت المدعي عليها علي المدعيه، برنامج حاسب الي، واوهمتها ان البرنامج المشار اليه؛ سوف يحقق جميع اغراضها العمليه، ثم اثبت الواقع عكس ذلك تماما، وادله المدعيه علي ذلك كثيره نذكر منها: ١- الخطاب رقم (١٠٠٥٣١٣) وتاريخ ١٤/٠٣/٢٠٠٤م الصادر من المدعي عليها الي بعض موظفيها وهم في نفس الوقت شركاؤها، ويبين بجلاء ووضوح ان المدعيه مازالت حتي تاريخ الخطاب المذكور يلازمها الفشل الذريع في ادايها التزاماتها ويلاحظ ان الخطاب المذكور صادر من المدعي عليها بعد مضي سنه وشهرين واربعه عشر يوما، من التاريخ المحدد لانتهايها من جميع اعمال المشروع. ٢- الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٠٣م والموجه الي المدعيه الذي يؤكد ان المدعي عليها مازالت حتي التاريخ المدون في خطابها المرفق صورته لم تقم بالتطبيقات. ٣- خطاب المدعي عليها، رقم (١٠٠٥١٣٣) وتاريخ ٢٩/٠١/٢٠٠٤م علي اوراقها ومطبوعاتها، الموجهه الي المدعيه، والذي تعترف فيه؛ باخلالها وتقصيرها وعجزها، وفشلها في اعداد قوايم البيانات، لسفر موظفيها تاره ومرضهم تاره اخري، وفشلها في اعمال البرمجه، وعجزها عن تسليم التراخيص، وانها مازالت منتظره الرد من الهند، واعترافها بعيوب البرنامج وعدم صلاحيته...الخ، اي عجزها عن تنفيذ جميع الاعمال. ٤- دليل اخر علي ان المدعي عليها مازالت تعيش مسلسل اخلالها بالتزاماتها؛ بالرغم من مرور ما يقرب من السنه علي التاريخ المحدد لانجازها وتسليمها الاعمال تسليما ابتداييا، وهذا الدليل هو محضر الاجتماع الذي انعقد بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٢٤ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠٠٣م، وبعد محضر الاجتماع المشار اليه في الفقره (٤) اعلاه، واستلام المدعي عليها من بدايه التعاقد حتي تاريخ الاجتماع المذكور، دفعات ماليه بموجب الشيكات المرفق صورها طي لايحه الدعوي، ولت ادبارها، وامتنعت عن تنفيذ الاعمال، وانسحبت من المشروع، علي الرغم من قيام المدعيه بتوجيه اكثر من انذار واخطار لها، وذلك بموجب البرقيه الهاتفيه رقم (٣٥٣) وتاريخ ١٩/٠٤/١٤٢٥ه وازاء عدم تجاوب المدعي عليها مع ما جاء في البرقيه انفه الذكر، ارسلت اليها المدعيه برقيه هاتفيه ثانيه برقم (٣٥٤) وتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٢٥ه، بيد انها لم تعر ادني اهتمام وكان من نتايج ذلك الاخلال والانسحاب، تفاقم حجم الخساير التي لحقت بالمدعيه، ثالثا: ان جميع ما ساقته المدعيه وقدمته من ادله وبينات في فقرات البند (ثانيا) اعلاه، لادله قطعيه علي تخبط وترنج المدعي عليها في تنفيذها الاعمال المتفق عليها، والحاقها خساير جسيمه بالمدعيه وانشطتها التجاريه، فقد تعطلت حركه العمل لدي المدعيه، طوال المده التي استغرقتها المدعي عليها في محاولاتها الفاشله، والتي جعلت خلالها من منشات واعمال المدعيه حقل تجارب لبرامجها العقيمه، وبناء علي ما تقدم من وقايع وحقايق مقطوع بصحتها وسلامتها؛ استنادا لادلتها وبيناتها، اذا كان المدعي عليه وكاله مازال علي اصراره بان موكلته التزمت.. وانجزت.. وسلمت الاعمال للمدعيه... الي اخر ما جاء في مذكرته، فعليه ان يقدم للدايره الموقره، بيناته الداله علي ما ذهب اليه من اقوال عاريه تماما من الصحه، رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها في نهايه البند (اولا- الصفحه رقم/٢) ان سداد المدعيه للدفعات هو دليل علي ان المدعي عليها اصاله نفذت التزاماتها، واستند في ذلك علي السبب المنشي الوارد في الشيكات واعتبره بمثابه اقرار لا رجعه ولا شبهه فيه، علي قيام المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها!! *** رد المدعيه علي ذلك توجزه في الاتي: ١- في تمهيد العقد نص علي ان المدعي عليها؛ ترغب في الحصول علي نظام (متكامل) وجاءت مواد العقد المبرم بين الطرفين، وحددت في متنها وفقراتها التزامات المدعي عليها بما يلي: اعداد دراسه الاحتياجات لمنشات المدعيه، وتوريد البرامج المتفق عليها، وفق الشروط والمواصفات العامه والخاصه المدرجه بالعقد وكراسه الشروط الملحقه به، وتحميل البرامج علي اجهزه المدعيه، وتطبيقها؛ وتدريب مستخدمي المدعيه علي استخدامها، والدعم الفني الشامل للبرامج، والصيانه الوقاييه والعلاجيه مجانا وتنفيذ جميع التعديلات التي تطلبها المدعيه مجانا، وتسلم رخصه التشغيل ل (٢٥) خمسه وعشرين مستخدما وجميع ما علي المدعي عليها من التزامات، نصت عليها مواد وفقرات عقد المشروع، وتعهدت المدعي عليها بتسليم جميع الاعمال للمدعيه تسليما ابتداييا – دون ايه نواقص فيها او ملاحظات عليها- خلال مده اقصاها اربعه اشهر وثلاثه عشر يوما تبدا من تاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٢م ثم تسليمها نهاييا بعد سنه من تاريخ الاستلام الابتدايي، وضمان حسن التنفيذ، كل ذلك وفق احكام العقد وبحسب ما هو محدد – كحد ادني- في طلب تقدم العروض، ووفق البرنامج الزمني للتنفيذ وارفق الطرفان ذلك بالعقد واعتبراه جزء لا يتجزا منه، وبناء عليه فان جميع اعمال المشروع، تمثل جميعها وحده واحده لا ينفصل اي عمل منها عن الاخر، ولا جدوي من تنفيذ ايه مرحله من الاعمال دون ما يليها من مراحل اخري متصله بها، حتي يتم تنفيذ جميع الاعمال، وتسليمها ابتداييا للمدعيه، دون اي نواقص فيها او ملاحظات عليها، وحسبما جاء في الماده (١٣) من عقد المشروع. ٢- حددت الماده (١٨) من عقد المشروع، قيمه جميع الاعمال بمبلغ اجمالي مقطوع قدره (٧٥٦.