moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السابعه القضيه رقم 4570991598 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للصناعات الحديديه والسقالات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2023/01/29م تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها ان تقوم الاخيره بتركيب مصعد للمدعيه من نوع (...) حسب المواصفات الفنيه المشار اليها بالبند الثاني من العقد، كما اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب وصيانه المصعد من خلال مؤسساته المختلفه، وذلك مقابل مبلغ قدره (64,250) اربعه وستون الفا ومايتين وخمسون ريال وفقا لما تضمنه البند الرابع من العقد الخاص بالسعر والدفعات. ثانيا: تم سداد الدفعه الاولي المتفق عليها بمبلغ قدره (35,750) خمسه وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال، بواقع (50%) من القيمه الاجماليه، الا ان المدعي عليها لم تقم بتركيب المصعد خلال المده المحدده المتفق عليها بالبند الاول من العقد وكذلك البند الثاني من عرض السعر المقدم من المدعي عليها المتضمن ان يتم توريد المصعد وهي (90) يوما شامله مده الشحن وكذلك عدم الالتزام بمده التركيب وهي (10) ايام من تاريخ استلام الموقع بعد سداد الدفعه الاولي علما بان تاريخ نشوء الحق كان في تاريخ 1444/07/07ه مما سبب للمدعيه بالغ الضرر نظير ذلك. وطالب ب: 1 – فسخ العقد الموقع بين الطرفين بسبب عدم الالتزام من جانب المدعي عليها بتركيب المصعد خلال المده المتفق عليها، 2 – الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (35,750) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- العقد رقم 3122 الموقع في تاريخ 29/1/2023م، 2-حواله بنكيه علي الحساب البنكي للمدعي عليها لدي مصرف (...)، 3-سند قبض المبلغ. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/08/18ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدعي عليها، قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وفيها سالت الدايره وكيل المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وللاطلاع علي الدعوي قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/09/08ه وفيها بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي في فسخ العقد، والزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (35,750) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وحيث ان المدعي عليها جري تبليغها بالطرق النظاميه ولم يحضر من ينوب عنها بلا عذر، ومن المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليها عند غيبتها حفظا للحق المطلوب، وقطعا من تعليقه دون فصل فيه، ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، ويؤيد ذلك نص الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان المدعي وكاله قدم البينه علي صحه دعواه العقد والحواله البنكيه الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه، وبناء علي الماده (29) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد تنفيذ العقد مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات الحديديه والسقالات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) اولا الزامه بدفع مبلغ وقدره (35,750) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا ثانيا فسخ العقد بين الطرفين لما هو موضح بالاسباب.