tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530387242 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1440-11-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5571d7ae-b039-4fc4-ae2a-ea95812c428d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470791730 لعام 1444 ه 
المدعي: 
مجموعه الحصيني واليحيي للاستثمار
المدعي عليه :
قاسم احمد محمد اسماعيل الباكستاني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليه (ساعات) ابتداء من تاريخ 01/ 01/ 2006م بثمن اجمالي قدره (121,632.38) ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب ب: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (121,632.38) ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله. 2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (18,244) ثمانيه عشر الفا وميتان واربعه واربعون ريالا تعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محررعادي متمثل في كشف حساب للفتره من تاريخ 01/ 01/ 2006م الي 21/ 11/ 2006م صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها، ومذيل بختم فرع معرض القاسم للساعات والالكترونيات. 2- محررعادي متمثل في كشف حساب للفتره من تاريخ 01/ 01/ 2006م الي 21/ 11/ 2006م صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها، ومذيل بتوقيع منسوب ل يوسف ابو سليمان. 3- محررعادي عباره عن عقد اتعاب محاماه بتاريخ 15/ 11/ 1440ه محرر علي مطبوعات مكتب المحامي عبدالملك ابا حسين متضمن الاتفاق علي اتعاب بنسبه قدرها (15%) من اجمالي المبلغ المحكوم به للمدعيه، مذيل بختم مكتب المحاماه وتوقيع المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 20/ 08/ 1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي. وبسؤال المدعي عليه الجواب عن الدعوي؟ ذكر بان الدعوي غير صحيحه ولا علاقه له بالمدعيه، ويطلب توجيه سؤال للمدعي وكاله عن موقع الاستلام علي الفواتير باسم يوسف، فجري سؤال المدعي عليه اصاله هل تربطه علاقه بالمدعيه؟ فاجاب بقوله: لا ابدا. وبسؤاله عن الختم علي كشف الحساب فذكر بانه ختم يعود لمؤسسته ولكن قبل اغلاقه للمحل وذلك قبل جايحه كورونا بسنين، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه؟ طلب مهله لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 28/ 08/ 1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه؟ ذكر بان بينه الاستحقاق هي كشف حساب معتمد من المدعي عليه، ويطلب مهله لارفاق ما يثبت تفويض العامل لاستلام البضاعه، وبسؤاله عن تاخره في اقامه الدعوي اذ ان تاريخ الفواتير في عام 2006م؟ ذكر بان المدعي عليه كان يقوم بالسداد حتي توقف عن ذلك، مما اضطرهم الي اقامه الدعوي. وقررا الطرفين بسبق اقامه المدعيه للدعوي قبل ثلاث سنوات وشطبها واعتبارها كان لم تكن. وبسؤال وكيل المدعيه عن طلب موكلته ليمين المدعي عليه؟ اجاب: بانها ترفض يمين المدعي عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (121,632.38) ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله. 2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (18,244) ثمانيه عشر الفا وميتان واربعه واربعون ريالا تعويض عن اضرار التقاضي. وبما ان المدعي عليه اجاب: عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وان التعامل قديم وانه اغلق المحل التجاري قبل سنوات، وبما ان تاريخ كشف الحساب المرفق من المدعي وكاله بتاريخ 21-11- 2006م كما سبق لها اقامه الدعوي بذات الموضوع وشطبت قبل ثلاث سنوات، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يبرر سكوتها هذه المده الطويله، ولان قدم الدعوي مما يضعف جانب المدعيه ولا مبرر لسكوتها هذه المده الطويه الا الرضا، ولان عاده التجار والشركات اطردت بمراجعه الحسابات دوريا وتدقيقها ولا يعرف منهم التوسع في مثل هذا، وبما ان وكيل المدعيه رفض يمين المدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي وفق ما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470791730 لعام 1444 ه 
المدعي: 
مجموعه الحصيني واليحيي للاستثمار
المدعي عليه :
قاسم احمد محمد اسماعيل الباكستاني
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (121,632.38) مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، والزامه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,244) ثمانيه عشر الفا ومايتان واربعه واربعون ريالا. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (اسست الدايره حكمها علي ان السكوت عن المطالبه مده طويله يضعف جانب المدعيه وانه لا مبرر لسكوتها الا الرضا، وانها لم تقدم سبب لعدم مطالبتها طوال هذه الفتره، وهو تسبيب جانب الصواب فان مساله عدم سماع الدعوي قد نظمها نظام المحاكم التجاريه في الماده الرابعه والعشرين منه والماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه وجعل لها اجلا محددا وهو خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، وهذه المده لم تنقضي حتي الان وعليه لا يجوز للمحكمه تجاوز احكام النظام ويجب عليها نظر الدعوي موضوعا وتحقيق ادلتها وبيناتها، كما ان المدعي عليه قد اقر بان الختم الوارد في كشف الحساب خاص بمؤسسته، وبما انه هو من يدعي خلاف الاصل بعدم صحه الدعوي فتلزمه البينه، وقد قدمت المستانفه عذرها في عدم المطالبه كما ان مجرد سبق اقامه دعوي من المدعيه كفيل بذاته لتاكيد عدم اسقاط الحق بل المطالبه به وفضلا عن ذلك فطول مده المطالبه ناجمه عن طبيعه عمل المدعيه حيث ان لديها قايمه بالمتعثرين يبلغ عددهم الف متعثر ومتابعتهم والتواصل معهم يحتاج لوقت واعداد بشريه مما يستلزم معه طول امد المطالبه كونها تستمر وديه لعدد من السنوات قبل التصعيد للمحكمه بسبب طبيعه عمل المدعيه القايمه علي الايتمان العالي. واختتمت اعتراضها بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والزام المستانف ضدها بالطالبات الوارده في صحيفه الدعوي). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه في تاريخ للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا. اما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم- صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثارته المستانفه.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه بتاييد حكم الدايره الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم 4470791730 بالصك رقم 4430752462 وتاريخ 17/9/1444ه القاضي برفض هذه الدعوي .