٢٦٠) سبعميه وسته وخمسون الف ومايتان وستون ريال سعودي، شامله كافه التزامات المدعي عليها، المتفق عليها في العقد؛ والعرض المقدم منها للمدعيه، ٣- ان استلام المدعي عليها لمبلغ قدره (١٨٩.٠٦٥) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسه وستون ريال سعودي كانت دفعه مقدمه استلمتها وقت التعاقد، ولم يكن المبلغ المذكور؛ مقابل ايه اعمال قامت بها المدعي عليها. ٤- ان استلام المدعي عليها مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال سعودي، لم يكن لاحقيتها لهذه الدفعه مقابل اعمال انجزتها وانما كان ذلك حينما تذرعت بصعوبه وضعها المالي، وصورت للمدعيه انها تمر بظروف ماليه قاسيه والدليل علي عدم احقيه المدعي عليها لهذه الدفعه، هو محضر الاجتماع المؤرخ ٠٩/١٠/١٤٢٤ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠٠٣م، الذي يدل علي ان المدعي عليها حتي تاريخ الاجتماع متعثره في انجاز الاعمال المكلفه بها، وتعاطفا من المدعيه فقد صرفت لها هذه الدفعه الاستثناييه، كما يتبين من السطور الاخيره؛ لمحضر الاجتماع المشار اليه، اعتراف واضح وصريح من المدعي عليها بعدم ملايمه البرنامج، وانها لم تبدا بتشغيله الفعلي، ووعدها ببدء تشغيله الفعلي في ٠١/٠١/٢٠٠٤م، وانها سوف تركز علي حل مشاكل البرنامج التي تعيق عمله واستخدامه. ٥- ان سداد المدعيه للمبالغ التي استلمتها المدعي عليها لهو ابلغ دليل قطعي لجانب المدعيه علي حسن نيتها في تنفيذ العقد، حيث سلمت المدعي عليها دفعات ماليه رغم تعثرها، والبعض الاخر لم يحن موعد سداده، وما كان ذلك من المدعيه الا رغبه منها في اقاله المدعي عليها من عثراتها، لوقف نزيف الضرر والخساير الذي لحق بالمدعيه، جراء اخلال وتقصير وفشل المدعي عليها في تنفيذ المشروع. خامسا: تضمن البند (ثانيا الصفحه رقم/٢) من مذكره وكيل المدعي عليها، الرد علي طلب المدعيه بمبلغ قدره (٧٥.٦٢٦) ريال سعودي قيمه غرامات التاخير، حيث احالت المدعي عليها في ردها علي هذه الجزييه، الي الحكم رقم (١٠٦/دتج ٤/٢) لعام ١٤٣٤ه المؤيد استينافا برقم (٢٧٨/١) لعام ١٤٣٤ه الصادر في الدعوي السابق لها اقامتها رقم (١٩٩٣/٢/ق) لعام ١٤٢٥ه..*** رد المدعيه علي ذلك توجزه في الاتي: ١- نصت الماده (١٢) بفقرتيها ارقام (١ و ٢) علي غرامه التاخير، التي يحق للمدعيه احتسابها علي المدعي عليها حال اخلالها في تنفيذ اعمال المشروع، او تاخرها في تسليم الاعمال، وفق البرنامج الزمني للتنفيذ الملحق بالعقد وحق المدعيه في سحب الاعمال وتكليف جهه اخري بها، علي نفقه المدعي عليها. ٢- اتكات المدعي عليها علي التقرير الفني الصادر من الخبير، الذي انتدبته الدايره ناظره وحاكمه القضيه وهو استناد في غير محله ولا موضعه، فالتقرير المشار اليه لم تعول عليه الدايره ناظره القضيه لتضمنه مخالفات وتجاوزات، ومن ثم فهو لا اثر له في الدعوي الماثله. ٣- تحاول المدعي عليها اجتزاء الحكم الصادر في الدعوي المشار اليها، وتاويله وتفسيره وفق هواها حيث ان الحكم لم يشر من قريب او بعيد بانجازها الاعمال المكلفه بها بموجب العقد والعرض المقدم منها، ٤- ان الحكم المشار اليه لم يثبت مزاعم المدعي عليها، والمدعيه من جانبها – منعا للاطاله وتفاديا للتكرار- تحيل في الرد علي هذه المزاعم الي الحكم الذي استندت عليه المدعي عليها. سادسا: ذهبت المدعي عليها في (البند ثالثا) الي القول بعدم احقيه المدعيه لمبلغ (٧٧٠.٠٠٠) ريال سعودي مقابل البرامج البديله التي ركبتها، علي سند من قول مرسل للمدعي عليها، ان المدعيه قد ازالت البرامج التي وردتها المدعي عليها؛ دون الرجوع اليها؛ علي الرغم من ان البرامج كانت صالحه للعمل، وانتقال اداره تلك البرامج للمدعيه وتحت تصرفها... *** وردنا علي هذه المغالطات نوجزه في الاتي: ١- حددت الماده (١٣) من عقد المشروع اجراءات وشروط تسليم الاعمال للمدعيه تسليما ابتداييا، كما حددت الماده (١٥) مده ضمان حسن التنفيذ لاداء وتشغيل جميع البرامج والتطبيقات، كما حددت الماده (١٧) مده التسليم النهايي وشروطه، كما حددت الماده (٢٢) مسيوليه المدعي عليها عن البرامج وايه عيوب او اخطاء فيها، كما حددت المادتان (٢٥) و (٢٦) التزام المدعي عليها بالصيانه الوقاييه والعلاجيه مجانا كما نصت الماده (١٢/الفقرات ارقام / ١ و ٢) علي حق المدعيه في سحب اعمال المشروع من المدعي عليها، واسناد تنفيذها الي جهه اخري متخصصه علي نفقه وحساب المدعي عليها، حال استنفاذ مده التاخير، وبدء تجاوز غرامه التاخير، نسبه ال (١٠%) عشره في المايه المتفق عليها. ٢- علي المدعي عليها تقديم الدليل علي انها انجزت الاعمال، وسلمتها ابتداييا بموجب محضر الاستلام الابتدايي الدال علي انها انجزت جميع الاعمال، دون ايه نواقص فيها او ملاحظات عليها، ووفق الشروط والمواصفات المتفق عليها، وتسليمها خلال المده المحدده للتسليم الابتدايي ثم التسليم النهايي. ٣- علي المدعي عليها ابراز البينه، علي انها سلمت المدعيه كود شفره البرامج (الباسورد) الذي يمكنها من فتح البرامج واستخدامها والعمل عليها. ٤- علي المدعي عليها تقديم الدليل، علي انها سلمت المدعيه رخص تشغيل البرامج، حيث من المحظور قانونا استخدام البرامج دون رخص تشغيل صادره من الشركه المصنعه لها *** تاسيسا علي كل ما تقدم فان القضيه الماثله امام عدالتكم هي قضيه رد حقوق عادله، ملاقيه لاحكام الشريعه والقانون والعقد ومستنداته، وما قدمته المدعيه لفضيلتكم من عقد حاكم