gstc_gov_sa · decision · processed · 76 chunks
(القرار رقم (٢/٣) عام ١٤٣٧ه ) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم (٣٦٤) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٤ه، ورقم (۲۹۳) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٩ه علي الربطين الزكويين الضريبين للاعوام من ٢٠٠٦م الي ٢٠٠٨م الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٣٧/٢/٦ه انعقدت - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: الدكتور / .... رييسا الدكتور / .... عضوا ونايبا للرييس الدكتور/ عضوا الدكتور/ عضوا الاستاذ / .... عضوا الاستاذ / سكرتيرا وذلك للنظر في الاعتراضين المقدمين من المكلف الشركه (ا) علي الربطين الزكويين اللذين اجراهما فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده للاعوام من ٢٠٠٦م الي ۲۰۰۸م حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الاربعاء ١٤٣٦/٧/١٠ه كل من : . و..... و...... بموجب خطاب المصلحه رقم (٤/١٤٩٢٩) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٧ه، ومثل المكلف كل من: سعودي الجنسيه، بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم (...)، صادره من جده، وتاريخ الانتهاء في ١٤٤١/١/١٨ ه، و.... سعودي الجنسيه، بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم (...)، صادره من جده، وتاريخ الانتهاء في ١٤٤٠/٨/١٨ه، بموجب تفويض الشركه المؤرخ في ١٤٣٦/٦/٢ه، والمصدق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بمحافظه جده بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢ه، كما مثل المكلف كل من: سعودي الجنسيه، بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم (...)، صادره من جده، وتاريخ الانتهاء في ١٤٤١/٨/٢٩ه، و.... سعودي الجنسيه، بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم (...)، صادره من جده، وتاريخ الانتهاء في ١٤٥٣/٣/١٩ه، وبموجب وصك وكاله خاصه رقم ..........) وتاريخ ١٤٢٧/٣/١٩ه، جلد (....). وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراضين المقدمين من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراضين، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه؛ وذلك علي النحو التالي: ١٥/١ # الناحيه الشكليه : قبول اعتراضي المكلف الواردين الي المصلحه بالقيد رقم (٣٦٤) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٤ه، وبالقيد رقم (٢٩٣) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٩ه من الناحيه الشكليه؛ لتقديمهما من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما مستوفيي الشروط المنصوص عليهما في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه الزكاه، وفي الفقرتين رقم (ا) ، ورقم (ب) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والبندين رقم (١)، ورقم (۳) من الماده رقم (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه. # الناحيه الموضوعيه : اولا : فرق المشتريات من الخارج للاعوام من ٢٠٠٦م الي ٢٠٠٨م : ## ا - وجهه نظر المكلف : لا توافق الشركه (ا) علي اضافه المصلحه المبالغ ( ۱۰۹,۴۱۰,۹۶۲) ريالا، (٦٩,٥٩۸,۲۹۳) ريالا، (٨٢,٩١٦,٢١٤) ريالا الي الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٦م الي ۲۰۰٨م علي التوالي دون مطالبه الشركه بتقديم اي بيانات في هذا الشان، او بيان اساس معالجه المصلحه لهذه المبالغ، وتود افاده المصلحه انه لم يتم تزويدها بتفاصيل المشتريات من الخارج حسب سجلات مصلحه الجمارك المتوفره لدي المصلحه، في حين تحتفظ الشركه (ا) بحق تقديم توضيحات اخري حول الموضوع المذكور بعاليه بعد ان تقدم المصلحه الاساس الذي لم تسمح بموجبه بحسم المبالغ التي لم يتم السماح بحسمها فان الشركه تود ان توضح ان الشركه تزاول عملها في استيراد وتوزيع وتجاره وتصنيع المواد الكيماويه، وحسب اختيار عملاء الشركه فان الشركه تستورد بضاعتهم اما باسمها او مباشره باسم العملاء بناء علي الطلب الذي يكون العملاء قد تقدموا به الي الشركه، وعند وصول المواد وتسليمها الي العميل او تخليصها من الجمارك الخ..... فان الشركه تقدم الفواتير الي العميل عن البضاعه المستورده او المورده؛ ونظرا لان المواد يتم استيرادها في بعض الحالات باسم العميل فان هذه المواد لا تظهر في سجلات الشركه لدي مصلحه الجمارك حيث تظهر في سجلات العملاء لدي مصلحه الجمارك الذين تمت باسمهم المشتريات من الخارج. كما ان تقارير الشركه (ا) عن المشتريات خلال السنه تتبع التقويم الميلادي في حين ان مصلحه الجمارك السعوديه تتبع السنه الهجريه، وكذلك فان مصلحه الجمارك السعوديه تاخذ قيمه استيرادات علي انها تشمل : ( قيمه المواد المستورده، واجور الشحن، والتامين البحري، والاجور المتنوعه ) في حين ان الشركه تسجل هذه التكاليف كل في حسابه الخاص به، وتظهر في الاقرار تبعا لذلك، كما ان تكلفه المواد الخام التي يعاد بيعها هي فقط التي تصرح عنها الشركه كمشتريات خارجيه في حين ان المصلحه تسجل جميع استيرادات الشركه (ا) بما في ذلك الالات والمكاين وقطع الغيار والبنود الاخري التي لا تشكل جزء من تكلفه البضاعه المباعه. ## ٢ - وجهه نظر المصلحه: | الاعوام | المبالغ بالريال السعودي | زكاتها | |---|---|---| | ٢٠٠٦م | ١٠٩,٤١٠,٩٦٢ | ٢,٧٣٥,٢٧٤ | | ٢٠٠٧م | ٦٩,٥٩٨,٢٩۳ | ١,٧٣٩,٩٥٧ | | ٢٠٠٨م | ٨٢,٩١٢,٢١٤ | ٢,٠٧٢,٩٠٥ | ١٥/٢ نظرا لعدم قناعه المصلحه بالتبريرات التي قدمها المكلف للفروقات الظاهره بمشترياته الخارجيه بين ما هو مدون في اقراراته المقدمه للمصلحه، وبين البيانات الوارده من مركز المعلومات بمصلحه الجمارك بعد اعاده دراستها والوصول الي الارقام الحقيقه التي من المفترض انها تمثل حقيقه استيراداته من الخارج؛ فقد قامت المصلحه بالتعديل بها؛ وذلك استنادا لما تضمنه تعميم المصلحه رقم (٩/٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥ه المؤيد بعده قرارات استينافيه منها : القرار الاستينافي رقم (۱۳۱۸) لعام ١٤٣٤ه. ### راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه فروقات مشتريات خارجيه محمله بالزياده بمبلغ ( ١٠٩,٤٠١,٩٦٢) ريالا، (٦٩,٥۹۸,۲۹۳) ريالا، (۸۲,۹۱٦,٢١٤) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٦م الي ٢٠٠٨م علي التوالي؛ حيث يري المكلف ان المصلحه لم تطالب الشركه بتقديم اي بيانات في هذا الشان او بيان اساس معالجه المصلحه، وتضيف بان الشركه تزاول عملها في استيراد وتوزيع وتجاره وتصنيع المواد الكيماويه، وحسب اختيار عملاء الشركه فان الشركه تستورد بضاعتهم اما باسمها او مباشره باسم العملاء بناء علي الطلب الذي يقدمه العملاء الي الشركه، وعند وصول المواد وتسليمها الي العميل فان الشركه تقدم الفواتير الي العميل عن البضاعه المستورده او المورد، ونظرا لان المواد يتم استيرادها في بعض الحالات باسم العميل فان هذه المواد لا تظهر في سجلات الشركه لدي مصلحه الجمارك، وان مصلحه الجمارك تاخذ قيمه الاستيرادات علي انها تشمل قيمه المواد واجور الشحن والتامين البحري والاجور المتنوعه، هذا في حين ان الشركه تسجل هذه التكاليف كل في حسابه الخاص به وتظهر في الاقرار تبعا لذلك، وتضيف بان تكلفه المواد الخام التي يعاد بيعها هي فقط التي تصرح عنها الشركه كمشتريات خارجيه في حين ان مصلحه الجمارك تسجل جميع استيرادات الشركه بما في ذلك الالات والمكاين وقطع الغيار والبنود الاخري التي لا تشكل جزءا من تكلفه البضاعه المباعه. بينما تري المصلحه انها علي غير قناعه بالتبريرات التي قدمها المكلف للفروقات الظاهره بمشتريات خارجيه بين ما هو مدون في اقراراته المقدمه للمصلحه وبين البيانات الوارده من مركز المعلومات بمصلحه الجمارك بعد اعاده دراستها والوصول الي الارقام الحقيقيه التي من المفترض انها تمثل حقيقه استيراداته من الخارج؛ فقد قامت المصلحه بالتعديل بها؛ استنادا لما تضمنه تعميم المصلحه رقم (٩/٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥ه المؤيد بعده قرارات استينافيه منها: القرار الاستينافي رقم (۱۳۱۸) لعام ١٤٣٤ه. ب- برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥ه ؛ اتضح انه ينص علي ......... فاذا تبين للمصلحه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك؛ فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات، وعدم اظهارها في حساباته؛ وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك، ومحاسبه المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يصرح عنه وفقا للقواعد النظاميه المتبعه بالمصلحه، واذ اتضح نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيراد اكبر من حجم الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك؛ فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق باضافته للوعاء الزكوي واخضاعه للزكاه بواقع ٢,٥% .....". ج - برجوع اللجنه الي خطاب مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم (٩/٢٢١٤) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٨ه اتضح انه ينص علي: "ان بيانات مركز المعلومات استرشاديه، وفقا لتعميم المصلحه رقم (١/٧٦) وتاريخ ١٤١٣/٥/١٦ه، وتؤخذ هذه البيانات في الحسبان في حاله وجود استيرادات لم تدرج ضمن تكلفه البضاعه المشتراه من الخارج علي الرغم من ورودها ضمن بيانات مركز المعلومات، وفي هذه الحاله فان هذه الاستيرادات لم تدرج بالتكلفه؛ وبالتالي لم تدرج ايراداتها وربحيتها بالدفاتر، ويعد هذا ١٥/٣ اخفاء وعدم اظهار لانشطه الشركه........ وحيث ان الفسوحات الجمركيه هي الاصل والاساس وفقا لتعميم المصلحه المذكور؛ لذا - يعتمد - الجزء المؤيد مستنديا من المشتريات الخارجيه". د- برجوع اللجنه الي مذكره ممثل المكلف المؤرخه في ١٤٣٦/٧/١٠ه - المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه- اتضح ان الفقره رقم (٢) تضمنت ما نصه : " ويسر الشركه (ا) ان تقدم ادناه ملخصا لتسويه المبالغ المصرح عنها بواسطتهم في القوايم الماليه مع المبالغ المصرح بها في قايمه مصلحه الجمارك: | البيان | المبالغ بالريال السعودي | |---|---| | | ٢٠٠٦م | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | | اجمالي المشتريات المصرح عنها في الاقرارات النهاييه ناقص: | ٢٠٣,٠٤٨,٩٦٤ | ٢٢٣,٦٤٢,٠٤۸ | ٢٥٦,٧٨٥,٤٦٢ | | ا- المشتريات الخارجيه المستلمه تحت اسماء عملاء الشركه (ا) | ۱۱۳,۹۱٤,٤٤۱ | ١٤٢,٨۳۸,۸۳۷ | - | | ا - مشتريات تم تسليمها خارج المملكه | ۷۱۹,۷۸۱ | ١,٣٢٤,٥٨١ | ٣,٨٨٥,١٣٥ | | ب-مشتريات محليه | ۱,۷۳۰,۱۷۷ | ١,١٦٨,٥٧٧ | ٣,٨٩٠,٥٢O | | ب رسوم اخري تتعلق بالمشتريات (الشحن، التخليص، الفحص وخلافه) | ١١,٤٠٢,١٣١ | ٤١١,٧٩٦ | ١٨,١٩٩,٧٨٥ | | ج - اسعار فرق تحويل العملات الاجنبيه | (۲,۰۳۹,۸۷۷) | (٢,٢٤٩,٠٥٧) | ٤٤١,٤٤٦ | | ج - استيراد اصول ثابته معينه ومستهلكات | (٦٣٩,٤٧١) | (۲۰۸,۹۱۸) | - | | ج- اختلاف السنه الماليه بين التقويم الهجري والميلادي | ١١٢,٥٢٣ | (١,٤٩٣,٣٦٩) | ١,٤٥٠,٤١٤ | | ج - متنوعه | ١,٢٨٥,٠٧٠ | (١,٨١٤,٣٦٧) | (١٥,٦٠٤,٦٠٤) | | مشتريات باسم الشركه (ا) طبقا لقايمه الجمارك | ٧٦,٥٦٣,٦٨٩ | ٨٥,٢١٠,٠٨٦ | ١٠١,٦٨٣,٩۲۳ | ه - برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف بعد جلسه الاستماع والمناقشه رفق خطابه المؤرخ في ١٤٣٦/٧/١٠ه الوارد الي اللجنه بالقيد رقم (۱۸) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٤ه المتمثله في بيان بالمشتريات الخارجيه المستلمه تحت اسماء العملاء للاعوام من ٢٠٠٦م الي ٢٠٠٨م ومرفقاته، وبمراجعه عينه من المستندات، اتضح سلامه موقف الشركه. و- تري اللجنه اضافه المشتريات الخارجيه تحت اسماء العملاء المقدم عنها مستندات الي مشتريات الشركه (المكلف) للاعوام من ٢٠٠٦م الي ٢٠٠٨م، وفقا لبيان مصلحه الجمارك؛ كما يلي: ١٥/٤ # البيان ## المبالغ بالريال السعودي | | ٢٠٠٦م | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | | المشتريات الخارجيه وفقا لبيانات المكلف | ٢٠٣,٠٤٨,٩٦٤ | ٢٢٣,٦٤٢,٠٤۸ | ٢٥٦,٧٨٥,٤٦٢ | | المشتريات الخارجيه وفقا لبيانات مصلحه الجمارك | ٨٠,٥٠٥,١٩٤ | ١٥٢,٤٦٣,٣٨٢ | ۱۰,۷۷۸,۹۳۸ | | الفرق (-) | ١٢٢,٥٤٣,٧۷۰ | ٧١٠١٧٨/٦٦٦ | ١٠٥,٠٠٦,٥٢٤ | | يطرح منه : | | | | | مشتريات خارجيه تحت اسماء عملاء | ١١٤,٦٣٤,٢٢٢ | ١٤٢,٦١٧,٢٩٩ | ١٤٦,٧٢٣,٩٧۳ | | صافي الفرق (+/-) | ٧,٩٠٩,٥٤٨ | (٧١,٤٣٨,٦٣٣) | (٤١,٧١٧,٤٤٩) | وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين اضافه فرق مشتريات من الخارج بمبلغ (٧,٩٠٩,٥٤٨) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م، وتقدير ربح بنسبه (١٠,٥%) علي مبلغ ( ٧١,٤٣٨,٦٣٣) ريالا، ومبلغ (٤١,٧١٧,٤٤٩) ريالا لعامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م علي التوالي، وتزكيته بمعدل (٢,٥%). ثانيا : عدم حسم اتعاب مجلس الاداره لعامي ۲۰۰۷م،۲۰۰۸م ### ١ - وجهه نظر المكلف: تود الشركه (ا) الافاده بانها لا توافق علي معالجه المصلحه المتمثله في عدم السماح بحسم اتعاب عضو مجلس الاداره واتعاب الاداره لاغراض الزكاه، وفي هذا الشان تود الشركه الافاده بان اتعاب اعضاء مجلس الاداره واتعاب الاداره تدفع لاعضاء مجلس الاداره مقابل اداره شيون الشركه، ولو لم يقم اعضاء مجلس الاداره بوظيفه الاشراف علي العمل لما كان من خيار امام الشركه سوي تعيين مدراء تنفيذيين كانت ستكون رواتبهم ومزاياهم الاخري جايزه الحسم لاغراض الزكاه، وبناء عليه فان الشركه تعتبر ان المبالغ المدفوعه الي اعضاء مجلس الاداره ورييس مجلس الاداره مصروفات عمل ضروريه وعاديه، وتضيف بان الفتوي رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه التي صدرت عن اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء ردا علي استفسارات وردت الي سماحه مفتي عام المملكه من احد المستفتين حول نفس موضوع الرواتب المدفوعه الي الشركاء، نصت الفتوي بوضوح علي ان المبالغ المدفوعه حتي لمالكي الشركه كاجر لهم مقابل الخدمات التي يقدمونها يجب اعتبارها مثلها مثل اجور الموظفين وعليه فهي لا تخضع للزكاه، وفيما يلي نص الفتوي في هذا الشان: " ما ياخذ صاحب المنشاه مقابل راتب او بدل سكن او مواصلات اذا حازه قبل نهايه الحول فلا يحسب في الوعاء الزكوي للمنشاه شانه شان رواتب ساير الموظفين، وما يصرف لهم من بدلات، ويراعي في تحديد ما ياخذه صاحب المنشاه كراتب له ما ياخذه نظراؤه في المنشات المماثله". ### ٢ - وجهه نظر المصلحه : | الاعوام | المبالغ بالريال السعودي | زكاتها | |---|---|---| | | المبلغ | ١٥/٥ | | | |---| | ٢٩,٢٦٧ | | ٧,٥٠٠ | | ۱,۱۷۰,۷۱۳ | | ۳۰۰,۰۰۰ | | ٢٠٠٧م | | ٢٠٠٨م | لم يتم حسم اتعاب اعضاء مجلس الاداره استنادا الي الفتوي رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه نظرا لكون الشركاء في الشركه عباره عن كيانات اعتباريه (شركات) وليسوا افرادا؛ لذلك فان المصلحه تؤكد علي انه لا يوجد اي مبرر لمطالبه المكلف باعتماد هذا المصروف. ### - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه اتعاب اعضاء مجلس الاداره بمبلغ (۱٬۱۷۰٬۷۱۳) ريالا، واتعاب الاداره بمبلغ ( ۳۰۰,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ۲۰۰۷م ٢٠٠٨م علي التوالي؛ حيث يري المكلف ان الشركه لا توافق علي معالجه المصلحه المتمثله في عدم السماح بحسم اتعاب اعضاء مجلس الاداره واتعاب الاداره، وان اتعاب اعضاء مجلس الاداره واتعاب الاداره تدفع لاعضاء مجلس الاداره مقابل اداره شيون الشركه، ويضيف بان الفتوي رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه قد نصت بوضوح علي ان المبالغ المدفوعه حتي لمالكي الشركه كاجر لهم مقابل الخدمات التي يقدمونها يجب اعتبارها مثلها مثل اجور الموظفين؛ وعليه فهي لا تخضع للزكاه. بينما تري المصلحه انه لم يتم حسم اتعاب اعضاء مجلس الاداره استنادا