moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439448126 لعام 1443ه المدعي: حسين كمال الدين حسين العيسايي المدعي عليه: شركه الاطارات العربيه للتجاره الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 22/10/1443ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته ان موكله يملك العلامه التجاريه ذات الاحرف اللاتينيه (ROAD STONE) بموجب شهاده تسجيل العلامه التجاريه رقم (140300582) وتاريخ 15/09/1433ه، وان المدعي عليها تستورد اطارات بنفس علامه المدعي وتقوم ببيعها بالسوق المحلي وكذلك تقوم بعرضها داخل منافذ البيع الخاصه وعلي موقعها الالكتروني مخالفه بذلك نظام حمايه العلامه التجاريه لاستيرادها وبيعها منتجات مشموله بحمايه العلامه التجاريه. طالبا الحكم باصدار قرار عاجل بوقف بيع المنتجات المشموله بالحمايه وكذلك الحجز التحفظي علي البضايع المخصصه للبيع ومخاطبه المنافذ البريه والبحريه والجويه بمنع فسح المنتجات ذات العلامه التجاريه المذكوره بالدعوي، والزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره عشره ملايين ريال تعويضا عن الضرر اللاحق بموكلته. مستندا علي فاتوره مبيعات مؤرخه في عام 2018م صادره عن المدعي عليها لتوريد كميه من الاطارات الحامله للعلامه التجاريه (ROADSTONE) المملوكه للشركه نيكسن تاير كوربوريشن. فعقب وكيل المدعي عليها دافعا بعدم صفه موكلته كونها مجرد موزع حيث ان الاطارات التي توزعها موكلته والحامله للعلامه هي ملك لمصنعها شركه نيكسن تاير كوربوريشن وهي شركه مسجله بدوله كوريا منذ عام 1360ه الموافق 1942م، وقد تاسست الشركه لمزاوله نشاط تصنيع اطارات السيارات. وقد سجلت الشركه الكوريه منذ ثلاثون عاما العلامه التجاريه (ROADSTONE) كبدايه بدوله كوريا ثم سجلتها بعد ذلك في 160 دوله حول العالم منها معظم الدول الخليجيه والعربيه. كما دفع بسقوط حق المدعي بالتقادم حيث انه قبل تسعه وعشرون عاما من تاريخه، تعاقد مورث المدعي الجد مع الشركه الكوريه ليكون هو الموزع الحصري لاطاراتها (ROADSTONE) داخل المملكه العربيه السعوديه وقد كان مورث المدعي وخلال فتره تعاقده مع الشركه يعلم عن تصنيع وتوزيع الشركه الكوريه للاطارات حول العالم والتي اكتسبت حين فتره التعامل بينهما شهره واسعه. وان مورث المدعي لم يسبق ان اثار اي دعوي او اعتراض من اي نوع ضد الشركه الكوريه بخصوص تملكها العلامه سواء ابان فتره التعامل او بعد انتهاء التعامل بينهما مما يبطل حجيه الشهاده سند دعوي المدعي. مضيفا بان موكلته تعاقدت مع الشركه الكوريه لتكون هي الموزع الحصري للاطارات داخل المملكه لتلبيه وتغطيه حاجه السوق والمستهلك، وان موكلته ومنذ بدايه توزيعها للاطارات في عام 2010م سجلت لدي وزاره التجاره والاستثمار بصفتها الضامن الوحيد امام المستهلك بالمملكه وفقا لما يقضيه نظام الوكالات التجاريه وتعديلاته. واضاف بانه لم يسبق ان تعرضت المدعي عليها لاي مخالفه من قبل الجمارك بخصوص استيرادها للاطارات حيث لم يسبق ان قررت الاداره العامه لمكافحه الغش التجاري في حدود اختصاصاتها وجود اي مخالفه من اي نوع عند فحصها الاطارات حيث ان مصدرها معروف لدي الادارتين. موكدا كيديه هذه الدعوي لعدم استعمال المدعي او مورثه للعلامه محل الدعوي باي شكل اعتبارا من تاريخ تسجيل العلامه قبل ثلاثون عاما وان الفتره الوحيده لاستعمال المدعي للعلامه كانت خلال فتره تعاقده مع الشركه الكوريه. مشيرا الي التعامل التجاري بين المدعي وموكلته خلال الفتره من2017م حتي 2019م لتوريد الاطارات (ROADSTONE) في حدود مبيعات تزيد عن مقدار 800 الف ريالا، وقدم نسخه من اتفاقيه فتح حساب توريد بالاجل من