للعلاقه بين طرفيه وبينات ومستندات، ومن ثم فان ما جاء في مذكره المدعي عليها، من اجابات وردود هزيله، ما هو الي محاولات منها لسلب ما ليس لها، وغطاء تدثر به اخلالها وتقصيرها وتاخرها؛ وعدم وفايها بجميع التزاماتها التعاقديه، وهروبها من المشروع بعد استلامها مبالغ لا حق لها فيها، والمدعيه علي يقين- بمشييه الله- ان كل محاولات المدعي عليها سوف تذهب ادراج الرياح امام عداله الدايره الموقره ناظره القضيه، وبناء عليه تطلب المدعيه من الدايره الموقره – بعد تدقيق دفاعها وطلباتها ومستنداتها- ان تلتفت عن كل ما جاء بمذكره المدعي عليها، لانعدام الدليل علي صحته، والحكم بجميع طلبات المدعيه الوارده في لايحه الدعوي قيد النظر... تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٢١/٠٧/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات خاليه من المستندات، تضمنت: اولا: ان اساس التعاقد هو توريد وتركيب وتدريب وتطبيق ودعم فني لبرامج حاسب الي. ثانيا: انتهاء الاعمال بحسب ما جاء في التقرير الخاص بالخبير المنتدب في الدعوي رقم (١٩٩٣/٢/ق) لعام ١٤٢٥ه . ثالثا: العقد والشروط والجزاءات: وبناء علي ما قدمته المدعيه من مذكره رد علي ما قدمناه سابقا نورد لفضيلتكم ردنا بشكل مفصل علي بعض ما اوردته المدعيه: اولا: ان اساس التعاقد هو توريد وتركيب وتدريب وتطبيق ودعم فني لبرامج حاسب الي؛ لنتمكن من فهم ما جاء في العقد بين الطرفين يجب ان نشير لفضيلتكم بان العقد جاء محددا بالالتزامات لكل طرف من اطرافه بالتزامات المدعي عليها بالتوريد والتركيب والتدريب والدعم الفني والتزامات الشركه المدعيه الماليه مقابل انتهاء المدعي عليها لكل التزام وهنا تفصيلها بالتالي: ١- دفعه مقدمه عباره عن نسبه ميويه قدرها (٢٥%) من قيمه العقد الاجماليه، وهو ما يساوي مبلغ قدره (١٨٩.٠٦٥) ميه وتسعه وثمانون الفا وخمسه وستون ريال، يقوم الطرف الاول (المدعيه) بسدادها عند التوقيع علي العقد، (وسلمت للمدعي عليها بشيك مسحوب علي البنك(...) برقم (٠٠٠٧٨٦) وتاريخ ٢١/٠٥/٢٠٠٢م). ٢- دفعه ثانيه هي نسبه ميويه قدرها (٥%) من قيمه العقد الاجماليه وهو ما يساوي مبلغ قدره (٣٧.٨١٣) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريال وذلك بعد الانتهاء من دراسه الاحتياجات واعتمادها من الشركه المدعيه، (وسلمت للمدعي عليها بشيك مسحوب علي ا٠...)برقم (...) بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٠٢م). ٣- دفعه ثالثه هي نسبه ميويه قدرها (١٥%) من قيمه العقد الاجماليه وهو ما يساوي مبلغ وقدره (١١٣.٤٣٩) مايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال بعد انتهاء الطرف الثاني (المدعي عليها) من تنفيذ جميع ما هو منصوص عليه في الفقرات التاليه: ا- انتهاء المدعي عليها من توريد الانظمه وتحميلها علي اجهزه الشركه المدعيه وتجربتها وتشغيلها حسبما تم النص والموافقه عليه في دراسه الاحتياجات. ب- انتهاء المدعي عليها من تدريب منسوبي الطرف الاول في الاداره العامه علي جميع الانظمه والتطبيقات. ج- حصول الشركه المدعيه من المدعي عليها علي ترخيص اصلي بحق استخدام قواعد البيانات
( ORACLE). (وسلمت للمدعي عليها بشيك مسحوب علي البنك (...) برقم (...) بتاريخ ٨/٠٢/٢٠٠٣م. ٤- دفعه رابعه عباره عن نسبه ميويه قدرها (٤٠%) من قيمه العقد الاجماليه وهو ما يساوي مبلغ وقدره (٣٠٢.٥٠٤) ريال تسدد من المدعيه بعد التوقيع علي محضر الاستلام الابتدايي لجميع الاعمال. ٥- الدفعه الخامسه والاخيره عباره عن نسبه ميويه قدرها (١٥%) بمبلغ (١١٣.٤٣٩) ميه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال تمثل قيمه المستخلص الختامي... فنجد ان المدعي عليها قد التزمت بالاعمال محل العقد والذي قد ذكرناها في مذكرتنا الجوابيه باستلامه لمستخلصات لكل عمل قد تم الانتهاء منه وتبقي له بان يسلم الاعمال محل العقد للشركه المدعيه والتي ما طلت باستلام المشروع متحججه بعدم اكتماله، فالسؤال هنا كيف لها استخراج مستخلص للمدعي عليها لكل مرحله وتتذرع بعدم الاكتمال وان اساس الدعوي رقم (١٩٩٣/٢/ق) لعام ١٤٢٥ه قد كان الزام الشركه المدعيه في هذه الدعوي باستلام المشروع محل العقد. ثانيا: انتهاء الاعمال بحسب ما جاء في تقرير الخبير المنتدب في الدعوي (١٩٩٣/٢/ق) لعام ١٤٢٥ه. ان الخبير المنتدب في الدعوي المشار اليها اعلاه قد انتهي في تقريره بان الاعمال محل العقد منجزه وان الاخلال كان من قبل طرف الشركه المدعيه في هذه الدعوي وليس للمدعي عليها اي تقرير بنشوب الاخطاء التي ذكرتها المدعيه والتي تحاول بشتي الطرق الصاقها الي المدعي عليها بالخطابات الصادره وايضا الي محاضر الاجتماع الحاصل والي تواريخ هذه الخطابات التي كانت بين الطرفين لهي فعلا دليل علي مدي حرص موكلتي علي انجاز كل ما كانت تطلبه الشركه المدعيه دون اي تعنت حتي بلغ بها الضرر، ونلفت عنايه فضيلتكم الي مدي محاوله الشركه المدعيه بان تشير الي تواريخ الخطابات ومدي تاخر المدعي عليها في التسليم دون ان تعلم بانها قد اثبتت علي نفسها بان المدعي عليها قد انتهت وذلك بالتالي: ١- ما تم الاشاره اليه في الفقره اولا بان المدعي عليها قد انتهت من اساس ما ذكر في العقد من التوريد والتركيب والتدريب وان الشركه المدعيه هي من ماطلت في الاستلام بتعنتها لوجود اخطاء لا اساس لها من الصحه والتي اثبتتها محاضر الخبير المنتدب. ٢- ناتي الي تواريخ الشيكات المستلمه من قبل المدعي عليها لنجد انها متوافقه مع المدد الزمنيه دون اي تاخير، وان محاولات المدعيه بان تجعل المدعي عليها في موقف محرج امام الدايره للخطابات الصادره فهو ليس بدليل ولا حجه تصطنعها الشركه المدعيه علي المدعي عليها دون الرجوع للاسباب. ٣- ما جاء في محضر الاجتماع والمرفق من قبل الشركه المدعيه اتمني من فضيله اعضاء الدايره التامل في مدي ما جاء فيها من صياغه حتي تتبين مدي ضرر المدعي عليها... وحيث ان المحضر المرفق كان من قبل ممثلين عن الشركه المدعيه وممثلين عن المدعي عليها وبحضور الدكتور(...)