الي الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه، ونظرا لكون الشركاء في الشركه عباره عن كيانات اعتباريه (شركات) وليسوا افرادا؛ ولذلك فان المصلحه تؤكد علي انه لا يوجد اي مبرر لمطالبه المكلف باعتماد هذا المصروف. ب-برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه في اجابتها عن السؤال الاول اتضح انها نصت علي:" ما ياخذه صاحب المنشاه مقابل راتب او بدل سكن او مواصلات اذا حازه قبل نهايه الحول فلا يحسب في الوعاء الزكوي للمنشاه شانه شان رواتب ساير الموظفين، وما يصرف لهم من بدلات، ويراعي في تحديد ما ياخذه صاحب المنشاه كراتب له ما ياخذه نظراؤه في المنشات المماثله". ج-برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/٦٠١٧) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٣٠ه اتضح انه يقضي بقبول حسم راتب الشريك المدير من الوعاء الزكوي علي ان يكون في حدود راتب المثل، وبسبب صعوبه تحديد راتب المثل استرشدت اللجنه بالماده رقم (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام التامينات الاجتماعيه التي تنص علي: " يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه وفي الماده (۱۸) من النظام ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله، وبما لا يتجاوز ( ٤٥,٠٠٠) خمسه واربعين الف ريال شهريا. د-طلبت اللجنه من ممثل المكلف - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - تزويدها بصوره من الاتفاقيات المبرمه مع اعضاء مجلس الاداره والمستندات المؤيده للسداد، وقد قدم ممثل المكلف رفق مذكرته رقم (٠٢-٠٨٥٨-١٥) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٤ه - المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه - صوره من الشيكات المؤيده للسداد بمبلغ (٤١٠,٣٩٩) ريالا لعدد (0) اعضاء، ولم يقدم صور الاتفاقيات المبرمه مع الاعضاء. ه - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (١٥) من القوايم الماليه للشركه (المكلف) لعام ٢٠٠٧م بند مصروفات عموميه واداريه)؛ اتضح انها تضمنت اتعاب مجلس الاداره بمبلغ (۱,۱۷۰,۷۱۳) ريالا. ١٥/٦ و - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (۱۳) من القوايم الماليه للشركه (المكلف) لعام ٢٠٠٧م ؛ اتضح انه ينص علي:" يتكون راس مال الشركه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م و ٢٠٠٦م من ( ٤٠٠٠ ) حصه، قيمه الحصه (٥٠٠) ريال سعودي مدفوعه بالكامل، وهي مملوكه من قبل الشركات السعوديه التاليه: | الاسم | عدد الحصص | راس المال السعودي بالريال | |---|---|---| | الشركه (ب) | ٢,٤٣٢ | ١,٢١٦,٠٠٠ | | شركه (ج) | ٧٨٤ | ۳۹۲,۰۰۰ | | شركه (د) | ٧٨٤ | ۳۹۲,۰۰۰ | | المجموع | ٤٠٠٠ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ز - برجوع اللجنه الي الربط الزكوي المعدل التي قامت باجرايه المصلحه علي حسابات المكلف للاعوام من ٢٠٠٦م الي ٢٠٠٨م بموجب خطاب الربط رقم (١٤٣٤/٢٢/٣١٤٣) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١١ه ؛ اتضح ان المصلحه اضافت في ربطها المعدل لعام ٢٠٠٧م اتعاب مجلس الاداره بمبلغ (۱۳۰,۷۱۳) ريالا، كما اعتمدت في ربطها المعدل لعام ٢٠٠٨م اتعاب الاداره بمبلغ (۳۰۰٬۰۰۰) ريال. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف بحسم اتعاب اعضاء مجلس الاداره بمبلغ (٤١٠,٣٩٩) ريالا فقط من الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٧م، وتاييد المصلحه في عدم حسم اتعاب اعضاء مجلس الاداره من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م. ثالثا: حسم البنود التي اعتبرتها المصلحه انها مخصصات لعام ٢٠٠٦م (مخصص .... ومخصص ....) ا - وجهه نظر المكلف : لقد فهمت المصلحه خطا ان المبالغ محل الاعتراض هي نوع من المخصصات، ولم تسمح بحسمها في حسابها للربح الخاضع للزكاه، واضافت كذلك الرصيد الي الوعاء الزكوي، وتود الشركه (ا) افاده المصلحه ان هذه المبالغ هي مبالغ مستحقه في طبيعتها وليست مخصصات وبناء عليه يجب السماح بحسمها لاغراض حسابات الربح الخاضع للزكاه بدلا من اضافتها الي الوعاء الزكوي. ٢ - وجهه نظر المصلحه | المخصص | المبالغ بالريال السعودي | |---|---| | | المبلغ | زكاتها | | .... | ٢٤٩,٠٩٠ | ٦,٢٢٧ | | .... | ٥٤٤,٦٩٥ | ١٣,٦١٧ | | .... | ۳۰۹,۹۷۹ | ٧,٧٤٩ | ١٥/٧ تبين للمصلحه ان هذه المبالغ تمثل مخصصات بحسب ما هو مسجل في ميزان المراجعه للاعوام السابقه حتي عام ٢٠٠٥م، وقد تم تعديل المسمي لاحقا، وتعليمات المصلحه تقضي باضافه كافه المخصصات الي الوعاء الزكوي طبقا لتعميم المصلحه رقم (٨٤٤٣) لعام ١٣٩٢ه خصوصا وان الشركه لم تقدم اي مستندات تثبت خلاف ذلك. ### راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه مخصص بمبلغ (٧٩٣,٧٨٥) ريالا، ومخصص بمبلغ (۳۰۹٬۹۷۹) ريالا للوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٦م؛ حيث يري المكلف ان المصلحه قد فهمت خطا ان هذه المبالغ نوع من المخصصات ولم تسمح بحسمها، علما بان هذه المبالغ تتعلق بالمستحق الي من المورد الذي نشا عن تقلبات الاسعار، ومع ذلك فقد اضافت المصلحه الارصده المستحقه للمورد الي الوعاء الزكوي. بينما تري المصلحه ان هذه المبالغ تمثل مخصصات بحسب ما هو مسجل في ميزان المراجعه للاعوام