مؤسسه المدعي لدي المدعي عليها وكشف الحساب بمقدم الطلب (مؤسسه المدعي وشريكه)، وذكر ان موكلته انهت التعامل مع المدعي وشريكه بسبب تقاعسهما عن السداد في مواعيد الاستحقاق، واضاف ان المدعي تواصل مع ممثل الشركه الكوريه لطلب اعاده العمل بينهما واستفساره عن اليه تقديم طلبات الاستيراد منها وذلك عبر البريد الالكتروني الصادر عنه في 27/5/2015م ما ينفي واقعه الضرر التي يدعي بها المدعي، ثم ذكر مفصلا عناصر الاختلاف بين العلامتين. طالبا الحكم بعدم صفه موكلته في هذه الدعوي، وشطب شهاده تسجيل العلامه الخاصه بالمدعيه لثبوت عدم استخدامها، واثبات شهره العلامه (ROADSTONE) المملوكه للشركه الكوريه داخل المملكه. فيما عقب وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تتعلق بانتهاك حقوق الملكيه الفكريه الخاصه بالمدعيه ومخالفه المدعي عليها لنظام العلامات التجاريه وذكر ان مثل هذه الدعاوي تقام علي المباشر للفعل المخالف وكونها من دعاوي الضرر والتعويض الناجم عن هذا الضرر فكان يجب اقامتها علي من قام به ولا عبره بكونه موزع او غيره، ثم اضاف ان موكله يتمسك باقرار المدعي عليها بانها منذ عام 2010م هي الموزع الحصري والوحيد للعلامه التجاريه المملوكه للمدعي، موكدا بان موكله لم يكن مفرطا او تاركا لحقوقه ولكن لما تحصل علي فواتير وبينات يري انها تثبت حقه تقدم بدعواه هذه منذ اكثر من عام. معقبا بشان الدعوي رقم (7035/1/ق لعام 1435) المقامه من الشركه الكوريه ضد مؤسسه المدعي والتي اثارات فيها المدعي عليها كل الدفوع التي قدمتها الان وقد فصل في الدعوي من المحكمه الاداريه بالرياض من قبل الدايره الاداريه الخامسه برفض الدعوي المقامه من نيكسن تاير كوربوريشن ضد وزاره التجاره والصناعه ومؤسسه حسين العيسايي التجاريه. مؤيدا بحكم الاستيناف. وبهذا الحكم فقد انتهي النزاع منذ ما يقارب التسع سنوات وتم الحكم لصالح المدعيه استنادا الي التسجيل المسبق للعلامه منذ عشرات السنوات للمدعيه وهي نفس العلامه محل الدعوي، مشيرا الي اهم الاسباب الوارده في الحكم بان دعوي الشطب للتشابه لا تقبل بعد مضي 90 يوما من تاريخ شهر العلامه وهو ما عالجته الماده (15) من نظام العلامات التجاريه واذا لم يتم التظلم في المده المذكوره فانه لا تقبل دعوي الشطب. واضاف مؤكدا بعدم صحه البريد الالكتروني المرفق من المدعي عليها والذي ذكرت فيه انه من المدعي، والصحيح انه من مؤسسه حسين العيسايي المملوكه لجد المدعي وقد كان هذا البريد قبل ان تقيم الشركه الكوريه الدعوي القضاييه المذكوره والتي انتهت بالحكم لصالح موكله. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن الحكم الصادر من المحكمه الاداريه والخاص بالمنازعه حيال العلامه التجاريه كما افهم المدعي وكاله بالاجابه حيال تعامله مع الوكيل وشراء المنتجات التي تحمل العلامه التجاريه والمصنعه من قبل الشركه الكوريه، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت ان موكله لم يجد سبيلا ليجمع المنتجات التي تحمل علامته التجاريه الا بالشراء من المدعي عليها، وكان ذلك علي وجه الاضطرار للحفاظ علي عملايه التي كون قاعدتهم لما يزيد عن خمسون عاما وحمايه علامته التجاريه وذلك بسبب طول امد الاجراءات المتعلقه بمنع المدعي عليها من بيع تلك المنتجات وما يؤيد ذلك هو تقدم المدعي بالشكوي رقم (34496) في 9/12/2020م الي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، مشيرا الي ان موكله سينتقل من مجرد صاحب علامه تجاريه الي مصنع له بالتعاون مع مصانع وافقت علي ذلك. فيما اجاب وكيل المدعي عليها بان الحكم الصادر من المحكمه الاداريه في القضيه رقم (7035/1/ق لعام 1435) انتهي