، ممثل المركز(...) للاستشارات وتمت فيه المناقشه بين الجميع بالتعهد علي المدعي عليها بحل الملاحظات المقدمه من قبل الشركه المدعيه علي ان تعتبر هذه الملاحظات اخر ما تتقدم به الشركه المدعيه وتعديلات علي النظام؛ لهو دليل علي مدي كثره الطلبات والتعديلات من الشركه المدعيه طوال الفتره والتي اضرت بالمدعي عليها مما حداها بان تتوجه بالدعوي السابقه والمذكوره، وايضا اثباتا لحسن نيه الشركه المدعيه بان تدفع مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال والتي استلمتها المدعي عليها بشيك رقم (٠٠١٦٣٤) وتاريخ ٠٦/١٢/٢٠٠٣م، نقف هنا حيث ان المدعيه تحاول اثبات حسن نيتها لاكمال المشروع افتراضا فالسؤال هنا ان كانت هي الشركه التي تضررت وتحملت طوال سنين الخساير فكيف لها ان تثبت حسن نيتها بتقديم مبلغ مستحق للمدعي عليها؟! فالمفروض هنا بان تتقدم المدعي عليها بصفتها واعتبارها هي من تاخرت واضرت بالشركه المدعيه بتقديم حسن نيه لاستكمال طلبات المشروع لكن صرفت لها تحت حساب الدفعات المستحقه للتسليم الابتدايي اي انها استحقت للمدعي عليها لرفع الضرر وليس من مبدا التعاطف والشفقه علي المدعي عليها. ثالثا: العقد والشروط الوارده فيه والجزاءات: بالرجوع للعقد نبين لفضيله اعضاء الدايره مدي حرص المدعي عليها علي اتمام الاعمال ومدي جديتها في التعاقد حيث ان جميع الشروط والجزاءات لصالح الشركه المدعيه في المقام الاول وان المدعي عليها حريصه كل الحرص علي اتمام اعمالها التي اوردها العقد وايضا من شروط طوال الفتره فلا يعقل بان تكون المدعي عليها علي القدر من التعنت وعدم الثقه لاتمام المشروع وهي جازمه وواثقه بانها من جهه مختصه وصاحبه خبره في هذا المجال، وان من اوقف المشروع بطلبات طوال الفتره هي الشركه المدعيه والتي كانت صاحبه قوه في هذا العقد، فلما لم تتقدم بالشكوي علي المدعي عليها عند نشوء الاختلاف وتبين لها مدي سوء تطبيق هذه البرامج ولما تقدمت بتغيير البرامج علي جميع الشبكات التي قام بها موكلي محاوله منها لاخفاء ما قامت به المدعي عليها والصاق التقصير وسوء التركيب والاخطاء... وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن تلك الدعوي لافتقارها للسند الشرعي في اقامتها والمطالبه بها، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٢٥/٠٨/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج عن مضمون ما سبق، فاعادتها له الدايره، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبير للتحقق من استحقاقات كل طرف، فوافق الطرفان علي ذلك، ثم افهمتهما الدايره بان اتعاب الخبره سيتحملها الطرفين ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، وفي جلسه ٢٩/١٠/١٤٣٧ه، قدم مندوب الخبير مذكره من صفحه واحده ذكر فيها بان الطرفين لم يزودوه باي مستندات فافهمتهم الدايره بتزويد الخبير بمستندات خلال اسبوعين فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٣٧ه، اشارت الدايره الي ورود خطاب المحاسبه بالموافقه علي اجراء المحاسبه باتعاب قدرها (٤٠.٠٠٠) ريال، مناصفه بين الطرفين، ويتم سدادها حالا علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقررت الدايره ندب الخبير شركه (...) لاجراء المحاسبه باتعاب قدرها (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، وفي جلسه ٠٨/٠٢/١٤٣٨ه، اشارت الدايره الي عدم ورود التقرير المبديي، لكون المدعي عليه لم يقدم المستندات، وفي جلسه ١٥/٠٣/١٤٣٨ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي رقم (٣٢٨/٤٣٨) وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٣٨ه، تسلم طرفي الدعوي نسخه منه، فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، وقد تضمن التقرير في خلاصته ما يلي: (*** التزام الطرف الثاني (المدعي عليها) التزاما قطعيا وباتا وبكافه الضمانات الشرعيه والقانونيه والفنيه- بتوريد وتركيب وتدريب وتطبيق وتقديم الدعم الفني الكامل، والصيانه الشامله لمجموعه البرامج المسماه (IFS) للطرف الاول (المدعيه)، وتعهد والتزام الطرف الثاني (المدعي عليها) بان تغطي التطبيقات (Applications) المقدمه منه- علي الاقل- تغطيه كامله لجميع شروط ومتطلبات الطرف الاول (المدعيه) واحتياجاته الطرف الاول (المدعيه) المحدده تفصيلا في طلب العروض (ASA/R.F.P ملحق رقم ١) والموجزه فيما يلي: 
م البيان باللغه العربيه البيان باللغه الانجليزيه 
٣/١- الحسابات العامه General Ledger
٣/٢- الحسابات المدينه Account Receivable
٣/٣- الحسابات الداينه Account Payable
٣/٤- الرقابه علي المخزون Inventory control
٣/٥- الرواتب والاجور وشون الموظفين Payroll & Personnel & Human Resources
٣/٦- تحليل المشتريات Purchasing Analysis
٣/٧- تحليل المبيعات Sales Analysis
٣/٨- الاعتمادات المستنديه Letter of Credit