السابقه حتي عام ٢٠٠٥م، وقد تم تعديل المسمي لاحقا، وتعليمات المصلحه تقضي باضافه كافه المخصصات الي الوعاء الزكوي؛ طبقا لتعميم المصلحه رقم (٨٤٤٣) لعام ١٣٩٢ه، خصوصا وان الشركه لم تقدم اي مستندات تثبت خلاف ذلك. ب - طلبت اللجنه من ممثل المكلف - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - تزويدها بمستخرج من الحاسب الالي بحركه مخصصات ............. موضحا طبيعتها، وقد قدم المكلف في مذكرته رقم (٠٢-٠٨٥٨-١٥) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٤ه - المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه - مستخرجا من الحاسب الالي اتضح منه الاتي: | بيان | المبالغ بالريال السعودي | الحركه المدينه | الحركه الداينه | | | رصيد ا /١ (مدين)/ داين | الحركه المدينه | الحركه الداينه | | | صفر | ٦٢٢,٤٠٤/١0 | ٧٩٣,٧٨٥/٣٤ | | | ١,١٢٤,٥٥١/١۱۳ | ٣٣٠,٧٦٥/٧۹ | ٣٠٩,٩٧٩/١٦ | | | ٢,٦٠٦,٥٢٨/٣٦ | ٢,٢٩٤,١٠٣/۳۸ | | ج - برجوع اللجنه الي المستندات المقدمه من ممثلي المصلحه - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه المتضمنه خطاب المحاسب القانوني .... وشركاه - احد اعضاء.............) المؤرخ في ١٤٢٧/٣/٢٨ه ردا علي خطاب المصلحه رقم (٢/١١٠٤٧/١٢) وتاريخ ١٤٢٧/١١/١٢ه ؛ اتضح انه ينص علي: "يمثل احد المواد التي تقوم الشركه باستيرادها ومن ثم بيعها (بضاعه)، وتقوم الشركه بتوسيط هذا الحساب لحين اتمام عمليه بيع البضاعه ليتم احتساب تكلفه المبيعات"، كما جاء فيه ما نصه:" تمثل تخفيضات المستحقه احد المواد التي تقوم الشركه باستيرادها ومن ثم بيعها ( بضاعه)، وتقوم الشركه بتوسيط هذا الحساب لحين اتمام عمليه بيع البضاعه ليتم احتساب تكلفه المبيعات". وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في عدم اضافه مخصص ومخصص.... الي الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٦م. ١٥/٨ رابعا: الاخطاء الماديه لعام ٢٠٠٦م : ا - وجهه نظر المكلف : تود الشركه (ا) الافاده بان مبلغ ( ٤٦٩,١٨٢) ريالا المتعلق بعام ٢٠٠٦م هو عكس قيد للديون المعدومه التي تم شطبها في سنوات سابقه؛ وعليه فقد تم التصريح عن هذا المبلغ في الاقرار النهايي كجزء من الايرادات الاخري لعام ٢٠٠٦م. ٢ - وجهه نظر المصلحه: تم تعديل الاخطاء الماديه في الربط المعدل. - راي اللجنه: ما دام ان المصلحه قد قامت بتعديل الاخطاء الماديه من خلال الربط المعدل؛ فان الخلاف حولها يعد منتهيا. وبناء علي ما سبق؛ رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند الاخطاء الماديه لعام ٢٠٠٦م ؛ بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حول هذا البند. خامسا: القروض قصيره الاجل والحسابات المكشوفه لدي البنك لعامي ۲۰۰۷م ۲۰۰۸م: ا - وجهه نظر المكلف : وفقا للشريعه الغراء فان المبالغ التي لا يحول عليها الحول لا تجب فيها الزكاه؛ وعليه فان القروض والحسابات المكشوفه لدي البنوك التي تم الحصول عليها خلال السنه لا تجب فيها الزكاه طالما انها لم تستخدم لشراء موجودات، تؤكد ذلك الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه التي تنص علي: " ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه"، والفتوي رقم (١٨٤٩٧) بتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه التي تنص علي: " المقترض وهو الذي ياخذ المال لحاجته اليه ليس مكلفا بالزكاه علي الاموال المفترضه ما لم يحل عليها الحول"، وتود الشركه (ا) لفت انتباه المصلحه الي الفتوي رقم (۲۰۹۷۷) التي تؤكد ان الزكاه انما تجب في الاموال اذا حال عليها الحول. ٢ - وجهه نظر المصلحه: | الاعوام | البيان | المبالغ بالريال السعودي | |---|---|---| | | المبلغ | زكاتها | | ٢٠٠٧م | قرض قصير الاجل | ۹,۰۳۳,۹۴۷ | ٢٢٥,٨٤٨ | | ٢٠٠٨م | قرض قصير الاجل | ٤,٣٨٧,٥٠٠ | ١٠٩,٦٨٧ | | ٢٠٠٨م | بنوك داينه | ١,٠٢٩,٤٩١ | ٢٥,٧٣٧ | لقد تم اضافه رصيد القروض والارصده الداينه من البنوك التي حال عليها الحول وذلك بالاخذ برصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل الذي يمثل الرصيد الذي حال عليه الحول وبالتالي فانه يتوجب خضوعه للزكاه الشرعيه؛ وذلك استنادا علي الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه في اجابه السؤال الثاني، والفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه من ضمنها : القرار الاستينافي رقم (١٢٤٨) لعام ١٤٣٤ه. ١٥/٩ # راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه القروض قصيره الاجل بمبلغ (۹,۰۳۳,۹۴۷) ريالا، (٤٫۳۸۷,۵۰۰) رياللا الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٧م ۲۰۰۸م علي التوالي، واضافه الحسابات المكشوفه لدي البنك بمبلغ ( ١,٠٢٩,٤٩١) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م؛ حيث يري المكلف ان هذه المبالغ لم يحل عليها الحول، فلا تجب فيها الزكاه، وانه تم الحصول عليها خلال السنه، وانها لم تستخدم لشراء موجودات، استنادا للفتوي رقم (٢٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه، والفتوي رقم (١٨٤٩٧) بتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه، والي الفتوي رقم (٢٠٩٧٧) التي تؤكد بان الزكاه انما تجب في الاموال اذا حال عليها الحول. بينما تري المصلحه انه تم اضافه رصيد