برفض الدعوي المقامه من شركه نيكسن تاير كوربوريشن بصفتها مالكه العلامه (ROADSTONE) ومصنعه اطارات السيارات الكوريه الحامله للعلامه ضد كلا من المدعي عليه الاول وزاره التجاره والمدعي عليه الثاني مؤسسه حسين العيسايي. حيث تضمن وقايع ذلك الحكم طلب المدعيه شطب شهاده تسجيل العلامه التجاريه (ROAD STONE) الصادره لصالح المدعي عليه الثاني مؤسسه حسين العيسايي لكونها شبيهه بعلامتها المشهوره ومن شانها تضليل الجمهور وانه كان يعلم عند تسجيله للعلامه ان العلامه مملوكه لها ويعود علمه بذلك بسبب العلاقه التجاريه القديمه بينهما، وبذلك يكون توقيعه علي نموذج طلب تسجيل العلامه التجاريه لدي وزاره التجاره معيبا ومخالفا للحقيقه، وقد انحصرت دفوع المدعي عليه الثاني مؤسسه حسين العيسايي للتجاره للرد علي دعوي الشركه الكوريه في ان العلامه (ROAD STONE) انتقلت ملكيتها له في تاريخ 21/06/1413ه بموجب تنازل صادر عن الشركه الكوريه والتي قامت بتسجيل العلامه داخل المملكه تحت الرقم (113 / 58) في تاريخ 04/07/1405ه وان الماده 25 من نظام العلامات التجاريه لا تنطبق علي دعوي المدعيه الشركه الكوريه لكون الشهاده الخاصه بتسجيل العلامه(ROAD STONE)المطلوب شطبها تعتبر مجدده مما يعني انها مشموله بالحمايه. ثم اجابت المدعيه الشركه الكوريه علي دفوع المدعي عليه الثاني مؤسسه حسين العيسايي للتجاره في ان تطرقه لاليه انتقال العلامه اليه بعيدا عن موضوع الدعوي وطلبت الزامه بتقديم مستندات تنازل الشركه الكوريه عن العلامه (ROAD STONE) لصالحه وقد اورد تسبيب الدايره عدم تقديم المدعيه اي ما يفيد تملكها العلامه (ROADSTONE) واي ما يفيد شهرتها ولم تذكر في اسباب طلبها الشطب اي من الحالات التي نصت عليها الماده 25 من نظام العلامات التجاريه سوي انها طعنت في اليه تقديم المدعي عليه الثاني مؤسسه حسين العيسايي للتجاره لطلب تسجيل العلامه (ROAD STONE) بسبب اقراره خلافا للحقيقه عند توقيعه علي نموذج طلب تسجيل العلامه كما رات الدايره ان الدعاوي الناتجه عن اشكالات التشابه والتقارب بين العلامات التجاريه عالجتها الماده 15 من نظام العلامات التجاريه والتي حددت في مضمونها مده للتظلم الامر الذي لا ينطبق علي موقف المدعيه. ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما اذا كان لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلب المدعي الحكم بمنع المدعي عليها من استعمال العلامه التجاريه ذات الاحرف اللاتيني (ROAD STONE) المملوكه له بموجب شهاده تسجيل العلامه التجاريه رقم (140300582) وتاريخ 15/09/1433ه اضافه الي تعويضه عما لحقه من ضرر جراء ذلك وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (6) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه.ثم انه ولما كان الثابت ان مورث المدعي كان موزعا حصريا لمنتجات شركه نيكسن تاير كوربوريشن (كوريه الجنسيه) لمده قاربت التسعه والعشرين عاما وفق ما ساقته الوقايع، وان المدعي عليها اضحت الموزع الحصري لتلك الشركه منذ عام 2010م، وان المدعي ذاته كان قد تعامل مع المدعي عليها بشراء ذات المنتجات خلال السنوات الماضيه، وان الشركه الكوريه تملك العلامه في غالب دول العالم وفق ما اشير اليه، وان المدعي لم يستعمل علامته التجاريه محل الدعوي علي اي منتج مملوك له او مستصنع له من حين تسجيل العلامه؛ تاسيسا علي جملته فلا تري الدايره في صنيع المدعي عليها ما يحسره دون حياض المشروعيه، وهو ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (439448126) المقامه من حسين كمال الدين حسين العيسايي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه حسين كمال