٣/٩- اداره النقد Cash Management
٣/١٠- الموازنه التقديريه Budgeting
٣/١١- مراكز التكلفه Costing Center
٣/١٢- الاصول الثابته Fixed Assets
٣/١٣- نظام سير العمل Work Flow System 
*** قمنا بحصر المبالغ التي قامت المدعيه بدفعها للمدعي عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين وبلغت اجمالي قدره (٤٤٠.٣١٧) ريال كانت علي النحو التالي: 
المبلغ رقم الشيك البنك التاريخ البيان
١٨٩.٠٦٥ (...) (...) ٢١/٥/٢٠٠٢ ٥٠% دفعه اولي 
٣٧.٨١٣ (...) (...) ٢٥/٨/٢٠٠٢ ٥٠% دفعه ثانيه 
١١٣.٤٣٩ (...) ٠٨/٢/٢٠٠٣ ١٥% دفعه ثالثه
١٠٠.٠٠٠ (...) ٦/١٢/٢٠٠٣م دفعه استثناييه 
٤٤٠.٣١٧ المجموع 
** بخصوص مطالبه المدعيه المدعي عليها بقيمه غرامه التاخير بموجب البند رقم ١/٢ من الماده رقم ١٢ من العقد المبرم بين الطرفين والبالغه ٧٥.٦٢٦ ريال... فنفيذ الدايره بانه بالرجوع للعقد المبرم بين الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها الماده رقم ١٢ والخاصه بالتاخير (فقره ١٢/١) ومفادها ( في حاله تاخر الطرف الثاني (الشركه (...) للانظمه التجاريه والصناعيه) عن تنفيذ وتسليم اي من الاعمال المتفق عليها في البرامج الزمني للتنفيذ (ملحق رقم ٢) ومفاده (ان مده تنفيذ البرنامج اربعه اشهر وثلاثه عشر يوما) ولم يكن ذلك التاخير لاسباب تعود للطرف الاول (المدعيه) في هذه الحاله يحق للطرف الاول (المدعيه) احتساب غرامه تاخير علي الطرف الثاني (المدعي عليها) وقدرها ٢% من القيمه الاجماليه للعقد والمحدده في الماده رقم (١٨) والبالغ قدرها ٧٥٦.٢٦٠ ريال...*** اطلعنا علي الخطاب المرسل من الشركه المدعي عليها الي الشركه المدعيه والمؤرخ في ٤/٩/٢٠٠٣م والذي يفيد فيه المدعي عليها بانها سوف تقوم بعمليه تسليم تطبيقات البرامج (...) (محل العقد) وتزويد المدعيه بجميع التفاصيل يوم ٠٦/٠٩/٢٠٠٣م. *** اطلعنا علي محضر الاجتماع المؤرخ في ٠٣/١٢/٢٠٠٣م بين ممثلي المدعيه وممثلي المدعي عليها والذي تعهدت فيه المدعي عليها بحل الملاحظات والتعديلات علي النظام اي اف اس قبل التسليم الابتدايي وكذلك تمكين مجموعه (...) (المدعيه) من البدء الفعلي للبرنامج بدا من ٠١/٠١/٢٠٠٤م. *** اطلعنا علي الخطاب لموجه من المدعي عليها الي الشركه المدعيه والمؤرخ في ٢٩/٠١/٢٠٠٤م والذي توضح فيه المدعي عليها ان الاعمال الخاصه بتجهيز البيانات والاعتمادات المستنديه وتعديل تشغيل ميزان المراجعه واستلام التراخيص تحت التنفيذ سيتم تسليمها بعد العيد. *** وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين مؤرخ في ٢٠/٠٥/٢٠٠٢م الموافق ٠٨/٠٣/١٤٢٣ه، وان مده التنفيذ طبقا لملحق العقد رقم (٢) مده اقصاها اربعه اشهر وثلاثه عشر يوما، وبالتالي ينتهي العقد في ٠٣/١٠/٢٠٠٢م. *** وبالاطلاع علي الخطابات الموجه من المدعي عليها للمدعيه والمذكوره اعلاه يتضح انه حتي ٢٩/٠١/٢٠٠٤م لم تكن (المدعي عليها) قد قامت بتنفيذ البرامج بالكامل ولم يتم التسليم الابتدايي للبرنامج. *** وبناء علي ما سبق: تكون الغرامه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها طبقا للبند رقم (١٢/١) من العقد. 
** القيمه الاجماليه للعقد X نسبه الغرامه طبقا للعقد
** ٧٥٦.٢٦٠ ريال x ١٠% = ٧٥.٦٢٦ ريال
** اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها علي النحو التالي:- 
ريال سعودي
- مبالغ قامت المدعيه بدفعها للمدعي عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين (بند ٤/٥ صفحه ٢٤) ٤٤٠.٣١٧
يضاف اليه: 
- قيمه غرامات مستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين (بند ٥/٥ صفحه ٢٤ و ٢٥) ٧٥.٦٢٦
- اجمالي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها ٥١٥.٩٤٣ 
وفي جلسه ٢٥/٠٥/١٤٣٨ه، اشارت الدايره الي خطاب الخبير المحاسبي المتضمن عدم تغير نتيجه التقرير عن سابقه، وفي جلسه ٠٨/٠٧/١٤٣٨ه، اشارت الدايره الي انه وردها من الخبير ما يتضمن عدم اعتراض اي من الطرفين علي التقرير، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي تكلفه برامج بديله؛ تاسيسا علي عدم التزام المدعي عليها بالعقد، والتي قدرتها موكلته، بمبلغ قدره (٧٧٠.٠٠٠) ريال، فذكر بانه لا بينيه له علي ذلك، ثم حصر وكيل المدعيه الدعوي في الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي انتهي اليه التقرير، وانه يحتفظ بحقه فيما زاد عن ذلك، فيما تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم ٢٩/٠٧/١٤٣٨ه، اشارت الدايره الي انه وردها من الخبير ما يتضمن عدم اعتراض اي من الطرفين علي التقرير، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي تكلفه برامج بديله؛ تاسيسا علي عدم التزام المدعي عليها بالعقد، والتي قدرتها موكلته بمبلغ قدره (٧٧٠.٠٠٠) ريال، فذكر بانه لا بينه له علي ذلك، ثم حصر وكيل المدعيه الدعوي في الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي انتهي اليه التقرير، وانه يحتفظ بحقه فيما زاد عن ذلك اخصه تكلفه البرامج البديله بمبلغ قدره (٧٧٠.٠٠٠) ريال، فيما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها طلب رفض الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب
ولما كانت الرابطه العقديه بين الطرفين بالنظر الي اصلها هي عقد توريد وبيع، ومن ثم فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم ولاييا، وفقا للماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. 