القروض والارصده الداينه من البنوك التي حال عليها الحول وذلك بالاخذ برصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل، ويمثل الرصيد الذي حال عليه الحول؛ وبالتالي فانه يتوجب خضوعه للزكاه استنادا الي الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه في اجابه السؤال الثاني، والفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١١١٤٢٦/٨ه، وقد تايد اجراء المصلحه بالقرار الاستينافي رقم (١٢٤٨) لعام ١٤٣٤ه. ب- برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف بعد جلسه الاستماع والمناقشه المرفقه بخطابه رقم (٠٢- ٠٨٥٨-١٥) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٤ه المتمثله في مستخرج من الحاسب الالي بالقروض قصيره الاجل والحسابات المكشوفه لدي البنوك اتضح الاتي: | الاعوام | البيان | رصيد ١/١ | الحركه المدينه | الحركه الداينه | رصيد ١٢/٣١ | حولان الحول | | ٢٠٠٧م | قرض قصير الاجل | | ٢٢٣,٣٥٣,٥٥٧ | ٢٣٠,٢٣٦,٧٥٠ | ١٥,٩١٧,١٤٠ | لم يحل الحول | | ٢٠٠٨م | قرض قصير الاجل | | ٥,٦٢٥,٠٠٠ | ٤,٣٨٧,٥٠٠ | ٤,٣٨٧,٥٠٠ | | | | بنوك داينه | | ٢٥٧,٣٧٧,٩٥٦ | ٢٤٨,١١٥,٣۰۷ | ١,٠٢٩,٤٩١ | | وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في عدم اضافه القروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكوي للشركه لعامي ۲۰۰۷م ، ۲۰۰۸م، وعدم اضافه البنوك الداينه الي الوعاء الزكوي للشركه لعام ۲۰۰۸م. سادسا : فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه كخدمات شراء للاعوام من ٢٠٠٦م الي ٢٠٠٨م: ا - وجهه نظر المكلف: | الاعوام | اسم الجهه | المبالغ المدفوعه بالريال السعودي | |---|---|---| | ٢٠٠٦م | (j) | ٣٣,٧٥٠ | | ٢٠٠٧م | )ه( | ٢٩٤,٣٨٥ | | | (9) | ٤٥,٠٠٠ | ١٥/١٠ # ٤٩,٨٢٥ (j) # ٢٨٦٨١٠ (ه) # ٤۰,۰۰۰ )و( # ٢٥,٦٨٤ (2) # ٢٠٠٨م لا توافق الشركه (ا) علي معالجه المصلحه المتمثله في احتساب ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه الي الجهات غير المقيمه المذكوره بعاليه علي حساب شراء خدمات تم تنفيذها خارج المملكه، وتود الشركه لفت انتباه المصلحه الي التوضيح التالي الصادر عن المصلحه في خطابها رقم (٩/٣٥٢) وتاريخ ١٤٢٦/١/١٨ه : الاعمال التاليه لا تدخل ضمن الخدمات الفنيه والاستشاريه وبالتالي فهي غير خاضعه لضريبه الاستقطاع اذا ما تم تنفيذها بالكامل خارج المملكه بواسطه اشخاص بخلاف المركز الرييسي او جهات مرتبطه. ## ٢ - وجهه نظر المصلحه : | الاعوام | المبالغ بالريال السعودي | المبلغ | النسبه | الضريبه | | ٢٠٠٦م | ٦٠,٧٥٠ | ۳,۰۳۸ | %0 | | | ٢٠٠٧م | ٣٨٩,٢١٠ | ٥٨,٣٨٢ | %10 | | | ٢٠٠٨م | ٣٥٧,٤٩٤ | ٥٣,٦٢٤ | %10 | | لم تقدم الشركه المستندات التي توضح طبيعه هذا البند تفصيلا، ولم تقدم ايضاحا وافيا بشانها؛ وحيث ان المبالغ مدفوعه لجهات غير مقيمه فقد تم اخضاعها لضريبه الاستقطاع خصوصا وان المكلف قد صرح عنها ضمن الكشف رقم (1) الذي يمثل الاتعاب الاستشاريه والمهنيه. ## ٣ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه بفرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه كخدمات شراء بمبلغ ( ٦٠,٧٥٠) ريالا، (٣٨٩,٢١٠) ريال، (٣٥٧,٤٩٤) ريالا للاعوام من ٢٠٠٦م الي ٢٠٠٨م علي التوالي؛ حيث يري المكلف ان هذه الخدمات تم تنفيذها خارج المملكه العربيه السعوديه، وانها لا تدخل ضمن الخدمات الفنيه والاستشاريه استنادا الي التوضيح الصادر عن المصلحه في خطابها رقم (٩/٣٥٢) وتاريخ ١٤٢٦/١/١٨ه. بينما تري المصلحه ان الشركه لم تقدم المستندات التي توضح طبيعه هذا البند تفصيلا ولم تقدم ايضاحا وافيا بشانها ؛ وحيث ان المبالغ مدفوعه لجهات غير مقيمه؛ فقد تم اخضاعها لضريبه الاستقطاع خصوصا وان المكلف قد صرح عنها ضمن الكشف رقم (1) الذي يمثل الاتعاب الاستشاريه والمهنيه. ب - طلبت اللجنه من ممثل المكلف - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - تزويدها بصور من الاتفاقيات المبرمه مع الجهات غير المقيمه مترجمه من مكتب ترجمه معتمد، وقد قدم المكلف في مذكرته رقم ( ٠٢-٠٨٥٨-١٥) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٤ه - المقدمه ١٥/١١ بعد جلسه الاستماع والمناقشه - صوره اتفاقيه استشارات لجهه غير مقيمه واحده فقط بين كل من الشركه (ا) و(ل) ؛ حيث جاء في الفقره (١/٣) ما نصه: "وفقا للبنود والشروط في هذه الاتفاقيه توافق (ا) بموجبه علي تعيين (ل)، وتلتزم (ل) بتوفير الخدمات كخبير استشاري بطريقه مقبوله لشركه (ا) طوال فتره العقد لغرض اعطاء كل المشوره والمساعده من هذا القبيل لشركه (ا) كخبير استشاري، قد يكون قادرا علي الاعطاء فيما يتعلق بمصادر الامدادات الكيماييه والاستشارات العامه الاخري التي قد تتطلبها (ا)". ج- برجوع اللجنه الي المستندات التي تضمنها ملف القضيه كشف رقم (1) الخاص بالاتعاب الاستشاريه والمهنيه للاعوام من ٢٠٠٦م الي ٢٠٠٨م؛ اتضح الاتي: | الاعوام | اسم المستفيد | العنوان | طبيعه الخدمه | المبلغ بالريال السعودي | | ٢٠٠٦م | | الصين | اتعاب استشارات | ٣٣,٧٥٠ | | | | ماليزيا | اتعاب استشارات | ٣,٤٥٢ | | | | قبرص | اتعاب استشارات | ٢٣,٥٤٨ | | ٢٠٠٧م | (b) | لندن | مناوله منتجات | ٢٩٤,٣٨٥ | | | (9) | اليابان | مناوله منتجات | ٤٥,٠٠٠ | | | (j) | الصين | مناوله منتجات | ٤٩,٨٢٥ | | ٢٠٠٨م | (ي) | المملكه المتحده | خدمات شراء | ٢٨٦,٨١٠ | | | (ك) | اليابان | خدمات شراء | ٤٠,٠٠٠ | | | (2) | دبي | خدمات شراء | ٢٥,٦٨٤ | وبرجوع اللجنه الي الربط الذي اجرته المصلحه لحسابات المكلف للاعوام من ٢٠٠٦م الي ۲۰۰۸م اتضح ان المصلحه قامت بفرض ضريبه استقطاع بنسبه (٥) لعام ٢٠٠٦م ، و (١٥) لعامي ۲۰۰۷م ۲۰۰۸م علي هذه المبالغ باعتبارها مدفوعه الي جهات غير مقيمه. د- برجوع اللجنه الي نص الفقره (ا) من الماده رقم (٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 10/١٤٢٥/١ه اتضح انها تنص علي: " يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه........ كما نصت الفقره (1) من الماده رقم (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه علي :" يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه...."، وقد حددت المادتان رقم (0) من نظام ضريبه الدخل، ورقم (٥) من اللايحه التنفيذيه الحالات التي يعد فيها الدخل متحققا من مصدر في المملكه؛ كما نصت علي ذلك صراحه الفقره (ج) من الماده رقم (٦٨) من نظام ضريبه الدخل : " الشخص المسيول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه -١- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب، ٢- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب، ٣- اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما تقضي به ١٥/١٢ # الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده "؛ ومن ذلك يتضح ان ضريبه الاستقطاع تفرض علي غير المقيم الا ان المقيم - وهو هنا المكلف - ملزم ومسيول عن استقطاع تلك الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، وملزم كذلك نظاما بان يوردها الي المصلحه، واذا لم يقم بذلك فانه يصبح مسيولا بالتضامن مع من دفعت اليه تلك المبالغ وهو هنا غير المقيم؛ وبالتالي يكون ملزما بسدادها وتوريدها للمصلحه في الاوقات المحدده نظاما. * برجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده رقم (٦٨) من نظام ضريبه الدخل، والي الفقره رقم (١) من الماده رقم (٦٣) من اللايحه التنفيذيه اتضح انهما الزمتا الشخص المقيم الذي يدفع مبلغا لغير مقيم من مصر في المملكه باستقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع لغير المقيم وفقا للاسعار المحدده في الحالات المذكوره في النظام حسب طبيعه ونوع الخدمه المقدمه؛ وعليه فان ما يطالب به المكلف - من عدم الزامه باستقطاع الضريبه من المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه، وتوريدها الي المصلحه؛ كونها كما يري تمت بالكامل خارج المملكه، وانها لا تقع تحت اي بند من البنود الخاضعه للضريبه الموضحه في النظام – ليس له ما يبرره نظاما؛ لان احكام نظام ضريبه الدخل كانت واضحه وصريحه بخضوع هذه المدفوعات لضريبه الاستقطاع ما دام انها مدفوعه من مقيم الي غير مقيم ومن مصدر في المملكه. * برجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده رقم (٦٨) من نظام ضريبه الدخل، والي الفقره (1) من الماده رقم (٦٣) من اللايحه التنفيذيه، اتضح انهما حددتا اسعار ضريبه الاستقطاع بين ( 0 ) و ( ۲۰%)؛ حيث نصت الفقره (١) من الماده رقم (٦٣) من اللايحه التنفيذيه علي: " يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه : ومنها.... ايجار، خدمات فنيه او استشاريه، تذاكر طيران او شحن جوي او بحري..."، كما نصت الفقره رقم (۳) من ذات الماده علي: " يقصد بالخدمات الفنيه والاستشاريه الخدمات الفنيه والتقنيه، والعلميه، ومهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات... والخدمات الاستشاريه او الاشرافيه، او مقابل الخدمات الهندسيه مهما كان نوعها..."، ونصت الماده رقم (0) من اللايحه التنفيذيه علي:" تعد انواع الدخول الاتيه نشات عن نشاط تم في المملكه؛ وبالتالي تحققت من مصدر في المملكه ومنها ما ورد في الفقره رقم (۳) : الدخل المتحقق من الخدمات الفنيه والاستشاريه في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا كانت الخدمه مقدمه لشخص مقيم في المملكه، ب - اذا كانت الخدمه مرتبطه بنشاط يمارس في المملكه". وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في فرض ضريبه استقطاع بنسبه (0%) لعام ٢٠٠٦م، وبنسبه (١٥) لعامي ٢٠٠٧م ٢٠٠٨م لعدم تقديم المستندات المؤيده، وبنسبه (0) للمبالغ المدفوعه لشركه (ل) لعامي # سابعا: غرامه التاخير: ## ا - وجهه نظر المكلف : لا تتفق الشركه (ا) من فرض المصلحه غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع التي فرضتها المصلحه كما هو مبين في البند الخاص بضريبه الاستقطاع، وفي هذا الشان تود الشركه الافاده بانها دابت علي الدوام وبحسن نيه علي سداد الضرايب المستحقه وفقا لانظمه الضريبه / الزكاه حسب تطبيقها في حينه، وضمن المهله المحدده، وان الامر الذي تم بحثه بخصوص ضريبه استقطاع يخضع لخلاف من عده اوجه بين المكلف والمصلحه وتبعا لذلك فان المكلف يجب الا يكون مطالبا بسداد غرامه تاخير وفقا لتعميم المصلحه رقم (3) لسنه ١٣٧٩ ه ، والتعميم رقم (٥) لسنه ١٣٩٣ه، كما ان تعميم المصلحه رقم (۳) لسنه ١٣٧٩ه ينص علي: " يكفي ان يقوم بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري، علاوه