الدين حسين العيسايي سجل تجاري رقم (...) ضد شركه الاطارات العربيه للتجاره سجل تجاري رقم (...). الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439448126 لعام 1443ه المدعي: حسين كمال الدين حسين العيسايي المدعي عليه: شركه الاطارات العربيه للتجاره الوقايع: تشير الدايره الي انه قد تم النطق بالحكم في هذه الدعوي بتاريخ: 10 / 06 / 1444 ه، من التشكيل التالي: فضيله القاضي: ابراهيم بن محمد الفالح رييسا، وفضيله القاضي عبدالله بن ابراهيم اليوبي عضوا، وفضيله القاضي محمد بن عبدالله الغامدي عضوا،... وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بمنع المدعي عليها من استعمال العلامه التجاريه ذات الاحرف اللاتيني (ROAD STONE) المملوكه له بموجب شهاده تسجيل العلامه التجاريه رقم (140300582) وتاريخ 15/09/1433ه اضافه الي تعويضه عما لحقه من ضرر جراء ذلك، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض هذه الدعوي، فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: قد كان من الممكن ان نكتفي في لايحه الاستيناف هذه ببيان موجز عن اوجه الاعتراض علي الحكم ولكننا اثرنا التفصيل في الرد وذلك لاعتقادنا بان هذا الحكم اتي مخالفا لكل الانظمه المتعلقه بالملكيه الفكريه واعطي هذا الحكم شرعيه لمنتهك حق موكلي بل ومخالفا لحكم سابق لنفس الدايره وناقضا لحكم اسبق، كما ان كل دفوع المدعي عليها ما هي الا حيله لنقض حكم قضايي منهي لنزاع سابق ومن الغريب ان الدايره طلبت من المدعي عليها ان تجيب علي هذا الحكم وكان الحكم يحتاج الي تفسير ورغم ان المدعي عليها ليست طرفا فيه حتي تجيب او تعلق عليه. وبما ان حكم المحكمه الاداريه السابق قد فصل في النزاع فان احترام حجيه الامر المقضي به والسمو به عن المناقشه والمنازعه يعد امرا مستقرا قضاء، حسما للنزاع واحتراما لسياده الاحكام القضاييه وهيمنتها علي النزاعات التي نظرت امامها. وما جرت عليه الوقايع سابقا هو ان الشركه الكوريه حاولت النيل من علامه موكلي والاستحواذ عليها بغير حق كما ان الشركه الكوريه ضربت بالحكم المنهي لنزاعها في ملكيه العلامه عرض الحايط واستغلت تعاملها التجاري مع المدعي عليها للاضرار بموكلي كما ان الشركه المدعي عليها لم تري في فعلها ذلك مخالفه لتقر واقعا جديدا مخالفا للنظام ولا يقبله اي عرف تجاري. تاسيسا علي ما تقدم نري ان الدايره لم تنزل صحيح حكم النظام علي الدعوي لانها لم تتقصي طبيعه المنازعه في ضوء النيه الحقيقيه التي قصدها المدعي ابتداء وبما ان غايه ما يهدف اليه المدعي هو منع المدعي عليها من انتهاك حقه المتمثل في ملكيته للعلامه التجاريه الوارد بيانها فيما سبق كذلك حقه في التعويض عما اصابه من ضرر والذي تحققت اركانه بالخطا الحاصل من المدعي عليها والذي كان سببا في حرمان موكلي من استخدام علامته التجاريه طوال هذه الفتره و ارفق في لايحته تفصيلا لاعتراضه، وانتهي الي طلب نظر الاستيناف مرافعه و نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلبات المستانفه الوارده في اللايحه، و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 10 / 06 / 1444ه وبحضور وكيل المستانف ضده تبين عدم حضور المستانف او من يمثله وطلب الحاضر عن المستانف ضده تاييد حكم الدايره الابتداييه وباطلاع الدايره علي الحكم الابتدايي واللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه قررت رفع الجلسه للمداوله الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430217290 الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 29/3/1444 في القضيه رقم 439448126 فيما قضي به من/ رفض الدعوي. وبالله التوفيق.