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. 
وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤٠.٣١٧) ريال، والذي يمثل قيمه برامج ركبتها المدعي عليها لموكلته الا انها لم تتمها، ومبلغ قدره (٧٥.٦٢٦) ريال، يمثل غرامات تاخير عن تاخر المدعي عليها في تركيب ذلك البرنامج، فيما طلب وكيل المدعي عليها رفض الدعوي، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، وما احتواه التقرير المحاسبي، كما يستلزم منه النظر في حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده رقم (١٠٦/دتج ٤/٢ لعام ١٤٣٤ه) في القضيه رقم (١٩٩٣/٢/ق) لعام ١٤٢٥ه، المؤيد بحكم محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٥ه، في القضيه رقم (٢٧٨/١) لعام ١٤٣٤ه) وحيث استبان بان العقد محل الدعوي مرسوم ب: عقد توريد وتركيب وتدريب وتطبيق ودعم فني وصيانه لبرامج الحاسب الالي والمبرم بين الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها، ومؤرخ في ٠٨/٠٣/١٤٣٢ه، ولما كانت الماده الثالثه من العقد نصت علي التزامات المدعي عليها وهي (التزام الطرف الثاني (المدعي عليها) التزاما قطعيا وباتا وبكافه الضمانات الشرعيه والقانونيه والفنيه – بتوريد وتركيب وتدريب وتطبيق وتقديم الدعم الفني الكامل، والصيانه الشامله لمجموعه البرامج المسماه (IFS) للطرف الاول (المدعيه)، وتعهد والتزام الطرف الثاني (المدعي عليها) بان تغطي التطبيقات (Applications) المقدمه منه- علي الاقل- تغطيه كامله لجميع شروط ومتطلبات الطرف الاول (المدعيه) واحتياجاته الطرف الاول (المدعيه) المحدده تفصيلا في طلب العروض (ASA/R.F.P ملحق رقم ١) والموجزه فيما يلي: 
م البيان باللغه العربيه 
البيان باللغه الانجليزيه 
٣/١- الحسابات العامه General Ledger
٣/٢- الحسابات المدينه Account Receivable
٣/٣- الحسابات الداينه Account Payable
٣/٤- الرقابه علي المخزون Inventory control
٣/٥- الرواتب والاجور وشون الموظفين Payroll & Personnel & Human Resources
٣/٦- تحليل المشتريات Purchasing Analysis
٣/٧- تحليل المبيعات Sales Analysis
٣/٨- الاعتمادات المستنديه Letter of Credit
٣/٩- اداره النقد Cash Management
٣/١٠- الموازنه التقديريه Budgeting
٣/١١- مراكز التكلفه Costing Center
٣/١٢- الاصول الثابته Fixed Assets
٣/١٣- نظام سير العمل Work Flow System 
كما نصت الماده الخامسه علي انه: (يلتزم ويتعهد الطرف الثاني (المدعي عليها) بان تكون جميع البرامج والتطبيقات صالحه للعمل تحت قواعد البيانات المعروفه باسم (ORACLE) وان يحصل الطرف الاول (المدعيه) بواسطه الطرف الثاني علي حق استخدام قواعد البيانات (ORACLE) لعدد (٢٥) خمسه وعشرون مستخدما في اداره وفروع الطرف الاول (المدعيه) المنتشره في مدن المملكه العربيه السعوديه)، كما نصت الماده (٦) علي انه: (يتعهد الطرف الثاني (المدعي عليها) بخلو البرامج والتطبيقات موضوع هذا العقد من اي عيوب فنيه، كما يضمن الطرف الثاني وفقا لقواعد المسيوليتين العقديه والتقصيريه – عمل هذه البرامج والتطبيقات وفق المنطق العملي للغوض من هذه التطبيقات، وكحد ادني وفقا للشروط والمواصفات العامه والخاصه المحدده في طلب تقديم العروض)، ونصت الماده (٧) علي انه: (دون اخلال بما تم النص عليه و/ او الاتفاق بموجبه في اي موضع سابق او لاحق من هذا العقد، يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليها) بما يلي: (٧/١): اجراء واعداد دراسه ميدانيه علي طبيعيه من واقع اداره الطرف الاول (المدعيه) وفروعه لتحديد احتياجات الطرف الاول، ويتواكب مع ذلك عقد جلسات مناقشه ومراجعه تفصيليه مع ممثلي الطرف الاول لتحديد هذه الاحتياجات، ثم يعقب ذلك قيام الطرف الثاني (المدعي عليها) برفع تقرير شمولي بهذه الدراسه ونتايجها ومقترحاته ومريياته الي الطرف الاول. (٧/٢): للطرف الاول (المدعيه) سلطه تقديريه مطلقه في الاخذ بتقرير دراسه الاحتياجات المقدم من الطرف الثاني (المدعي عليها)، والمذكور في الماده (٧) فقره (١) اعلاه او رفضه او تعديله بالحذف و/او الاضافه، ويلتزم الطرف الاول بتزويد الطرف الثاني (المدعي عليها) كتابه بموافقته او رفضه لدراسه الاحتياجات المشار اليها او تعديلاته عليها، وذلك خلال مده اقصاها اسبوع من تاريخ استلامه تقرير تلك الدراسه من الطرف الثاني (المدعي عليها). (٧/٣): في حاله موافقه الطرف الاول (المدعي) علي تقرير دراسه الاحتياجات والمتطلبات علي النحو انف الذكر في الماده (٧) فقره (٢) اعلاه في هذه الحاله يجب علي الطرف الثاني (المدعي عليها) دون اخلال او تقصير او متطلبات الطرف الاول (المدعيه) وفي نطاق وحدود ما تمت الموافقه عليه كتابه من الطرف الاول. (٧/٤): يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليها) باجراء تشغيل مبديي (pilot Run) لجميع البرامج والتطبيقات علي ضوء ما تسفر عنه دراسه الاحتياجات والمتطلبات سالفه الذكر، ويشترط موافقه الطرف الاول – كتابه- او من ينوب عنه علي جميع عمليات التشغيل المبديي، (٧/٥): من المعلوم للطرف الثاني (المدعي عليها) ان موافقه الطرف الاول (المدعيه) علي دراسه الاحتياجات او رفضه لها او ادخاله تعديلات عليها بالحذف او الاضافه و/او موافقته علي جميع عمليات التشغيل المبديي، فان جميع ما ذكر لا ينتقص من ولا يخل ب ولا يسقط حق الطرف الاول في طلب تعديلات لاحقه في حدود ونطاق ما سيرد بالنص عليه في مواضع ثانيه في هذا العقد. كما نصت الماده (٨) علي انه: (٨/١): يلتزم الطرف الثاني باجراء مسح ميداني ومناظره علي الطبيعه لجميع ما يتوفر لدي الطرف الاول (المدعيه) من اجهزه حاسب الي وطابعات وتجهيزات وخلافه، مما يطلق عليه اصطلاحا