علي ذلك فقد قضت لجنه الاعتراض الابتداييه في قراريها رقم (٦) ورقم (٤٨) لسنه ١٤٠١ ه بانه : " لا ينبغي فرض غرامه تاخير في الحالات التي يوجد فيها خلاف وجهات النظر ١٥/١٣ # القرارات رقم (١٢) و (٤٣) و (١١٢) الصادره في سنه ١٤٠٨ه. ## ٢ - وجهه نظر المصلحه: ترتبط غرامه التاخير بفرض الضريبه، ونظرا لتحقيق ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعها المكلف من خلال البند رقم (1)؛ لذلك فان الغرامه متوجبه طبقا للماده رقم (۷۷) من النظام الضريبي، والماده رقم (٦٨) من اللايحه التنفيذيه. ## ٣ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه بفرض غرامه تاخير علي البنود المستحق عنها ضرايب استقطاع للاعوام من ٢٠٠٦م الي ٢٠٠٨م؛ حيث يري المكلف عدم توجب هذه الغرامه؛ لان الشركه دابت علي الدوام وبحسن نيه علي سداد الضرايب المستحقه وفقا لانظمه الضريبه حسب تطبيقها وتفسيرها في حينه، وضمن المهله النظاميه بينما تري المصلحه ان غرامه التاخير ترتبط بفرض الضريبه، ونظرا لتحقيق ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي يتوجب ان يدفعها المكلف من خلال البند رقم (٦)؛ لذلك فان الغرامه متوجبه طبقا للماده رقم (۷۷) من النظام الضريبي، والماده رقم (٦٨) من اللايحه التنفيذيه. ب - برجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده (۷۷) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه اتضح انها تنص علي: " اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام، وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه علي تاريخ السداد"، كما نصت الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه علي :" التاخير في تسديد الضريبه المطلوبه استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع"، وكما هو واضح فان نصوص النظام توجب غرامه التاخير علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه بقواعد نظاميه واضحه، وليست محلا للاجتهاد واختلاف في وجهات النظر حولها. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في حساب غرامه تاخير بنسبه (1%) عن كل (٣٠) يوم تاخير من استحقاق فرق الضريبه غير المسدده الناتجه عن تعديلات المصلحه علي ضريبه استقطاع للاعوام من ٢٠٠٦م الي ٢٠٠٨م. # القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: ## اولا : الناحيه الشكليه: قبول اعتراضي المكلف الواردين الي المصلحه بالقيد رقم (٣٦٤) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٤ه، وبالقيد رقم (٢٩٣) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٩ه من الناحيه الشكليه؛ لتقديمهما من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفيي الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه، وفي الفقرتين رقم (ا)، ورقم (ب) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل ١٥/١٤ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والبندين رقم (١)، ورقم (۳) من الماده رقم (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: * اضافه فرق مشتريات من الخارج بمبلغ (۷,۹۰۹,٥٤٨) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م، وتقدير ربح بنسبه (%10,0) علي مبلغ (٧١,٤٣٨,٦٣٣) ريالا، ومبلغ (٤١,٧١٧,٤٤٩) ريالا لعامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م علي التوالي، وتزكيته بمعدل (٢,٥%). * تاييد المكلف بحسم اتعاب اعضاء مجلس الاداره بمبلغ (٤۱۰,۳۹۹ ) ريالا فقط من الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٧م، وتاييد المصلحه في عدم حسم اتعاب اعضاء مجلس الاداره من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م. * تاييد المكلف في عدم اضافه مخصص ومخصص.... الي الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٦م. * زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول الاخطاء الماديه لعام ٢٠٠٦م بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حلو هذا البند. * تاييد المكلف في عدم اضافه القروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكوي للشركه لعامي ۲۰۰۷م ۲۰۰۸م، وعد اضافه البنوك الداينه الي الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٨م. * تاييد المصلحه في فرض ضريبه استقطاع بنسبه (0) لعام ٢٠٠٦م ، وبنسبه (١٥) لعامي ۲۰۰۷م ٢٠٠٨م لعدم تقديم المستندات المؤيده، وبنسبه (0) للمبالغ المدفوعه لشركه (ل) لعامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م. * تاييد المصلحه في حساب غرامه تاخير بنسبه (1) عن كل (٣٠) يوم تاخير من استحقاق فرق الضريبه غير المسدده الناتجه عن تعديلات المصلحه علي ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٦م الي ٢٠٠٨م. وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا : احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ه وتعديلاتها، وعلي ما تقتضي به الفقرتان (د)، (ه) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والبند رقم (٤) من الماده رقم (٦٠) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الضريبه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه؛ فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق ١٥/١٥