تعبير (HARD WARE) وعلي الطرف الثاني (المدعي عليها) تقرير وتحديد مدي صلاحيه هذه الاجهزه والتجهيزات وملاءمتها للعمل مع البرامج والانظمه والتطبيقات موضوع هذا العقد، وعليه ان يرفع الي الطرف الاول تقريرا تفصيليا بجميع ما ذكر. (٨/٢): يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليها) بان يقدم للطرف الاول (المدعيه) دراسه تفصيليه تتضمن مقترحاته علي افضل طريقه لربط الاداره العامه للطرف الاول (المدعيه) بجميع فروعه، ربطا يحقق اداء العمل في الاداره العامه وفروعها علي النحو السليم، ويجب ان تتضمن الدراسه المذكوره بيانا تفصيليا بكافه الاجهزه و/ او التجهيزات التي يري الطرف الثاني – علي ضوء ما تسفر عنه الدراسه المشار اليها – ضروره ادخالها و/او تغييرها و/او تعديلها والتكلفه التقديريه لطريقه او طرق الربط المقترحه، مزايا وسلبيات كل طريقه متاح استخدامها من الطرف الاول في ادارته العامه وفروعه علي النحو الذي يضمن تشغيل واداء جميع الانظمه موضوع هذا العقد بشكل سليم وكامل. كما تضمنت الماده (٩) التزامات المدعيه اهمها تسهيل عمل اداء المدعي عليها وتمكينها من العمل، وتسليم المدعي عليها جميع الوثايق والمستندات المتعلقه بالاعمال المنوط بالطرف الثاني تنفيذها وانجازها بموجب هذا العقد، وتسهيل وتنظيم جلسات المناقشه والمراجعه التفصيليه بدراسه وتحديد الاحتياجات، وتضمنت الماده (١٠) التزام المدعي عليها بتدريب موظفي المدعيه، وتضمنت الماده (١١) علي التزام المدعي عليها بتسليم العمل في الوقت المحدد، كما نصت الماده (١٢) علي انه: (١٢/١): في حاله تاخر الطرف الثاني (المدعي عليها) عن تنفيذ وتسليم اي من الاعمال المتفق عليها في المواعيد المحدده في البرنامج الزمني للتنفيذ (ملحق رقم ٢) ولم يكن هذا التاخير راجعا لاسباب تعود للطرف الاول (المدعيه) في هذه الحاله يحق للطرف الاول احتساب غرامه تاخير علي الطرف الثاني (المدعي عليها) قدرها (٢%) اثنان في المايه من القيمه الاجماليه للعقد المحدده لاحقا في الماده (١٨) وذلك عن كل اسبوع تاخير. (١٢/٢): في حاله بدء تجاوز غرامه التاخير المذكوره في الفقره (١) من هذه الماده (١٠%) عشره في المايه من القيمه الاجماليه للعقد في هذه الحاله يحق للطرف الاول (المدعيه) – دون اشعار او تنبيه او انذار - سحب جميع الاعمال المنوطه بالطرف الثاني (المدعي عليها) تنفيذها بموجب هذا العقد ويعهد بتكملتها الي اي جهه اخري متخصصه ويكون ذلك علي نفقه وحساب الطرف الثاني (المدعي عليها) مهما كانت قيمه عقد مقاول التكمله، وهذا ودون اخلال انتقاص من حق الطرف الاول (المدعيه) في تطبيق ايه غرامات اخري تم الاتفاق عليها بموجب خاص في هذا العقد ودون اخلال بحق الطرف الاول (المدعيه) في التعويض عن ايه اضرار تلحق به جراء اخلال الطرف الثاني (المدعي عليها). كما حددت الماده (١٣) طريقه استلام الاعمال استلاما ابتداييا، وجعلت الماده (١٤) الحق للمدعيه في تعديل البرامج بالصيغه التي ترغبها، سواء قبل الاستلام الابتدايي او بعده، وحددت الماده (١٨) اتعاب الطرف الثاني (المدعي عليها) المتفق عليها مقابل قيامها بتنفيذ جميع الاعمال موضوع هذا العقد هي اتعاب اجماليه مقطوعه قدرها (٧٥٦.٢٦٠) سبعميه وسته وخمسون الفا وميتان وستون ريالا، وتشمل هذه الاتعاب ثمن الانظمه، ومقابل الترخيص لها في الاداره العامه للطرف الاول (المدعيه) والانظمه اللازمه لعدد خمسه وعشرون فرعا من فروع الطرف الاول (المدعيه) واعمال والتطبيق والتشغيل والتدريب، والدعم الفني الشامل والكامل والصيانه الشامله خلال الفتره المتفق عليها دون مقابل، والتعديلات التي قد يطلبها الطرف الاول (المدعيه) والضمان، وكل ما هو علي الطرف الثاني (المدعي عليها) من التزامات تم الاتفاق عليها بموجب هذا العقد، كما حددت الماده (١٩) طريقه سداد الاتعاب علي خمس دفعات والمستفاد من المواد انفه الذكر ان هناك شروطا وافق كل طرف علي التزامه بها طوعا واختيارا ابتداء من نوعيه البرنامج، وماهيه الاتفاق وما يدخل فيه وان المدعي عليها ملزمه بالتوريد والتركيب وفق مواصفات محدده في زمن محدد، وانها ملزمه بتدريب موظفي المدعيه، كما ان المدعي عليها وافقت علي انه في حال تاخرها عن تنفيذ البرنامج في الوقت المحدد؛ فان المدعيه تستحق غرامه التاخير، ويستفاد كذلك ان علي المدعيه تسهيل كافه اجراءات عمل المدعي عليها، وان لها الحق في اضافه او تعديل ما تراه مناسبا لتلك البرامج قبل التسليم الابتدايي وبعده، وحيث ان بتطبيق المواد الوارده في العقد علي هذه الدعوي، وبتطبيق ما تم ايراده من الطرفين، وبتطبيق ما تم نظره في حكم الدايره التجاريه الرابعه، تجد الدايره ان المدعي عليها اقرت بعدم تسليم رخصه التشغيل وعدم تسليم البرنامج في وقته المحدد الذي تم رسمه وتحديده في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٢م، وان المدعي عليها خاطب المدعيه غيرمره، تضمنت خطاباتها عدم اكتمال البرنامج في الوقت المحدد ومنها خطابها رقم (١٠٠٥٣١٣) وتاريخ ١٤/٠٣/٢٠٠٤م، وخطابها الموجه للمدعيه المؤرخ في ٠٤/٠٩/٢٠٠٣م، وكذلك محضر الاجتماع المنعقد بين الطرفين المؤرخ في ٠٩/١٠/١٤٢٤ه، الموافق ٠٣/١٢/٢٠٠٣م، والذي صرحت فيه المدعي عليها باخلالها بالعقد، كما اقرت المدعي عليها في خطاباتها رقم (١٠٠٥١٣٣) وتاريخ ٢٩/٠١/٢٠٠٤م، ورقم (١٠٠٥٢٨٩) وتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٠٤م، بانها لم تقم بتسليم رخصه التشغيل للمدعيه اضافه الي اقرارها في محضر الاجتماع بين الطرفين المؤرخ في ٢٦/٠٣/١٤٢٥ه، حيث اقرت المدعي عليها، بانها لازالت متعثره في البرنامج رغم مرور (سنه وخمسه اشهر وخمسه عشر يوما)، ولما كانت المدعي عليها تدعي انه قامت بازاله البرنامج الذي قامت بتركيبه المدعيه، تاسيسا علي مخالفته للمواصفات وتاخر المدعي عليها في تنفيذه، ولما كان من المعلوم باقرار الطرفين ان المدعيه قامت بتوريد وتركيب وتدريب موظفي المدعي عليها علي البرنامج؛ الا انها تاخرت في تنفيذه، ومعلوم ان الاجره مقابل العمل، وحيث ثبت قيام المدعيه بتركيب وتنفيذ جزء من البرنامج طبقا للخبير المنتدب من هذه الدايره (شركه....)، وطبقا للخبير المنتدب من الدايره التجاريه الرابعه (شركه....)، وان المدعي عليها استلمت من المدعيه مقابل عملها مبلغا قدره (٤٤٠.٣١٧) ريال، ومن ثم فيكون هذا المبلغ هو مقابل التوريد والتركيب والتدريب؛ تاسيسا علي ان الاجره مقابل العمل، ولا يجوز للمدعيه انتزاع هذا المال من المدعي عليها، ذلك انها لم تقم بدفعها للمدعي عليها الا بناء علي خطه عمل مرسومه بينهما، حيث ان المدعيه دفعت المستحق للمدعي عليها رضاء نظير عملها من توريد وتركيب وتدريب، ولما كانت الدايره في سبيل فحص دفوع المدعيه، استبان لها بجلاء ان المدعيه لا تنكر قيام المدعي عليها بالتوريد والتركيب والتدريب، وانما تنازع في ان البرنامج لم يعمل بالشكل المامول، وحينيذ ارتات ان المدعي عليها لا تستحق اي قيمه ماليه عن البرنامج، وحيث تظافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعقود، ومن ذلك قوله جل وعلا: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله سبحانه وتعالي: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا)، وقوله تعالي: (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، ومن السنه ما روي عنه – صلي الله عليه وسلم- من قوله (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، ولما كان الاصل في العقود والشروط الناتجه عنها الصحه، وانه لا يحرم منها ويبطل الا ما دل الشرع علي تحريمه وابطاله نصا، وحيث ان الاجره مقابل العمل، وما قدمته المدعي عليها من عمل اقرت به المدعيه، وان في اعاده المبلغ للمدعيه من شانه ان يجمع بين حيازتها للبرنامج، واستعادتها لقيمه شرايه المدفوعه للمدعي عليها؛ وذلك فيه اكل صريح لاموال الناس بالباطل، وتري الدايره استحقاق المدعي عليها للمبلغ المقدر ب(٤٤٠.٣١٧) ريال، تاسيسا علي ما سبق بيانه، ومن ثم تنتهي الدايره الي رفض طلب المدعيه استعادته.
وعن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بغرامات التاخير، وحيث ثبت تاخر المدعي عليها عن التنفيذ والتسليم في الوقت المحدد المرسوم باقرارها، وبتقرير المحاسب المنتدب من هذه الدايره؛ ومن ثم فان المدعيه تستحق علي ذلك غرامات التاخير المقدره ب (٧٥.٦٢٦) خمسه وسبعون الفا وستميه وسته وعشرون ريالا.
ولا يقال بانه يجب النظر في مدي فعاليه البرنامج بالشكل المامول، وان الاستحقاق عن قيمه التركيب والتوريد لا تكون الا بعد ثبوت الفعاليه للبرنامج؛ ومن ثم تكون بعد ذلك القيمه مستحقه، فان هذا الايراد محل نظر، ذلك ان الادله والقراين الواضحه القاطعه المقدمه للدايره تدل علي قيام المدعي عليها بالتوريد والتركيب والتدريب، والعقد لم يرد فيه نصا ما يلزم المدعي عليها بان استحقاقها للقيمه لا يكون الا بعد فعاليه البرنامج، وانما جاء العقد علي نحو من توصيف الخدمه المقدمه للمدعيه، فضلا عن تنصيصه عن وجود دفعات مستحقه تباعا للتركيب والتوريد والتدريب تستحقها المدعي عليها وفق جدوله محدده، كما ان الخوض في القول بضروره النظر في فعاليه البرنامج، من لوازم ذلك انه في حال عدم فعاليه البرنامج؛ فان المدعي عليها لا تستحق قيمته ولا تستحق اي مبلغ عن البرنامج مطلقا! وهذا القول لا يصح مطلقا، ولا يجوز شرعا، علاوه علي ذلك، فان المدعيه استمرت في العقد مع المدعي عليها دون ان تشعرها بطلب انهايه او فسخه، واستمرار المدعيه فيه دليل علي رضاها. 
لذلك 
حكمت الدايره بالزام الشركه (...) للانظمه التجاريه والصناعيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: مجموعه (...) السعوديه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٧٥.٦٢٦) خمسه وسبعون الفا وستميه وسته وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم ٥٥٣٧/٢/س لعام ١٤٣٨ه

المقامه من/ مجموعه (...) السعوديه
ضد/ الشركه (...) للانظمه التجاريه والصناعيه المحدوده

والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
٢٩/٧/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٤٢٦٦/٢/ق لعام ١٤٣٥ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الاربعاء ١٢/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده- بتشكيلها المكون من: 
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف(...) عضوا
قاضي استيناف(...) عضوا
بحضور (...) امينا للسر
وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه. 
دايره الاستيناف
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام الشركه (...) للانظمه التجاريه والصناعيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: مجموعه (...) السعوديه سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٧٥.٦٢٦) خمسه وسبعون الفا وستميه وسته وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. 
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. 

لذلك 
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٤٢٦٦/٢/ق لعام ١٤٣٥ه القاضي: بالزام الشركه (...) للانظمه التجاريه والصناعيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: مجموعه (...) السعوديه، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٧٥.٦٢٦) خمسه وسبعون الفا وستميه وسته وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.